اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكول 1967: دليل مبسّط وشامل
ما تعريف اللاجئ؟ ما الحقوق والالتزامات؟ وما الذي أضافه بروتوكول 1967؟ هذا الدليل يعرض أهم النقاط بشكل عملي وروابط رسمية للمصادر.
تعريف اللاجئ، حقوقه الأساسية، والتزامات الدول بعدم الإعادة القسرية.
ألغى القيود الزمنية والجغرافية ووسع الحماية عالميًا.
اللاجئ ≠ المهاجر الاقتصادي، والنازح داخليًا خارج نطاق الاتفاقية.
ما هي الاتفاقية؟
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة «اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ» لتكون الإطار الدولي الرئيسي لحماية اللاجئين.
تُحدّد من هو اللاجئ، وما نطاق الحماية القانونية والحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها، وكذلك التزامات الدول الأطراف.
من هو «اللاجئ» وفقًا للاتفاقية؟
كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته (أو إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية) بسبب خوف مبرَّر من الاضطهاد لأسباب مثل العِرق أو الدين أو الجنسية
أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معيّنة أو الرأي السياسي، ولا يستطيع أو لا يرغب في طلب حماية ذلك البلد.
الحقوق الأساسية التي تسعى الاتفاقية لضمانها
- عدم الإعادة القسرية (Non-refoulement): عدم طرد أو إعادة اللاجئ إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد.
- عدم التمييز: معاملة مبنية على القانون بعيدًا عن التمييز بسبب العِرق أو الدين أو بلد المنشأ، إلخ.
- الوصول إلى القضاء والخدمات: مثل الحق في التقاضي، والتعليم، والرعاية الأساسية وفق القوانين الوطنية.
- حرية التنقل والإقامة ضمن ما تسمح به القوانين المحلية.
- وثائق السفر: إمكانية إصدار وثيقة سفر خاصة باللاجئين لتيسير الحركة عند الحاجة.
- العمل والاندماج الاقتصادي حيثما تنص التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
واجبات اللاجئ
على اللاجئين احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، والالتزام بما تفرضه عليهم التشريعات الداخلية من واجبات عامة.
الاستثناءات: متى لا تُمنح صفة اللاجئ؟
لا تنطبق الحماية على من ارتكب جرائم جسيمة مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم خطيرة غير سياسية، أو من ارتكب أفعالًا
تتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.
بروتوكول 1967: التوسّع من أوروبا إلى العالم
البروتوكول أزال القيدين الزمني والجغرافي اللذين ارتبطت بهما الاتفاقية الأصلية، فصار نطاق الحماية عالميًا لكل من يستوفي التعريف.
التمييز بين الفئات
- اللاجئ: أُجبر على الفرار خوفًا من الاضطهاد ولا يمكنه التمتع بحماية بلده.
- المهاجر (اقتصاديًا): يغادر طوعًا بحثًا عن فرص أفضل وتبقى حماية دولته قائمة له.
- النازح داخليًا (IDP): لم يعبر حدودًا دولية؛ لذا لا تنطبق عليه الاتفاقية مباشرةً، وتبقى حمايته مسؤولية دولته، مع إمكانية تقديم دعم إنساني.
أسئلة شائعة
هل ما زالت الاتفاقية مناسبة لعصرنا؟
من يبتّ في صفة «لاجئ»؟
هل تمنح الاتفاقية إقامة دائمة تلقائيًا؟
المراجع والروابط الرسمية
-
ما هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين – موقع المفوضية (العربية):
unhcr.org/ar/4be7cc27201 -
اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 (العربية) – صفحة تحميل:
unhcr.org/ar/5355f64e6 -
نص الاتفاقية (English, OHCHR):
ohchr.org -
نص بروتوكول 1967 (English, OHCHR):
ohchr.org