قانون تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم وتعديلاته

قانون تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم وتعديلاته

قانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم وتعديلاته

بعد الاطلاع على المواد 61 و65 و166 من الدستور

وعلى قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1963

وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1960م والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1961

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 مادة 1

 يستعاض عن الاحكام الواردة في قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960 بالنصوص المرافقة لهذا القانون.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم

الباب الأول

في الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة

مادة 1

يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين المشار إليه في المادة (6) على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة 2

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين

أولا أن يكون كويتيا.

ثانيا – أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.

ثالثا – أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من احدى الجامعات المعترف بها أو اجازة احدى كليات الشريعة الاسلامية بإحدى دول الجامعة العربية. ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول طبقا لقانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960م.

مادة 3

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين

 أولا: أن يكون من رعايا احدى الدول العربية.

ثانيا: أن يكون كامل الاهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا الأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.

ثالثا: أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.

 رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 خامسا: أن يقيم بالكويت اقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.

مادة 4

الغيت

مادة 5 *

الغيت

مادة 5 مكرراً.

ألغيت..

مادة 6

يكون للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم، ومحال اقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية

أ-جدول للمحامين تحت التمرين

ب – جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.

 ج – جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف

 د – جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين، وتودع نسخة منها بمقر كل محكمة، ولدى النائب العام وادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب)، كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.

مادة 6 مكرراً

مع عدم الاخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ) أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، وعليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه وأن يرفق بالأخطار موافقة المحامي، وأن يتم هذا الاجراء خلال مدة أقصاها سنة أشهر من تاريخ قيده وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن.

 وإذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين، حددت له لجنة القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به، ولا يجوز لصاحب هذا المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط الخطار لجنة القبول بذلك.

 ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه، ولا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، ولا التوقيع على صحف الدعاوى أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.

مادة 6 مكرراً أ

فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (1) المشار اليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة. ويجب أن يرفق بهذه الشهادة بياناً رسمياً معتمداً بأرقام القضايا التي باشرها.

وتحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية

الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو ادارة الفتوى والتشريع أو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الادارة القانونية ببلدية الكويت. تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين، باعتباره نظيراً لمهنة المحاماة.

وإذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.

ويكون القيد في الجداول (ب، ج، د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار اليها في البنود (1، 2، 3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 7

يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية النين من أعضاء مجلس ادارتها واثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس ادارة الجمعية.

وتختص هذه اللجنة بشئون القيد، وبمراجعة الجداول سنويا، والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل اسمائهم الى جدول غير المشتغلين، واصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص.

ويجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وما يدل على سداده لرسوم القيد المشار اليها في المادة (14)، ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.

مادة 8

ألغيت.

مادة 9

تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التي يحددها، وتحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها.

ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.

وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك، ويقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.

ولطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف.

وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن ويكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

مادة 10

على المحامي الذي توظف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب الى الجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة اعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، وتسري في هذه الحالة أحكام المواد 2 و4 و5 من هذا القانون

مادة 11

يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أمام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا قبل مزاولة العمل اليمين الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها**

مادة 11 مكرراً

لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، وعليها اخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه بما اتخذته من اجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق.

 ولرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم

الباب الثاني

في حقوق المحامين وواجباتهم

مادة 12

لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي

رئاسة مجلس الأمة

رئاسة المجلس البلدي

 التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.

ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والادارات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقبل عن %25٪ منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد بشرط الحصول على اذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، وقيد اسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 13

لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

مادة 14

على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

وتكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي

 50د.ك للقيد في الجدول العام

50 د.ك للقيد في الجدول رقم (ا)

 750د.ك للقيد في الجدول رقم (ب)

 100د.ك للقيد في الجدول رقم (ج)

 150د.ك للقيد في الجدول رقم (د)

كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكاً سنوياً يدفع خلال شهر اكتوبر من كل عام، وذلك وفق الفئات الآتية

15 د.ك. بالنسبة للمحامي تحت التمرين

 30 د.ك. بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية

 50 د.ك. بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف

75 دك.  بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز

وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية إلى الجمعية.

ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.

وإذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين، وفي حالة السداد بعاد قيد الاسم بغير اجراءات.

مادة 15

تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.

مادة 16

يكون حضور المحامي أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

مادة 17

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.

ويجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع عام مقيد بالجدول وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة 18

فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها.

 ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.

مادة 19

يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار – بعد موافقة لجنة القبول – محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين، ويكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.

مادة 20

يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه الى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد اداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الامضاء.

مادة 21

المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابة عن أحد الخصوم امام محكمة أو أكثر يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية، وتعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل ويحرر من واقعة كشوف ترسل الى باقي المحاكم.

مادة 22

المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.

مادة 23

على كل محام أن يتخذ له مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها، وعليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه، ويجب أن يتم الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

ويحظر مزاولة المهنة في البلاد في أكثر من مكتب واحد.

مادة 24

للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من اجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.

 كما يجوز للعاملين لدى مكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بموجب توكيل خاص امام دوائر الخبرة ومكاتب العمل، والأدلة الجنائية.

مادة 25

مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي اداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.

مادة 26

يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجاناً ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير اتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه الا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

مادة 27

اذا نديت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه واذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الاصل من ملف القضية المنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محام اتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، وتصرف الاتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.

مادة 28

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محامياً يحل محله مؤقتاً حتى يقوم باختيار وكيل آخر.

مادة 29

للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى شهراً على الأكثر متى كان لازماً للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا اراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والاوراق الاصلية ومقدم الاتعاب.

مادة 30

على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والاوراق الاصلية ومع ذلك يجوز له اذا لم يكن قد حصل على اتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الاتعاب وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الاصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة اليه منه ولا المستندات المتعلقة بها اداء عنه ولم يؤد اليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الاوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

مادة 31

يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب يعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

مادة 32

يتقاضى المحامي اتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق بعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.

 وليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها، كما لا يجوز أن تكون العابه حصة عينية من هذه الحقوق.

 ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الافراج، وحق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى. وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الاتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو اتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

الحكم رقم (21)، لسنة قضائية رقم (2015)، بتاريخ جلسة: (2016/5/8)

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 1996 فيها تضمنته من النص عدم اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على على أنه وفي حالة.

الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأس جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.

مادة 33

إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الاتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل.

 وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن اما إذا كانت الاتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال.

 مادة 34

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.

مادة 35

مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، ودون إخلال بالمسئولية المدنية، يعاقب على الاخلال بأحكام هذه القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأي تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية

الإنذار

 اللوم

 الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

 محو الاسم من الجدول

ويعد من قبيل الاخلال بأصول وشرف المهنة افشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي تم قبضها نيابة عن الموكل، وعدم المحافظة على أصول المستندات والامتناع عن رد الأوراق والمستندات دون مسوغ قانوني، والاهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.

ويترتب على عقوبة الوقف، نقل اسم المحامي الى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة العقوبة، وعدم دخولها في حساب مدة التمرين أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.

مادة 36

ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين

مادة 37

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيساً ومن اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن محاميين يختارهما مجلس ادارة المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

مادة 38

يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

مادة 39

يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.

مادة 40

تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام ودفاع المحامي.

مادة 41

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية الى المحاكم وجمعية المحامين ويتخذ كل منها سجلاً تقيد فيه هذه الاحكام وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقه دون الاسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 42

تعلن القرارات التأديبية في جميع الاحوال على يد محضر ويقوم مقام الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

مادة 43

يجوز للمحامي أن يعارض في الاحوال التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.

وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.

مادة 44

للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون الى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ بالنسبة الى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامي من تاريخ اعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

 ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف العليا أو وكيلها ومن التين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.

مادة 45

للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من الجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الاقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول واللجنة أن تجيبه الى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه وازالة أثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز له تجديده الا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك.

 والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.

 مادة 46

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك، بالعقوبة المقررة الجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسب النية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟