قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية

قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية

قانون رقم 28 لسنة 1969في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد

أ- بالأعمال النفطية

1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض أو البحر.

2-العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه.

ب- أصحاب الأعمال النفطية أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح أي عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) المقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.

 ج- بعمال النقط: العمال الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثنائيين التاليين

1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها.

2-يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

مادة 2

تسري أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم.

 وتسري عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له ، أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

مادة 3

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية.

 ويعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به ، ما لم يكن الشرط أو الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل.

ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغییر نوع عمله بدون رضاه.

مادة 4

يكون تعيين عمال النفط يعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر وطبيعة العمل ، ومدة العقد إذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الاقل يعطى للعامل احداها. فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل اثبات حقه بجميع طرق الإثبات.

وعلى رب العمل أن يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق أو شهادات

مادة 5

متوسط ساعات العمل أربعون ساعة في الأسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الاضافية وفق أحكام هذا القانون.

أما الأحداث فلا يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.

مادة 6

إذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، استحق العامل أجراً يساوي اجرء العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهاباً واياباً بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.

مادة 7

يستحق العامل – عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها – أجراً يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25٪ منه إذا كان العمل الاضافي نهاراً و 50٪ منه إذا كان العمل الاضافي ليلاً. وتؤدى أجور ساعات العمل الاضافي في مواعيد دفع الأجور عادة.

و يصدر بتعريف المقصود بالليل قراراً من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة 8

يكون يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط بأجر كامل ف إذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الاسبوعية استحق أجراً اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي 50% على الأقل من أجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر.

ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.

مادة 4

الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي

عيد رأس السنة الهجرية… يوم واحد

العيد الوطني… يوم واحد

عيد الاسراء والمعراج …يوم واحد

عيد الفطر…3 أيام

وقفة عرفات… يوم واحد

عيد الأضحى…3 أيام

عبد المولد النبوي الشريف… يوم واحد

عيد رأس السنة الميلادية …يوم واحد

و إذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل العامل في يوم إجازة رسمية استحق – فضلا عن أجره العادي – أجراً اضافياً عن كل ساعة عمل يوازي مثلي اجره عنها.

مادة 10

لا يجوز يحال أن تزيد ساعات العمل – بما فيها ساعات العمل الاضافية – عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو اصلاح ما نشأ عنه أو تلاقي خسارة محققة أو المواجهة الأعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط أن لا يجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.

مادة 11

يستحق عمال النفط – خلال السنة – الإجازات المرضية التالية

ستة أشهر… بأجر كامل

شهرين …بثلاثة ارباع الاجر

شهرا ونصف… بنصف الاجر

شهر واحدا… بربع الأجر

 شهرا واحداً… بدون أجر

ف إذا كان المرض ناشئا عن المهنة أو اصابة عمل أو متفاقياً يسببها ، استحق العامل أجره كاملا عن مدد إجازة المرضية السابقة ، الا إذا انقضت اجازته بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته.

 ف إذا انتهت هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله جاز لصاحب العمل ابقاؤه دون مرتب أو الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق أحكام هذا القانون مع احتساب الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة.

ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوماً وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك. وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.

مادة 12

يستحق عمال النفط المعينون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوماً بأجر كامل تزاد إلى أربعين يوماً بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوماً بأجر كامل تزاد الى ثلاثين يوماً بعد خدمة لخمس سنوات متصلة.

وتحسب الإجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معاً سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل إجازة قبل اتمامه سنة في الخدمة.

مادة 13

يجوز لصاحب العمل تجميع اجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين إذا أبدى العامل رغبته في ذلك كتابة.

و إذا ترك العامل العمل أو أنهى عمله استحق مقابلاً نقدياً عن اجازاته السنوية التي لم يستفد بها.

مادة 14

يجوز منح اجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني أو الثقافة العمالية أو في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية.

مادة 15

يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مالتي (200) عامل على الاقل – أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه أن يوفر هم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائيين ، أو اجراء عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة تؤدى هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان

مادة 16

على جميع أصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي ( 200 ) عامل على الأقل – توفير السكن الملائم للعمال وعائلتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب

مادة 17

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة ، ويكون الإعلان على الوجه التالي

أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوماً على الاقل بالنسبة للعمال بأجر شهري.

 ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين.

 ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الآخر مساوياً لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان أو الجزء الباقي منها . ولا يجوز لرب العمل أن يفسخ العقد اثناء قيام العامل بإجازاته السنوية والا اعتبرت الاجازة منقطعة بمجرد اعلان الفسخ.

مادة 18

مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة ، يستحق العامل ، عند انتهاء مدة العقد ، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس (30) ثلاثين يوماً عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى وأجر (45) يوماً عن كل سنة من السنوات التالية ، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاء منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة.

 ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات ، وثلاثة ارباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافاة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة ، على أن تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل ، وأما غيرهم فتسري أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك کله بدون اخلال بأحكام المادة 57 من القانون رقم 38 لسنة 1964.

مادة 19

يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد أو ادخار أو توفير أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل ، الحصول – عند انتهاء خدمته – على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا نصت هذه الشروط على غير ذلك.

ويقع باطلاً أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ إلى تلك الصناديق مع فوائدها ، بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقاً هذا القانون.

مادة 20

على أصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل – أن يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الأعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى أصحاب الأعمال النفطية.

وعلى أصحاب العمل أن يقدموا الى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.

مادة 21

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب

أولا: بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 17 و 18 من هذا القانون. ف إذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسة دنانير.

ثانيا: بغرامة قدرها عشرون ديناراً كل من خالف أحكام المواد 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون، ف إذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسون ديناراً.

مادة 22

في تطبيق أحكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة إلى المخالف اخطاراً بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها ، ف إذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة احيلت الأوراق الى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية.

ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.

مادة 23

تلغى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمتضمنة إضافة باب بعنوان الباب السادس عشر ، الى ذلك القانون.

مادة 24

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟