مرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري
الباب الأول
تكوين دائرة التسجيل العقاري واختصاصاتها
المادة 1
تتكون دائرة التسجيل العقاري من الاقسام الاتية:
– القسم الفني.
– القسم الكتابي.
– القسم الاداري.
ويجوز ان ينشأ بها أي اقسام اخرى تتطلبها حالة العمل.
يكون للدائرة رئيس ومدير ويقوم بأعمالها عدد كاف من الموظفين الذين تتطلبهم حاجة العمل بالدائرة.
المادة 2
يكون مقر الدائرة مدينة الكويت ويجوز عند الضرورة انشاء فروع لها في بعض القرى بموجب قرار من رئيس الدائرة.
المادة 3
تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المعلقة بالعقارات. وتقوم – في سبيل ذلك – ما يأتي:
– معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها.
– تحرير العقود.
– اثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.
– التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.
– التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا.
– تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.
– حفظ اصول المحررات بعد اتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
– اعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.
– اعطاء الصور الخطية للمحررات. وكذا الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.
– التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها( الكشف النظري).
المادة 4
لا يجوز ان تنقل من الدائرة اصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر او الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
على انه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم اعادتها.
الباب الثاني
من له حق تملك العقارات
المادة 5
ينظم قانون خاص الأحكام المتعلقة بتملك غير الكويتيين للعقارات وتسجيل المحررات المثبتة لذلك.
المادة 6
يمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر او بناء على أي مستند رسمي آخر تراه الدائرة كافيا لاثبات الجنسية.
الباب الثالث
المحررات الواجب تسجيلها
المادة 7
جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تغييره او زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية.
يترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم.
لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الاثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
المادة 8
جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها.
ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها اموالا موروثة.
المادة 9
جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية، او المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب تسجيلها بطريق القيد.
المادة 10
يجب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الارث.
يجوز ان يقتصر تسجيل حق الارث على جزء من عقارات التركة.
المادة 11
يجب تسجيل عقود الايجار والسندات التي ترد على منفعة عقار اذا زادت مدتها عن عشر سنوات.
ويترتب على عدم تسجيلها انها لا تكون حجة على الغير فيما زاد على هذه المدة.
المادة 11 مكرر (1)
يجب تسجيل صحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأثير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل، كما تسجل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية.
ويجب التأثير كذلك بما يقدم من دعاوى ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجود أو صحة أو نفاذا، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل سجلت صحف تلك الدعاوى.
وتحصل التسجيلات والتأشيرات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.
المادة 11 مكرر (2)
يؤشر منطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوي أو في هامش تسجيلها.
ويجب أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وإلا اعتبر تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها كأن لم يكن.
المادة 11 مكرر (3)
يترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة في المادة 11 مكررا (1) أو التأشير بها، أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون، يكون حجة من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.
المادة 11 مكرر (4)
لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التسجيل أو التأشير المشار إليه في المادة 11 مكررا (1)، فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوي التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي محض، أو إذا اعتبرت الدعوي كأن لم تكن لعدم طلب استئناف سيرها بعد الشطب في الميعاد المقرر.
الباب الرابع
اجراءات التسجيل على وجه العموم
المادة 12
تنم إجراءات التسجيل في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم، بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وجنسياتهم. ويقدم الطلب إلى مكتب التسجيل الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه.
ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة له، ومنها سند الملكية، وصورة ما تم الاتفاق عليه بين ذوي الشأن بدفتر الدلال أو الاقرار الموقع من أصحاب الشأن وفقا للنموذج الذي تعده وزارة العدل في حالة اتمام الاتفاق دون دلال.
وتدون الطلبات بحسب تواريخ وساعات تقديمها في الدفتر المعد لذلك.
وإذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها في دفتر الطلبات فإذا لم يستوف الطلب السابق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأشيرة الادارة عليه بأوجه النقص، يعتمد الطلب اللاحق إذا كان مستوفيا الشروط القانونية.
المادة 12 مكرر (1)
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك، أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إليه وعليه أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها.
ويصدر القاضي قراره بتأييد المتظلم منه أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة.
ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق.
ويترتب على رفع التظلم وقف الإجراءات الخاصة بالطلب اللاحق لحين الفصل في التظلم.
فإذا صدر القار بالإلغاء تستقر الأسبقية للطلب الأسبق وإذا صدر بالتأييد تستأنف إجراءات الطلب اللاحق.
المادة 12 مكرر (2)
يعتبر الطلب كان لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنة من تاريخ قيده، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولي بأسبوعين طلبا بالامتداد.
المادة 13
يجب ان تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي:
اولا – البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الاخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل اقامته واسم ابيه وجده لابيه.
ثانيا – بيان صفات من يقوم مقام غيرهم ومدى سلطانهم.
ثالثا – البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الاخص موقعه وسماحته او اطواله وحدوده.
رابعا – موضوع المحرر المراد تسجيله وبيان المقابل او الدين ان وجد.
خامسا – البيانات الخاصة بأصل حق الملكية او الحق العيني موضوع التصرف.
سادسا – بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه ان وجدت.
سابعا – اقرار من الصادر لصالحه التصرف بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته الحاضرة ووضع يده عليه.
المادة 14
لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا مايأتي:
1- المحررات التي سبق تسجلها.
2- المحررات التي ثبت تاريخها أو صودق عليها لدى كاتب العدل بالكويت أو المحاكم الشرعية قبل 26/4/1960م.
3- المحررات التي صدرت أو صودق عليها من المحاكم الشرعية وتتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت قبل 26/4/1959م.
ولا يقبل في إثبات التاريخ – في حكم هذه المادة – غير ما نص عليه فيها.
المادة 15
تقوم الدائرة باستيفاء البيانات فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية او الحق العيني بناء على ما يقدمه اصحاب الشأن من اوراق ومستندات، فاذا رأت ان ما قدم اليها غير كاف لإتمام اجراءات التسجيل اعادت الطلب الى اصحب الشأن مؤشرا عليه بما يجب ان يستوفي فيه من الناحية – القانونية.
المادة 16
يتولى القسم الفني الاجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الاخص فيما يتعلق لمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه واطواله ومسطحه وحدوده، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك، والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك، وكذا اعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وتواريخ الطلب ورقم وتاريخ التسجيل النهائي.
المادة 17
تكتب المحررات بمعرفة موظفي الدائرة باللغة العربية بخط واضح غير مشتمل على اضافة او تحشير او كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها بحضور شاهدين بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.
المادة 18
اذا كان تسجيل المحرر بطريق القيد وجب ان يشتمل على قائمة بالبيانات الاتية:
أولا – اسم الدائن ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.
ثانيا – اسم المدين او المالك الذي رتب الحق على ملكه اذا كان غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.
ثالثا – تاريخ ورقم السند الثابت به الدين.
رابعا: مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.
خامسا- بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينا دفيقا.
سادسا – في حالة الرهن الحيازي العقاري يذكر بيان خاص بالإيجار الى المدين الراهن اذا نص عليه في عقد الرهن. ولا يبطل العقد لنقص بيان من هذا البيانات الا اذا نتج عن ذلك ضرر للغير وبموجب حكم قضائي.
المادة 19
يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الاجراءات طبقا للنظم والتعليمات التي يضعها المسئولون بالدائرة.
الباب الخامس
تسجيل حق الإرث
المادة 20
يقدم طلب تسجيل حق الارث بواسطة احد الورثة او من يقوم مقامه او من صاحب شأن في التسجيل.
ويجب ان يشتمل الطلب على اسم المورث ولقبه واسم ابيه وجده لأبيه وجنسيته ومحل اقامته، وتاريخ ومحل وفاته، واسماء ورثته والقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل اقامتهم واسماء آبائهم واجدادهم لآبائهم، والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق المقررة عليه وبيان اصل ملكية المورث.
المادة 21
يجب ان يرفق طلب تسجيل حق الارث بالأوراق الاتية:
أولا: الاعلامات الشرعية المثبتة للوراثة.
ثانيا: ما يثبت صفة من يقوم مقام طالب التسجيل.
ثالثا: أصل ملكية المورث للعقارات المذكورة على ان يراعي في شأنها حكم المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
وإذا كان اصل ملكية المورث هو الميراث ايضا فيجب ان يقرن الطلب بما يثبت هذا الارث.
الباب السادس
دفاتر التسجيل
المادة 22
دفتر الطلبات – يعد بالدائرة دفتر او اكثر لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها.
المادة 23
دفاتر التصديق – يعد بالدائرة عدد كاف من دفاتر التصديق على التوقيعات بأرقام مسلسلة يذكر بها بيان للمحرر واسماء ذوي الشأن ومحال اقامتهم واسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيهم جميعا على المسجل والمحرر.
المادة 24
دفتر التسجيل النهائي – يعد بالدائرة دفتر واحد للتسجيل النهائي الغرض منه اثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب اسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك تبدأ من رقم واحد في اول يناير وتنتهي باخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة 25
دفاتر الفهارس – يعد بالدائرة دفاتر هجائية للفهارس تدرج فيها اسماء جميع اصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.
المادة 26
دفتر الصور – يعد بالدائرة دفتر خاص لقيد طلبات الصور تدرج فيه ارقام المحررات وتواريخها واسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر الى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.
المادة 27
تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ويحرر في هذه الدفاتر محضر يقبت بدء العمل بها وانتهاء منها سنويا.
المادة 28
يجوز للدائرة اعداد أي دفاتر اخرى علاوة على الدفاتر السابق ذكرها اذا رأت ذلك ضروريا لسير العمل.
الباب السابع
التصديق على التوقيعات
المادة 29
يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له او ان تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي.
وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل اثباتا لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.
المادة 30
يجب على الموظف، قبل التوقيع من ذوي الشأن، ان يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه. وان يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون ان يصدر منه ما يؤثر في ارادة المتعاقدين او ما يوجههم توجيها لا يريدونه.
المادة 31
بعد التوقيع على المحرر يكتب بذيله محضر للتصديق على التوقيعات ويذكر به الموظف اسماء اصحاب الشأن واسماء الشهود ومحال اقامتهم مع توقيعه في نهاية المحضر.
الباب الثامن
أهلية المتعاقدين ورضاؤهم والنيابة عن الغير
المادة 32
يجب على كل موظف مختص بمباشرة توقيعات المتعاقدين ان يتثبت من اهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد، وان يطلب اثباتا لهذه الاهلية تقديم ما يؤيدها من اوراق ومستندات، مثل شهادة الميلاد او شهادة طبية او قرار من المحكمة الشرعية او أي مستند آخر تراه الدائرة كافيا لإثبات ذلك.
المادة 33
يقصد بالأهلية الكاملة للتعاقد، بلوغ سن الرشد والعقل، وعدم وجود مانع قانوني من التعاقد.
المادة 34
يقوم الولي الطبيعي بالتصرفات نيابة عن القصر المشمولين بولايته وذلك في الحدود التي ترسمها القواعد الشرعية، ولا يدخل في سلطة الولاية كل ما يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك.
ويقوم بالتصرف في هذا المال وصي خاص تعينه المحكمة لهذا الغرض.
المادة 35
تكون الولاية على مال القاصر للاب ثم بعده لوصيه – ان وجد – ثم من بعده للجد الصحيح الجد الاب.
المادة 36
القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد. وتحدد سن الرشد بثماني عشرة سنة هلالية كاملة.
المادة 37
يجوز للاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر او للحمل المستكن في بطن امه كما يوز ذلك للمتبرع للقاصر اذا اشترط عدم خضوع المال المتبرع به تحت سلطة ولى القاصر.
يجب ان تعرض الوصاية الاخيرة على المحكمة الشرعية للنظر في تثبيتها.
المادة 38
اذا لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا للقيام بالتصرف نيابة عن القاصر.
يبقى وصي الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
المادة 39
يقوم الوصي بالتصرف عن القاصر طبقا للقرار الصادر من المحكمة بوصايته.
المادة 40
تقيم المحكمة قيما على المحجور عليه للجنون او العته او السفه او الغفلة ويتصرف القيم في اموال المحجور عليه في حدود ما تقضي به المحكمة.
المادة 41
تقوم المحكمة الشرعية او من تنتدبه من قبلها بالتصرف نيابة عن الغائب غيبة منقطعة.
المادة 42
يجوز للمحكمة تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختارا وكذلك مع القيم.
ووظيفة المشرف هي مراقبة النائب عن عديمي الاهلية الوصي على القاصر والقيم على المحجور عليه في تصرفاته بأموالهم والتوقيع معه على العقود الخاصة بهذه التصرفات.
المادة 43
اذا كان احد المتعاقدين ضريرا او ضعيف البصر او اصم اوابكم وتعذر عليه – بسبب ذلك – التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
اذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين آخر يوقع العقد معه.
المادة 44
تقوم دائرة الاوقاف العامة بالتصرف نيابة عن جهات الوقف الخيري بعد اخذ موافقة المحكمة الشرعية على هذه التصرفات.
ما الاوقاف الاهلية فيتصرف فيها نظارها المعينون من قبل الواقف او من تعينه المحكمة اذا لم تنص حجة الوقف على وجود ناظر.
المادة 45
عند قيام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الوكالة، او الوصاية، او القوامة، وكذا النظارة على الوقف فيجب التحقق من صفة هذا الشخص ومدى السلطة المخولة له مع مطالبته بالمستندات الرسمية المؤيدة لذلك.
الباب التاسع
التعاقد بالوكالة
المادة 46
اذا تم التعاقد بواسطة وكيل فيجب على الموظف المختص ان يتأكد من ان مضمون العقد المراد توقيعه لا يجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل.
المادة 47
الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل سلطة الا في اعمال الادارة.
ولا بد من وجود وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار.
والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توبع ضرورية وفقا لطبيعة كل تصرف وللعرف الجاري.
المادة 48
لا يجوز للوكيل ان يتعاقد مع نفسه باسم الموكل الا اذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
لا انه يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيل في هذه الحالة فتصبح صحيحة فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
المادة 49
التوكيلات المحررة بالكويت يجب ان يكون مصدقا فيها على توقيع الموكل لدى المحاكم الشرعية او كاتب العدل بالكويت.
المادة 50
التوكيلات المحررة في الخارج يجب ان يصدق فيها على توقيع الموكل امام السلطة المختصة بالتصديق في الجهة المذكورة على ان تعتمد توقيعات هذه السلطة بواسطة دائرة المحاكم على الوجه المبين بالمادة السابقة.
المادة 51
لا يجوز اعتماد الوكالات البرقية فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 52
يمثل الأشخاص الاعتباريين مثل البنوك والشركات والجمعيات والدوائر الحكومية مديروها او وكلاؤها المفوضون لهذا الغرض طبقا لعقود وقوانين تأسيسها.
يراعى في التفويض ان يكون وفقا للأوضاع المنصوص عنها في العقود والقوانين المذكورة.
الباب العاشر
لجنة النظر في نظام التسجيل العقاري
المادة 53
تنشأ لجنة يرأسها من يعينه رئيس الدائرة لذلك ومن اربعة اعضاء آخرين وهم مدير دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه واحد قضاة المحكمة الشرعية واحد الخبراء في اعمال التسجيل العقاري ومهندس متخصص في اعمال المساحة.
وتعرض على هذه اللجنة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالتسجيل العقاري.
المادة 54
تجتمع اللجة المشار اليها في المادة السابقة بناء على دعوة من رئيس الدائرة.
المادة 55
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة اذا حضرها ثلاثة اعضاء على الاقل مع الرئيس والا فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر حتى يكتمل العدد المذكور.
المادة 56
لجنة المذكورة فيما سبق اقتراح ما ترى ادخاله على قانون التسجل العقاري من تعديلات وبحث ما يقدم اليها من اقتراحات في هذا الشأن.
وتكون قراراتها صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجحت الناحية التي فيها صوت الرئيس.
الباب الحادي عشر
الرسوم
المادة 57
يجب تحصيل الرسوم المستحقة على العقود قبل تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.
المادة 58
تفرض الرسوم بالفئات الاتية:
الموضوع قيمة الرسوم المستحقة
البيع ( 2/1% من قيمة العقار).
بيع حق الرقبة في العقار دون حق الانتفاع. ( 4/1% من قيمة العقار).
بيع حق الانتفاع في العقار. ( 4/1% من قيمة العقار).
الوقف الأهلي واستبدال أعيانه ( رسم ثابت خمسة دنانير).
الهبة أو إثبات التملك بالهبة أو الرجوع عنها ويأخذ التنازل حكم الهبة. ( رسم ثابت خمسة دنانير متى كانت الهبة بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة وما عدا ذلك يحصل رسم نسبي 4/1% من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع)
وصية بالعقار أو بمنفعة عقار (رسم ثابت خمسة دنانير).
إقرار بالملكية ( رسم ثابت خمسة دنانير، إلا إذا كان التصرف يتضمن البيع فيحصل رسم نسبي 2/1% من قيمة العقار).
التخارج بين الورثة بعوض أو بدون عوض ( رسم ثابت عشرة دنانير).
القسمة ( رسم ثابت عشرة دنانير، إلا إذا كان هناك فرق بين ما حصل عليه أحد الطرفين وما حصل عليه الطرف الآخر، فيحصل رسم نسبي 2/1% من قيمة هذا الفرق.)
المبادلة والمقايضة (رسم ثابت قدره خمسة دنانير إلا إذا كانت قيمة أحد العقارين أكبر
من الآخر فيؤخذ رسم2/1% على الزيادة في القيمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك).
قيمة الرهن أو تجديده أو شطبه (رسم ثابت دينار واحد).
الايجار والسندات التي ترد على منفعة عقار (رسم ثابت دينار واحد.)
طلب نسخة خطية من محرر أو صورة منه ( دينار واحد عن الصفحة الأولى، ونصف دينار عن كل صفحة تالية).
طلب استخراج شهادة ( رسم ثابت دينار واحد).
طلب الاطلاع على المحررات أو الدفاتر ( رسم ثابت خمسة دنانير.)
صحف الدعاوى العقارية أو التأشير بالحكم الصادر فيها ( رسم ثابت خمسة دنانير).
الانتقال إلى خارج الإدارة للتصديق على المحررات (رسم ثابت دينار واحد).
كل موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول (رسم ثابت دينار واحد).
المادة 58 مكررا
استثناء من أحكام المادة 58 تعفى من الرسوم النسبية عقود البيع التي تبرمها الجهات الحكومية عن تخصيص قسائم السكن الخاص أو البيوت الحكومية أو قسائم القروض.
ويحصل عند تسجيل هذه العقود رسم ثابت قدره عشرة دنانير.
المادة 59
يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها المحرر ويحصل حسب الفئات المقررة على كل موضوع.
المادة 60
لا يترتب على بطلان المحررات أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها، أيا كان نوعها، رد شيء مما تحصل من الرسوم.
وترد الرسوم إذا حال دون اتمام التسجيل وفاة أحد المتعاقدين، كما ترد الرسوم المدفوعة نظير تسجيل قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية، إذا قررت الحكومة سحب هذه القسيمة، وذلك بشرط ألا يكون سحبها راجعا إلى مخالفة من سجلت باسمه لشرط من الشروط التي وضعتها الحكومة لذلك.
المادة 60 مكررا
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسوم كل من تهرب عمدا من أداء كل أو بعض رسوم التسجيل بأية وسيلة كانت.
ولا تجوز إقامة الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب وزير العدل، وله – في أية حالة كانت عليها الدعوى – الصلح فيها على أساس دفع مثلى ما لم يؤد من الرسوم.
المادة 61
تعفي المحررات الاتية من دفع الرسوم:
أولا – المحررات الخاصة بالحكومة.
اما المحررات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم
ثانيا – الوقف الخيري متى كان الوقف منجزا للخير.
ثالثا – التغيير في الوقف الاهلي بجعله خيريا متى كان التغيير قاصرا على وجه الخير.
رابعا – الوصية في وجوه البر والاحسان متى كان التصرف خالصا للخير.
خامسا: المحررات الصادرة لصالح احدى الجمعيات لتي تعترف بها الحكومة.
الباب الثاني عشر
أحكام وقتية
المادة 62
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 63
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.