قانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته
الفصل الأول
تعاريف
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
الهيئات الرياضية : الهيئات التي تؤسس استناداً لأحكام هذا القانون، من أشخاص طبيعيين أو اعتبارين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.
وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية :
الأندية الرياضية (بم) في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة)، الاتحادات الرياضية الوطنية اللجنة الأولمبية الكويتية، واللجنة البارالمبية الكويتية.
النادي الرياضي : كل كيان يتم إنشاؤه، لمدة غير محدودة، بغرض تنظيم أو ممارسة الرياضة ولا يهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.
ولا يندرج تحت هذا المسمى الاتحادات الرياضية الوطنية اللجنة الأولمبية الكويتية ، اللجنة البارالمبية الكويتية ، أو أي كيانات رياضية أخرى منصوص عليها في هذا القانون بخلاف الأندية الرياضية.
– الاتحادات الرياضية الوطنية : جهات غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محددة ، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها.
وتندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الأولمبية التي تكون رياضاتها مدرجة بالبرنامج الأولمبي ، والاتحادات الرياضية غير الأولمبية التي تكون رياضاتها غير مدرجة بالبرنامج الأولمبي ، والاتحادات الرياضية البارالمبية التي تكون رياضاتها مدرجة بالبرنامج البارالمبي.
– اللجنة الأولمبية : اللجنة الأولمبية الكويتية. اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الكويتية.
– الهيئة : الهيئة العامة للرياضة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
هيئة التحكيم الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– الوكالة :الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
-الميثاق الأولمبي: مدونة المبادئ الأساسية للأولمبياد، والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الأولمبية الدولية، وهو الذي يحكم عمل هذه المنظمة وتشغيل الحركة الأولمبية ، ويوضح شروط الاحتفال بالألعاب الأولمبية ، وفقاً للتعديلات التي تجرى عليه ، وتكون نافذة من وقت لآخر .
– اللجنة الأولمبية الدولية جهة دولية غير حكومية، وغير ربحية مقرها مدينة لوزان ، بسويسرا، وتعد المسؤولة عن تعزيز الأولمبياد وقيادة الحركة الأولمبية في العالم.
– الاتحادات الرياضية الدولية: جهات دولية غير حكومية تقوم بإدارة رياضة أو رياضات محددة على المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة المحددة للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين، وتنظيم البطولات العالمية أو القارية.
– الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي والتعليم، وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات ومراقبة تنفيذ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات في جميع الرياضات، وفي جميع البلدان.
– المدونة العالمية لمكافحة المنشطات الوثيقة الأساسية التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع أنحاء العالم.
– المنازعات الرياضية المنازعات ذات الصلة بكافة أعمال الهيئات الرياضية المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، والتي من ضمنها انتخابات الهيئات الرياضية وقرارات جمعياتها العمومية.
– المعايير الدولية ذات الصلة: المبادئ والقواعد والأحكام المقررة في الميثاق الأولمبي وفي النظم الأساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
– الهيئات الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الدولية، والهيئات الرياضية الاقليمية والقارية المنتمية إليها.
الفصل الثاني
إنشاء الهيئات الرياضية وإجراءات الإشهار
مادة 2
يتم تأسيس الهيئات الرياضية بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومن خلال تسجيلها لدى الهيئة، وإشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 3
يشترط لتسجيل الهيئة الرياضية وإشهارها ، ما يلي:
1 – ألا يقل عدد المؤسسين لها عن (50) عضواً إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين ، وعن (6) أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، مع عدم الإخلال بمتطلبات الهيئات الرياضية الدولية في هذه الحالة.
2-أن يكون ها مقر ثابت وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها والأغراض التي تهدف إلى تحقيقها.
3- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقاً لأحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون.
4- أن يكون لها موارد مالية للصرف على أوجه نشاطها.
مادة 4
يكون للهيئات الرياضية وحدها الحق في وضع نظمها الأساسية بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة ، وتعد الجمعيات العمومية هذه الهيئات الرياضية السلطة المختصة في هذا الصدد.
ويجب أن تكون النظم الأساسية متفقة مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويجب أن تتضمن هذه النظم على الأخص ما يلي
1 – اسم الهيئة، ومقرها، ونطاق نشاطها.
2 – الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
3- شروط العضوية، وإجراءات قبولها وإسقاطها وانتهائها، وواجبات العضو وحقوقه.
4- طريقة انتخاب مجلس الإدارة، ومدته، واختصاصاته، وتعيين المسؤولين التنفيذيين والإداريين. وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وإنهاء خدماتهم.
5- قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها.
– الموارد المالية للهيئة الرياضية، وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة الموارد المالية للهيئة الرياضية، وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية، وذلك وفقا لطبيعة نشاطها الرياضي والأغراض التي أنشئت من أجلها والضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
– طرق المراقبة المالية الداخلية.
8-اعتبار إقرار النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية للهيئة الرياضية قبولا بالية تسوية المنازعات الرياضية من خلال هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون.
9- الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي، ودمج أو حل الهيئة الرياضية والجهة التي تؤول إليها أموالهما، أو الأوجه التي تنفق فيها بعد الحل.
مادة 5
يجب على الهيئات الرياضية الحصول على موافقة الهيئات الرياضية الدولية، المنتمية إليها على الأحكام الخاصة بنظمها الأساسية، وذلك بحسب طبيعة نشاطها الرياضي وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة.
ويسري هذا الحكم على كل تعديل للنظم الأساسية للهيئات الرياضية المشار إليها.
كما بعد ضرورياً اعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية بالاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية، وذلك قبل قيامها بمزاولة أنشطتها الأولمبية وتحقيقا لهذه الغاية فإنه يجب على الاتحاد الأولمبي الرياضي أن يمارس نشاطاً رياضياً محدداً وحقيقياً ومستمراً، وأن يكون تابعاً لاتحاد رياضي دولي معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وأن يحكم ويلتزم في جميع الجوانب بكل من الميثاق الأولمبي وقواعد اتحاده الرياضي الدولي المعني .
مادة 6
يجتمع المؤسسون للهيئة الرياضية في هيئة جمعية تأسيسية لإعداد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، والذي يجب أن يكون كلاهما مطابقا لمتطلبات المادة (3)، ويوقع المؤسسون عليهما، ويكونوا مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاء الهيئة الرياضية من نفقات وما يرتب على ذلك من التزامات.
مادة 7
تنتخب الجمعية التأسيسية للهيئة الرياضية من بين أعضائها لجنة تأسيسية ، وتفوض هذه اللجنة من بين أعضائها عضواً ينوب عنها في اتخاذ إجراءات تسجيل الهيئة الرياضية وإشهارها. وعلى المفوض أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل الهيئة الرياضية وإشهارها،
على النموذج المعد لهذا الغرض ، موقعاً عليه منه ، ومرفقا به ثلاث نسخ من المستندات التالية
1 – عقد التأسيس، والنظام الأساسي للهيئة الرياضية.
2- بيان بأسماء وبيانات الأعضاء المؤسسين.
3-محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.
4-قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الهيئة الرياضية.
5- سند ملكية مقر الهيئة الرياضية، أو عقد إيجار المقر، أو ترخيص الانتفاع الخاص به.
ويتم حل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد أن تكتسب الهيئة الرياضية شخصيتها الاعتبارية .
مادة 8
يقدم طلب التسجيل والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة بالهيئة ، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب وعرضه على المجلس للبت فيه بقرار إداري.
ويجب البت في طلب التسجيل ، وإخطار مقدم الطلب بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً لكافة المستندات. وفي حالة رفض الطلب يجب على المجلس إخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب القرار والمستندات غير المستوفاة ، وإتاحة الفرصة لمقدم الطلب لاستكمال ملف الطلب وتقديم المستندات غير المستوفاة خلال إطار زمني معقول.
وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب التسجيل بعد الطلب مقبولاً، وتتولى الهيئة إشهار الهيئة الرياضية في الجريدة الرسمية.
مادة 9
يصدر المجلس قراراً بتحديد فئات رسوم التسجيل والاشهار ، بما لا يتجاوز مبلغ (500) دينار .
مادة 10
كل إشهار بإنشاء هيئة رياضية لم تقم بأنشطتها الرياضية خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به يعثر كأن لم يكن
وللمجلس بناءً على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية للهيئة الرياضية قبل انقضاء هذه المدة ، أن يمنح مهلة أو أكثر للعمل بالإشهار ، لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 11
تكتسب الهيئة الرياضية الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات إشهارها ، وذلك بنشر الهيئة للنظام الأساسي للهيئة الرياضية ورقم تسجيلها في السجل المعد لذلك في الجريدة الرسمية.
ويجب أن ينشر أي تعديل على النظام الأساسي للهيئة الرياضية بذات الطريقة ، وذلك دون استحقاق أي رسوم تتعلق بالإشهار وفي غضون ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه التعديلات إلى الهيئة من قبل الهيئة الرياضية.
ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية ، كما تعد شروط التسجيل والاشهار المبينة بالمادة (3) من هذا القانون شروطاً لازمة لاستمرار مباشرة الهيئة الرياضية لأنشطتها واحتفاظها بشخصيتها الاعتبارية.
الفصل الثالث
مباشرة النشاط الرياضي
مادة 12
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يجب مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالميثاق الأولمبي، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية ومتطلباتها للهيئات الرياضية الدولية المعنية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
مادة 13
يندرج الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية ضمن الاختصاص الحصري للهيئات الرياضية الوطنية أو الدولية التي تنتمي إليها الهيئة الرياضية وذلك بحسب طبيعة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتباشر الهيئة الرياضية ، بعد إشهارها ، نشاطها الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية والوطنية التي ينتمي إليها. وينطبق هذا الالتزام على الهيئات الرياضية القائمة والجديدة على السواء.
مادة 14
تتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها ، وتحقيق أهدافها وفقاً للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات
وتتولى الوكالة متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل الدولة ، ويجب على الاتحادات الرياضية الوطنية والجهات الأخرى ذات الصلة الالتزام بالإجراءات والنظم التي تضعها الوكالة، وما يصدر عنها من قرارات في هذا الصدد.
مادة 15
يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تنفيذ أية إجراءات أو وسائل محظورة، وذلك وفقاً للقواعد والنظم التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وما تصدره الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من قرارات تنفيذاً لذلك.
مادة 16
بعد الرياضيون والإداريون المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية في إجازة خاصة طوال فترة مشاركتهم في الدورات والبطولات المشار إليها سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها وسواء كانوا من العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة.
وتمنح الإجازة الخاصة لمدة لا تتجاوز فترتي الإعداد والمشاركة في أي من البطولات والدورات المذكورة ، وذلك بحسب طبيعتها ، والمدة المقررة لها ، وتوصية الهيئة والهيئات الرياضية المعنية في هذا الصدد .
مادة 17
يجوز للمجلس – بناء على طلب النادي الرياضي – منح إجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الجهات العسكرية ، أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط ، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها ، وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين .
مادة 18
يجوز للمجلس – بناءً على طلب الهيئة الرياضية – منح إجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية، والمدير المالي لها ، إذا كانا من العاملين الكويتيين بأي من الجهات المشار إليها في المادة السابقة ، على ألا يكونا من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وألا يباشرا عملاً غيره.
مادة 19
على الجهة التابع لها المرخص له بأي من الإجازات المنصوص عليها في المواد (16) و (17) و (18) الاستجابة إلى طلب المجلس بالإجازة والمدة التي يحددها .
ويحتفظ المرخص له بالإجازة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الإجازة.
مادة 20
يجوز للمجلس . بناءً على طلب الهيئة الرياضية . منح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدراس المختلفة إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها .
ولا تعد مدة اشتراكهم في الدورات والبطولات المشار إليها – خلال فترتي الإعداد والمشاركة – انقطاعاً عن الدراسة ، ويتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات .
الفصل الرابع
أموال الهيئات الرياضية
مادة 21
يجب على الهيئات الرياضية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستغل فائض الإيرادات الضمان مورد ثابت لها ، على الا يؤثر ذلك في مباشرتها لأنشطتها الرياضية .
ولا يحق للأعضاء الحاليين للهيئات الرياضية أو لأي عضو يترك الهيئة الرياضية أن يطلبوا بصورة فردية حيازة أو امتلاك الأموال أو الممتلكات التي تمتلكها الهيئات الرياضية.
كما لا يجوز للهيئات الرياضية الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية أو القيام عمداً بأي تصرفات تنتج عنها خسارة أو أضرار مالية لها .
مادة 22
على الهيئات الرياضية أن تودع أموالها النقدية باسمها في حساب واحد أو أكثر لدى المصارف العاملة في الدولة ، ويجب عليها إخطار الهيئة باسم المصرف أو المصارف التي تم فيها الإيداع ، وبكل تغيير يطرأ عليه وأسبابه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه .
مادة 23
يكون منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة في إطار اتفاق بين الهيئة والهيئة الرياضية المعنية، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس التقديم المنح المشار إليها.
ويحق للهيئة مراجعة أوجه صرف الدعم والإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدمة قد تم صرفها في الأغراض والأوجه و المجالات المخصصة لها والمتفق عليها، ووفقاً للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
وتكون المراجعة المالية للهيئة في نطاق وحدود الدعم أو الإعانة المقدمة، ويجب أن تكون الهيئات الرياضية مسؤولة أمام الهيئة عن استخدام الدعم والإعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فحسب.
وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى الهيئات الرياضية من الأموال العامة.
الفصل الخامس
الأندية الرياضية
مادة 24
النادي الرياضي هيئة رياضية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتهدف إلى القيام بنشاط رياضي ، وتهيئ الوسائل وتوفير الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها ، بما يعود بالنفع على جميع اعضائها من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والترويجية والصحية.
مادة 25
يباشر النادي الرياضي بعد إشهاره ، نشاطه الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.
مادة 26
الجمعية العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به دو تباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للنادي، وذلك لضمان حق الأعضاء في المشاركة والمساهمة في صنع القرارات الخاصة بالنادي دون أي تدخل خارجي من أي طرف ثالث.
ويُعد مجلس إدارة النادي مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد.
مادة 27
تسعى الأندية الرياضية إلى نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية بها بما يحقق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها .
وتعد الجمعية العمومية للنادي السلطة المختصة بوضع الشروط والإجراءات الخاصة بعضوية النادي وأنواعها وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأحكام الواردة بهذا القانون.
وتحقيقاً لهذا الهدف، فإنه يحق لكل شخص – بموجب هذا القانون – أن ينضم إلى النادي متى استوقى شروط وإجراءات العضوية التي تحددها الجمعية العمومية للنادي وفقاً لنظامه الأساسي.
مادة 28
تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها ، لجنة انتخابية من بين أعضائها ، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية وتدقيق محاضرها ، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.
ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه إلى عضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز لعضو اللجنة أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة .
مادة 29
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي ، وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة . وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد .
مادة 30
يكون أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي ، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية آية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها .
مادة 31
يجوز للنادي الرياضي تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية ، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها ، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً والنظام الأساسي للنادي الرياضي في هذا الشأن. ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشتها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات .
ويجوز للجمعية العمومية للنادي الرياضي، طبقاً للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي، تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ، وذلك مع عدم الإخلال بما تضمنه هذا القانون من أحكام واختصاص للاتحادات الرياضية الوطنية ، وللاتحادات الرياضية الدولية المعنية، في الترخيص بمباشرة النشاط الرياضي .
وتخضع للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية .
مادة 32
لا يجوز للنادي الرياضي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية ، سواء داخل الدولة أو خارجها ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي الوطني المعني ، وحيثما ينطبق ذلك، من الاتحاد الرياضي الإقليمي والقاري والدولي المعني .
مادة 33
يجوز للأندية الرياضية أن تسترشد بنموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس، وذلك دون أي إلزام عليها في الأخذ بالأحكام الواردة بهذا النموذج .
ويجب ألا يتعارض نموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
الفصل السادس
الاتحادات الرياضية الوطنية
مادة 34
الاتحاد الرياضي الوطني هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية معترف بها على النحو الواجب من الاتحاد الرياضي الدولي ، والتي تتكون عضويتها من الأندية الرياضية والهيئات الأخرى التي لها نشاط في رياضة محددة ، وذلك بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها ، ويعد الاتحاد الرياضي الوطني وحده هو المسؤول فنياً عن شؤون رياضته في جميع أنحاء الدولة ، وعن نشرها ورفع مستواها الفني.
وتعد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الوطني السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني كما تم الموافقة عليه من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، ويباشر الاتحاد الرياضي الوطني نشاطه الرياضي والاختصاصات المنوطة به وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحاد الرياضي الدولي لهذه الرياضة.
مادة 35
يباشر الاتحاد الرياضي الوطني الاختصاصات المحددة لنظامه الأساسي ، ويتولى على الأخص ما يلي
1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر رياضته في الدولة ورفع مستواها الفني، وإدارة شؤون رياضته من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والادارية والمالية، ووضع الأسس والمبادئ لتنظيم شؤون تدريب رياضته في الدولة.
2- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية لرياضته. وتنظيم البطولات والمسابقات والمباريات العامة المتعلقة بممارسة رياضته في الدولة، ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم، بالإضافة إلى وضع لائحة تنظيم مسابقات المحترفين .
3- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة في الدورات والمسابقات الأولمبية والبارالمبية والدولية والقارية والإقليمية والعربية والإشراف على تدريبها.
– 4تنسيق الجهود بين مختلف أعضائه، ووضع البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية ، سواء داخل الدولة أو خارجها .
5- وضع اللوائح والقواعد الخاصة بتنظيم تسجيل وانتقالات الرياضيين وتنظيم احترافهم ، وذلك وفقاً للقواعد واللوائح الموضوعة لهذه المسائل من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية .
مادة 36
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد رياضي وطني واحد لأي رياضة.
و شريطة الموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، تعامل الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة إلى اتحادات دولية أولمبية أو غير أولمبية معاملة الاتحادات الرياضية الوطنية ، ولا يجوز تأسيس أكثر من نادي رياضي متخصص لأي رياضة ، وفي هذه الحالة يجب أن تكون لوائحها الأساسية موافق عليها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية ، ومن اللجنة الأولمبية الكويتية من أجل ممارسة أنشطتها الأولمبية.
مادة 37
يتعين على الاتحاد الرياضي الوطني الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية قبل الاشراك في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية ، وذلك سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها.
الفصل السابع
اللجنة الأولمبية الكويتية
مادة 38
اللجنة الأولمبية الكويتية هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومعترف بها على النحو الواجب من اللجنة الأولمبية الدولية وتهدف إلى دعم وتطوير ورعاية الحركة الأولمبية في الدولة وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي.
وتمثل اللجنة الأولمبية الكويتية حصرياً دولة الكويت في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية.
وللجنة الأولمبية الكويتية حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
مادة 39
تعد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السلطة العليا بها ، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب نظامها الأساسي كما تم الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
ويحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية اختصاصاتها وتشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وصلاحيات كل منهما ، وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق الأولمبي والقواعد والنظم الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية.
مادة 40
لا يجوز لأي جهة أو هيئة أخرى أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية ، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو صنع شارانيا أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن من اللجنة الأولمبية الكويتية .
الفصل الثامن
اللجنة البارالمبية الكويتية
مادة 41
اللجنة البارالمبية الكويتية ، هيئة رياضية مستقلة ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومعترف بها على النحو الواجب من اللجنة البارالمبية الدولية وتهدف إلى دعم وتطوير ورعاية الحركة البارالمبية في الدولة ، وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق البارالمبي.
وتمثل اللجنة البارالمبية الكويتية حصرياً دولة الكويت في الدورات والمنافسات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية ، سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها، ولها الحق في حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي .
مادة 42
تعد الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الكويتية السلطة العليا بها، وتباشر استقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب نظامها الأساسي كما تم الموافقة عليه من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.
ويحدد النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية تشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها واختصاصات وصلاحيات كل منهما ، بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق البارالمبي والقواعد والنظم المقررة بالمعايير الدولية ذات الصلة.
مادة 43
لا يجوز لأي جهة أو هيئة أخرى أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية ، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن من اللجنة البارالمبية الكويتية.
الفصل التاسع
تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها
مادة 44
تنشأ هيئة التحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية ، تسمى (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي) ، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، والتي يكون أحد أطرافها أياً من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
مادة 45
يكون لهيئة التحكيم مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء على النحو التالي
1 – أربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز ، ويكون من بينهم الرئيس .
2 – ثلاثة أعضاء يتم اختبارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية.
ويتم اختيار الأعضاء المذكورين في البند (2) من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني .
مادة 46
تكون مدة عضوية مجلس إدارة هيئة التحكيم أربع سنوات، ويباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية
1- وضع النظام الأساسي لهيئة التحكيم والإجراءات التحكيمية ونظم العمل بها واللوائح الداخلية لها.
2 – الإشراف على السير الإداري والمالي لهيئة التحكيم.
3- إعداد جداول المحكمين
4- تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي.
5 – الاختصاصات الأخرى المحددة لمجلس الإدارة بالنظام الأساسي لهيئة التحكيم.
مادة 47
يكون عدد المحكمين المعينين بجدول التحكيم المعد من قبل مجلس إدارة هيئة التحكيم لا يقل عن عشرين عضواً
ويتم اختيار المحكمين من بين الشخصيات الرياضية أو القانونية، على ألا يكون أياً منهم عضواً في مجلس إدارة هيئة التحكيم أو من موظفي الهيئة أو عضواً في المجلس أو عضواً في مجلس إدارة أية هيئة رياضية.
ويحظر على المحكم نظر آية منازعة رياضية تكون له مصلحة فيها ، أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ممن يعمل بأحد الهيئات الرياضية التي تكون طرفاً في النزاع المعروض عليه ، كما يحظر على المحكم القيام بأي فعل أو إجراء ، أو اتخاذ أي قرار من شأنه المساس باستقلاليته وحياديته.
مادة 48
يجب على هيئة التحكيم، بما في ذلك مجلس إدارتها ، في مباشرتها لكافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها ، احترام أحكام الميثاق الأولمبي ، والنظم الأساسية واللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الأخرى ، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ استقلالية الرياضة، كما يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالمبادئ والضمانات الأساسية للتقاضي والعدالة والأحكام الواردة بهذا القانون.
ويسري هذا الالتزام على المحكمين والمسؤولين التنفيذيين بهيئة التحكيم، وذلك في مباشر فهم لكافة الاختصاصات والصلاحيات المحددة لهم.
مادة 49
تكون أحكام التحكيم ملزمة الأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم وإخطار الأطراف بها ، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية المقررة في شأن التحكيم الواردة في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه ، وذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس، وكذلك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية .
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة 50
تعمل الهيئة على تطوير الرياضة ونشرها وجودتها في مختلف القطاعات، والمساهمة في تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بمختلف أنواعه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الرياضة والمنشآت الرياضية.
وتعمل الهيئة والهيئات الرياضية معاً لمصلحة الرياضة والرياضيين في الكويت وبطريقة بناءة ومتعاونة ، وبتفاهم متبادل واحترام للاختصاص والمسؤوليات الموكلة لكل جهة وفقاً لأحكام هذا القانون والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما تعمل الهيئة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لرياضي الهيئات الرياضية.
مادة 51
تساهم الهيئة والجهات المعنية بشكل فعال في تطوير الرياضة للجميع ، والرياضة الترويجية ، وتشجيع كافة الأعمار على ممارسة الرياضة.
وتنشئ الهيئة اتحاداً رياضياً لهذا الغرض يسمى (اتحاد الرياضة للجميع)، ويصدر مجلس إدارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به.
مادة 52
تنشئ الهيئة الحاداً رياضياً يسمى (الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي) ، يكون مسؤولاً عن تنظيم ممارسة الأنشطة والمسابقات الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات.
ويصدر مجلس إدارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 53
يجوز إنشاء مراكز رياضية خاصة أو مراكز ترويح رياضي أو أندية رياضية خاصة أو ملاعب مفتوحة، لا تدعمها الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي أو العيني، وينظم إنشائها ونظام عملها لائحة خاصة من المجلس .
مادة 54
يتعين الحصول على تصريح من المجلس قبل إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والألعاب، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الصدد.
مادة 55
تخضع المراكز الطبية التابعة للأندية الرياضية لرقابة الهيئة، للتأكد من أن العاملين بتلك المراكز لديهم الخبرات الطبية والتأهيل في المجال الرياضي، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس في هذا الشأن.
مادة 56
يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم تسجيلها وإشهارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومحرراتها الورقية والإلكترونية، ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى ..
وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات الهيئة الرياضية، ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
مادة 57
تحتفظ الهيئة الرياضية في مقرها بالسجلات والدفاتر التالية، وعليها تقديمها لمن خوشم القانون حق الاطلاع عليها
1 – سجلات بأسماء أعضاء الهيئة ، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم، وما يسددونه منها.
2 – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والاعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة.
3- دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .
4 – آية سجلات أو دفاتر ينص عليها النظام الأساسي للهيئة الرياضية أو اللوائح الأخرى .
مادة 58
لا يجوز للهيئة الرياضية أن تسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع ، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.
كما لا يجوز لمنتسبي الهيئات الرياضية استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.
مادة 59
التجنب أي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة الهيئات الرياضية ، لا يجوز لأي شخص
– أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.
-أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية / اللجنة البارالمبية الكويتية.
– أن يشغل في ذات الوقت منصب المدير العام للهيئة ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.
– أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة الهيئة ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني
وينطبق هذا الحكم بغض النظر عما إذا كانت المناصب بأجر أو بدون أجر .
وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه ، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره ، فإذا لم يفعل ذلك في خلال الإطار الزمني المذكور ، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به ، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون وتتولى الهيئة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين .
مادة 60
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (28) من هذا القانون، تشكل الجمعية العمومية العادية لكل هيئة رياضية ، في كل اجتماع سنوي لها الجنة من ممثلين عن أعضائها المراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية لها (العادية – غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون أن يكون لأعضاء اللجنة الحق في المناقشة أو التصويت.
ومع عدم الإخلال بأية متطلبات للهيئات الرياضية الدولية، يجب على الاتحادات الرياضية الوطنية أن الخطر الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بكل اجتماعات جمعياتها العمومية ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية أن تخطر اللجنة الأولمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب. كما يجب على اللجنة البارالمبية الكويتية أن تخطر اللجنة البارالمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب.
مادة 61
يكون للاتحادات الرياضية الوطنية وحدها الحق في وضع لوائحها وقواعدها الخاصة بانتقال الرياضيين وتنظيم الاحتراف الرياضي، وذلك وفقاً للوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
ويجب أن تكون عقود الأندية الرياضية، فيما يتعلق باللاعبين المحترفين المشاركين في الأنشطة الرياضية ، وفقاً للقواعد واللوائح والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية.
ويصدر المجلس القرارات والضوابط الخاصة بصرف الدعم المالي الحكومي المقدم لعقود الرياضيين المحترفين، ويجب أن تكون هذه القرارات والضوابط في نطاق الدعم الحكومي المقدم وحدوده
الفصل الحادي عشر
العقوبات
مادة 62
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، وذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت
1- كل من باشر نشاطاً باسم هيئة رياضية لم يتم إشهارها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، أو استمر في القيام بنشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية.
2-كل من مارس نشاطاً للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية، أو تسبب عمداً أو بإهماله الجسيم في خسارة مادية للهيئة الرياضية.
3 – كل من مارس نشاطاً من اختصاص مجلس إدارة هيئة رياضية دون أن يكون له هذه الصفة القانونية.
4- كل من سمح لغير أعضاء النادي الرياضي المقيدة اسماؤهم في سجلاته، الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، بالاشتراك في إدارة أو في مداولات الجمعية العمومية أو التصويت فيها.
5- كل مصف وزع أموال هيئة رياضية على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
6-كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع الحساب هيئة رياضية على خلاف أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة الرياضية والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك.
7- كل من تسبب بفعله في عدم إدراج أية مبالغ من موارد الهيئات الرياضية بحساب الهيئة الرياضية المشار إليه في المادة (22) من هذا القانون ، أو قام بصرفها في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة 63
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (58) والمادتين (40) و (43) من هذا القانون ، بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، مع غلق المنشأة أو مصادرة الأشياء بحسب الأحوال .
مادة 64
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت
1- كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعوداً أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الراشي والوسيط .
ويعفى من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند، شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني .
2- كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة .
الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
مادة 65
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من المجلس مد هذه المهلة لمدة أو مده أخرى مماثلة.
مادة 65 مكرراً
تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة – المتخصصة) لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عدد لا يقل عن (100) عضواً بالنسبة للأندية الشاملة و (26) عضواً بالنسبة للأندية المتخصصة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل في هذا الاجتماع اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.
وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده من الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية .
ويصدر المجلس قراراً بتحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون .
وتطبق هذه الإجراءات استثناءً لمرة واحدة كحكم انتقالي .
مادة 66
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اختصاصاتها والمهام المنوطة بها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يتم انتخاب ( أو إعادة انتخاب ) تلك المجالس بعد انتهاء مدتها ، وذلك وفقاً للنظم الأساسية المعدلة المعتمدة من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 67
يصدر المجلس القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً طالما كانت لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 68
يلغى كل من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 وكافة التعديلات التي أجريت عليه، والقانون رقم (49) لسنة 2005، المشار إليهما.
كما يلغى كل حكم ورد في أي قانون ساري آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 69
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.