قانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
المادة 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى” الهيئة العامة لشئون الزارعة والثروة السمكية” يشرف عليها وزير الأشغال العامة.
المادة 2
الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص
الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها.
الإشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية.
توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين من أصحاب الحيازات السابقة التي استولت عليها الدولة تعويضاً لهم عن هذه الحيازات.
القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع البيانات الإحصائية.
تقديم الإرشادات في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية بما يحقق زيادة الإنتاج والاستغلال الأفضل للإمكانات.
تشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتسويقها.
تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والإشراف عليها.
المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة والأغراض المرتبطة بها.
توطيد العلاقة وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالاً مشابهة أو التي لها علاقة بأغراض الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.
العناية بقطاع المناحل وتنميتها والتوسع فيها.
تشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنتجاته.
يجوز شراء وتسويق المنتجات الغذائية المنتجة في الكويت.
المادة 3
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الأشغال العامة وعضوية المدير العام للهيئة وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بقرار منه.
وتكون العضوية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمثل هذه المدة.
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.
وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 4
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويضع الوزير نظام العمل في المجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وأمانة سره.
ويجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم، ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وذلك لدراسة ما يعهد به إليها من موضوعات.
المادة 5
لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وله على الأخص
رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
وضع خطط وبرامج التنمية للثروات النباتية والحيوانية والسمكية والإشراف على تنفيذها.
اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية.
وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها.
تحديد فئات الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك وشروط استحقاقه وكيفية تقديمه وذلك في نطاق الحدود التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.
وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
مادة 5 مكرر
عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية:
مادة 5مكرر أ
أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
ثانيا: يمنح المخصص له ملي لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص و بآليات الإثبات التي تحددها الهيئة.
ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول من ضمنها ما لا يقل من ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني
وتسري بنود المادة (٥) مكرراً) على المتنازل له.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة ما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة
مادة 5 مكرر ب
يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراضي وحيازات زراعية وحظائر الماشية، والمصائد البحرية والمناحل، وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق، إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة
على المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة، خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص والتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص
الإداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي. كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. كل من ثبت – بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت – عدم تحقيقه إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل الخصيص
كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو جزء منها – مع الغير قبل مضي ستون من إبرام عقد الترخيص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٥) مكرراً) دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبا ة التامة، دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه
ولا يجوز تطبيق المادلين (۸۱) و (۸۲) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون
مادة 5 مكرر ج
يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الخيارات – قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لما تنص عليه المادة (5) مكرراً)، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من أراضي الحيازات دون أن يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض – أيا كان سببه – وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة (٥) مكرراً).
المادة 6
يكون للهيئة مدير عام، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم.
ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة 7
تكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مدير عام الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيو من السنة المالية التالية.
المادة 8
تعمل الهيئة العامة على دعم المنتجات الزراعية والحيوانية، على ضوء الإنتاج كما تقوم الهيئة على تسويق تلك المنتجات، وعند البدء بتنفيذ الدعم عن طريق الهيئة يلغى أي شكل آخر من أشكال الدعم لنفس الجهات التي تقوم الهيئة بدعمها وللهيئة حق تحديد نوع المنتج الذي تقوم بتشجيعه.
المادة 9
يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المرافق الزراعية بوزارة الأشغال العامة، ويجوز بمرسوم أن يعهد للهيئة بإدارة وتشغيل مرافق أخرى ذات علاقة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
المادة 10
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المرافق التي يعهد للهيئة بإدارتها وتشغيلها إلى حين استبدال غيرها بها.
كما يستمر العمل بفئات وشروط الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك المعمول بها إلى أن تعدل بالزيادة أو النقص بقرار من مجلس الإدارة وفقا للمادة (5) من هذا القانون.
ويستمر موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها وتشغيلها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بنقل من يرى نقله من هؤلاء الموظفين إليها وذلك خلال مدة سنة من تاريخ إسناد إدارة وتشغيل تلك المرافق إليها وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة الأشغال العامة أو غيرها من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله إلى الهيئة.
المادة 11
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.