قانون رقم 75 لسنه 2019 بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة (1) :
في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المصنف: كل عمل أدبي أو فني أو علمي مبتكر أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.
2- الابتكار: الإتيان بعمل جديد يتوفر معه عنصر الأصالة، أو تجديد عمل موجود أو تطويره بحيث يتميز هذا التجديد أو التطوير بطابع خاص.
3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك أعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4- المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف.
5- المصنف المشترك: مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن.
6- المصنف المشتق: هو المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود، كالترجمات والتحويرات والتوزيعات الموسيقية أو ما يجري على المصنف من تعديلات أو تحويلات أخرى وذلك دون المساس بحقوق المصنف الأصلي.
7- الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والأعراف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والأعراف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو أستمر في دولة الكويت، ومن ذلك:
أ- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى أو العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.
ب- التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية.
ج- التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.
د- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أيا كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلفة ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.
8- الحقوق المجاورة: الحقوق التي يتمتع بها من يقومون بنقل عمل المؤلف إلى الجمهور، ويعرفون بأصحاب الحقوق المجاورة وهم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث.
9- فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصون وفنانو الأداء الحركي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون يؤدونها بصورة أو بأخرى بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية أو المصنفات التي آلت إلى الملك العام.
10- منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤليته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات.
11- التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف التثبيت المدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر.
12- البث: إرسال إشارة حاملة للبرنامج المعد للبث بواسطة الراديو أو التلفزيون أو أجهزة البث بوسائل سلكية أو لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الأقمار الصناعية من باب البث أيضا، ويعتبر إرسال إشارات مشفرة في حال أتيحت للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئة البث أو بموافقتها من باب البث، ولا يعتبر أشكال الإرسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبية من باب البث.
13- هيئة البث: الشخص الاعتباري الذي يبادر بتعبئة محتوى برنامج البث وجمعه وجدولته بتصريح من أصحاب الحقوق، إذا لزم الأمر، والذي يتحمل المسؤولية القانونية والتحريرية لينقل إلى الجمهور كل شيء تتضمنه إشارة البث الخاصة به.
14- إشارة حاملة للبرنامج المعد للبث: ناقلة مولدة إلكترونيا وحاملة لبرنامج معد للبث كما أرسلت في الأصل وفي أي نسق شكلي لاحق.
15- برنامج معد للبث: مادة حية أو مسجلة مكونة من صور أو أصوات أو من كليهما أو من تمثيلات لها.
16- الأداء العلني: كل أداء لمصنف كالتمثيل أو الإلقاء أو السرد أو العزف أو البث بحيث يتم الأداء في مكان به أو يمكن أن يكون به جمهور أو في مكان غير مفتوح للجمهور ولكن به عدد كبير من الأشخاص من خارج وسط أسرة معينة أو محيطها المباشر.
17- النقل إلى الجمهور: وضع المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي بما في ذلك إتاحة المصنف للجمهور والذي يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في غير مكان البث أيا كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.
18- التجميع: أي شكل من أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى بما في ذلك الفلكلور، والذي يدخل ضمن نطاق الإبداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتواها.
19- مجموعات البيانات (قواعد البيانات): مجموعة المواد أو البيانات أو مجموعات التعبير الفلكلوري، أيا كان شكلها والتي تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها سواء كانت بشكل مقروء آليا أو إلكترونيا أو أي شكل آخر.
20- التثبيت: كل تجسيد للصور أو الأصوات أو لأي تمثيل لها ويمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها أو نقلها باستخدام أي وسيلة.
21- المصنف السمعي البصري: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة بعضها البعض والتي تهدف في جوهرها إلى أن تعرض مع الأصوات المصاحبة لها إن وجدت والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها إلى الجمهور، وذلك من خلال استخدام آلات أو أجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها تلك المصنفات.
22- التوزيع: إتاحة النسخة الأصلية للمصنف أو نسخ منه للجمهور عن طريق بيعها أو نقل ملكيتها بأية طريقة أخرى.
23- التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة.
24- برنامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تدمج في دعامة مادية يمكن للحاسب أن يقرأها، أو أن تجعله يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.
25- النشر: هو وضع نسخ من المصنف بمتناول الجمهور بأي وسيلة كانت بموافقة صاحب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة وبكمية تفي بحاجة الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو أي طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة المصنف أو حق استعماله.
26- النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج البث، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني، وأيا ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.
27- تدابير الحماية التكنولوجية: أية تكنولوجيا أو أداة أو عنصر يرمي عند أداء وظيفته العادية إلى منع الأفعال التي لا يصرح بها صاحب الحق بخصوص المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة، أو تقييد تلك الأفعال.
28- المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق: أية معلومات تعرف المؤلف أو المصنف أو فناني الأداء أو أداء ذلك الفنان أو منتج التسجيل الصوتي أو التسجيل الصوتي ذاته أو هيئة البث أو برنامج البث أو مالك أي حق بناء على هذا القانون، أو أية معلومات عن شروط الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو أية أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف أو الأداء الفني المثبت أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث المثبت، أو ظاهرا إلى جانب بث المصنف أو نقله إلى الجمهور أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث للجمهور أو إتاحته له.
29- الملك العام: هو المورد المشاع الذي تؤول إليه جميع المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق الملية عليها أو التي يتخلى عنها طوعا المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
30- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
31- الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
32- الوزير: الوزير المختص.
33- المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.
34- المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
المادة (2) :
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانب من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة أو المقيمين بإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية.
ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء:
أولا: فيما يتعلق بحقوق المؤلف:
1- المؤلفون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أو لم تنشر.
2- المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد المصنف منشورا في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة العلنية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو بث المصنفات الأدبية أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
3- منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية البصرية الذين يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء.
4- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.
ثانيا: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:
1- فنانو الأداء إذا توافرت في شانهم إحدى الحالات الآتية:
أ- إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ب- تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ج- بث الأداء عن طريق هيئة بث يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع أيضا في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التسجيل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
3- هيئات البث التي يقع مقرها في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان برنامج البث قد بث من جهاز إرسال يقع أيضا في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي:
أ- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني.
ب- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.
المادة (3) :
تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها، بمجرد ابتكارها دون الحاجة لأي إجراء شكلي، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:
1- المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.
2- المصنفات التي تلقى شفاهه كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، والأهازيج، وما يماثلها.
3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من تصميم الرقصات أو العروض الراقصة، التي تؤدى بالحركة أو الصوت أو بهما معا.
4- المصنفات التي تبث عبر هيئات البث.
5- أعمال الفن التشكيلي بأنواعها، والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والرسم والنقش والطباعة على الحجر ونحوها.
6- المصنفات السمعية البصرية.
7- المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بألفاظ أو لم تقترن.
8- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أو صناعية.
9- أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.
10- التصاميم والرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والمخططات والمصنفات المجسمة، المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو الهندسة أو فن العمارة أو العلوم، ولا تشمل الحماية الطابع الوظيفي للتصميم بل الملامح الجمالية فيه.
11- برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة كانت أو طريقة التعبير عنها أو شكلها.
12- دراسات الجدوى الاقتصادية.
13- المصنفات الجماعية.
14- المصنفات المشتركة.
15- المصنفات المشتقة الآتية:
أ- مصنفات الترجمة أو التلخيص أو التعديل أو التغيير أو الشرح أو التوزيعات الموسيقية وغير ذلك من التحويرات بما فيها المصنفات المشتقة من الفلكلور.
ب- مجموعات البيانات (قواعد البيانات) سواء أكانت بشكل مقروء آليا أو بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.
ج- مجموعات المصنفات أيا كان نوعها كالموسوعات والمختارات والتعبيرات الفلكلورية للتراث الشعبي والمختارات منها، متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.
ولا تخل الحماية المقررة للمصنفات المشتقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة (4) :
لا تسري الحماية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون على ما يأتي:
1- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف.
2- النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذلك ترجماتها.
3- الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية.
4- الكتب السماوية والخطوط المستخدمة في كتابتها (رسمها) وتلاوتها وتسجيل تلاوتها.
5- الخطب وكذلك المرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية.
6- الكلمات المفردة والعبارات القصيرة وقوائم المكونات، والرموز والتصاميم المألوفة.
وتسري الحماية على مجموع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف دون حماية المحتوى المقدم.
المادة (5) :
الفلكلور الوطني ملك عام للشعب، ويتولى المجلس تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه في مواجهة التشويه أو الإضرار بالمصالح الثقافية أو المصالح العامة للدولة.
المادة (6) :
يتمتع المؤلف وخلفه العام على مصنفه بالحقوق الأدبية التالية: أولا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثانيا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.
ثالثا: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.
رابعا: الحق باستعمال اسم مستعار أو عدم ذكر الاسم على المصنف.
وللمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوقا أدبية غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يقع عليها.
المادة (7) :
للمؤلف أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفة أو سحبه من التداول، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي.
وإذا أجيب المؤلف إلى طلبه، فلمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.
المادة (8) :
يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) وذلك إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
المادة (9) :
يتمتع المؤلف وخلفه العام والموصى له بحق استشاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وفقا لما يلي:
1- نسخ المصنف بأي وسيلة، بما فيها الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذاكرات الإلكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة إلكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.
2- ترجمة مصنفة إلى لغة أخرى أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تعديل أو تحوير آخر عليه يشكل مصنفا مشتقا.
3- توزيع المصنف أو نسخة المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
ويستنفد الحق الاستئثاري للتوزيع عند أول بيع للنسخة الأصلية للمصنف، ويسمح لمشتري المصنف الأصلي المحمي ببيعه أو التخلي عنه أو التصرف به من دون إذن صاحب الحق.
4- الأداء العلني لمصنفه.
5- بث المصنف أو إعادة بثه أو نقله إلى الجمهور.
6- تأجير المصنف، ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار النسخ على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.
7- النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.
المادة (10) :
للمجلس أن يباشر الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الكويتي دون أن يكون له وارث أو موصى له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها وقد نشرت أول مرة داخل دولة الكويت.
المادة (11) :
للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير تصرفه بحق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لا يتم التصرف فيه على النحو السابق، كما لا تعد إجازته باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف.
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
ومع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل يكون من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف أو الترخيص.
المادة (12) :
مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون، يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج أو الملصق عليه، سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج أو ظهر عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب.
المادة (13) :
لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت، في النسخة الأصلية من مصنفة نقل أي من حقوقه المالية إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (14) :
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفة المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.
المادة (15) :
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
المادة (16) :
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحقوق أدبية على الأداء غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها وفقا لنص المادة (6) من القانون، وتشمل ما يأتي:
1- نسبة الأداء – حيا كان أو مسجلا – إلى مؤديه.
2- منع أي تعديل أو تغيير من شانه تشويه أو تحريف الأداء، أو الإضرار بشرف أو سمعة أو مكانة المؤدي.
المادة (17) :
يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في تصريح أو حظر الآتي:
أولا: أوجه أدائهم الحي غير المثبت:
1- بث أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إلا إذا سبق بث الأداء.
2- تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.
ثانيا: أوجه أدائهم المثبتة:
1- التصريح بالنسخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.
2- إتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
3- التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفتهم أو بتصريح منهم، ولفناني الأداء الحق في الحصول على مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية من قبل منتجي التسجيلات الصوتية بشرط ألا يلحق ذلك التأخير للتسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق فناني الأداء الاستئثارية في النسخ.
4- إتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.
5- الحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.
ولا يسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني الأداء ضمن أي تسجيل سمعي بصري ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.
وللمجلس أن يباشر الحقوق الأدبية والمالية لفنان الأداء الكويتي الذي يتوفى دون أن يكون له وارث أو موصى له.
المادة (18) :
للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل فناني الأداء بأن يقوموا بأول تثبيت للمصنف السمعي البصري على أي مادة ملموسة، الحق الحصري في:
1- نسخ وتوزيع وبيع وتأجير المصنف السمعي البصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.
2- إجازة أو منع النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية البصرية.
3- إجازة أو منع تأجير تسجيلاتهم السمعية البصرية لأي غاية كانت.
4- التنازل كليا أو جزئيا عن حقوقهم المذكورة دون موافقة الفنانين أصحاب الأداء.
المادة (19) :
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق الاستئثارية الآتية
: 1- النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.
2- إتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
3- تأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية حتى بعد توزيعها بمعرفتهم أو بتصريح منهم.
4- إتاحة تسجيلاتهم الصوتية بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفرادا من الجمهور بالاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.
5- توزيع تسجيلاتهم الصوتية أو نسخ عنها.
6- الحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.
المادة (20) :
تتمتع هيئات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
1- تثبيت موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها.
2- نسخ موادها وبرامجها المعدة للبث المثبتة الخاصة بها.
3- نقل موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها إلى الجمهور.
4- إعادة بث موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها بأية طريقة كانت.
5- منع الغير من نقل برامج البث الخاصة بها إلى الجمهور دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبقا، ويستثنى من هذا المنع الأعمال التي آلت إلى الملك العام.
المادة (21) :
تسري الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.
وللمجلس أن يباشر الحقوق الأدبية والمالية لفنان الأداء الكويتي الذي يتوفى دون أن يكون له وارث أو موصى له.
المادة (22) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) من هذا القانون تنقضي مدة حماية الحقوق الأدبية بانقضاء الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون، وتظل نسبة المصنف إلى مؤلفه الأصلي سارية تتمتع بحماية أبدية لا تنقضي بمرور الزمن.
المادة (23) :
1- مدة حماية حقوق المؤلف المالية على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، تحسب اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.
2- مدة حماية الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدى حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا منهم، تحسب اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة.
3- مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصا اعتباريا خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها أول نشر مشروع للمصنف.
4- إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية.
5- مدة حماية المصنفات الجماعية والمصنفات السمعية البصرية، خمسين سنة من أول نشر مشروع للمصنف تحسب اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها النشر المذكور.
وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير للسنة التالية للسنة التي تم فيها إنجاز المصنف.
6- مدة حماية المصنفات المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها أول نشر مشروع للمصنف، على أنه إذا كشف عن شخصية المؤلف خلال مدة الحماية، تحسب مدة الحماية وفقا للبندين (1و 2) من هذه المادة.
7- مدة حماية المصنفات المنشورة بعد موت صاحبها خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي نشرت فيها.
8- مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية والتصوير الفوتوغرافي هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
المادة (24) :
1- مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها الأداء، أو اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي.
2- مدة حماية منتجي التسجيلات الصوتية خمسون سنة، اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي لأول مرة أو تثبيت نشر هذا التسجيل الصوتي إذا لم يتم النشر في غضون خمسين سنة من تثبيت التسجيل الصوتي.
3- مدة حماية هيئات البث عشرين سنة اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها بث برامجها لأول مرة.
المادة (25) :
يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار واضطلع بمسئولية إنجاز المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (26) :
يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكا بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب.
وإذا توفى أحد المشتركين ولم يترك ورثة تؤول حصته إلى المجلس ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (27) :
إذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك.
ومع ذلك الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل وبتكليف مباشر منه أو غير مباشر أو استخدام في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وتكون حقوق المؤلف للعامل إذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (28) :
المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، أو التي تحمل اسما مستعارا، يعد الناشر لها مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (29) :
لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذن من تمثله الصورة، ما لم يتفق على خلافه.
ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا، أو كانت تتعلق بأشخاص بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره.
وتسري الأحكام السابقة على الصور أيا كانت الطريقة التي نفذت بها من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرى.
المادة (30) :
لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور، ولو أخذت من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.
المادة (31) :
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقا لأحكام هذا القانون، يجوز استعمال الغير للمصنف في بعض الحالات الخاصة وبدون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق، مع ذكر المصدر واسم المؤلف كلما كان ذلك ممكنا.
ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يلي: أولا: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون قد حصل على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع، باستثناء نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.
ثانيا: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف الجاري وغير جوهري، وبالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.
ثالثا: نسخ أجزاء قصيرة من المصنف لأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف التعليمي المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي:
1- ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح.
2- أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة.
3- أن يشار إلى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.
رابعا: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو للطلبة لغاية تعليمية ما دام ذلك يتم دون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
خامسا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الذي حصل على ملكية النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية:
1- تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل.
2- دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها البرنامج من خلال الهندسة العكسية.
3- تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة الآلة.
4- الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها.
5- إعداد مواد أو برامج يتعامل بها مع البرنامج الأصلي.
6- تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج أو تصويبها أو لمعالجة ضعف أمني لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته.
7- اختبار البرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل البرنامج جزءا منها. سادسا: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت عابرة أو عرضية.
2- إذا كانت جزءا أساسيا من عملية تقنية متكاملة.
3- إذا كان الغرض الأساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة إلى طرف ثالث بواسطة وسيط أو للاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية مستقلة.
سابعا: نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات التي تم بثها ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
ثامنا: نسخ الخطب المعروضة علنا على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام وما يقتضيه الصالح العام شريطة ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
تاسعا: نسخ أي مصنف تم بثه يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.
عاشرا: إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث بوسائلها الخاصة، دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بعمل نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها ببثه أو عرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية وما يقتضيه الصالح العام.
حادي عشر: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، شريطة أن يذكر المصدر واسم المؤلف.
ثاني عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو البريد أو النقل الإلكتروني الآمن شريطة أن يحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة.
ثالث عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع نسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقا لما يلي:
أ- يسمح لهذه المؤسسات بنسخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف إلى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها إلكترونيا.
ب- إذا كان المصنف أو نسخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة بأي طريقة مشروعة.
ج- المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، إذا كان ليس بإمكانها إيجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق أو عن طريق الناشر.
د- نسخ المصنف عند استحالة الحصول على إجازة من المؤلف أو صاحب الحق أو عندما لا يكون المصنف متاحا للبيع أو النشر.
هـ- المصنفات المنسوخة وفقا للبنود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية أو دراسية في داخل المبنى معا وبدون المعدات الإلكترونية، كما يمكن إعارتها للمستخدم.
رابع عشر: تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية:
أ- أن يكون النسخ محدود بغرض تلبية طلب شخص طبيعي لأغراض الدراسة أو البحث.
ب- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل النسخ التي تفقد أو تتلف أو تصبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل بشروط معقولة.
خامس عشر: استخدام المصنف لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذكر اسمه.
سادس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف واتخاذ أي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقا للشروط الآتية:
أ- أن يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي إلى هذا المصنف أو نسخة منه.
ب- أن يحول المصنف إلى شكل يسهل الاطلاع عليه، وذلك باستخدام أي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنف، ولكن لا يقوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة لوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المصنف.
ج- أن يتم ذلك على أساس غير ربحي.
ويجوز للشخص من ذوي الإعاقة الذي حصل على نسخة من المصنف، عمل نسخة لاستخدامه الشخصي. كما يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة الكويت المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليها.
سابع عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي أو المنسوخ للعامة لغرض الترويج له.
ثامن عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من أجل نقده أو دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى أن يذكر دائما اسم المؤلف.
تاسع عشر: عرض أو أداء مصنف بشكل علني في المناسبات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على أن يذكر اسم المؤلف والمصدر.
عشرون: يجوز للصحف أو الدوريات أو هيئات البث دون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف القيام بالأعمال الآتية:
1- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه و إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
2- نشر الخطب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية الاجتماعية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والدينية، وفي المجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
3- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.
ويقع باطلا كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.
المادة (32) :
تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.
المادة (33) :
لكل شخص كويتي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المجلس أو من يفوضه منحه ترخيصا غير استئثاريا وغير قابل للتنازل إلى الغير للنسخ أو الترجمة لأي مصنف من المصنفات المنشورة، دون إذن صاحب الحق.
وتمنح رخص الترجمة لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحوث، أما رخص النسخ فتمنح فقط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي أو الجامعي.
وتمنح تلك التراخيص نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة.
ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (34) :
يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يوكلوا إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل مقابل أو تعويضات عنها إلى جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقا لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات المشار إليهما.
ويصدر رئيس المجلس ترخيصا بمزاولة نشاط جمعيات أو شركات الإدارة الجماعية.
وتكون آلية عملها ومتابعة أدائها والإشراف عليها وتحديد الرسوم المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (35) :
يختص القضاء المستعجل بناء على طلب ذوي الشأن القيام بالإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون:
1- إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث.
2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتا لفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي.
3- التحفظ على المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد والأجهزة والأدوات التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث.
4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث والتحفظ عليه في جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ.
وللمحكمة أن تلزم المعتدي على الحق بتعويض عادل ومناسب عن الضرر الذي لحق صاحب الحق جراء ذلك الاعتداء.
المادة (36) :
للموظفين الذين يحددهم رئيس المجلس بناء على ترشيح المكتبة وأن يصدر بهم قرارا من الوزير المختص بمنحهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة.
وعلى الوزير المختص تقديم التسهيلات المالية والإدارية اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد إخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة (7) أيام عمل من الرد كتابيا على المخالفة غلق المنشأة المخالفة إداريا ومؤقتا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص، ولصاحب العلاقة التظلم من القرار خلال مدة أقصاها ستون يوما.
المادة (37) :
يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية وفقا لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة (38) :
يجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي الخاضع لأحكام هذا القانون أن يودع على نفقته نسخ من المصنف لدى المكتبة، ويعد ذلك قرينة على ملكية المودع قابلة لإثبات العكس.
وتنشئ المكتبة سجلا لإيداع المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الإيداع.
المادة (39) :
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (40) :
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقا للقواعد، وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسببا وخلال شهر من تقديم الطلب، وإلا اعتبر التظلم مقبولا.
المادة (41) :
تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل دون الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادتين (31، 32) من هذا القانون.
المادة (42) :
تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.
المادة (43) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج البث مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
2- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج بث محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور.
المادة (44) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- تصنيع أو تجميع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الإتجار أو التوزيع أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصا للتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
2- اختراق تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات، دون وجه حق.
3- إزالة أو تعطيل أو تعييب لأية حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.
4- حذف أو تغيير أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.
5- توزيع أو استيراد لأغراض التوزيع أو بث أو نقل إلى الجمهور أو الإتاحة له، مصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة أو نسخا منها مع علمه انه قد حذفت منها أو غيرت فيها معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.
6- تخزين أو تحميل أي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون إجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
المادة (45) :
يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها، فيما عدا الأعمال المعمارية المشيدة، وفق الاشتراطات البيئية، وذلك فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين (43, 44).
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، كما يجوز لها الحكم بسحب الترخيص وبغلق المنشأة نهائيا في حالة العود.
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة (46) :
في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين (43, 44) من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا بمقدار النصف.
المادة (47) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون أداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة (36) لعملهم أو حجب أي معلومات أو سجلات يطلبون الاطلاع عليها.
المادة (48) :
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة (49) :
يلغى القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (64) لسنة 1999 في شان حقوق الملكية الفكرية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (50) :
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تعدل أو تلغى.
المادة (51) :
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية