قانون الحضانة العائلية

قانون الحضانة العائلية

قانون  رقــم 80  لسنة  2015  بشأن الحضانة العائلية.

المادة 1 :

يقصد بالمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها:

 1 الطفل: هو كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية، ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية، ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانوناً.

 2 الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

 3 الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

 4 الحضانة العائلية: احتضان طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة للوزارة من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسئولية تنشئته، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون.

 5 اللجنة: لجنة الحضانة العائلية.

 6 الإدارة المختصة: إدارة الحضانة العائلية.

المادة 2 :

تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة، ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة.

المادة 3 :

تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية:

أ زواج البنت ودخول الزوج بها.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة طلاق البنت طلاقاً بائناً أو وفاة الزوج، وفي هذه الحالات تتولى الوزارة توفير الرعاية لها وذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ب بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية.

المادة 4 :

 يحظر على أي شخص أو هيئة أهلية القيام بالحضانة دون إتباع أحكام هذا القانون، كما يحظر على الهيئات الأهلية رعاية طفل أو احتضانه دون أن تأذن لها الوزارة بذلك.

 ويصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح الهيئات الأهلية العامة في مجال رعاية الطفولة صلاحية إيواء ورعاية الأطفال.

المادة 5 :

يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة من الأطفال مبلغاً شهرياً يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد.

 ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه قيمة الادخار، وينظم صندوق الادخار الإجراءات والضوابط الخاصة بالإيداع والسحب منه.

وتحتفظ الوزارة بقيمة التبرعات والصدقات التي تعطى من قبل الأفراد والمؤسسات الخيرية في حسابات خاصة، يصرف منها لمن بلغ سن الرشد واستقل استقلالاً تاماً عن الحضانة العائلية أو الإدارة المختصة، ولا يجوز للوزارة صرف أي مبالغ على أي أعمال أخر خارج نطاق المشمولين في هذا القانون.

المادة 6 :

 تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة الحضانة العائلية يرأسها وكيل الوزارة المساعد المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية:

 أ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

 ب وزارة التربية.

 ج وزارة الداخلية.

 د وزارة العدل.

 هـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

و وزارة الصحة.

 ز مكتب الإنماء الاجتماعي.

 كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جمعيات النفع العام العاملة في مجال دعم الطفولة والأسرة، وممثلين عن أهالي الأسر الحاضنة.

 وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس.

 ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين دون أن يكون له  حق التصويت وتزود بكوادر علمية شرعية من حملة الدكتوراه، ويشترط مزاولة التدريس في الجامعة أو التطبيقي أو الجامعات الخاصة.

 وتكون مدة العضوية لممثلي جمعيات النفع العام، وأهالي الأسر الحاضنة عامين قابلة للتجديد.

 ويصدر الوزير قراراً بتنظيم عمل هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها وكيفية إصدار قراراتها وتنفيذها.

المادة 7 :

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالآتي:

 أ النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية ورعاية المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة، والتي ترفع إليها من الجهات المختصة في الدولة، وللجنة أن تطلب من هذه الجهات ما تراه لازماً من بحوث ودراسات، كما للجنة أن تتبادل المعلومات والخبرات في مجالات رعاية الطفولة مع الجهات المختصة  ذات الصفة المحلية والدولية  ضمن الأطر القانونية المحددة لها.

 ب الاطلاع على التقارير الدورية التي ترفع بشأن خطط وبرامج الرعاية وأحوال المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة والحضانة العائلية وإبداء الرأي بشأنها.

ج قبول طلبات راغبي الحضانة العائلية أو رفضها.

 د إلغاء القرارات الخاصة بالحضانة العائلية.

 هـ البت في طلبات صرف المساعدة المادية للطفل المحتضن المقدمة من قبل الحاضن بعد بحث الحالة، وذلك بالتنسيق مع لجنة المساعدات العامة المشكلة وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه.

 و أية مهام إضافية يكلفها بها الوزير في مجال الحضانة والرعاية.

المادة 8 :

 يشترط في الأسرة الحاضنة أن تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقياً واجتماعياً, ويعتبر في حكم الأسرة  في تطبيق أحكام هذا  القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.

 ويجوز للجنة أن تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفى أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة.

 على أن تراعى أحكام الرضاعة المحرمة وهي خمس رضعات مشبعات منفصلات خلال سن الرضاعة.

 وللجنة أن تضيف شروطاً أو إجراءات أخر لضمان مصلحة المحتضن ورعايته في هذه الحالات.

المادة 9 :

 للوزارة اتخاذ أية تدابير وقائية لحماية المحتضن  قبل صدور قرار من اللجنة بإلغاء الحضانة  ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن، ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم.

المادة 10 :

 يعاد المحتضن الذي ألغيت حضانته إلى الوزارة، وعلى الحاضن أن يسلم المحتضن إليها فور إخطاره بقرار إلغاء الحضانة.

المادة 11 :

يكون للوزارة حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين، ويستمر هذا الحق قائماً طوال فترة الحضانة.

 ويصدر بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة قرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة.

المادة 12 :

تتولى الوزارة مسئولية إيواء ورعاية مجهولي الأبوين أو مجهول الأب ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمهم من الحالات الخاصة، وتوفير حاجاتهم الأساسية وتقديم الخدمات المنتظمة الطبية والتأهيلية، والعلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي، وحمايتهم من الانحراف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

 وتنتهي الرعاية في الإدارة المختصة باستقلال المذكورين من الدور والبيوت التابعة للإدارة والزواج، كما تنتهي في إحدى الحالات التالية:

 أ بلوغ الابن أو الابنة المشمولين بالرعاية سن الرشد، ما لم يكن  مستمراً في الدراسة أو تنتفي لديه عوارض الأهلية.

 ب عدم التزام الابنة التي بلغت سن الرشد باللوائح والتعليمات  المنظمة للإقامة في دور الضيافة.

 وفي جميع الأحوال تنتهي الرعاية المقررة في هذه المادة ببلوغ الابن أو الابنة سن الخامسة والعشرين، والتحاقهم بعمل له صفة الاستمرار، ويسري على الابنة في حالة طلاقها طلاقاً بائناً أو وفاة الزوج  حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 13 :

 مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 للوزارة أن تحتضن بصفةٍ مؤقتةٍ مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية، وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 ويصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

المادة 14 :

 تتخذ الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة كافة التدابير الإدارية والتنظيمية الفعالة واللازمة والمطلوبة لإلحاق المودعين لديها بمراحل التعليم المختلفة ووضع البرامج المختصة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.

المادة 15 :

 تعمل الوزارة على تشجيع الاحتضان، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل لتحقيق هذا الغرض وعلى وجه الخصوص تشجيع القرابة من الرضاعة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 16 :

 تلتزم الوزارة  بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية  بتوفير سكن خاص لمن بلغ من الأبناء 21 عاماً، للإقامة فيه مقابل إيجارٍ شهريٍ مناسب، وذلك لحين حصوله على حقه في الرعاية السكنية.

ويصدر الوزير اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

المادة 17 :

 تلتزم الوزارة  بالتنسيق مع الجهات المختصة  بإيجاد فرص عمل مناسبة للأبناء وفقاً لمؤهلات وخبرات كل منهم.

المادة 18 :

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد 4، 9، 10 من هذا القانون.

 ويعاقب بذات العقوبة كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 19 :

 تعتبر جميع محاضر اللجان والاجتماعات الفنية والتقارير الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية سرية، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بنشر أو إذاعة أي ما جاء في هذه المحاضر أو التقارير المشار إليها بأي وسيلةٍ من وسائل النشر أو الإذاعة.

المادة 20 :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يلزم برعاية أحد المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة، ويهمل في القيام بواجباته أو اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص المشمول بالرعاية.

 أما إذا نشأ عن ذلك وفاة المشمول بالرعاية، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 21 :

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، متضمنةً جميع الأحكام المتعلقة بإدارة الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة وسير العمل فيها وتنظيم خدماتها وبرنامج أعمالها والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين فيها واختصاصاتهم ونظام التطوع، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطها ومهامها.

المادة 22 :

يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقاً له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه.

المادة 23 :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟