مرسوم أميري رقم 33 لسنة 1960 بقانون إجراءات الرقابة الصحية على الاشخاص القادمين إلى الكويت من جهات موبوءة ببعض الامراض المعدية
نحن عبد الله السالم الصباح
أمير الكويت
بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة وموافقة المجلس الأعلى
قررنا القانون الآتي: –
مادة 1
لدائرة الصحة العامة أن تتخذ إجراءات الرقابة أو العزل المنصوص عليها في المواد التالية قبل الأشخاص القادمين إلى الكويت من جهة موبوءة بأحد الأمراض الآتية: –
الكوليرا – الحمى الصفراء – الطاعون – الجدري – التيفوس الطفحي- الحمى الراجعة.
مادة 2
يجب على الأشخاص القادمين من جهة موبوءة بأحد الأمراض المعدية المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون أن يقدموا فور وصولهم إلى الكويت لموظف المحجر الصحي المختص البيانات الآتية:
1 – الاسم ولقب العائلة والسن والجنسية والمهنة
2 – الجهة القادم منها وتاريخ مغادرته لها والبلاد التي مر بها في طريق سفره
3- عنوان محل الإقامة بالكويت.
مادة 3
يجب على كل شخص قدم إلى الكويت من جهة موبوءة أن يتقدم إلى طبيب صحة البيئة في الجهة المقيم بها لتوقيع الكشف الطبي عليه في المواعيد الموضحة فيما يلي:
إذا كان قادما من جهة بها مرض الكوليرا ، وكانت في حيازته شهادة تطعيم دولية صالحة
ضد الكوليرا ، وجب عليه أن يتقدم للكشف الطبي ثلاث مرات خلال خمسة أيام من تاريخ تركه الجهة الموبومة، على أن يتم الكشف الأول في اليوم التالي ليوم الوصول ، والكشف الثاني بعد الكشف الأول بثمان وأربعين ساعة، والكشف الثالث بعد الكشف الثاني بثمان وأربعين ساعة.
أما إذا لم تكن في حيازته هذه الشهادة فيعزل في أحد المعازل التي تعدها دائرة الصحة العامة لهذا الغرض إلى أن تنقضي المدة المقررة لاعتبار شهادة التطعيم صالحة أو إلى أن تنقضي مدة خمسة أيام من تاريخ تركه الجهة الموبوءة، أي التاريخين يقع أولا.
ب – إذا كان قادما من جهة تعتبر ملوثة بالحمى الصفراء، ولم يقدم شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء، فيعزل حتى تصبح الشهادة صالحة أو تنقضي مدة لا تزيد على سنة أيام تحسب من تاريخ تركه الجهة الموبوءة، أي التاريخين يقع أولا.
وبالنسبة إلى غير المطعمين فيجوز مراقبتهم صحيا لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء مدة العزل المبينة أنقا ثم يكشف عليهم في اليوم الثالث.
أما من كان في حيازته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء فيعفى من إجراءات العزل والمراقبة.
ج – إذا كان قادما من جهة بها مرض الطاعون يكشف عليه طبيبا ثلاث مرات خلال سنة أيام من تاريخ تركه الجهة الموبوءة، على أن يوقع الكشف الأول في اليوم التالي ليوم الوصول، والكشف الثاني بعد الكشف الأولى بثمان وأربعين ساعة، والكشف الثالث بعد الكشف الثاني باثنين وسبعين ساعة. وإذا كان قادما من دائرة محلية ملوثة بوباء الطاعون الرئوي، وكان مشتبها فيه. يعزل لمدة سنة) لدة ستة أيام تحسب من تاريخ تركه الجهة الملوثة.
د – إذا كان قادما من جهة بها مرض التيفوس يكشف عليه طبيبا أربع مرات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تركه الجهة الموبوءة على أن يوقع الكشف الأول في اليوم التالي ليوم الوصول، والكشف الثاني بعد الكشف الأول بثلاثة أيام، والكشف الثالث بعد الكشف الثاني بأربعة أيام، والكشف الرابع بعد الكشف الثالث بخمسة أيام.
ه – إذا كان قادما من جهة بها مرض الحمى الراجعة يكشف عليه طبيبا ثلاث مرات خلال ثمانية أيام من تاريخ تركه الجهة الموبوءة على أن يوقع الكشف الأول في اليوم التالي ليوم الوصول، والكشف الثاني بعد الكشف الأول بثلاثة أيام، والكشف الثالث بعد الكشف الثاني بأربعة أيام.
و – إذا كان قادما من منطقة مربوطة بالجدري، ولا يحمل شهادة تطعيم صالحة، فيطعم ثم يكشف عليه طبيبا أربع مرات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تركه الجهة الموبوءة، على أن يوقع الكشف الأول في اليوم التالي ليوم الوصول والكشف الثاني بعد الكشف الأول بأربعة أيام والكشف الثالث بعد الكشف الثاني بأربعة أيام والكشف الرابع بعد الكشف الثالثة بخمسة أيام.
ومن يرفض التطعيم بعزل المدة الباقية من الأربعة عشر يوما من تاريخ تركه الجهة الموبوءة
ويعفى من إجراءات الكشف الطبي والتطعيم، كل من قدم شهادة تثبت سبق إصابته بالجدري، أو تثبت تطعيمه ضد هذا المرض منذ مدة تقل عن ثلاث سنوات وتزيد على ثمانية أيام.
مادة 4
لا تنطبق أحكام المادة الثالثة، إذا كانت المواعيد المقررة قد انتهت من تاريخ قيام الطائرة أو السفينة من الجهة الموبوءة، وكانت الطائرة أو السفينة سليمة.
مادة 5
يجوز للأشخاص المفروضة عليهم إجراءات الرقابة الصحية طبقا للمواد السابقة، بدلا من الحضور المكاتب صحة البيئة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، أن يرسلوا في كل يوم من الأيام المحددة لإجراء الكشف شهادة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت، تثبت عدم ظهور علامات أو أعراض المرض عليهم، وانه ليس هناك اشتباه في إصابتهم به.
مادة 6
الدائرة الصحة العامة أن تقوم بتطهير أمتعة المسافرين القادمين من الجهات الموبوءة، إذا رأت لزوما لذلك، ولها أيضا إعدام ما يوجد معهم من مأكولات ومشروبات مشتبه فيها.
مادة 7
يجوز عزل الأشخاص المذكورين في المادة الثانية بدلا من اتخاذ إجراءات المراقبة المنصوص عليها في المادة الثالثة وللمدة المعينة فيها وذلك في الحالتين الأتيتين:
1- إذا تراءى الدائرة الصحة العامة أن هناك خطرا شديدا من دخول الوباء إلى الكويت
ب – إذا لم يقدم هؤلاء الأشخاص بيانات كافية بعناوين محال إقامتهم في الكويت.
مادة 8
يجب على الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة الصحية والمعزولين طبقا للمواد السابقة أن يخضعوا لكافة الأبحاث الإكلينيكية أو البكتريولوجية التي ترى دائرة الصحة ضرورة إجرائها معهم.
مادة 9
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 22.500 دينار كويتي (ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من وقت نشره