قانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته
الفصل الأول
في مزاولة مهنة الصيدلة
مادة 1
لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بترخيص من وزارة الصحة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط منح هذا الترخيص والمهن المعاونة لمهنة الصيدلة وشروط مزاولة تلك المهن.
ويصدر وزير الصحة قرارا بلائحة آداب مهنة الصيدلة بعد أخذ رأي الجمعية الصيدلية الكويتية.
الفصل الثاني
في الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية
مادة 2
لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية
1- الصيادلة الكويتيين.
2- المستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن (50) سريراً.
3- الجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.
وفي كل الأحوال يشترط في الصيدلي ألا يكون من العاملين في القطاع الحكومي.
لا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصاً في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يصدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر.
يجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ولا يسري هذا النص على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وتلتزم هذه الصيدليات بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية.
على أن تحدد شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية.
حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 6 لسنة 2019: بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (28) لسنة 1966 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية – المعدلة بالقانون رقم (30) لسنة 2016 – فيما تضمنته من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور القانون رقم (28) لسنة 1996 من الاستثناء الوارد به والذي قصر حكمه على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لها قبل صدور ذلك القانون.
مادة 3
يجوز لورثة صاحب الصيدلية أو المستودع أو المصنع أن يطلبوا كلهم أو بعضهم نقل ترخيص مورثهم باسمهم خلال سنة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص ملغياً. ويجوز عند الضرورة من هذه المهلة مرة واحدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الصحة. وعلى الورثة أن يعينوا وكيلاً رسمياً يمثلهم أمام الجهات المختصة، وأن يعهدوا الصيدي مأذون بإدارة الصيدلة أو المستودع أو المصنع طبقا للأوضاع المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 4
يحظر على الصيدليات حيازة أو بيع أو العرض للبيع، دواء ليس مصدره أحد الوكلاء المعتمدين الشركات الأدوية أو مستودعات أو مصانع الأدوية المرخص لها..
مادة 5
لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بمستودعات أدوية جديدة إلا إذا كان طالب الترخيص صيدلية مأذوناً أو من أصحاب تراخيص الصيدليات أو مصانع الأدوية أو وكلاء شركات الأدوية المعتمدين لدى وزارة الصحة.
مادة 6
يشترط للترخيص بإنشاء مصنع الأدوية استيفاء الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7
للشركات المنتجة للأدوية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن تفتتح لها مكاتب علمية لنشر المعلومات عن الأدوية التي تنتجها.
مادة 8
يحظر الاستيراد التجاري لأي دواء إلا إذا كان مسجلا لدى وزارة الصحة وفق الشروط والضوابط تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون. كما يحظر استيراد الأدوية على غير وزارة الصحة والمرخص التي لهم من وكلاء الشركات المنتجة للأدوية ومستودعات ومصانع الأدوية.
مادة 9
يخضع استيراد وتصدير وبيع وتداول الأدوية النباتية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية الصحية لإجراءات التسجيل والرقابة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 10
لا يجوز العمل بصفة وكيل المصنع أو شركة أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة وتحدد ضوابط منح الترخيص اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 11
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة المراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، وهم حق دخول جميع الأماكن والمحال المطروح أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها شيئا من المواد الخاضعة لأحكامه، وأن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة بقوة الشرطة.
مادة 12
لوكيل وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون إلغاء الترخيص وغلق الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو المكتب العلمي إدارياً إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفات ولم يتم إزالتها خلال المهلة التي تحددها الوزارة. ويكون التظلم من هذا القرار أمام وزير الصحة.
مادة 13
يخضع بيع الأدوية في الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية للأسعار التي يصدر بها قرار وزير الصحة.
ويجب أن يكتب السعر على كل عبوة دوائية من الخارج بخط واضح باللغة العربية.
الفصل الثالث
العقوبات
مادة 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الافعال الآتية
1- مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة.
2- إنشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 3-مخالفة القواعد المنظمة لعملية تسجيل الدواء أو استيراد أدوية أو مستحضرات طبية غير مسجلة.
4- اعتراض الموظفين المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون بقصد منعهم من تأدية اعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن أو الحصول على العينات أو التحفظ عليها.
ويصدر وير الصحة قرارا بغلق المكان المشار إليه في البند (2)، وذلك الحين الفصل في الدعوى الجزائية، ويحكم بمصادرة المواد غير المسجلة المشار إليها في البند (3).
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية
1 -مخالفة قرارات تسعير الأدوية.
2-استعمال أحد الأمكنة المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون في غير الغرض المرخص به. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف قرارات وزير الصحة المنظمة لأسلوب الدعاية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والقواعد المنظمة لعمل الصيدليات ومخالفة مديروها لواجباتهم المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 16
للنيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 17
ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه على ألا تقل درجته عن درجة وکیل مساعد، وعضوية اللين من الوكلاء المساعدين بالوزارة، ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه، وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة، المختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير ما ذكر في المادتين (14) و (15) من هذا القانون.
ويجوز للجنة توقيع العقوبات الآتية
1- – الإنذار.
2-الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.
3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
4- شطب الاسم من السجل.
5- غلق المكان مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة.
مادة 18
على وزير الصحة أن يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم (25) لسنة 1960 المشار اليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 19
يلغى القانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه.
مادة 20
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.