قانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية
التعاريــف العامـــة
مادة ( 1 )
يكون للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا القانون – المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :-
1. الخدمة الوطنية العسكرية :
هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره عند العمل بهذا القانون ، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها ، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية .
2. المكلف :
كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وأتم الثامنة عشر ، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. الخدمة العاملة :
هي الخدمة الوطنية العسكرية المحددة مدتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. المجند :
كل مكلف التحق بالخدمـــة العاملــــة أو تم إيقاف اســــتمراره فيها اســـتناداً لأحكام هذا القانون
5. الخدمة الاحتياطية :
هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة ، وتكون مدتها ثلاثين يوماً في السنة ، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين ، أيهما أقرب.
6. الاحتياطي :
كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الاحتياطية وفقاً لهذا القانون
7. السنة :
هي السنة حسب التقويم الميلادي.
الباب الأول
الخدمــــــة العاملـــــــــة
الفصــــل الأول
التكليـــف
مادة ( 2 )
على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه – خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن – إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية .
وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، موافاة وزارة الدفاع – خلال النصف الأول من كل عام – بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي له .
مادة ( 3 )
يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الأولويـة في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة .
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة العاملة
مادة ( 4 )
مدة الخدمة العاملة إثنى عشر شهراً ، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة .
مادة ( 5)
في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح ، تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهراً .
مادة ( 6 )
يوزع المجندون على الوحدات ، وفقا ً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه .
مادة ( 7 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي ، وأهداف التنمية العامة في الدولة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .
مادة (8 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – لمواجهة الكوارث أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو دعم وسائل الدفاع المدني ، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .
مادة ( 9 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري ، تـؤدى بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية وتتبع هذه المناطق الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المتعلقة بذلك.
الفصل الثالث
المدة المفقودة من الخدمة العاملة
مادة ( 10 )
لا تحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة العاملة :-
أ- المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضــية ، لإصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله .
ب- المدد التي يقضيها المجند متغيبا ً دون إذن .
ج- المدد التي يقضيها المجند في التوقيف أو الحبـس الاحتياطي عـلـى ذمــة التحقيــق ، أو تنفيذا ً لحكم قضائي .
الفصل الرابع
الاستثناء من الخدمة الوطنية العسكرية
مـادة ( 11 )
يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية :-
أ- المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش ، أو الشرطة ، أو الحرس الوطني ، أو الإدارة العامة للإطفاء ، على ألاّ تقل مــدة خدمتهم عـن خمس سنوات .
ب- الفئات التي يحددها مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير الدفاع – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
الفصل الخامس
الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية
مادة ( 12 )
يعفى من الخدمة الوطنية العسكرية الفئات الآتية :-
أ- المكلف المصاب بمرضٍ أو عاهةٍ تمنعه من أداء الخدمة – طبقـاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة – بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
ب- أسرى الحرب ، وفقاً للقوانين المحلية أو الدولية .
ج- من صدر حكم بثبوت غيبته .
د- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي ، الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها .
الفصل السادس
تأجيل الخدمة العاملة
أولا : التأجيل للإعالة
مادة ( 13 )
يؤجل أداء الخدمة العاملة – لمدة سنة قابلة للتجديد – للفئات الآتية:
أ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم .
ب- المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي .
جـ- المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا ً بـائـنـاً أو المصاب زوجها بعجز طبي .
د- المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرضٍ أو عاهةٍ – تمعنهم من إعانة أنفسهم- مع تقديم ما يثبت ذلك سنويــّـاً .
هـ- أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت غيبته .
و- أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة .
ز- من توفيت زوجته الوحيدة ، ولديه منها أبناء قصر ولـم يتزوج بأخرى .
ثانيا : التأجيل الدراسي
مادة ( 14 )
تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد – لطلاب المراحل الدراسية أو مـا يعادلها في الكويت أو في الخارج – حتى إتمام دراستهم على ألاّ يتجاوز الحدود الآتية :-
1. عشرون سنة للدراسة الثانوية .
2. أربعٌ وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستـوى الجامعي ، بعد المرحلة الثانوية .
3. ست وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها.
4. ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية ، التي تزيد مدتها على أربع سنوات .
5. أربع وثلاثون سنة للدراسات العليا .
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة ، ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها .
وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة – أثناء العام الدراسي – يمتد التأجيل حتى نهاية العام .
مادة ( 15 )
يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ، لحين الانتهاء من الدراسة .
مادة ( 16 )
تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – قبل بدء كل فصل دراسي- بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية ، وكل تغيير يطرأ عليها.
مادة ( 17 )
تطبق حالات التأجيل للإعالة أو الدراسة المنصوص عليها في المواد ( 13، 14 ، 15 ) من هذا القانون ، على المكلف الذي توافرت فيه شروط التأجيل .
ثالثا : التأجيل الإداري
مادة ( 18 )
المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد ، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره .
مادة ( 19 )
تـؤجل الخدمة العاملة للفئات الآتية :-
أ- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس احتياطيّـاً على ذمة التحقيق ، حتى إخلاء سبيله ، وتنظر الجهة المختصة في أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .
ب- المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقـتـاً من أداء الخدمة ، طبقا ًلشروط اللياقة الصحية ، ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد .
جـ- المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج في خارج الدولة ، على ألا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين .
مادة ( 20 )
كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر – وفقـاً لأحكام هذا القانون – عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة ، خلال ثلاثين يـومـاً من تاريخ زوال السبب .
مادة ( 21 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع في – حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية – إلغاء التأجيل وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
الفصل السابع
انتهاء وتمديد الخدمة العاملة
مادة ( 22 )
تنتهي الخدمة العاملة للمجند في حالة :-
أ- فقد الجنسية الكويتية .
ب- عدم اللياقة لأسباب صحية ، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
مادة ( 23 )
المجند الذي تنتهي خدمته العاملة – وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية نتيجة إصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها – يـعـتبـر في حكم الاحتياطي ، مـا لم يوافق كتابةً على إنهاء خدمته .
مادة ( 24)
المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر أو في حالة الفقد ، يعتبر في حكم الاحتياطي مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 12 ) من هذا القانون .
مادة ( 25 )
تمدد الخدمة العاملة للمجند – بعد انتهاء مدتها – في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة ، وتحسب مدة التمديد من خدمة الاحتياط .
الفصل الثامن
الخدمة العاملة الإضافية
مادة ( 26)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون ، تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:
1 . شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل .
2 . ثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة .
3 . المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تـنـفيذاً لهذا القانون ، لمن يخالف أحكامها بما لا يزيد على شهرين .
وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما ًمن انتهاء ميعاد التحاقه بها ، تـرفـع عـنـه المدد الإضافية.
وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة العاملة الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية .
الباب الثاني
خدمة الاحتياط
الفصل الأول
النقل إلى الاحتياط
مادة ( 27 )
ينقل المجندون إلــى الاحتياط لمدة عشـر سنـوات أو حتـى بلوغهم سن الخامسة والأربعيـــن – أيهما أقرب – بعد انتهاء خدمتهم العاملة .
مادة ( 28 )
يجوز لوزير الدفاع – بناءً على قرار مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة – دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة واستمرارهم فيها ، ولو زادت مدة الاستمرار على الحدود القصوى لخدمة الاحتياط .
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة الاحتياطية
مادة ( 29 )
يصدر مرسوم بتنظيم أداء الخدمة الاحتياطية ، يعلن عنه في كافة وسائل الإعلام والإعلان ، مع بيان القواعد والإجـراءات التي يتضمنها المرسوم .
مادة ( 30 )
لا يمنح المجندون أو الاحتياطيون أية رتبة عسكرية .
مادة ( 31 )
يجوز تأجيل الخدمة الاحتياطية لمن يوفد رسمياً في مهمة خارج دولة الكويت ، خلال فترة المهمة ، وفقاً للقرارات المنظمة لذلك .
مادة ( 32 )
تنتهي خدمة الاحتياطي في الحالات الآتية :-
1 . فقد الجنسية الكويتية .
2. عـدم اللياقة الصحية لأداء الخدمة ، وفـقـاً للشروط الصحية الـتي تقررها اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
3 . الـوفـاة.
4 . إذا أصبح وحيدا ً لأبوين أو لأب أو لأم .
5. عند انـتـهاء الأسـر .
6 . دواعي المصلحة العامة أو اعتبارات الأمـن الـوطـني .
الـبـاب الــثـالــث
الحقوق والضمانـات
مادة ( 33 )
1. تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب مـن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .
2. يمنح المجنـد إجازة بمكافأة لمدة خمسة عشر يوماً ، من تاريخ انتهاء خدمته .
3. يمنح الاحتياطي إجازة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء خدمته .
وتسري الأحكام العامة المتعلقة بتقييم الأداء على المشمولين بهذا القانون .
مادة ( 34 )
تحدد مكافآت المجندين والاحتياطيين غير العاملين ، على النحو الآتي :-
1. الابتدائي وما دونه بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل عريف .
2. المتوسط بما يعادل الراتب الأساسي للعريف .
3. الثانوي بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب .
4. الدبلوم بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب الأول .
5. الجامعي بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل ضابط .
6. حملة الشهادات العليا بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل أول ضابط .
مادة ( 35 )
تتحمل وزارة الدفاع نفقات انتقال وعودة المجندين والاحتياطيـيـن – المكلفين رسمياً بعمل خارج دولة الكويت – لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة ( 36 )
يمنح المجندون إجازة لمدة أو مدد لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة ، بمكافأة شاملة وفـقـاً للقوانين والـقـرارات المنظمة لذلك
مادة ( 37 )
للمجند مباشرة حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .
الباب الرابع
العقوبات
مادة ( 38 )
تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الحالات الآتية :-
1. كل من يتخلف عن أداء الخدمة العاملة – دون عذر مشروع – تطبق عليه العقوبات المقررة حسب المدد الآتية :-
أ- المدة أقل من شهر ، يضاف شهران للخدمة العاملة .
ب- المدة من شهر إلى شهرين ، تضاف ثلاثة أشهر للخدمة العاملة .
ج- المدة أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر ، تضاف أربعة أشهر للخدمة العاملة .
د- المدة أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر ، تضاف خمسة أشهر للخدمة العاملة .
هـ- المدة أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر ، تضاف ستة أشهر للخدمة العاملة .
2. وفي حالة التخلف لأكثر من خمسة أشهر ، توقع عليه العقوبات الآتية :-
أ- غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار
ب- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، لكل من تجاوز سن التكليف .
ج- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار ، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية .
مادة ( 39 )
كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع ، توقع عليه العقوبات التالية – مع أداء الخدمة – وفقاً لمدد التخلف في الحالات الآتية :-
1. المدة أقل من أسبوع ، يضاف له أسبوعان خدمة احتياط .
2. المدة من أسبوع إلى أسبوعين ، يضاف له شهر خدمة احتياط .
3. أكثر من أسبوعين ، يضاف له شهران خدمة احتياط .
4. في حالة التخلف لأكثر من شهرين تضاف له ثلاثة أشهر ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار
5. في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة عشرة آلاف دينار .
6. في حالة تجاوز سن التكليف بالاحتياط يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً وغرامة خمسة آلاف دينار .
وفي جميع الأحوال ، تعتبر الخدمة الاحتياطية الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.
مادة ( 40 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار :-
أ.كل من قدم بديلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو ليؤدي الخدمة بدلاً عنه .
ب. كل من ادعى توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، دون وجه حق .
ج. كل من أحدث بنفسه أو بواسطة غيره عاهة بجسمه ، بقصد الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية العسكرية .
د. كل من قدم معلومات غير صحيحة عن أعذار المشمولين بأحكام هذا القانون إلى الجهات المختصة .
مادة ( 41 )
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتيـن وبـغرامة لا تتـجاوز ثـلاثـة آلاف ديـنـار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يعمل على منع مواطن من أداء الخدمة العاملة أو الاحتياطية بغير حق ، مـع مــراعــاة حكم المادة ( 55 ) من قانون الجـزاء .
مادة ( 42 )
مع عدم الإخـــلال بأية عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخـر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون .
مادة ( 43 )
توقيع العقوبة الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي المكلف مـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وإذا كانت العقوبة لم تنفذ قبل التحاقه بالخدمة أو بلوغه نهاية سـن التكليف أثناء تنفيذها ، يـؤجـل التنفيذ إلى مـا بعد أدائه للخدمة.
مادة ( 44 )
يعفى مـن العقوبات المقررة على جرائم التخلف مـن صدر قرار بإعفائه مـن الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة ( 45 )
لا يسري التقادم على الدعوى الجزائية وعـقـوبـات الـتـخلف عـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية الواردة في هذا القانون .
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة ( 46 )
ينشأ بقرار مـن وزير الدفاع جهاز أو هيئة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وكيفية تشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها.
مادة ( 47 )
لوزير الدفاع – وفـقـاً للإجراءات المقررة – منح سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الذين يحددهم ، ويجوز لمن يخوله هذه السلطة حجز المتخلفين المقبوض عليهم وفقاً لقانون الإجراءات – بعد أخذ موافقة الجهات المعنية – ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار أمر منع سفر بحقهم .
مادة ( 48 )
يصدر وزيـر الدفــــاع قراراً – بنــــاءً على عــرض رئيس الأركان العامة – بتنظيم الآتي :-
1 . دعوة المكلفين بأداء الخدمة من خلال وسائل الإعلام والإعلان .
2. الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين أو الاحتياطيين .
3. رغبة المجند فـي الـتـطوع للخدمـة الـعسكرية .
مادة ( 49 )
1. تسري على المجندين والاحتياطيين – الموجودين في الخدمة – القرارات والأوامر العسكرية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
2. كما تسري أحكام القرار الوزاري الخاص ببدلات وعلاوات ومكافآت العسكريين على المجندين والاحتياطيين – طوال مدة خدمتهم – في حالة مساواة طبيعة العمل بينهما ، وتصرف البدلات والعلاوات والمكافآت ، في حال حصولهم على دورات تخصصية بالسلاح .
مادة ( 50 )
يضع وزير الدفاع – بالاتفاق مع الـــوزراء المختصـــين – نظاما ًللتدريب العسكري في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية أو ما يعادلها ، عندما يرى لزوماً لذلك .
مادة ( 51 )
يتم إعلان المكلف أو الاحتياطي بأداء الخدمة في جميع وسائل الإعلام .
وفي حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام الـعـرفية ، يتم الإعلان بجميع وسائل الإعلام ، بناءً على أمر يصدر مـن رئيس الأركان العامة للجيش أو مـن يفوضه .
مادة ( 52 )
تتولى وزارة الدفاع – بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والإعلام – تبليغ وإخطار المشمولين بأحكام هذا القانون .
مادة ( 53 )
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى من أحكام ، يجوز لوزير الدفاع أن يحصل على أية معلومات أو بيانات لدى الأجهزة المختصة بالدولة ، إذا ما كانت لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
مادة ( 54 )
تلتزم وزارات الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون ، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك ويحدد وزير الدفاع – بقرارٍ منه – من له حق التفتيش على تطبيق أحكام هذه المادة .
مادة ( 55 )
في حالة مخالفة المجندين والاحتياطيين للقرارات والأوامر العسكرية – أثناء الخدمة – يتم مساءلتهم وفقاً لما هـو مطبق على العسكريين ، لحين صدور القوانين والمراسيم المنظمة لذلك .
مادة ( 56 )
يلغى المرسوم بالقانون رقم ( 102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ، ويلغى كذلك القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001.
مادة ( 57 )
يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة ( 58 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيـــذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مرور سنتين مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مـع أحكام هذا القانون .