قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات

قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات

قانون  رقــم 6  لسنة  2015  بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.

بعد الاطلاع على الدستور،

 – وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

 – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

 – وعلى القانون رقم (35) لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات،

 – وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

 – وعلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) 

يجوز للنائب العام أو من يفوضه – بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه – أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى.

المادة (2) 

 على القائمين بالتفتيش، تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، الالتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1960.

المادة (3) 

 مع عدم الإخلال بالحصانة المقررة لبعض الأشخاص والأماكن – وفقا للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية السارية – تطبق أحكام هذا القانون.

المادة (4) 

 يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو زخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة (السادسة).

المادة (5) 

 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها، وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.

المادة (6) 

 يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة، كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها، الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (7) 

 يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى كل حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون.

المادة (8) 

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟