قانون  تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء.

قانون  تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء.

قانون  رقــم 48  لسنة  2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء.

المادة (1) 

تتم تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين الكويتيين والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء في مساكنهم الخاصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والشروط المبينة فيما يلي: اسقاط مبلغ ألفي دينار من قيمة المبلغ المستحق على المواطن إذا التزم كتابة بسداد باقي المبلغ على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط الشهري على خمسين ديناراً كويتياً، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد التقسيط ومدته.

 إذا تخلف المواطن عن سداد باقي المبلغ المستحق عليه أو عن أي قسط منه تستحق باقي الأقساط وكذلك المبلغ المستحق الذي تم اسقاطه، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.

 تسري أحكام هذه المادة على المبالغ المستحقة على المواطن والمترتبة على استهلاكه للكهرباء والماء لسكن خاص واحد حتى وإن كان يشغل أكثر من سكن. إذا كان المبلغ المستحق على المواطن يقدر بألفي دينار كويتي أو أقل يتم إسقاط المبلغ بالكامل.

المواطن المسجل باسمه عداد الكهرباء وعداد المياه أو أي منهما هو المسؤول عن سداد المبلغ المستحق وفقا لهذه المادة.

المادة (2) 

يستحق المواطن الذي التزم بسداد كافة مستحقات وزارة الطاقة المترتبة على استهلاكه للكهرباء والماء لسكنه الخاص حتى تاريخ العمل بهذا القانون أن يستهلك – اعتباراً من اليوم التالي للعمل بهذا القانون – من الكهرباء والماء ما قيمته ألفي دينار كويتي دون مقابل.

 كما يستحق المواطن الذي يقل المبلغ المستحق عليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون عن ألفي دينار كويتي أن يستهلك بعد ذلك التاريخ في مسكنه الخاص من الكهرباء والماء ما تبقى من قيمة المبلغ المستحق عليه نتيجة هذا الاستهلاك.

المادة (3) 

في حالة تخلف المستهلك عن سداد مستحقات وزارة الطاقة، يكون للوزارة في هذه الحالة بعد إنذار المستهلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بالسداد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إنذاره أن تقطع عنه الكهرباء والماء، ولا يخل ذلك بحقها في الرجوع عليه بقيمة مستحقاتها وما تكبدته من مصاريف كما يعتبر المبلغ المستحق بالفاتورة التي تصدرها الوزارة باسمه ديناً ثابتاً بالكتابة حال الآداء معين المقدار عملا بأحكام المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة (4) 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يقوم بتوصيل الكهرباء والماء واستغلالهما دون الحصول على موافقة وزارة الطاقة، وإتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يخل ذلك بحق الوزارة في المطالبة بقيمة الاستهلاك والتعويض.

 وللوزارة بناء على طلب المستهلك أن تتصالح معه إذا قام بسداد ضعف مقابل استهلاكه للكهرباء والماء بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها وتحدد قيمة الاستهلاك في هذه الحالة بمعرفة الوزارة.

المادة (5) 

يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الطاقة الحق في ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بها مع مراعاة حرمة السكن الخاص.

المادة (6) 

يصدر وزير الطاقة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (7) 

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟