قانون رقــم 10 لسنة 1964 بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول
امراض الحيوانات المعدية
المادة (1)
أمراض الحيوانات المعدية التي يسري عليها هذا القانون هي الأمراض المبينة بالجدول الملحق به.
ويجوز – بقرار من وزير الصحة – إضافة أي مرض معد آخر للجدول المذكور.
المادة (2)
إذا أصيب حيوان أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الإصابة ويعتبر الحيوان مشتبها في إصابته بمرض معد إذا ظهرت ذات الأعراض المرضية على أكثر من حيوان واحد في وقت واحد وفي نفس المكان.
ويكون التبليغ لأقرب مركز بيطري بإشعار يوقعه المبلغ ويوضح به عنوان المحل الذي يوجد به الحيوان المصاب ويعطى المبلغ إيصالا بتسليم الإشعار المذكور.
المادة (3)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن أمراض الحيوانات المعدية هم
أ- الطبيب البيطري الذي قام بفحص الحيوان.
ب- صاحب الحيوان أو حائزه أو من يقوم مقامه عند غيابه.
جـ- القائم على خدمة أو حراسة الحيوان أو من يقوم مقامه عند غيابه.
وتكون مسئولية هؤلاء الأشخاص عن عدم التبليغ بالترتيب المتقدم.
المادة (4)
لأطباء قسم البيطرة ومعاونيهم الحق في فحص الحيوانات الموجودة في أية منطقة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية ولهم أن يتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة، وعلى رجال الشرطة أن تفرض نطاقا على المنطقة الموبوءة بناءً على طلب وزارة الصحة العامة لمنع دخول أو خروج الحيوانات منها إلى أن ينتهي الوباء.
ولا يجوز لأصحاب الحيوانات المريضة أن يرسلوها لأي سبب كان إلى الأسواق أو الحظائر أو المراعي أو أحواض السقي العمومية.
المادة (5)
يجوز إرسال الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأحد الأمراض المعدية إلى أماكن العزل المخصصة لهذا الغرض وحجزها المدة التي يحددها قسم البيطرة.
المادة (6)
يجوز لأطباء قسم البيطرة أن يقرروا إعدام أو ذبح الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية التي لا يرجى شفاؤها.
المادة (7)
إذا رأى قسم البيطرة ضرورة لذبح الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأحد الأمراض المعدية فلا يكون لأصحاب هذه الحيوانات الحق فيها أما إذا تبين أن لحومها صالحة للاستهلاك الآدمي فيكتفى بتسليمها إليهم.
المادة (8)
عند ظهور وباء في الحيوانات يمنع الاتجار في الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها، كما يمنع تداول كل ما من شأنه أن ينقل عدوى المرض كالجلود والعظام والحوافر والقرون والصوف والحليب ومنتجاته وغيرها.
أما لحوم الحيوانات التي يتضح بعد ذبحها صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فيسمح بتداولها طبقا لما يقرره الطبيب البيطري المسئول بالمسلخ الحكومي.
المادة (9)
لا يجوز إلقاء الحيوانات النافقة في الطريق العمومي أو بالقرب من موارد المياه أو سحبها على الأرض، ويكون التصرف فيها وتطهير وسائل النقل التي استعملت في نقلها وفقا لتعليمات قسم البيطرة.
المادة (10)
يجب تقديم الحيوانات إلى مركز البيطرة لتحصينها ضد الأمراض المعدية في المواعيد التي يعلن عنها ويحددها قسم البيطرة.
» أما إذا تعذر ذلك فعلى الطبيب الانتقال إلى أماكن تجمع الحيوانات «.
الباب الثاني
الإجراءات الوقائية
الطاعون البقري والحمى الفحمية وجدري الضأن والسقاوة (الرعام) والسراجة
المادة (11)
عند ظهور الطاعون البقري أو الحمى الفحمية أو جدري الضأن أو السقاوة «الرعام» أو السراجة «أو أي مرض معد آخر» في أي جهة من دولة الكويت تقوم وزارة الصحة العامة بإعلان ذلك للجمهور، وعلى أطباء قسم البيطرة ومعاونيهم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحجر على الحظائر ولمنع اختلاط الحيوانات القابلة للعدوى من المرور في الجهة الموجود بها المرض ومنع خروج أي حيوان من تلك الجهة التي ظهر بها المرض، وكذلك الجلود والصوف الخام واللحوم والقرون والأظلاف والعظام والعلف.
ويعزل كل حيوان يشتبه في إصابته بالسراجة أو السقاوة «الرعام» في أحد الأماكن التي تخصص لهذا الغرض أو يكلف صاحبها بعزلها بعيدا عن الحيوانات السليمة.
أما الحيوانات المصابة بأحد هذين المرضين فتعدم فورا، ولوزير الصحة العامة أن يقرر صرف تعويض لأصحاب الحيوانات التي تعدم بسبب إصابتها.
الالتهاب الرئوي المعدي
المادة (12)
يتولى قسم البيطرة إعدام الحيوانات التي يتبين إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي والتصرف في جثتها بالطريقة التي يراها.
المادة (13)
الحيوانات المخالطة لحيوانات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي يتم حجزها وتحصينها ضد هذا المرض ويحظر اختلاط هذه الحيوانات بأي حيوان من الفصيلة البقرية أو الجمال أو الماعز إلا بعد فوات عشرين يوما من إجراء التحصين المذكور.
المادة (14)
إذا رفض صاحب الحيوانات المخالطة لحيوانات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي تحصينها باللقاح الواقي
«وجب الحجر عليها في الحال ويستمر هذا الحجر حتى تمر فترة خطر الإصابة بالمرض».
الباب الثالث
احكام عامة
المادة (15)
لوزير الصحة العامة أن يصدر قرارا باعتبار أي منطقة أو قرية موبوءة بأحد أمراض الحيوانات المعدية، وذلك بناء على عرض رئيس قسم البيطرة.
المادة (16)
يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وبصفة خاصة اللوائح والقرارات الخاصة بنظام الحجر البيطري ورسوم الحجر الواجب أداؤها وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المعدية.
المادة (17)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (18)
على وزراء الصحة العامة والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.