قانون رقــم 1 لسنة 2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة.
المادة 1 :
تشكل بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لجنة تسمى اللجنة العليا للحج والعمرة ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية والداخلية والخارجية والصحة وكذلك بلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني ولمجلس الوزراء أن يضم لعضويتها أعضاء عن جهات أخرى.
المادة 2 :
تختص اللجنة العليا بالإشراف على كافة أعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وعلى الأخص بالمسائل الآتية:
1 تنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج أو العمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بتسيير هذه الحملات.
2 وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل، وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات داخل الكويت أو أثناء سيرها في الطريق أو الإقامة في المملكة العربية السعودية، والرقابة اللاحقة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين.
3 النظر في الأمور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين، سواء من المواطنين أو المقيمين بدولة الكويت أو الوافدين من دول أخرى أثناء عبورهم إلى المملكة العربية السعودية.
4 النظر في المخالفات التي تقع من أصحاب التراخيص وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم على الوجه المبين بهذا القانون. وتضع اللجنة فور تشكيلها لائحة بنظام عملها والإجراءات الخاصة بعقد جلساتها وإصدار قراراتها، على أن يكون ذلك على نحو يكفل تسهيل إجراءات المرخص لهم وحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم، وللجنة أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيهم وتحديد الجهة المختصة التي تقوم بالإشراف على تطبيق القانون.
المادة 3 :
لا يجوز تسيير أو الإعلان عن حملة حج أو عمرة بقصد الربح إلا بموجب ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة.
المادة 4 :
يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية المعتمدة بالمبلغ الذي تقرره اللجنة العليا على أن يراعى في ذلك عدد الحجاج أو المعتمرين، وفقا للائحة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 5 :
يجب على كل من يرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة تنفيذ جميع القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان أداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.
المادة 6 :
تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لشروط الترخيص أو للقرارات الصادرة من اللجنة.
وعلى اللجنة أن تستدعي المرخص له أو من ينوب عنه لسماع أقواله فيما نسب إليه من مخالفات للتحقق من ثبوت ارتكابه للمخالفة، فإذا لم يحضر جاز نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن تغيبه بعذر مقبول.
المادة 7 :
في حالة ثبوت المخالفة من صاحب الترخيص يتم توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالف:
1 الإنذار.
2 تسييل كل أو بعض قيمة خطاب الضمان المقدم من المرخص له.
3 رد المبالغ التي حصل عليها من الحاج أو المعتمر في حالة عدم تقديمه لخدمة معينة أو التقصير فيها.
4 وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5 إلغاء الترخيص بصفة دائمة.
ويتم توقيع هذه الجزاءات وفقا لجدول المخالفات والجزاءات الذي يجب على اللجنة العليا إصداره فور العمل بهذا القانون.
ويجوز لمن وقع عليه الجزاء أن يتظلم منه وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن.
المادة 8 :
تورد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان طبقا للمادة السابقة للإيرادات العامة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
المادة 9 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 3 من هذا القانون.
المادة 10 :
لوزير الأوقاف والشئون الإسلامية منح موظفي الجهة المختصة وفقا للإجراءات المقررة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها لجهة التحقيق.
المادة 11 :
يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 12 :
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1976 المشار إليه على أن تبقى التراخيص الصادرة في ظله سارية المفعول.
المادة 13 :
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.