إتفاق جنائي جلسة 20 أكتوبر سنة 1997 – طعن رقم 13 لسنة 97 (جزائي) (القاعدة) الإشتراك بالإتفاق على إرتكاب جريمة إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، ويكفى لثبوته أن تكون محكمة الموضوع قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. |
إتفاق جنائي جلسة 1 ديسمبر سنة 1997 – طعن رقم 47 لسنة 97 (جزائي) (القاعدة) من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخل لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، ويكفي لثبوته أن تكون محكمة الموضوع قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. كما أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبيء كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إكتمال إقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما إنتهت إليه، كما لا يشترط أن يكون الدليل صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما يتكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. |
إتفاق جنائي
جلسة 29 يونيه سنة 1999 – الطعن رقم 461 لسنة 98 (جزائى)
(القاعدة)
من المقرر انه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 56 من قانون الجزاء اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة سواء كانت معينة او غير معينة او على الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق او لم تقع.
إتفاق جنائي
جلسة 26 اكتوبر سنة 1999 – طعن رقم 463 لسنة 1998 (جزائى)
(القاعدة)
من المقرر أن المساهمة الجنائية تتحقق من الشريك باحدى الصور التي نصت عليها المادة 48 من قانون الجزاء وهي التحريض والمساعدة. وان الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو اعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها. واذ كان للقاضى الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من واقع الدعوى فان له اذا لم يقم على الاشتراك في الجريمة دليل مباشر أن يستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.