اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق قانون المرافعات الكويتي
يقرِّر قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي (المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاته)
نظام اعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء إجرائي يرتّب زوال الخصومة وآثارها عند تقصير
المدعي في إجراءات أساسية كالإعلان، أو تعجيل السير بالدعوى، أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة.
هذا العرض يقدّم شرحاً عملياً مبنياً على النصوص المنشورة في
بوابة القوانين في دولة الكويت (lawskw.com) بصيغة سؤال وجواب، ليستعين به
المحامون والمتقاضون كمرجع مبسط عند التعامل مع هذا الجزاء.
أولاً: ما المقصود باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟
المقصود هو زوال الخصومة بكافة إجراءاتها وآثارها كأن الصحيفة لم تُقدَّم أصلاً، دون مساس بأصل الحق الموضوعي
ما لم يكن قد تقادم بمرور المدة. ويختلف هذا الجزاء عن الحكم في الموضوع أو عن رفض الدعوى؛
لأنه لا يحسم النزاع في جوهره، بل يعاقِب على مخالفة أو إهمال إجرائي منسوب إلى المدعي في الغالب.
ثانياً: أهم حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن في القانون الكويتي
إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب،
وكان التأخير راجعاً إلى فعل المدعي أو تقصيره، جاز للمحكمة، بناءً على طلب المدعى عليه وقبل الخوض في الموضوع،
أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن (دفع شكلي لمصلحة المدعى عليه).
إذا تقرر شطب الدعوى ولم يُعلن الخصم الآخر بالسير فيها خلال المدة القانونية (كتطبيق عملي لمدة تسعين يوماً)،
جاز للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وخاصة إذا ظل المدعي ساكناً ولم يتابع إجراءات الإعلان والتعجيل.
إذا أوقفت المحكمة الدعوى كجزاء لتخلّف المدعي عن القيام بإجراء أوجبته (مثل تقديم مستندات أو تنفيذ قرار)،
ثم انقضت مدة الوقف دون تنفيذ ما طلبته المحكمة، ودون تعجيل صحيح خلال المدة المقررة، جاز الحكم باعتبار الدعوى
كأن لم تكن في حدود الشروط التي نصت عليها المادة 70.
ثالثاً: أسئلة وأجوبة تفصيلية
لكن يجب التحقق من نقطتين أساسيتين:
- ألا يكون الحق المطالب به قد سقط بالتقادم وفقاً للقواعد الموضوعية.
- ألا يكون قد صدر في ذات الموضوع حكم نهائي سابق يحوز حجية الأمر المقضي.
التمسك به. وهنا من مصلحته أن:
- يتمسك أولاً باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن (إن كان النزاع يدور حول الأثر القاطع للتقادم).
- ثم يتمسك بسقوط الحق بالتقادم في الدعوى الجديدة، لزوال أي أثر لرفع الدعوى السابقة كقاطع للمدة.
- أن يتمسك المدعى عليه بالدفع: الدفع مقرر لمصلحته، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
- أن يُبدى الدفع قبل الكلام في الموضوع: لأنه دفع شكلي يسقط الحق فيه بالتعرض للموضوع أو بإبداء دفوع موضوعية قبله.
- أن يكون سبب عدم الإعلان راجعاً إلى المدعي: كعدم بيان موطن صحيح أو عدم متابعة إجراءات الإعلان.
أما إذا كان السبب يرجع إلى المحضر أو خطأ إداري فلا يُقبل توقيع الجزاء على المدعي.
لعدم تمام إعلان التجديد خلال الميعاد. الممارسة العملية تُحتِّم البدء في إجراءات التجديد والإعلان مبكراً،
وعدم ترك الأمر لليوم الأخير.
تستلزم تمثيل محامٍ وفقاً للنصوص الخاصة. المهم أن يستوفي الإجراء بياناته القانونية وأن يتم الإعلان صحيحاً.
الأمر متروك لتقدير المحكمة بحسب سير الدعوى ومدى صلاحيتها والاستجابة لقراراتها.
الشطب أو الوقف أو السير في الدعوى قرارات قضائية، وليست نتيجة آلية لمجرد غياب بعد دفع الأمانة.
- التعدد الوجوبي: إذا كان حضور جميع المدعى عليهم لازماً للفصل في النزاع (رابطة قانونية واحدة لا تتجزأ)،
فإن الخلل الجوهري في إعلان أحدهم قد يؤدي عملياً إلى إبطال الخصومة أو اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للجميع. - التعدد الجوازي: يمكن للمحكمة السير في مواجهة من استوفى إعلانه، مع بحث المركز القانوني لكل طرف.
وتقدير ما إذا كان التعدد وجوبياً أو لا يخضع لسلطة المحكمة بناءً على طبيعة الحق موضوع النزاع.
- محتوى صحيفة الدعوى وبيانات الموطن.
- محاضر الإعلان ومحاولات التبليغ.
- سلوك المدعي في متابعة الدعوى أو إهماله.
متى كان استخلاص المحكمة سائغاً ومستنداً إلى أوراق الدعوى، فلا معقب لمحكمة التمييز على هذا التقدير إلا في حدود عيب التسبيب أو الخطأ الجسيم في تطبيق القانون.
- الحضور يمكن أن يُصحّح بعض عيوب الإعلان.
- لكن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم مراعاة الميعاد هو دفع شكلي مستقل؛
يسقط إذا تكلّم المدعى عليه في الموضوع قبل إبدائه، ولا يسقط لمجرد الحضور الصامت أو إثبات الحضور دون دفاع موضوعي.
لذلك يجب على المدعى عليه الحريص أن يثير الدفع صراحة في أول إجراء وقبل الدخول في الموضوع.
لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإذا:
- انتهت مدة الوقف دون تنفيذ ما طُلب،
- ودون تعجيل صحيح خلال المدة المقررة بعد الوقف،
جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، متى لم يعترض المدعى عليه.
هذا الجزاء يُظهر أن الاستمرار في الدعوى مشروط بجِدّية المدعي في متابعة الإجراءات.
رابعاً: خلاصة عملية للمحامي والمتقاضي
اعتبار الدعوى كأن لم تكن في النظام الكويتي هو سلاح إجرائي مهم:
- يحمي المدعى عليه من بقاء خصومة معلّقة دون إعلان أو متابعة جدية.
- يلزم المدعي بالانضباط بالمدد القانونية في الإعلان والتعجيل وتنفيذ أوامر المحكمة.
- لا يغلق باب المطالبة بالحق نهائياً، لكنه قد يحرمه عملياً إذا اكتملت مدة التقادم بعد زوال الأثر القاطع لرفع الدعوى الأولى.
ومن ثم، فإن الإلمام الدقيق بمواعيد الإعلان، وإجراءات التجديد بعد الشطب، وشروط الوقف الجزائي
يعد جزءاً أساسياً من العمل المهني للمحامي في دولة الكويت.
