مرسوم بقانون رقــم 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية
المادة (1)
يحظر رعي الماشية في غير المناطق المسموح بها، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
ويقصد بالماشية الأغنام، والماعز، والأبقار، والإبل، والخيل وغيرها من الحيوانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
المادة (2)
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرارا بالقواعد الواجب مراعاتها لرعي الماشية وشروط وإجراءات منح الترخيص بالرعي ومدته والأحكام والضوابط التي يلتزم بها صاحب الترخيص ولا يجوز التنازل للغير عن الترخيص بأي صورة من الصور دون موافقة كتابية من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
المادة (3)
يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها أو بعضها وذلك في حالة مخالفة القواعد المنظمة للرعي، بما فيها شروط الترخيص، على ألا تعاد إلى مالكها إلا بعد تقديم تعهد مصحوب بكفالة بعدم تكرار المخالفة وإذا لم يطلب المالك استرداد الماشية التي تم احتجازها من قبل الهيئة كان لها أن تبيعها لحسابه مع خصم التكاليف أو أية مستحقات أخرى من ثمن البيع، وذلك بالطرق الإدارية دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية.
المادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالعقوبة عن المخالفة السابقة نهائيا ويجوز في هذه الحالة الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة أو إلغائه نهائيا.
المادة (5)
يكون للموظفين الذين يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية سلطة ضبط أي مخالفة تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
المادة (6)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.