قانون رقــم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة.
بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت بتاريخ 17/12/1967،
– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية،
– وعلى القانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لسنة 1978،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم في شأن الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية،
– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي،
وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها
الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للبيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
الجهات المعنية: جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية.
المكان العام المغلق: المكان الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
المكان العام شبه المغلق: المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كليا.
البيئة: المحيط الحيوي والفيزيائي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من الموائل الطبيعية ومن الهواء والماء والتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان.
المواد والعوامل الملوثة: أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو غيره أو الكائنات الدقيقة (كالبكتيريا والفيروسات) أو غيرها من الكائنات الدقيقة وغير الدقيقة الأخرى أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة مثل الزلازل والفيضانات وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة أو تؤدي إلى إحداث ضرر في صحة الإنسان والكائنات الحية.
تلوث البيئة: هي كافة الأنشطة البشرية والطبيعية التي تساهم في تواجد أي من المواد أو العوامل الملوثة في البيئة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة.
مصدر التلوث: هو المكان الذي يتم من خلاله صرف أو إطلاق أو انبعاث المواد أو الملوثات أو الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء ومياه وتربة) ويمكن أن يكون مصدر التلوث ثابتا (كالمداخن ومجارير الصرف والمناطق الصناعية ومرادم النفايات) أو أن يكون متنقلا (كالمركبات والسفن والطائرات).
حماية البيئة: هي مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي.
تلوث الهواء: هو إدخال أي مواد أو عوامل ملوثة (كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية) أو طاقة إلى الهواء تؤدي إلى حدوث تغيير في الخصائص والمواصفات الطبيعية للهواء والغلاف الجوي وتواجدها بتراكيز ولفترات زمنية يمكن أن ينتج عنها تأثيرات ضارة وخطرة على صحة الإنسان أو البيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجا عن مصادر طبيعية أو عن نشاط إنساني.
البيئة الداخلية: هي المحيط الفيزيائي والمنشآت التي يتواجد فيها الإنسان.
ويقصد بها الظروف البيئية التي تحيط بالإنسان ضمن المنشآت السكنية والتجارية وغيرها.
بيئة العمل: هي المحيط الفيزيائي والظروف والشروط المحيطة بالإنسان في الأماكن التي يتواجد فيها لإتمام عمله سواء كان ذلك داخل أو خارج الأبنية والمنشآت.
طبقة الأوزون: هي إحدى طبقات الجو العليا (الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي) التي تحتوي على تراكيز عالية من غاز الأوزون وتعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس وتمنع وصولها إلى سطح الأرض.
الأوزون الأرضي: هو أحد الغازات التي تتشكل كملوث ثانوي بالقرب من سطح الأرض نتيجة التفاعل بين ملوثات الهواء الأولية (أكاسيد النتروجين وأبخرة المركبات العضوية) وأشعة الشمس.
المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: هي مجموعة من المواد الكيميائية المصنّعة (مثل الكلورفلور كربونات وغازات الفريون والهالونات) التي تعمل عند إطلاقها في الهواء وانتقالها إلى طبقات الجو العليا (الستراتوسفير) إلى التفاعل مع جزيء الأوزون واستنفاذه مما يؤدي إلى تدهور طبقة الأوزون وأتساع ثقب الأوزون.
غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة): هي أي من الغازات التي تساهم في امتصاص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن سطح الأرض الساخن ومنعها من الانتشار والتبعثر في الفضاء الخارجي مما يؤدي إلى احتباس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض وتسخينه.
التغيرات المناخية: هو حدوث تغيرات هامة في التوزع الإحصائي لأشكال المناخ على فترات تمتد لعشرات السنين وهي تغيرات تحدث في متوسطات وشدة الظروف الجوية أو في تواتر حدوثها وتوزعها حول العالم (كارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في شكل الرياح وغيرها).
التلوث المائي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية، مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة الملاحية والسياحية والتنموية، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
تلوث التربة: التغيرات الطارئة في الخصائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للتربة بما يؤثر سلبا على كفاءتها.
الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية: أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية.
الموارد الطبيعية: هي كافة المواد والمركبات في الطبيعة والتي يستغلها الإنسان لأغراض التصنيع والتنمية وتحسين جودة الحياة، والتي يمكن استثمارها مباشر (كالهواء والمياه والأراضي والحيوانات والأسماك والنباتات) أو بشكل غير مباشر (كالنفط والغاز والطاقات البديلة).
التنوع الأحيائي: هو الأعداد والأنواع والأجناس والتنوعات الجينية في الكائنات الحية المتواجدة في منطقة جغرافية أو في الموائل الطبيعية والنظم البيئية، ويعتبر مدى ودرجة التنوع الإحيائي مؤشرا لقياس صحة النظم البيئية.
التنمية المستدامة: هي التنمية التي تهدف إلى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الجيل الحاضر مع المحافظة على هذه الموارد وعدم الإخلال بالنظم البيئية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
المردود البيئي: هي الأداة التي يتم بموجبها الكشف عن الآثار السلبية والإيجابية المباشرة منها وغير المباشرة الآنية منها والمستقبلية التي تنتج عن المشروعات من خلال التنبؤ بهدف تفادي الآثار الضارة على صحة الإنسان وحماية البيئة المحيطة.
دراسات تقييم المردود البيئي: هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها وذلك طبقا للقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، وتشمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة.
التدقيق البيئي: مجموعة من أعمال التقييم التي تجريها مكاتب استشارية بيئية متخصصة للتعرف على الثغرات التنفيذية في نظام الالتزام البيئي والإدارة البيئية للمنشأة والإجراءات التصحيحية المتعلقة بها.
وتتضمن هذه الأعمال إعداد المنشأة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة الخاصة بأنظمة الإدارة البيئية.
الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول.
التفتيش البيئي: هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على كافة المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية، والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة وأخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها.
الضباط القضائيون: هم موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
تلوث البيئة البحرية: تعني قيام الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإضافة أو باستخراج مواد أو طاقة من أو إلى البيئة البحرية يمكن أن تنجم عنها بعض الآثار الضارة بصحة الإنسان أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم البيئية أو تعيق أوجه النشاط البحري بما فيها الصيد، أو تلك التي يمكن أن تقلل من درجة جودة المياه وصلاحياتها لبعض الاستخدامات أو تؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة البحرية.
التصريف: هو كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو إطلاق أو تفريغ متعمد أو غير متعمد لأي نوع من المواد الملوثة (الصلبة والسائلة والغازية والأغبرة) أو أحد أشكال الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء، مياه، تربة) أو التخلص منها في المناطق المحظورة.
المواد الضارة: هي المواد التي ينجم عنها ضرر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل على سبيل المثال المواد الكيميائية والحيوية والمشعة والنفايات والمخلفات الصلبة والسائلة.
مياه الصرف الصحي: هي المياه المنصرفة من مواقع التجمعات البشرية (كالمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها) بما تحتويه من مخلفات الإنسان السائلة والصلبة (كالزيوت والشحوم والرواسب والبقايا الصلبة والمواد المنحلة في المياه ومن البكتيريا) والتي يتم نقلها لمواقع المعالجة عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك.
محطات معالجة مياه الصرف الصحي: هي المنشآت أو المعدات التي صممت خصيصا لاستقبال مياه الصرف الصحي بغرض معالجتها بالطرق الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لتخليصها من المواد والملوثات التي تضر بالبيئة وبالصحة العامة وتسمح بالاستفادة منها مجددا.
الحمأة: هي المواد التي تترسب أثناء معالجة المخلفات السائلة في محطات المعالجة المتخصصة الصحية والصناعية وهي مواد عادة ما تكون على شكل مواد شبه صلبة وتحتوي على الكثير من المواد العضوية أو المواد الخطرة وتتطلب معالجة خاصة تبعا لتركيبتها.
الصرف الصناعي: هي المخلفات السائلة الناتجة عن مجموعة من عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية والأنشطة التنموية والتي تتطلب معالجتها في المصدر أو بنقلها لمواقع المعالجة المتخصصة.
النفايات البلدية الصلبة: هي النفايات والمواد الصلبة التي تنتج عن المنازل والتجمعات السكنية والأنشطة التجارية (كنفايات الأغذية والمنازل وتشمل الورق والكرتون وبقايا تغليف وتعليب المواد ومن البلاستيك والخشب والزجاج والمعادن).
مرادم النفايات: هي المواقع التي يتم تحديدها واستعمالها وإدارتها بهدف التخلص من نوع واحد أو أكثر من المخلفات بطريقة الردم فوق سطح الأرض أو في مواقع منخفضة أو تحت سطح الأرض والتي قد ينتج عنها العديد من الآثار البيئية تبعا لنوع المخلفات وأسلوب التخلص المتبع.
النفايات الخطرة: هي النفايات (السائلة أو الصلبة أو الغازية) ذات السمية العالية أو القدرة على إحداث التآكل بالمواد أو نتيجة قابليتها للانفجار والاشتعال والتي تشكل بشكل مباشر أو غير مباشر خطورة كبيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية وعلى النظام البيئي.
النفايات الطبية: هي مخلفات الأنشطة الطبية الناتجة عن المستشفيات والمجمعات الطبية والمراكز والعيادات الصحية بأنواعها وبنوك الدم والمختبرات الطبية ومراكز البحث الطبي والعيادات البيطرية.
المواد الخطرة: هي المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
النفايات النووية: هي المواد ذات النشاط الإشعاعي التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة مثل اليورانيوم والسيزيوم وتنتج من عمليات توليد الكهرباء من المحطات النووية وبعض الاستخدامات الصناعية والطبية ومراحل دورة الوقود النووي وتنقسم النفايات النووية إلى ثلاث مستويات: المستوى الأول ذات الطاقة الإشعاعية العالية، والمستوى الثاني ذات الطاقة الإشعاعية المتوسطة، والمستوى الثالث هو النفايات المنخفضة المستوى الإشعاعي.
مُعدل النشاط الإشعاعي: هو النسبة التي يجب ألا تزيد عن القدر الذي يضر بصحة الإنسان أو البيئة أي كمية الإشعاعات المؤينة التي إذا تعارض لها جسم ما بصفة مستمرة أو متقطعة أو لفترة زمنية غير محددة فلا تحدث عنها أضرار محسوسة.
مرافق استقبال المواد الملوثة: هي التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لاستقبال وترسيب ومعالجة وصرف النفايات والمواد الملوثة.
ضرر التلوث: يعني كل خسارة ناتجة عن تلوث البيئة بمادة ضارة أيا كان سببها وتشمل كلفة تدابير مكافحة التلوث وإعادة التأهيل وكل خسارة أو ضرر ينتج عن تلك التدابير.
تدابير الإنقاذ: تعني كل التدابير الوقائية التي تنفذ من أي شخص أو جهة قبل أو أثناء أو بعد وقوع حادث التلوث بغرض مكافحته والحد من آثاره.
حادثة: تعني كل حادث أو سلسلة حوادث من مصدر واحد أو عدة مصادر نجم عنه التلوث.
الزيت: يشمل جميع أنواع النفط (البترول) الخام ومنتجاته ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات البترولية الغازية والسائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته.
المزيج الزيتي: كل مزيج يحتوي على كمية من الزيت أيا كانت.
مياه التوازن غير النظيفة (الصابورة): هي المياه الموجودة داخل صهريج السفينة لحفظ توازنها إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 10 أجزاء في المليون.
السفينة: أي منشأة بحرية عائمة أيا كان شكلها أو هيئتها وسواء كانت ثابتة أو متحركة بحُرّية.
المياه المصاحبة للحفر: هي المياه الملوثة الناتجة والمنصرفة من عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختيار الآبار أو الإنتاج.
إعادة التأهيل: هو كل إجراء يتم بهدف إعادة التوازن للنظام البيئي بعد تعرضه لحادث تلوث، ويشمل ذلك كافة الجهود الإدارية والميدانية وبما يضمن إعادة الوضع البيئي للوضع الطبيعي وللمعايير المحددة من الجهات المختصة.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد.
المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية
1- حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم الدولة كاملا.
2- مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة.
3- تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة كاملا.
4- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها.
5- حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والأعمال التي تتم خارج إقليم الدولة.
المادة (4)
يشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى، ويكون المدير العام للهيئة عضوا في المجلس ومقررا له، ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعمل المجلس في إطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية إقليم الدولة من التلوث أيا كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يختص بالأمور التالية
- رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة.
2- اعتماد الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.
3- متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون، والفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف والبنود الواردة فيه.
4- اعتماد الميزانية السنوية للهيئة.
5- اختيار ممثلين إثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة لعضوية مجلس الإدارة.
6- اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7- اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والمراجعة والتقييم الدوري لها.
8- متابعة الوضع البيئي والعمل على تحسين جودة البيئة والإدارة البيئية بالبلاد.
9- مراجعة واعتماد التقرير السنوي للأداء البيئي لمؤسسات الدولة ومتابعة تصحيح قصور مؤسسات الدولة التي وردت فيه.
10- اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في الهيئة.
11- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
12- إقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها.
13- فرض الجزاءات القانونية على الشركات والمنشآت والجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في لائحته التنفيذية.
المادة (5)
يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من
1- ممثل عن كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام، وزارة النفط، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص.
2- ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة.
المادة (6)
الهيئة العامة للبيئة، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ولها ميزانية ملحقة تعني بشئون البيئة لها الولاية العامة على شئون البيئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشار عليها المجلس الأعلى للبيئة.
المادة (7)
تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلي
- وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة في شأن حماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال الموارد الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصفة عامة.
2- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة في ضوء السياسات البيئية.
3- إشراف الهيئة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها.
4- تعريف الملوثات وتحديد المعايير لجودة البيئة وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث البيئي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
5- الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها وتحقيق التنمية البيئية ومتابعة تقييم نتائجها وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها من خلال الجهات المعنية بالدولة.
6- تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية المعنية بالبيئة واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها.
7- دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع هذه المنظمات والتنسيق معها فيما يخص تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.
8- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة.
9- تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة.
10- وضع الإطار العام لبرامج التثقيف والتربية والتوعية البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي وتحقيق المشاركة المجتمعية الإيجابية في حماية البيئة.
11- تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية في كافة القطاعات البيئية والقيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة.
12- وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
13- وضع خطة عمل متكاملة لدعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل على تأهيل قطاعات المجتمع على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
14- إعداد نظام لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة المختلفة وتطوير الدلائل الاسترشادية والإجراءات اللازمة وإبداء الرأي بشأنها قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية.
15- دراسة التقارير البيئية التي تقدم إليها عن الأوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشأنها، وإعداد تقرير سنوي يشمل كل من الوضع البيئي العام والأداء البيئي لمؤسسات الدولة في دولة الكويت.
16- منح الموافقة للشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية أو التدقيق البيئي، والجهات العاملة في مجال الخدمات والمختبرات البيئية لممارسة هذه الأنشطة.
17- إنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة والعمل على تحسين آليات اتخاذ القرارات البيئية وتحقيق الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة وتبادل البيانات فيما بينها.
18- إعداد البيانات والمؤشرات البيئية عن دولة الكويت ونشرها في التقارير والإحصائيات الرسمية للهيئة والجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.
19- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت تنفيذها واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.
المادة (8)
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من أصحاب الاختصاص وذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بالبيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة، ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم.
المادة (9)
لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخص
1- الإشراف على تنفيذ السياسات الموضوعة من المجلس الأعلى للبيئة.
2- اقتراح الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.
3- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الأجهزة اللازمة لها وتحديد اختصاصاتها.
4- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي
– أ- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
ب- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي تشكل بالهيئة.
ج- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ونواب المدير العام وأعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
5- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك اللوائح الإدارية ولوائح تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية وتسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الداخلي من أحكام.
6- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
7- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة.
8- اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها، ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أيا من لجانه في بعض اختصاصاته.
9- وضع جداول بالرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.
10- الموافقة على تطوير وتحديث وتعديل المعايير والاشتراطات واللوائح البيئية التنفيذية.
11- مراجعة واعتماد الجزاءات المقررة على المخالفين والواردة بقانون حماية البيئة واعتماد لوائح الصلح للمخالفات البيئية.
المادة (10)
تكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها واستثناءا من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لتاريخ صدور القانون.
المادة (11)
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة سنويا.
2- رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.
3- الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة.
4- عائد أي مشروعات تجريبية تقوم بها الهيئة.
المادة (12)
استثناءا من أحكام المادة (16) من القانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه تؤول للهيئة الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويتم التصرف بهذه الإعانات والهبات للأغراض التي منحت من أجلها وذلك بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (13)
ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة يتبع للمجلس الأعلى وتؤول إليه
– – المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق. – الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة. – أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى.
المادة (14)
يصدر المجلس الأعلى للبيئة قرارا بشأن اللائحة الداخلية للصندوق تحدد أغراضه ونظام العمل به.
المادة (15)
يختص الصندوق بما يلي
- إقامة المشاريع الهادفة لحماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي.
- دعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية.
- إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة.
- تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
- دعم الاستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا البيئة وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال.
- دعم الاستثمار في قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التعليمية والتوعوية المرتبطة في المجالات البيئية.
7- دعم الدراسات والأبحاث البيئية الخاصة ذات العلاقة بمشاريع الصندوق.
8- دعم مؤسسات المجتمع المدني البيئية الرسمية والعمل على تشجيع مشاركة بقية مؤسسات المجتمع العاملة في المجالات غير البيئية وبما يمكنها من الدفع باتجاه المشاركة في حماية البيئة كل حسب اختصاصه.
المادة (16)
يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (17)
لا يجوز لأي جهة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مكتب استشاري أو مركز أو مختبر أو أي جهات أخرى متعددة الأنشطة مزاولة أي نشاط أو خدمات أو استشارات في المجال البيئي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقا للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18)
تلتزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19)
تلتزم كافة المنشآت في ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث أو تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل سواء ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في أجهزتها وأن تتخذ الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيميائية، الضوضاء والاهتزازات، الحرارة والرطوبة، الإضاءة والموجات فوق الصوتية، الإشعاع غير النشط وأية اشتراطات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (20)
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه مع الالتزام بمعدلات سريان الهواء التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (21)
يحظر إنتاج أو تداول المواد الكيميائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.
ويجوز للهيئة وقف النشاط أو التقدم بطلب إلغاء الترخيص من الجهة المانحة له إذا ثبت خطورة المنتج بيئيا أو صحيا ويجب في جميع الأحوال الحصول على اعتماد الهيئة على المنتج قبل تسويقه أو استيراده.
المادة (22)
تلتزم جميع الجهات التي تقوم بإنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل واستيراد وتصدير المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت بالإجراءات والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (23)
يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير المواد الخطرة والمواد الكيميائية، كما يشترط للتصريح بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق من الجهات المعنية أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والاشتراطات المنظمة لذلك والسجلات المطلوبة ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها.
المادة (24)
تعني الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والمواد والنفايات الخطرة وتنفيذ المسوحات الوطنية الشاملة لإنبعاثات المركبات الكيميائية، كما تعني الهيئة خلال عامين من صدور هذا القانون بإعداد البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ووضع الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
المادة (25)
يحظر استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم دولة الكويت.
ويحظر بغير تصريح مسبق من الهيئة السماح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل أيا من هذه النفايات عبر إقليم الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
المادة (26)
يحظر تداول النفايات المشعة منخفضة الإشعاع المولدة من المستشفيات أو بعض الصناعات بغير ترخيص مسبق من الجهات المعنية ويجب التخلص من هذه النفايات وفقا للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (27)
يحظر استيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت.
ويستثنى من ذلك تصدير النفايات الخطرة التي لا تملك الدولة القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو الموانئ المناسبة للتخلص منها وفي كل الأحوال يلزم الحصول على موافقة الهيئة على ذلك.
المادة (28)
يحظر الجمع والنقل والتخلص من النفايات البلدية الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح هذه التراخيص وآلية التداول والتعامل مع هذه المواد.
المادة (29)
يجب التخلص من النفايات الخطرة والنفايات البلدية الصلبة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة بأنواعها وفقا للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يحظر التخلص من النفايات بأنواعها بالردم المباشر في مواقع غير مخصصة بيئيا.
المادة (30)
يلزم التخلص من النفايات البلدية الصلبة وفقا للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الجهات المعنية بإنجاز واستكمال البنية التحتية لأعمال تدوير النفايات البلدية الصلبة خلال خمس سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (31)
تلتزم المصادر التي يتولد منها نفايات خطرة أو نفايات الرعاية الصحية أو الحمأة إضافة إلى الجهات المختصة والمكلفة بجمع ونقل والتخلص من النفايات بأنواعها بتزويد الهيئة بتفاصيل هذه النفايات مع الاحتفاظ بسجل خاص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات المطلوبة وآلية نقلها وإدارتها.
المادة (32)
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق النفايات البلدية الصلبة إلا في المرافق المخصصة لذلك ويراعي في ذلك البعد عن التجمعات البشرية ومناطق الحساسية البيئية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط الخاصة بهذه المرافق ومواقعها.
المادة (33)
يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك.
المادة (34)
تعني الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات شاملا إعداد وتطوير وتحديث إستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة والنفايات الطبية والسائلة والنفايات الخطرة مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات مؤسسات الدولة وبرامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها.
وتلتزم الهيئة بعرض البرنامج على المجلس الأعلى لاعتماده خلال ثلاثة أعوام كحد أقصى من صدور هذا القانون.
المادة (35)
يمنع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي وتلتزم الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (36)
يمنع إقامة مرادم جديدة للنفايات بدولة الكويت أو توسعة القائم منها إلا بموافقة المجلس الأعلى وفي كل الأحوال يلزم إقامة دراسات المردود البيئي كما يلزم عند إقامتها أو التوسع فيها الالتزام بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الجهات المعنية بوضع خطة تفصيلية لإدارة وتقييم ومعالجة واسترجاع كافة المرادم بالبلاد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون على أن تعرض على المجلس الأعلى لاعتمادها.
المادة (37)
تلتزم الجهات المعنية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بالحصر الكامل لأنواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستية بالبلاد كما تلتزم بالتخلص من هذه المخلفات الخطرة في موقع مؤهل لذلك وتتكفل الدولة بالالتزامات المالية المترتبة على عمليات الجمع والنقل والتخلص من هذه المخلفات من السكن الخاص والمنشآت الحكومية.
المادة (38)
تلتزم الجهات المعنية بإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات الأمطار بأخذ الموافقات البيئية قبل إنشائها كما تلتزم بصيانتها والرقابة عليها بما يضمن سلامة البيئة البحرية وجودة وكفاءة العمل بمحطات المعالجة.
المادة (39)
تلتزم الجهات المعنية بوضع المواصفات القياسية لكافة المواد المعاد تدويرها وطبيعة ونوعية وآليات استخدامها بما يحقق السلامة والكفاءة من الاستخدام، كما تعمل الدولة على منح المواد المعاد تدويرها داخل إقليم الدولة والمتوافقة مع المواصفات القياسية الأفضلية في مشاريعها دعما لصناعات التدوير.
المادة (40)
يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها.
المادة (41)
يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية.
كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة.
ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار.
المادة (42)
تتولى الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد الاشتراطات الخاصة بمبيدات الآفات والأسمدة ومحسنات التربة فيما يخص ما يلي
– 1- أنواع ومواصفات هذه المواد التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها بالدولة.
2- الضوابط المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليا أو المستوردة.
3- الشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها.
4- إجراء تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها.
5- شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل.
6- كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن تداول أو الاستخدام الغير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد.
المادة (43)
يحظر رش أو استخدام المبيدات الكلورية العضوية ومبيدات الآفات أو أي مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (44)
تلتزم الجهة المختصة بنشاط استخراج المواد المقلعية أو باستيرادها بالتعاون مع الهيئة وبقية الجهات المختصة بتحديد المناطق والأراضي المخصصة لاستخراج هذه المواد أو بتنظيم القائم منها وفقا للشروط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويراعي في ذلك تحديد هذه الأراضي بناء على المسوحات الجيولوجية والبيئية لمختلف المناطق بإقليم الدولة.
المادة (45)
تراقب الجهة مانحة الترخيص لنشاط المواد المقلعية كافة الأنشطة المتعلقة بهذا النشاط كاستخراج وتداول واستيراد وتخزين وبيع هذه المواد ويشمل ذلك الإشراف والرقابة ومنع التجاوزات وتفعيل العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
المادة (46)
لا يجوز إقامة أي مقلع أو توسعته أو تطويره أو دمجه أو تجزئته لأكثر من مشروع أو إحداث أي تغيير فيه إلا بموجب ترخيص بذلك يصدر من الجهة المعنية ولا يجوز منح التراخيص لمزاولة هذا النشاط إلا للشركات المؤهلة من قبل الجهات المختصة.
وفي كل الأحوال يلتزم مزاولو هذا النشاط بتأهيل المواقع بعد انتهاء فترة أعمالهم وفقا لما تحدده الهيئة من اشتراطات بهذا الخصوص.
المادة (47)
يراعي عند إقامة المنشآت بالبيئة البرية تطبيق وسائل الحماية من زحف الرمال والحد من تأثيراتها البيئية والاقتصادية بالوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (48)
تتولى الهيئة القيام بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء والحد من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير جودة الهواء.
وعلى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير.
المادة (49)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد وتطوير إستراتيجية وطنية لإدارة جودة الهواء في دولة الكويت ووضع خطط العمل والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها كما تعني الهيئة بتحديث هذه الإستراتيجية وتقويمها كل خمس سنوات.
المادة (50)
تعمل الهيئة على نشر مؤشرات جودة الهواء على المواقع الإلكترونية وإعلام الجمهور عن مستويات جودة الهواء، والإجراءات الواجب اتخاذها عند بلوغ التراكيز مستويات قد يتحقق معها التأثير على صحة المجتمع أو فئة معينة منه.
المادة (51)
تلتزم الهيئة بإنشاء وتطوير وتحديث شبكة وطنية للرصد والمراقبة المستمرة لجودة الهواء في دولة الكويت، كما تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بإنشاء أنظمة الرصد والمراقبة لجودة الهواء في نطاق أعمالها وأنشطتها وربطها بالهيئة بالصورة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (52)
تلتزم كافة المنشآت في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب على المسئول عن المنشأة استخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاث الغازات من المصادر المختلفة بالمنشأة وإبلاغ الهيئة فور تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي يطبق عليها حكم هذه الفقرة.
المادة (53)
يلتزم مالك أو مشغل المنشأة بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث أو أي ملوثات يترتب عليها تلوث البيئة.
المادة (54)
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الضوضاء، وأن يكون في مكان معد لذلك ولا يتجاوزه.
وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة استخدام آلات ومعدات مناسبة بحيث يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له.
المادة (55)
يحظر إقامة المنشآت التي يصدر عنها ضوضاء وتسبب ضررا لبيئة الجوار وتعمل الهيئة على ضمان تطبيق أنظمة الحد من الضوضاء في الطرق والمشاريع العامة وحول التجمعات البشرية وبالضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (56)
يحظر الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت كما يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام.
وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الأضرار بالآخرين.
المادة (57)
تلتزم الجهة المختصة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الوطنية للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية وترفع الجهة المختصة تقريرا سنويا لمجلس الإدارة حول سير الخطة وتحدد اللائحة التنفيذية من هذا القانون الجهة المختصة وآلية عملها.
المادة (58)
يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بالاتفاقيات الدولية المنظمة للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون أو خرائطها أو بدائلها أو مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والاشتراطات والمعايير الخاصة بها ويجوز بقرار من المدير العام حذف أو إضافة مواد جديدة.
المادة (59)
يحظر تصنيع أو استيراد كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة السابقة بما في ذلك الشاحنات والمركبات وقنينات الايروسولات والبخاخات وكافة أجهزة التبريد والتكييف وبرادات مياه الشرب والمواد العازلة والإسفنج الصناعي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة (60)
لا يجوز تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة (59) من هذا القانون في أي صناعات أو إنشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة أو في عمليات تنظيف الدوائر الإلكترونية والمعدات الصناعية وأنظمة التكييف والتبريد وفي التعقيم وفي تجفيف الملابس إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة (61)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة وخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إنشاء بنك للهالونات لحصر الكميات المتوفرة والمستوردة من هذه المواد والرقابة عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص ونظام العمل بهذا البنك.
المادة (62)
يحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات (ب، ج، هـ) من برتوكول مونتريال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
كما يحظر استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات التي تحتوي على هذه المواد.
المادة (63)
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على أي من المواد الخاضعة للرقابة بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (64)
يحظر التخلص من الحاويات والاسطوانات أو مخلفاتها التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة إلا وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (65)
تتولى الهيئة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية مشفوعة بجدول زمني لمراحل التنفيذ ومسئوليات الجهات المعنية تجاهها ومتطلبات تنفيذها.
المادة (66)
تعمل الهيئة على تأسيس شبكة وطنية لرصد ورقابة البيئة البحرية تعمل على تغطية كافة المياه الإقليمية لدولة الكويت وتشمل مراقبة كافة المؤشرات الدالة على الوضع البيئي للبيئة البحرية كما تعني الهيئة بتوفير كافة متطلبات نجاح الشبكة من بنية تحتية كالمختبرات وتأهيل الكوادر الوطنية وغيرها وذلك خلال خمس سنوات من صدور هذا القانون، وعلى كافة مؤسسات الدولة المعنية التعاون مع الهيئة لتنفيذ هذه الخطة.
المادة (67)
تسري أحكام هذا الفصل على جميع السفن والمعدات والموانئ والمنشآت البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن المناطق البحرية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون أيا كان شكلها أو هيئتها وسواء كانت ثابتة أو متحركة وكذلك خطوط الأنابيب العائمة والمغمورة ومرافق الشحن والتفريغ والتصريف وغيرها كما يسري في أعالي البحار إذا نتج عنه تلوث في المياه المحظورة.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمهما، وتلتزم السفن ووسائل النقل المستثناة من تطبيق أحكام هذا الباب باتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث المناطق البحرية المحظورة.
المادة (68)
تعتبر المناطق البحرية التالية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث أي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أيا كان سببه ومصدره وكمياته ويعد ارتكاب أي فعل من هذا القبيل جريمة وفقا لأحكام هذا القانون
أ- المياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت.
ب- البحر الإقليمي لدولة الكويت والذي يمتد إلى مسافة 12 ميلا بحريا من خط الأساس.
ج- المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 24 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.
د- المياه الملاصقة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 50 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.
المادة (69)
تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة وضع خطة وطنية متكاملة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون تهدف إلى تعبئة الإمكانيات المتوافرة لدى كافة الجهات العاملة ضمن المناطق البحرية المحظورة والجهات ذات العلاقة بما في ذلك المعدات والآلات والمواد والخبرات لمواجهة حالات التلوث ومكافحتها وغيرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المعنية بإدارة الخطة وآلية التنسيق والعمل على تطبيقها.
المادة (70)
يجب على السفن التي تستخدم المناطق البحرية المحظورة أن تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة الخاصة بمنع التلوث ومعالجة النفايات طبقا للاشتراطات الدولية.
المادة (71)
تلتزم جميع المواقع البرية والسفن والمخصصة لنقل الزيت التي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طنا فأكثر وجميع السفن الأخرى التي تبلغ حمولتها أربعمائة طن فأكثر بالاحتفاظ بخطة طوارئ خاصة لمكافحة ما قد ينتج عنها من تلوث نفطي، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة.
المادة (72)
يحظر على السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من المواد الضارة في المنطقة المحظورة.
وتلتزم بتفريغ المخلفات والنفايات التي تسبب التلوث في مرافق الاستقبال.
المادة (73)
يحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والسكن الخاص وغيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق إرادي أو غير إرادي، مباشر أو غير مباشر.
المادة (74)
يحظر على مالك أو حائز أي مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ أو نقل الزيت أو النفايات أو مياه الصرف الصحي أو أي مواد ضارة أخرى تصريفها في المنطقة المحظورة.
المادة (75)
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك نقل الزيت، تصريف أي مواد ملوثة أو المياه المصاحبة لعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في المناطق المحظورة.
المادة (76)
يجب على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها لمكافحة التلوث في المناطق المحظورة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البحرية ومعالجة المواد الملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية وبما يتفق وأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المادة (77)
لا يجوز ترك أي سفينة أو منشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الهيئة والتي تحدد الشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند تقديم طلب الترك.
كل ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التلوث وإزالة آثاره.
المادة (78)
يجب على السفن التي تحمل مواد ضارة أو ملوثة أن تحتفظ بسجل الشحنة يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة جميع البيانات المتعلقة بالشحنة ووجهتها والاحتياطات المتخذة لمنع حدوث أي تلوث وذلك وفقا للاشتراطات الدولية.
المادة (79)
تلتزم جميع السفن المخصصة لنقل الزيت بالاحتفاظ بسجل للزيت يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة تاريخ وساعة وموقع جميع عمليات شحن ونقل وتفريغ الزيت لكل حمولة على حده وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السجلات الواجب الالتزام بها من السفن.
المادة (80)
يلتزم المسئول عن أية وسيلة أو معده أو منشأة برية أو بحرية أو جوية في حالة وقوع أي حادث تلوث للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى بالإبلاغ عنه فورا للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (81)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمور التالية
1- الشروط الواجب توافرها في السفن الكويتية وما تحمله من شهادات وقواعد وإجراءات التفتيش عليها وفقا للاشتراطات المحلية والدولية.
2- شهادات الضمان المقبولة لتغطية أخطار التلوث الواجب توافرها في السفن الكويتية والأجنبية وكافة المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المناطق البحرية المحظورة.
3- قواعد الصلح في المخالفات التي تقع وفقا لأحكام هذا الفصل.
4- الأجور التي تحصلها الدولة نظير الخدمات التي تقدمها بما في ذلك أجور مفتشي مراقبة التلوث وتحديد الجهة المعنية بذلك.
5- حالات حجز السفن وغيرها من الوسائل وآلية إغلاق المنشآت والممتلكات التي أحدثت التلوث وإجراءات الإفراج عنها.
6- القواعد الخاصة بتفتيش السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت.
7- آلية تشكيل اللجان الفنية المعنية بتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث وتحديد تبعيتها.
8- إصدار التراخيص اللازمة لبناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة.
المادة (82)
يجب على مالك السفينة التي تحمل مواد ملوثة وكذلك أجهزة حفظ ونقل الزيت والمواد الضارة التي تعمل في المناطق البحرية المحظورة المنصوص عليها في المادة (68) أن تقدم إلى الجهة المختصة ضمانا ماليا أو كفالة مصرفية لتغطية المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب تقديم شهادة الضمان سارية المفعول إلى الجهة المختصة عند دخول السفينة في المياه الإقليمية لدولة الكويت.
المادة (83)
يكون مسئولا عن التلوث في المناطق البحرية المحظورة المشار إليها في المادة (68) من هذا القانون كل من
أ- مالك السفينة أو الطائرة أو المجهز أو الربان إذا حصل التلوث من سفينة أو طائرة.
ب- مالك المنشأة أو المشغل إذا حصل التلوث من المنشأة.
ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزة إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو لحفظ مواد ضارة.
د- مالك السفينة أو الربان أو مالك المنشأة المتخلي عنها قبل الحصول على إذن للترك.
المادة (84)
يجوز للمسئول عن التلوث المنصوص عليه في هذا الفصل تحديد المسئولية الناشئة عن حوادث التلوث البحري في المنطقة المحظورة لكل حادث بحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر مليون دينار كويتي (15.000.000 مليون دينار كويتيي) أو مبلغ ثمانون دينارا كويتيا (80 دينار كويتيا) لكل طن مسجل عن حمولة السفينة أو الجهاز المعد لحفظ الزيت أو المواد الضارة أيهما أقل.
المادة (85)
لا يجوز تحديد المسئولية المدنية وفقا للمادة السابقة في الحالات التالية
أ- إذا ثبت أن الواقعة المنشئة للمسئولية المدنية كانت بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية أو الإهمال والأخطاء الجسيمة.
ب- مخالفة اللوائح وأنظمة السلامة والملاحة.
وفي جميع الأحوال لا يشمل تحديد المسئولية نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة.
المادة (86)
تقوم الجهة المختصة بإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يتبعها مصدر التلوث والذي تسبب في وقوع حادث التلوث وفقا لأحكام هذا القانون وبما ارتكبه والأدلة المؤيدة وما اتخذته الدولة من إجراءات كما يحق للجهة المختصة إخطار دول الجوار إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية بالحادث.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة ومسؤوليات بقية جهات الدولة تجاه الحوادث.
المادة (87)
يندب الوزير المختص الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم بالتلوث ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا الفصل وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة.
المادة (88)
تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الحفاظ على مصادر المياه في دولة الكويت بما يضمن سلامة مياه الشرب طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (89)
تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إعداد برنامج وطني لإدارة مياه الشرب في البلاد خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على أن يتضمن البرنامج مسؤوليات مؤسسات الدولة المعنية وآليات التنسيق بينها وتحديد برامج الرصد والمراقبة لكافة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع وخطط حماية مصادر المياه المستخدمة كمياه البحر والمياه الجوفية، كما تلتزم الهيئة بتحديث هذا البرنامج كل سبع سنوات كحد أقصى.
المادة (90)
تلتزم الجهات المختصة بالمراقبة والإشراف على جودة مياه الشرب بكافة أنواعها المنتجة محليا في محطات التحلية أو من المياه الجوفية ومصانع التعبئة وغيرها وكذلك كافة أنواع المياه المستوردة من خارج إقليم الدولة من مياه الشرب المعبأة أو المياه المعدنية وما في حكمها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مسؤوليات الجهات المختصة وآليات الإشراف والمراقبة والتدقيق وشروط إنتاج ونقل وحفظ وفحص وتداول وتسويق المياه بالدولة.
المادة (91)
تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشر كافة البيانات والنتائج الخاصة بجودة مياه الشرب للمستهلكين، كما تعمل على استمرارية برامج التوعية المرتبطة بذلك.
المادة (92)
تلتزم الجهة المختصة بالمحافظة على مياه الشرب في الشبكات الداخلية للمنشآت الحكومية والمباني كالمدارس والمستشفيات والهيئات وغيرها ومراقبتها بالفحص الدوري الموثق، كما تلتزم كافة الجهات الخاصة بضمان جودة المياه في نطاق منشآتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمعايير الواجب مراعاتها لتحقيق ذلك.
المادة (93)
تعمل الجهة المختصة على ضمان صلاحية خزانات نقل المياه العذبة (صهاريج النقل) لضمان المحافظة على جودة مياه الشرب المنقولة للمستهلكين، كما تعمل على الإشراف على جودة المياه بمواقع تعبئتها.
المادة (94)
لا يجوز بيع وتداول وتسويق المنتجات المتعلقة بمياه الشرب كالمرشحات والفلاتر والبرادات دون أخذ الموافقات اللازمة من الجهة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب مراعاتها في ذلك.
المادة (95)
يلزم إن تتوافر في وسائل نقل وخزانات وتوصيلات وبرادات مياه الشرب الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي.
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء فحص دوري على الخزانات والتوصيلات والبرادات بمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ويخطر أصحاب المباني والمنشآت بما يجب إتباعه من إجراءات وفي حالة عدم التقيد بهذه الإجراءات يجوز إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقتهم.
المادة (96)
المياه الجوفية ثروة وطنية لا يجوز استغلالها دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وتعمل الهيئة على الإشراف على أعمال استغلال هذه المياه بالصورة التي يتحقق معها حمايتها من التلوث واستدامتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤولية كل منها والاشتراطات والمعايير المرتبطة بها.
المادة (97)
يحظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية أو ردم الشواطئ أو بناء المسنات أو كاسرات الأمواج والحوائط الإسمنتية والصخرية أو غيرها إلا بعد موافقة الهيئة والجهات المعنية والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (98)
يحظر استخدام حفر برك التبخير للتخلص من المياه الملوثة المصاحبة للإنتاج في حقول النفط على أن يتم اختيار أفضل الطرق لإعادة تدوير أو معالجة تلك المياه في الموقع مع الالتزام بتنفيذ الاشتراطات والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
المادة (99)
يجب عند إنشاء محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ والمرافئ أو غيرها من المنشآت الساحلية الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (100)
يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة.
ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
المادة (101)
يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو بأي جزء منها أو منتجاتها الواردة في اتفاقية CITES والاتفاقيات الدولية الأخرى السارية ويجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الأنواع الأخرى.
ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية أو العلاجية أو لحدائق الحيوان أو المعارض.
المادة (102)
تحدد بقرار من المجلس الأعلى المناطق المحمية في الدولة، ويتضمن القرار حدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها وكيفية إدارتها ومراقبتها وبما يكفل حمايتها من التلوث والمحافظة على التنوع الحيوي والتراث الطبيعي.
المادة (103)
تعتبر المحميات الطبيعية والمسيجات الايكولوجية والمناطق المسورة للأغراض البحثية والعلمية والمناطق الحدودية المعزولة بغرض الحماية وما في حكمها مناطق تخضع للاشتراطات والقوانين البيئية الخاصة بالمحميات الطبيعية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم كافة جهات الدولة المعنية بالتنسيق مع الهيئة في إدارة هذه المناطق.
المادة (104)
لا يجوز اقتطاع أي جزء من المحميات المعتمدة بالدولة إلا بقرار من المجلس الأعلى وذلك بعد عرض الهيئة للأسباب الداعية لذلك، وفي كافة الأحوال لا يجوز اقتطاع أي جزء منها يحمل تنوعا إحيائيا أو طبيعيا لا يتوافر في مواقع أخرى من البلاد.
المادة (105)
يحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي إلى البيئة في المحميات الطبيعية أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية بصفة عامة أو المساس بها أو التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال، ويشمل ذلك على الأخص ما يلي
1- صيد الأسماك والربيان والمحار وغيرها من الكائنات الحية.
2- جمع القواقع والمرجان وغيرها من الحيوانات البحرية أو الإضرار بها بأي طريقة من الطرق.
3- إدخال الحيوانات الجارية أو صيد أو قتل الحيوانات البرية أو الإمساك بها أو مطاردتها أو إتلافها أعشاشها أو جحورها أو إزعاجها بأي صورة من الصور.
4- الرعي أو إدخال الأغنام أو المواشي أو غيرها من حيوانات الرعي.
5- إتلاف النباتات البرية أو اقتلاعها أو إشعال الحريق لأي سبب من الأسباب.
6- حركة السيارات والمركبات بأنواعها خارج الطرق المرصوفة أو الممرات المخصصة لذلك.
7- إبحار أو رسو السفن والقوارب وحركة المركبات البرمائية أو غيرها من المركبات المشابهة في مناطق المد ومسطحات الطمي.
8- إقلاع وهبوط الطائرات بأنواعها أو الطيران على ارتفاعات منخفضة فوق أو بالقرب من المحمية.
9- أعمال البناء أو تشييد العائمات أو منصات الحفر الثابتة أو إجراء عمليات ردم أو إنشاء مراسي أو حواجز للأمواج أو غيرها.
10- إقامة المخيمات أو المنشآت الترفيهية سواء الدائمة أو المؤقتة.
11- إتلاف سياج المحميات أو تخريبه بأي طريقة من الطرق.
12- التنقيب عن المعادن أو استخراجها أو استغلال المحاجر والمقالع أو استخدام المتفجرات أو اقتلاع الصخور المرجانية أو الصخور الساحلية أو إزالة الرمال أو القيام بعمليات ردم أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى تغيير خط الساحل أو طبوغرافية المحمية البحرية أو البرية.
13- صرف أو إلقاء أو ردم مواد ملوثة سائلة أو صلبة أو مواد خطرة أو استخدام المبيدات الحشرية أو السموم أو إدخالها إلى المحميات أو إلقاء المخلفات الآدمية أو مخلفات السفن من الزيوت أو غيرها.
14- إجراء عمليات تفجير أو إطلاق النار أو التدريب على ذلك.
المادة (106)
تتولى الجهة المختصة التي يقررها المجلس الأعلى إدارة المحميات الطبيعية بإقليم الدولة وللمجلس الأعلى الحق في تكليف جهات أخرى بمهام الإشراف على بعض المحميات أو المسيجات وفي كافة الأحوال تقوم الهيئة باعتماد السياسات والخطط والبرامج والقرارات واللوائح الخاصة بإدارة المحميات كما تعني الهيئة بالإشراف على عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وكذلك تنفيذ البرامج الخاصة بحماية وانتشار الحيوانات والنباتات وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطين الأنواع المنقرضة.
المادة (107)
تقوم الجهات المختصة بتحديد الحمولة الرعوية بالمناطق البرية على أساس إمكانات المراعي بالدولة، وتلتزم الجهات المختصة بتحديث مواقع الرعي كل عشر سنوات بحد أقصى، وفي كافة الأحوال يمنع الرعي بكافة إشكاله في الجزر والمحميات الطبيعية.
كما تلتزم الجهات المختصة بتوفير إمكانيات الرقابة اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤوليات كل منها وآلية إصدار تقارير المتابعة السنوية.
المادة (108)
يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئيا.
وبصفة خاصة الأنشطة التالية
1- تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات.
2- القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية.
3- الصيد لكافة الكائنات البحرية وإقامة الحضور ومزارع الأسماك.
4- إقامة الشاليهات على سواحله.
ويجوز بقرار من المجلس الأعلى حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص.
وفي كل الأحوال يتطلب موافقة المجلس الأعلى على المشاريع المقامة في نطاق مياه جون الكويت أو سواحله.
المادة (109)
يصدر المجلس الأعلى خطة وطنية لإدارة الوضع البيئي في جون الكويت شاملة متطلبات المراقبة والحماية والتأهيل واعتماد المشاريع المقامة في نطاقه وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون كما يعني المجلس بتحديث الخطة كل عشرة سنوات، وتلتزم كافة مؤسسات الدولة بدعم هذه الخطة والالتزام بما جاء فيها.
المادة (110)
يجب موافقة المجلس الأعلى على كافة المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي في نطاق جون الكويت، وفي كافة الأحوال يتوجب على كافة الشركات النفطية العاملة في هذه المنطقة بعد موافقة المجلس الأعلى القيام بأقصى درجات الحماية المتوافرة لأعمالها ضمانا لحماية الوضع البيئي لجون الكويت.
المادة (111)
تلتزم الجهات المختصة بتطوير استراتيجيات عمل واضحة في نطاق أعمالها المرتبطة بالبيئة مقرونة بالخطط الزمنية وآليات التنفيذ والمشاريع الملحقة بها، ويختص المجلس الأعلى بتحديد الجهات المعنية بأعداد هذه الاستراتيجيات واعتمادها والمتابعة السنوية لمراحل تنفيذها.
كما تتولى الهيئة وضع الإطار العام لإعداد هذه الاستراتيجيات والإشراف عليها وضمان التكامل فيما بينها.
المادة (112)
ينتهي العمل بإعداد هذه الاستراتيجيات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وتلتزم الجهات المعنية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاحها، وفي كل الأحوال لا تقل مدة الاستراتيجيات عن عشرين عاما ويتم الالتزام بتطويرها وتحديثها كل خمس سنوات.
المادة (113)
تنشأ وحدة عسكرية متخصصة في وزارة الداخلية تسمى “شرطة البيئة” تعني بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى، كما تعمل الوحدة على دعم أعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة.
المادة (114)
تنطبق على شرطة البيئة كافة القوانين والقرارات المنظمة لأعمال جهاز الشرطة بالدولة، وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لأداء عملها، كما تعني برفع تقرير سنوي للمجلس الأعلى عن أعمالها.
المادة (115)
يختص وزير الداخلية بإصدار قرار بتنظيم الوحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون على أن تزاول الوحدة عملها بحد أقصى خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (116)
تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بوضع خطة وطنية لإدارة البيانات البيئية تعتمد من المجلس الأعلى، وتلتزم كافة جهات الدولة بمشاركة بياناتها سواء البيئية أو ذات الارتباط بالشأن البيئي مع الهيئة بشكل دوري ومباشر، كما تتولى الهيئة نشر وإتاحة البيانات للسكان في دولة الكويت بشكل موثق وشفاف، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البيانات وآلية تداولها ومسؤولية الجهات عنها.
المادة (117)
تلتزم كافة مؤسسات الدولة بإنشاء منظومات للرصد والمراقبة لمشاريعها ومواقع العمل التابعة لها وربطها مع الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المشاريع وآلية ارتباطها بالهيئة.
المادة (118)
تعني الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإعداد خطط الطوارئ وخطط إدارة المخاطر الطبيعية بما فيها العواصف الغبارية والرملية وموجات الجفاف والسيول الفجائية والهزات الأرضية وحالات نفوق الأسماك والأحياء البحرية وغيرها إضافة إلى المخاطر البيئية التي قد تنتج عن الأنشطة البشرية، وفي كل الأحوال تتولى الجهات المختصة إدارة هذه الخطط وتوفير متطلبات إنجاحها وتعني الهيئة بمتابعة أداءها ورفع التقارير اللازمة بشأنها للمجلس الأعلى.
المادة (119)
تنشأ إدارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل هذه المؤسسات، ويحدد المجلس الأعلى الجهات التي تعني بإنشاء هذه الإدارات، كما تعني الهيئة بتحديد نطاق عمل هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
المادة (120)
يعين المجلس الأعلى عند الحاجة مراقبين بيئيين من موظفي الهيئة أو من خارجها في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي فيها ويحدد المجلس الأعلى الفترة الزمنية والمهام المحددة لعملهم ومكافآتهم، وعلى مؤسسات الدولة التعاون مع المراقبين البيئيين وتزويدهم بكافة البيانات اللازمة لأداء عملهم وإنجاز مهامهم المطلوبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المراقبين البيئيين والشروط الواجب توافرها لاختيارهم، وفي كافة الأحوال لا يقل مؤهلهم عن الدرجة الجامعية ولا تقل سنوات خبرتهم عن 10 سنوات.
المادة (121)
تلتزم كافة مؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع الهيئة بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية وغيرها، كما تلتزم هذه المؤسسات بضمان الحفاظ على تلك الأحمال بالشكل الذي يحقق الاستدامة البيئية لها.
المادة (122)
تلتزم كافة مؤسسات الدولة باستخدام أنظمة توفير الطاقة في منشآتها الجديدة وتعني الهيئة بتضمين متطلبات توفير الطاقة ضمن اشتراطاتها البيئية.
المادة (123)
تحدد جهات الدولة المعنية خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون الشروط والمواصفات القياسية لكافة الأجهزة والمعدات والأنظمة والآليات والمواد المستهلكة للطاقة ويمنع استيراد أية مواد غير مطابقة لهذه المواصفات، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية بتحديد المواصفات وآلية إصدارها وضمان تطبيقها.
المادة (124)
يحظر إتلاف أو المساس أو الاتجار بالتراث الثقافي الثابت أو المنقول.
كما يحظر إقامة المنشآت المدنية أو العسكرية في المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والسياحية والدينية
المادة (125)
تنشئ الدولة متحفا للتاريخ الطبيعي لدولة الكويت بغرض تعزيز المواطنة البيئية والحفاظ على التاريخ الطبيعي للدولة بكافة أشكاله الجيولوجية والجيمورفولوجية والأحيائية والبحرية وغيرها القائمة منها والمفقودة والمنقرضة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون كحد أقصى، ويحدد المجلس الأعلى الجهة الحكومية المعنية بإنشاء هذا المتحف والجهة المعنية بإدارته.
المادة (126)
يحظر نشر وإشاعة الأخبار أو المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد بكافة مكوناته والتي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الهلع أو التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك على حقائق علمية حرصا على الأمن الاجتماعي ومكانة الدولة.
المادة (127)
يلتزم كافة أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع الاشتراطات التفصيلية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، كما تلزم الجهة المختصة بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
المادة (128)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلفا دينار ولا تزيد على خمسين آلف دينار كل من خالف حكم المواد (16، 17، 18، 126) من هذا القانون.
المادة (129)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (19، 20، 21، 23، 43) من هذا القانون.
المادة (130)
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من خالف حكم المادة (25) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (25/ فقرة أولى) من هذا القانون.
ويلتزم كل من خالف حكم المادة (25/ فقرة ثانية) بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.
المادة (131)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار كل من خالف أحكام المواد (27، 28، 29، 30) من هذا القانون ويلتزم كل من خالف حكم المادة (25) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.
المادة (132)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (35، 31) من هذا القانون.
المادة (133)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (33) من هذا القانون.
المادة (134)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (40، 127) من هذا القانون مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة.
فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة.
المادة (135)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (41) من هذا القانون.
المادة (136)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (52/ فقرة أولى) من هذا القانون، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (52/ فقرة ثانية).
المادة (137)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف حكم المادة (54) من هذا القانون.
المادة (138)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (56/ فقرة أولى) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائة دينار كل من يدخن بالمخالفة لحكم المادة (56/ فقرة ثانية).
كما يعاقب المدير المسئول عن المنشأة المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
المادة (139)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (58، 59، 60، 62) من هذا القانون وفي جميع الأحول يحكم بمصادرة المواد والمعدات والأجهزة والمنتجات محل الجريمة.
المادة (140)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (63، 64) من هذا القانون.
المادة (141)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمدا حالة تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (72، 73، 74، 75، 76).
المادة (142)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار كل من وقع منه بغير قصد أي تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (72، 74، 73، 75، 76).
المادة (143)
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة والجزر الكويتية.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي المالك لقارب صغير قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية, وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة.
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار كويتي المالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية, وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار كويتي المالك لباخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا قام طاقم الباخرة بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية, وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل.
ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة حتى سداد الغرامة المحكوم بها, على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة إلى صندوق حماية البيئة.
المادة (143)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من ارتكب أحد الأفعال التالية
1- عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفة لأحكام المادة (70) من هذا القانون.
2- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها.
3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسريب زيت أو أي مادة أخرى بالمخالفات للمادة (80) من هذا القانون.
المادة (144)
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان (160، 161) من هذا القانون يجوز للوزير المختص أو من يفوضه في ذلك بناء على طلب أصحاب الشأن قبول الصلح في قضايا التلوث غير العمدي بالآتي
1- دفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المواد (72، 73، 74، 75، 76).
2- سداد كلفة تدابير مكافحة التلوث التي تصدرها اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها في المادة (81/ بند 7) من هذا القانون. ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم.
المادة (145)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار كل من أرتكب أحد الأفعال التالية
1- عدم احتفاظ السفينة بسجل الزيت أو سجل الشحنة بالنسبة لغيرها من المواد الضارة المشار إليها في المواد (78، 79) من هذا القانون أو أغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه أو أثبت بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
2- عدم حمل السفينة للشهادات الدولية المتعلقة بمنع التلوث بالزيت المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية وتلك التي يقرها الوزير المختص بالنسبة للسفن التي تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقيات الدولية المقررة.
المادة (146)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة عند ترك السفينة أو المنشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة مع إلزامه بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (81/ بند 7) من هذا القانون.
المادة (147)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف حكم المادة (95/ فقرة أولى) من هذا القانون.
المادة (148)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (97) من هذا القانون.
المادة (149)
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (100) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الأدوات المستخدمة.
كما يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (107)، والمادة (108) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (150)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (105) من هذا القانون.
المادة (151)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (101، 124) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تصادر الكائنات الفطرية والقطاع الأثرية محل الجريمة.
المادة (152)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (173) من هذا القانون.
المادة (153)
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن
أ- تأمين سلامة الأرواح أو وسائل النقل أو البضاعة.
ب- التفريغ الناتج عن عطب أصاب السفينة أو الطائرة أو أجهزة أي منهما بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة المسئول عن أي منهما بهدف تعطيلهما أو إتلافهما أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المسئول عن أي منهما قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث ويقوم على الفور بإخطار الإدارة المختصة.
ج- كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صاينتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصدره فور حدوثه.
كل ذلك دون إخلال بحق المضرور في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه.
المادة (154)
في جميع الأحوال إذا عاد المسئول عن التلوث خلال خمس سنوات من تاريخ المخالفة الأولى وارتكب أي مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون تضاعف العقوبة ولا تسري بشأنه قواعد الصلح المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (155)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة مساهمته مع المخالف.
المادة (156)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة ويكون الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (157)
يجوز للمحكمة في حالة الحكم بعقوبة لمخالفة أحد أحكام هذا القانون أن تأمر إما بنشر الحكم كاملا أو ملخصا في الصحف التي تحددها أو من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية، أو بلصق صور من الحكم أو ملخص له على الأماكن التي تعينها ولمدة لا تزيد على شهر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويعاقب على نزع هذه الصور أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الفاعل هو أحد المسئولين عن إدارة العمل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (158)
المباشر مسئول عن الضرر الناجم عن التلوث ولو لم يخطئ والمتسبب لا يسأل إلا بخطأ.
المادة (159)
إذا تعدد المسئولون عن حادث التلوث تكون المسئولية تضامنية.
المادة (160)
مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسئول مدنيا عن التلوث بالتعويض عن
أ- ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار.
ب- ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها.
ج- نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة.
د- مقابل تعطيل المرافق العامة.
المادة (161)
ليس في هذا القانون ما يمنع أي شخص من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من مطالبة المسئول عن التلوث بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء التلوث. برابطة عقد أو لم يكن كذلك.
المادة (162)
يلتزم كل من المنتج والموزع بضمان سلامة المنتج الذي من شأنه أو من شأن محتوياته أو طبيعته أو طريق استعماله تعرض حياة الأشخاص أو الممتلكات للخطر.
وتقوم المسئولية عن المنتجات سواء كان المنتج أو الموزع مرتبطا بالمضرور برابطة عقد أو لم يكن كذلك.
المادة (163)
إذا تعددت مصادر الضرر وتعذر على المضرور نسبة الضرر إلى فاعله، جاز للمضرور مطالبة أحد المتسببين بدفع كامل التعويض عن الضرر الذي أصابه، ويجوز للمدعى عليه نفي المسئولية بأن النشاط الذي يمارسه لم يكن بسبب الضرر وأن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة (164)
كل من يشغل مكانا للسكن أو لغيره من الأغراض يكون مسئولا في مواجهة المضرور عن تعويض ما يحدث له من ضرر، مما يصدر منه من ضوضاء أو روائح أو غيرها، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة (165)
يجوز لكل من يتهدده خطر التلوث أن يطلب من المحكمة أن تأمر صاحب المنشأة ذات النشاط الخطر أو صاحب موقع النفايات أن يقدم تقريرا أو بيانات عن المواد التي ينتجها أو يتعامل معها.
المادة (166)
يعفى المسئول عن التلوث من المسئولية إذا أثبت الضرر كان بسبب
أ- القوة القاهرة.
ب- إذا وقع كليا بسبب تصرف عمدي من أحد الأشخاص اللذين لا تربطهم بالمالك أو المشغل رابطة عقدية أو تبعية.
ج- وقع كليا بسبب الإهمال أو الخطأ سببته السلطة الإدارية المختصة.
يشترط لتطبيق الفقرة السابقة أن يكون المسئول عن التلوث قد ابلغ الإدارة المختصة بالحادث وأسبابه إذا علم أو كان عليه أن يعلم به وأن يكون قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الحادث أو التقليل من آثار التلوث.
المادة (167)
تنقضي الدعاوى الناشئة عن حوادث التلوث بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنه ومن يوم الانتهاء من حصر الأضرار فيما يتعلق بدعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالثروة الطبيعية أو من يوم الانتهاء من إجراءات التطهير وإزالة المواد الملوثة وإعادة تأهيل البيئة فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتلك النفقات.
المادة (168)
يحدد المدير العام من الهيئة أو غيرها من الجهات الإدارية المعنية الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة وغيرها لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة وفحص التراخيص والسجلات وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضبط كل ما يجدونه مخالفا لأحكام هذا القانون، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (169)
يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.
المادة (170)
للمدير أو من يفوضه طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطا قد يؤدي إلى تلوث البيئة.
وللهيئة في المكان الذي تراه مناسبا إقامة مراكز ومراقبة وفقا لما تتطلبه حماية البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما لها إنشاء مختبرات أو معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة.
المادة (171)
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (172)
يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (173)
يجب على كل من علم أو كان في إمكانه أن يعلم من الموظفين العموميين أو غيرهم أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ينجم عنها ضرر بيئي أن يبلغ عنه فورا إلى الهيئة أو النيابة العامة أو رجال الشرطة.
المادة (174)
للمدير العام أو من يفوضه منح المخالف للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية عدا الفصل الأول من الباب الرابع مهلة لتصحيح مخالفته فورا.
فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوما أو تبين خلالها أن استمرار المخالفة من شأنه إلحاق أضرار جسيمة في البيئة يكون للهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون وبالتعويضات عن الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة (175)
يلغى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة الزيت كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (176)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة (177)
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 والقانون رقم 131 لسنة 1977 المشار إليه، كما لا يخل بالأحكام الواردة في قانون آخر ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة.
على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين أو أي جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة أن تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات.
المادة (178)
لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وكذلك تخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
المادة (179)
يصدر الوزير المختص القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون، كما يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (180)
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات واللوائح التنفيذية له.
المادة (181)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.