قانون رقم 29 لسنة 1961 في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازاً وتعديلاته
مادة 1
شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية شركة مساهمة كويتية من بين أغراضها استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه على المستهلكين في الكويت وتصدير الفائض عن حاجة البلاد إلى الخارج، وإنشاء وإدارة المخابز وإنتاج وتوزيع الخبز بجميع انواعه وأحجامه، واستيراد وتصدير جميع الآلات والمواد اللازمة لتحقيق أغراض الشركة .
مادة 2 *
ألغيت.
مادة 3*
الغيت.
مادة 4 *
الغيت
مادة 5 *
الغيت
مادة 6 *
الغيت
مادة 7
مع عدم الاخلال بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالدفاتر التجارية يجب على الشركة أن تمسك السجلات اللازمة لإثبات كل ما يرد لها من الدقيق والقمح وما يطحن منه وما يصرف يومياً وتقفل السجلات في نهاية كل شهر مع بيان مجموع الوارد والمطحون وما صرف شهرياً.
مادة 8
يجب على الشركة أن تبقى لديها مقداراً احتياطياً من الدقيق والقمح تحتفظ به دائماً مع مراعاة استبداله بصفة دورية ويجدد مقدار هذا الاحتياطي بقرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة 9 *
.ألغيت
مادة 10*
ألغيت .
مادة 11*
ألغيت .
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستورد دقيقاً أو قمحاً أو يطحنه أو يوزعه بالمخالفة لأحكام الاحتكار الممنوح إلى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
ويجوز الحكم بمصادرة الدقيق أو القمح المضبوط.
مادة 13
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون
مادة 14
على رئيس المالية والاقتصاد ورئيس البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.