مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1980 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية
مادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون
1- يقصد بالربان أي شخص يتولى قيادة السفينة ويكون مسئولاً عنها.
2 – يقصد بضباط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلاً تسير السفينة أو مناوراتها ويكون مسئولاً عن النوبة.
3- يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة دائمة عن ادارة القوى الميكانيكية المحركة
4- يقصد بالمهندس أي شخص يتولى فعلاً ادارة آلات السفينة ويكون مسئولاً عن النوبة.
مادة 2
لا يجوز أن يتولى أي شخص من الاشخاص المبينين في المادة السابقة عمله على السفينة إلا إذا كان يحمل الشهادة أو المؤهل المناسب الذي يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
مادة 3
1- كل سفينة كويتية تزيد حمولتها عن مائة وخمسين طناً يجب أن تكون مزودة عند ابحارها بالعدد الكافي من الرجال الأكفاء. وبوجه خاص يجب أن تكون مزودة بالأشخاص التالين ممن يحملون الشهادات المناسبة لعملهم والمعتمدة من مكتب مسح وتسجيل السفن
أ- ربان
ب -اثنين على الاقل من ضابط الملاحة على الاقل شهادة أحدهما عن ضابط ملاحة أول.
ج -اثنين من المهندسين البحريين على ألا تقل شهادة أحدهما عن كبير مهندسين.
2- ويجوز بقرار من وزير المواصلات اشتراط عدد أكبر أو اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقاً الحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
مادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز الفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
1-كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون أو يتوصل بطريق الغش أو باستعمال اوراق مزوره الى شغل وظيفة ربان أو ضابط ملاحة أو مهندس بحري
2- كل مالك أو مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 5
لا تسري احكام هذا القانون على
1 – السفن الحربية.
2- السفن المملوكة للدولة أو أحد الاشخاص العامة والمخصصة المرفق عام غير تجاري.
3-السفن الخشبية بدائية الصنع.
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.