قانون رقم 12 لسنة 2020م بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعني الموضح قرين كل منها :
الجهة / الجهات : الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على 50 % من رأس مالها ، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن هذه الجهات .
الموظف المختص : الموقف الذي تحدده الجهة الاستلام طلبات الحصول على المعلومات والنظر فيها والرد عليها .
المعلومة : البيات أو الإفادة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع ما، وتكون المعلومة إما مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرتية ، أو غيرها من الوسائل .
الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول على المعلومة من الجهة .
المادة 2
يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات الناقدة كما يحق له الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها كل هستند متعلق به .
المادة 3
يجب على الجهات تسهيل الحصول على المعلومات اللأشخاص وضمات كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .
كما يجب عليها أن تعين موضفا مختصا أو أكثر اللنظر في طلبات الحصول على المعلومات التي تكون الدية الخبرة والدراية الكافية في أعمالها ، ومنحة الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها .
المادة 4
يجب على كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية ، وتصنيف ما يجب اعتباره منها سرياً ومحمية طبقا للقانون وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 5
تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها ، وعلى الأخص ما يلي :
1-القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها ، والسياسات العامة التي تؤثر على الأفراد , والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة .
2- الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات .
وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية .
3- دليلا بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم ، وسلطاتهم وواجباتهم ، وآلية التواصل معهم.
4- معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة ، والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات .
5- وضع خاصية في الموقع الإلكتروني المشاركة الأفراد يمقترحاتهم وآراءهم وشكواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم .
6- دليلاً مبسطاً حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها ، وأية بيانات ذات صلة بمسئولي المعلومات .
7- الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور ، وأية برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها .
8- الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة , وشروط وضوابط التعيين فيها ، وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين
9- مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة ، وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها إن وجدت.
10- تحديد مواقع الألغام المختلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها إن وجدت .
وأية معلومات أخري تري الجهة ضرورة نشرها .
ويجب تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة 6
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى الجهة التي لديها المعلومة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 7
يجب علي الموظف المختص فور تسليمه الطلب أن يعطي لمقدمة إشعاراً يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه , ونوع المعلومة المطلوبة ، والمدة اللازمة للرد عليها .
المادة 8
يجب على الموظف المختص – بعد العرض على رئيس الجهة أو من يفوضه – الرد على الطالب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عدداً كثيرا من المعلومات ، أو كان الوصول إلى المعلومة يستوجب إشارة جهة أخري مع اخطار الطالب بذلك علي الا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال على ثلاثة أشهر .
المادة 9
يجب علي الموظف المختص عند الموافقة علي الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به ، وتسلمه صوراً من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 10
إذا احتوي الطلب علي أكثر من معلومة ، وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية المحددة في هذا القانون ، فعلي الجهة تجزئة الطلب مني كان ذلك ممكننا وإلا تم رفضة .
المادة 11
يجب على الموظف المختص إخطار الطالب كتابة برفض طلبه ، مع بيان أسباب الرفض .
المادة 12
يحظر على الجهة الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية :
1- إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية , وتشمل :
– الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية
– المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة علي أمن الدولة الداخلي والخارجي – الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد.
2- إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء
– بناة علي عرض الوزير المعني – باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس .
3- إذا كان ذلك يؤدي إلى التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير .
4- إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة علي كشفها .
5- إذا كانت المعلومة تتضمن سراً تجارياً وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن .
6- إذا كانت المعلومة قد وصلت إلى الدولة عبر دولة أخري أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة .
7- إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو علي الصحة العامة أو البيئة .
8- إذا كان الكشف عن المعلومة بسبب خطراً على حياة فرد أو علي صحته او سلامته .
9- إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات .
10- المعلومات المتعلقة بمنازعات لأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية ,
المادة 13
في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب تقديم تظلم إلى الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يوماً ، ويكون رفض التظلم بكتاب مبينا به أسباب الرفض ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات النظام والبت فيه.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم .
المادة 13
في جميع حالات رفض الطالب أو عدم الرد يكون المقدم الطالب تقديم تظلم إلى الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يوماً , ويكون رفض التظلم بكتاب مبينا به أسباب الرفض ، ويعتبر عدم الرد ا بمثابة رفض للتظلم. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة المقدم الطلب بغير مسوع قانوني.
2- كل موظف مختص أعطي معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب .
3- من أتلف عمداً الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات
4- كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر
المادة 15
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 16
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
المادة 17
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية