قانون رقــم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة.
المادة (1)
يقصد بالكلمات التالية – في حكم هذا القانون – المعنى المبين لكل منها:
الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
الإدارة: الإدارة المختصة بالوزارة بشئون الرعاية الأسرية.
الوحدة: الوحدة الاجتماعية.
اللجنة: لجنة المساعدات العامة.
الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
الأولاد: الأبناء لا يزيد سنهم على واحد وعشرين سنة إلا إذا ثبت أستمرارهم في التعليم، والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن.
العائل: الشخص الملزم بالإنفاق والرعاية القانونية.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبنائها من غير كويتي، وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزة بشكل دائم عن القيام بأي عمل، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، كما تسري على من يبلغ سن الشيخوخة والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم أميري. وتستمر المساعدة للأيتام مستحقي المساعدة الذين توفى والدهم، كذلك الكويتيين وفقا لأحكام البند (2) من المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 فيستمر صرف المساعدة إلى حين حصولهم على الوظيفة أو توافر مصدر رزق آخر وفقا للقوانين المعمول بها – أيهما أقرب – ويشترط في الفئات السابقة أن يكونوا مقيمين في دولة الكويت. ويستثنى من هذا الشرط الطلبة أرباب الأسر الذين يتلقون دراستهم بالخارج.
المادة (3)
استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز للوزير – بناء على توصية من اللجنة – أن يقرر صرف مساعدة أجتماعية للفئات وفي الحالات الآتية:-
أ- الأسرة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة.
ب- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة في المادة السابقة.
المادة (4)
لا تستحق المساعدة – وفقا لأحكام هذا القانون – عن الأولاد الذين بلغوا السن المقررة قانونا للالتحاق بالدارسة، ولم يثبت التحاقهم بها، ويشترط الاستمرار في التعليم لمنح هذه المساعدة.
المادة (5)
يقدم طلب المساعدة إلى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة أختصاصها ويحال – مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب – إلى الإدارة لعرضها على اللجنة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها، وتصدر اللجنة قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها، أو برفض الطلب مع بيان الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ استيفاء متطلبات الطلب.
المادة (6)
تستحق المساعدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة، وتصرف من الشهر التالي لصدور هذا القرار. ويجوز صرف المساعدة للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحاضن بحكم قضائي أو أكبر أفراد الأسرة المستفيدة من المساعدة سنا، إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة، على أن يتم تحديد ذلك وفقا للائحة التنفيذية. ويجوز للوزارة – بعد دراسة حالة مستحق المساعدة – أن تقوم برعاية أموره المعيشية إذا تبين أن ذلك في مصلحته.
المادة (7)
يجب في جميع الأحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرة كل عام على الأقل، ويكون ذلك بإجراء بحث أجتماعي للوقوف على مدى الاستحقاق واستمرار الحاجة إلى المساعدة، أو ما يكون قد طرأ من تغيير. وللجنة أن تصدر قرارا مسببا بزيادة أو بإنقاص المساعدة أو بوقفها لمدة محددة أو بإسقاطها، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
المادة (8)
لطالب المساعدة – الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه أو بإنقاص المساعدة المقررة له أو بوقفها لمدة محددة أو بإسقاط حقه فيها – أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير في الميعاد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يخل رفض التظلم بحق الطالب في تقديم طلب جديد للمساعدة، إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته.
المادة (9)
إذا انتقل مستحق المساعدة من محل إقامته بصفة دائمة، وجب عليه إخطار الوحدة التابعة لها كتابة بذلك على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (10)
يسقط حق مستحق المساعدة إذا ثبت أنه يحترف التسول، ويجوز في هذه الحالة إلحاقه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية. على أنه إذا كان محترف التسول هو رب الأسرة، فيستمر صرف المساعدة لأسرته ولا يحسب في عداد الأسرة عند تقرير المساعدة في هذه الحالة.
المادة (11)
تتكون المساعدة من مساعدة أساسية وبدل إيجار. وتحدد بمرسوم فئات المساعدة الأساسية وحدودها والبدلات وكيفية خصم الدخول والإيرادات، ولا تحسب المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتلقاها الأولاد من الدخول والإيرادات.
المادة (12)
إذا حصل تغيير في حالة الأسرة، سواء من حيث العدد أو الدخل، وجب على من ربطت المساعدة باسمه أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحاضن إخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويستمر صرف المساعدة المقررة أصلا إلى أن يتم تعديلها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التغيير، وإلا جاز للوزارة وقف المساعدة لمدة محددة مع خصم ما صرف زيادة على المستحق من المساعدة التي تقرر وفقا لما طرأ من تغيير في حالة الأسرة، ويستثنى من ذلك التغيير الناشئ عن وفاة رب الأسرة أو عائلها فيستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة ستة أشهر تعدل بعدها طبقا لحالة الأسرة.
المادة (13)
يجوز للوزارة إلحاق مستحق المساعدة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني، ويستمر صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبه أو تأهيله حتى يلتحق بعمل، كما تصرف له علاوة تدريب أو تأهيل تحدد بمرسوم، فإذا امتنع عن الالتحاق بمركز التدريب أو التأهيل، جاز للوزارة وقف المساعدة مدة امتناعه، كما يجوز إسقاط حقه في المساعدة إذا أصر على الرفض. وفي جميع الأحوال، لا يجوز صرف علاوة التدريب أو التأهيل مدة تزيد على خمس سنوات.
المادة (14)
يجوز للوزارة إلحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية، ويوقف صرف المساعدة لهم خلال فترة إقامتهم في الدار، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار.
المادة (15)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يسقط الحق في المساعدة وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق، إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلا من الأفعال التالية: أـ الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب بيانات عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث تتبع الحالة، إذا ترتب عليه تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. ب- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور، يترتب على الأخذ به تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تعادل قيمة المبلغ الذي صرف له دون وجه حق، وذلك فضلا عن التزامه برد هذا المبلغ للوزارة.
المادة (16)
تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة إنشاء لجنة فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون. وينشأ نظام آلي لربط جميع المساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بالدولة لطالبي ومستحقي المساعدة، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وتلتزم الجهات الواردة في الفقرة السابقة بتزويد النظام الآلي بما لديها من معلومات بشأن طالبي ومستحقي المساعدة.
المادة (17)
تصرف مساعدة إغاثة للأسرة والأفراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالمساعدات التي تصرف في حالات النكبات العامة.
المادة (18)
يجوز لمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير – أن يقرر أية بدلات أو إعانات خاصة للأسرة والأفراد الكويتين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية، عدا ما نص عليه في هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها.
المادة (19)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (20)
يلغى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة, ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له, بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, وذلك إلى أن تعدل أو تلغى وفقا لأحكامه.
المادة (21)
يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع هذا القانون.
المادة (22)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.