قانون رقم 8 لسنه 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وتعديلاته
المادة 1
الامراض السارية التي تخضع لأحكام هذا القانون هي الامراض المبينة في الجدول الملحق بقسميه الاول والثاني
ويجوز لوزير الصحة العامة بقرار منه اضافه اي مرض سار اخر الى الجدول المذكور والحذف او النقل من قسم الى اخر من قسمي الجدول.
المادة 2
إذا اصيب شخص او اشتبه في اصابته بأحد الامراض السارية وجب الابلاغ عنه خلال مده 24 ساعة الى أقرب مركز للصحة الوقائية كما يجب التبليغ بنفس الطريقة عن حاملي جراثيم الامراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة
المادة 3
المسؤولون عن التبليغ المشار اليه في المادة السابقة هم على الترتيب: –
أ- الطبيب الذي قام بالكشف على المريض
ب- اقارب المريض البالغون ذكورا واناثا المقيمون معه في نس المنزل او الذي اتصلوا به اثناء المرض ويكون ترتيبهم في مسؤوليه التبليغ حسب درجة قرابتهم له
ج- الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بغض النظر عن قرابته له
د- صاحب الفندق او المطعم او المصنع او القائم بإدارته وناظر المدرسة او المشرف على القسم الداخلي فيما إذا حدثت الإصابة في أحد هذه المحلات او اي محل عام اخر من هذا القبيل
المادة 4
يعزل اجباريا في مستشفى الامراض السارية او أحد مصحات الامراض الصدرية او اي مستشفى اخر تعده وزاره الصحة العامة كل شخص مصاب او مشتبه في اصابته بأحد الامراض السارية الواردة في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون، ويكون العزل بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختصة ويستعان بأفراد الشرطة العامة في تنفيذ العزل الاجباري إذا اقتضى الامر ذلك
المادة 5
لوزارة الصحة العامة ان تعزل الاشخاص المخالطين للمرضى بالأمراض الحجزيه المبينة في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ويتم العزل في المعازل التي تعينها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص وللمدة التي يراها لازمه ويستعان بأفراد الشرطة العامة في تنفيذ العزل إذا اقتضى الامر ذلك
المادة 6
تقوم وزارة الصحة وبوضع المخالطين للمرضى بالأمراض السارية تحت الرقابة الصحية للمده المقررة وعلى هؤلاء ان يتقدموا للفحص الطبي يوميا في مراكز الصحة الوقائية بمناطقهم خلال المدة المذكورة فاذا تخلفوا عن الحضور يعزلون في الاماكن التي تحددها وزاره الصحة العامة لهذا الغرض، ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالأمراض السارية إذا كانت طبيعة عملهم تعرض بعض الفئات الاخرى للعدوى
المادة 7
في الاحوال التي يرى فيها طبيب الصحة المختص امكان علاج مريض بأحد الامراض السارية في منزله يقوم موظفو الصحة المختصون باتخاذ الاجراءات اللازمة لعزله هو والمحيطين به عن باقي سكان المنزل مع مراقبه الاشخاص الذين قاموا بخدمة المريض او اختلطوا به او سكنوا معه وذلك بالكشف عليهم طبيا للمده المقررة
ويسري هذا الحكم على الأشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا او مشتبها في اصابته او املا لجراثيم أحد الامراض السارية التي يمكن انتقالها من الحيوان الى الانسان
المادة 8
لا يجوز جمع الناس في الاماكن التي يوجد فيها مصاب بأحد الامراض السارية وإذا توفي المريض او نقل الى المستشفى فلا يجوز التجمع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير اللازم
المادة 9
إذا تبين ان أحد الاشخاص مصاب بمرض سار او حامل لجرثومه وجب ابعاده عن اي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية او المشروبات او بيعها او نقلها ولا يجوز استخدامه في المدارس او المصانع او ما شابهها او المقاهي او المطاعم او الفنادق او محال بيع المأكولات والمشروبات والمرطبات او اي محل اخر. وذلك حتى يتم شفاءه ويثبت بالفحص البكتريولوجي خلوه من جراثيم الامراض السارية
ويجوز عزل حاملي الجراثيم المرضية إذا اقتضت الضرورة ذلك
المادة 10
لا يجوز نقل الاشخاص المصابين بأحد الامراض السارية بغير اذن من وزاره الصحة العامة ويجب ان يتم النقل بالوسيلة التي تحددها هذه الوزارة ولا يجوز نقل او اخفاء الملابس او فراش النوم او الادوات او الاثاث او غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته
المادة 11
لوزارة الصحة العامة الحق في اخذ العينات اللازمة من المرضى بأحد الامراض السارية او مخالطيهم لتحليلها في المختبر حتى يتم التحقق من حلوها من جراثيم هذه الامراض
المادة 12
يخول اطباء وزارة الصحة العامة ومندوبها اجراء التطعيم باللقاح الواقي للأشخاص القاطنين مع الشخص المصاب بأحد الامراض السارية وللأشخاص الذين يكونون قد خالطوه او تعرضوا للعدوى بأية واسطة
ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بالتطعيم الاجباري لوقاية المواليد او فئة معينه من السكان او جميع السكان من اي مرض سار وفقا لمقتضيات حماية الصحة العامة ويحدد القرار والمواعيد والاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال
المادة 13
لمندوبي وزارة الصحة العامة المخولين من قبلها الحق في دخول المساكن إذا دعت الضرورة للبحث عن المرضى بالأمراض السارية او اجراء التطهير او التطعيم اللازم او الكشف عن المخالطين وعليهم ابراز ما يثبت شخصيتهم قبل الدخول الي المساكن وان يحظر المختار وصاحب المسكن او من ينوب عنه مقدما بذلك
المادة 14
لوزير الصحة العامة ان يقرر قصر علاج بعض حالات الامراض السارية على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في عيادات الاطباء الخصوصيين
المادة 15
عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا او الطاعون او اي مرض وبائي اخر، يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته
ويخول بصفه خاصه اصدار قرارات بالتدابير والاحتياطات الأتية: –
1-عزل المناطق التي تظهر فيها حلالات مرضيه عزلا تامي وعدم السماح بالدخول اليها او الخروج منها بأية وسيله كانت الا لمن ترخص لهم وزاره الصحة العامة بذلك
2- منع التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لأجراء التطعيم الاجباري العام للسكان او غير ذلك من الاجراءات
3- تخويل اطباء الصحة العامة و المعاونين الصحيين وافراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في اي وقت للبحث عن المرضى و عزلهم واجراء التطعين و التطهير وغير ذلك من اجراءات الصحة الوقائية اللازمة
4- تكليف الاطباء وافراد الهيئة التمريضية و الموظفين الفنيين و الاداريين الحكوميين و العملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء
5- اتلاف المأكولات و المشروبات و تطهير الملابس والادوات والاثاث وغيرها من الملوثات او المشتبه في تلوثها واغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى وابعاد العاملين في هذه المحلات و الباعة المتجولين عن العمل اذا اقتضت الضرورة ذلك
6- اتخاذ ايه تدابير او احتياطات اخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء
المادة 16
لوزير الصحة العامة ان يخول من يراه من المسؤولين في الوزارة كل او بعض الصلاحيات المبينة في المادة السابقة
المادة 17
1- كل مخالفه لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين
2- كل مخالفه للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ستة اشهر وبغرامه لا تزيد عن عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين
3- كل من علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص اخر، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز عشر سنوات و بغرامة لا تزيد على ثلاثين الف دينار، او بأحدي هاتين العقوبتين
المادة 17 مكرر
“يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدرة خمسين دينارا عن كل مخالفة، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 17 من هذا القانون و الحالات التي لا يجوز فيها الصلح وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات ونماذج الصلح، والاجل الذي تؤدي فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها.
وفي جميع الاحوال يترتب على الصلح وفق احكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائية وكافه اثارها
المادة 17 مكرر أ
مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة الصفة (الضبطية القضائية) في اثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الاماكن العامة
مادة 18
يلغى القانون رقم 29 لسنة 1960 اخلاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
مادة 19
على وزير الصحة العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نرشه في الجريدة الرسمية.