قانون رقم 6 لسنة 1994 في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية
المادة 1
تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
أ_طائرات : كل وسيلة تستعمل او تعد للطيرات او الملاحة في الجو او القضاء.
ب_ حالة الطيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب او شحنها ، حتى يتم فتح أي من هذه الابواب من اجل نزولهم او تفريغها ، حتى يتم فتح أي من هذه الابواب او تفريغها ، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة الطيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص واموال.
ج__فترة الخدمة : تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء اعدادها قبل الطيران بواسطة عمال الخدمات الارضية او بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي اربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة ، وتمتد فترة الخدمة لتشمل كل الفترة التي تعتبر فيها لاطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند ب من هذه المادة.
د_ حرم المطار : يقصد به المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم الحركة في المجال الجوي الخاضع للدولة والمساحات المحيطة بما تقدم والمعدة لانتظار الركاب والمركبات.
المادة 2
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب عمدا احد الافعال الآتية :
– اذا قام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران وكان من شأنه ان يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.
– اذا قام بأي وسيلة كانت بعمل او بوضع جهاز او مادة في طائرة في الخدمة او تسبب في ذلك وكان من شأنه تدميرها او احداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران او يعرض سلامتها للخطر في حالة الطيران.
– اذا قام بأي عمل من شأنه تدمير او اتلاف تجهيزات حرم المطار او التدخل في تشغيلها وتعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.
– اذا قام بالاغ معلومات يعلم انها كاذبة وكان من شأن ذلك تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.
المادة 3
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قام بغير وجه حق باستخدام القوة او التهديد باستعمالها او أي شكل آخر من اشكال الاكراه للاستيلاء على ظائرة في حالة طيران او لممارسة السيطرة عليها او لتغيير مسارها ، فاذا اقترن ذلك باحتجاز شخص الى غير الجهة التي كان متجها اليها تكون العقوبة الحبس المؤبد او الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
المادة 4
اذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين جرح شخص او اصابته بأذى او تدمير طائرة او الحاق اضرار بها او أي من تجهيزات حرم المطار تكون العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.
في جميع الاحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي تسبب في تدميرها.
تكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على أي من هذه الجرائم موت شخص.
المادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة او بوقوعها ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة او اعان الجاني على الفرار من وجه العدالة باخفائه او باخفاء ادلة الجريمة او اتلافها او باخفاء الاشياء المستعملة او التي اعدت للاستعمال في ارتكابها او تخصلت منها.
يجوز تشديد العقوبة بما لا يجاوز الضعف اذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب او في حالة اعلان الاحكام العرفية.
المادة 6
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة او باخبارها بوقوع الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش فإذا وقع الابلاغ بعد بدء البحث او التفتيش تعين ان يؤدي فعلا الى ضبط الجناة الآخرين او ضبط المرتكبين لجريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة 7
استثناء من احكام المادة 83 من قانون الجزاء لا يجوز في تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد ، والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الحبس المؤقت.
ما لا يجوز الامر بوقف تنفيذ العقوبات او الامتناع عن النطق بالحكم.
المادة 8
تختص محكمة امن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
المادة 9
مع مراعاة احكام المادتين 11 و 12 من قانون الجزاء ، تسري احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه ايا كان مكان ارتكابها وذلك في الاحوال الآتية :
– اذا ارتكبت الجريمة ضد او على متن طائرة مسجلة في دولة الكويت ، او طائرة مؤجرة الى مستأجر يكون مركز اعماله الرئيسي او محل اقامته في دولة الكويت.
– اذا كان من شأن ارتكابا لجريمة ان تتعرض للخطر طائرة مسجلة او مستأجرة على النحو المبين في البند أ من هذا المادة.
– اذا هبطت الطائرة التي ارتكب ضدها او على متنها الجريمة في دولة الكويت وما يزال المتهم على متنها.
– اذا كان المجني عليه كويتي الجنسية.
المادة 10
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.