قانون الرعاية الصحية للمسنين

قانون الرعاية الصحية للمسنين

قانون رقم18لسنة 2016 بشأن الرعايـة الاجتماعيـة للمسنين

مادة 1

فـي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1. المسن: كل مواطن كويتي بلغ من العمر خمساً وستون65 سنة.

2. المسن المعوز: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.

3. الأسرة: أقارب المسن وتشمل :

 الزوج أو الزوجة.

 الأولاد.

 أولاد الأولاد.

 الأشقاء.

4. الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

5. الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

6. المشرف : موظف في الوزارة يختص بالإشراف على الجهات والأفراد في شأن توفير الخدمات والاحتياجات وفقاً للقانون.

7. رعاية المسن : القيام بالخدمات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية المادية والمعنوية للمسن.

8. دار رعاية المسن : أي منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الوزارة بإيواء المسنين أو رعايتهم أو تقديم الخدمات لهم.

9. بطاقة المسن : مستند رسمي يصدر عن الوزارة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن والمسن المعوز وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

10. الرعاية النهارية : أحد نظم الرعاية الحديثة بحيث يستفيد المسن من الخدمات والبرامج والأنشطة المعدة لهم على مدار اليوم في مراكز الخدمة ثم يعودون في نهايته إلى أسرهم.

11. المحكمة المختصة : محكمة الأسرة.

 مادة 2

للمسن الحق في العلاج خارج الدولة على نفقتها متى تطلبت حالته الصحية ذلك طبقًا لشروط العلاج بالخارج المحددة من وزارة الصحة.

 مادة 3

يستحق المسن المعوز، غير المقيم في أحد دور الرعاية العامة ، مخصصاً شهرياً وبدل خادم وممرض لضمان معيشة لائقة له.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استحقاق المخصص الشهري والبدلين المشار إليهما.

 مادة 4

يعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن أداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.

 مادة 5

تتخذ الحكومة جميع التدابير والإجراءات التي تكفل للمسنين مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية.

 مادة 6

تعمل الحكومة على دمج المسنين في المجتمع حسب قدراتهم وحالتهم الصحية والنفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل تحقيق ذلك.

 مادة 7

تلتزم الحكومة بتوفير وإعداد وتجهيز وإدارة دور رعاية المسنين العامة وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من المتخصصين في جميع المجالات التي تتطلبها رعاية المسن وذلك بما يتلاءم مع احتياجات هذه الشريحة من المجتمع.

 مادة 8

تشجع الحكومة وتدعم القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية من الأندية وجمعيات النفع العام لإقامة وإدارة دور رعاية المسنين الخاصة وأنشطتها، وتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسنين.

وتحدد اللائحة التنفيذية آليات دعم القطاع الخاص، وأوجه المعونة المقدمة للأسر القائمة على رعاية المسنين، وإجراءات وشروط وضوابط منح التراخيص لإنشاء دور رعاية المسنين الخاصة وشروط وأسعار الإقامة وخدمات الرعاية فيها.

 مادة 9

تلتزم الحكومة بتخصيص أماكن للمسنين بالأندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية وفقاً للمواصفات الخاصة بالمسنين وتوفير المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة وإقامة ديوان للمسنين في كل محافظة من محافظات الدولة وأن تخضع لإشراف الوزارة.

 مادة 10

تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة والتي منها:

أتوفير وإعطاء الأولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

بتوفير عدد كاف من مراكز الخدمة المتنقلة والرعاية النهارية للمسن في جميع مناطق الكويت.

ج توفير وتخصيص مواقف لمركبات المسنين في المرافق العامة ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون.

د  منح المسنين الأولوية في إنجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة المختلفة.

هـ توفير تجهيزات خاصة في وسائل النقل العام لمراعاة المسنين وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة 11

لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين العامة أو الخاصة أو إبقاؤهم بها بدون رضاهم، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة عند الاقتضاء.

 مادة 12

تخضع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من قبل كل من الوزارة ووزارة الصحة.

 مادة 13

للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين يعجزون أو تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم، أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم وتعجز أسرهم عن رعايتهم، الأولوية في الرعاية بدور رعاية المسنين العامة.

ويعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون بالإقامة بدور رعاية المسنين العامة من أداء تكاليف هذه الخدمات.

 مادة 14

تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة، بحسب الأحوال، طالما كان قادراً على أدائها، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية، يكلف بها قانوناً أحد الأقارب المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤونه الحياتية وذلك وفق الترتيب التالي:

الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء، فإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع إخطار المشرف بذلك.

وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم تقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية، ترفع الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف أحد الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم لرعاية المسن.

وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان لديه مال كاف لذلك، فإذا لم يكن لديه مال كاف وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء وذلك وفقاً لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية أو كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم، تدفع الوزارة مكافأة مادية للمكلف نظير هذه الرعاية وذلك دون إخلال بحكم المادة 3.

وتحدد المكافأة وشروط وضوابط استحقاقها بقرار يصدر عن الوزير.

 مادة 15

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قوانين المساعدات العامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأحوال الشخصية المشار إليها أو أي قانون آخر، ويراعى ذلك عند تقدير المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة في المادة 14 من هذا القانون.

 مادة 16

للوزارة بناءً على طلب المشرف المختص أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 مادة 17

على الشخص المكلف برعاية المسن إخطار المشرف في حالة مرض المسن المشمول بالرعاية أو وفاته وكذلك في حالة تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه.

 مادة 18

تختص محكمة الأسرة بالفصل بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم لها وفقا للمواد 14، 16 من هذا القانون بأمرٍ على عريضة، ويجوز التظلم من قرار المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

 مادة 19

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كُلف برعاية أحد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الضرر نتيجة إهمال المكلف، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة المسن فتكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 مادة 20

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة المسن دون أن يكون له الحق في ذلك.

 مادة 21

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.

وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لا تجاوز شهر.

 مادة 22

يصدر الوزير قراراً بالموظفين الذين لهم حق ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها.

 مادة 23

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.

 مادة 24

يلغى القانون رقم 11 لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 مادة 25

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟