قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك

قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1

يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الواردة ادناه المعنى المبين قرين كل منها:

1- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

2- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

3- اللجنة: اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تنشأ وفق احكام هذا القانون.

4- المستهلك: كل شخص طبيعي او اعتباري يشتري سلعة او خدمة بمقابل او يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك او يجري التعامل او التعاقد معه بشأنها.

5- السلعة: كل منتج صناعي او زراعي او حيواني او تحويلي او نصف مصنع، بما في ذلك العناصر الأولية وكذلك السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد “مزود”.

6- الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل اجر متفق عليه او محدد بموجب تسعيرة معلنة.

7- المزود “المورد”: كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس باسمه او لحساب الغير نشاطا تجاريا او صناعيا يتعلق بتوزيع او تصنيع او بيع او تأجير او استيراد او عرض او تداول سلعة، او التدخل في انتاجها، او تقديم خدمة.

8- المعلن: كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بذاته او بواسطة غيره بالإعلان عن السلعة او الخدمة او الترويج لها بمختلف وسائل الدعاية والاعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه او شخصا مرخصا له بذلك.

9- العيب: نقص في الجودة او الكمية او الكفاءة، او عدم مطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات المتفق عليها، او للمقاييس الواجب الالتزام بها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون شرط الا يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك.

10- السعر: سعر البيع او بدل الايجار او الاستعمال او مقابل الخدمة.

11- الجمعيات: جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق احكام هذا القانون، والمؤسسات الاهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك.

12- المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة او الجهات المختصة.

الفصل الثاني

اللجنة الوطنية لحماية المستهلك

المادة 2

تنشأ لأغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله ان يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد او ما يعادلها.

1- عضو يمثل الإدارة المختص بوزارة التجارة والصناعة.

2- ممثل عن وزارة الصحة.

3- ممثل عن وزارة الاعلام.

4- ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

5- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.

6- ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك – اذا وجد.

7- ممثل عن الهيئة العامة لشئون البيئة.

8- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (المواصفات والمقاييس).

9- ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس ادارتها.

10- ممثل عن بلدية الكويت.

11- ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.

12- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة.

وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة واعضائها.

ويكون للجنة امانة فنية من عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالإدارة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم اعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون انعقادها صحيحا بحضور اغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص.

ولا يجوز لأي عضو في اللجنة ان يشارك في المداولات او التصويت في اي حالة تعرض عليها، ويكون له او لمن يمثله فيها مصلحة او حقوق او بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة او يكون قد مثل او يمثل احد الأطراف المعنية.

ويكوون للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اعمال اللجنة واجتماعاتها وتنظيم امانتها الفنية.

المادة 4

القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقًا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة امام القضاء الإداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة.

المادة 5

يحظر على أعضاء اللجنة والعاملين في امانتها الفنية الإفصاح او إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها او تداولها اثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.

ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من اجلها.

كما يحظر على العاملين باللجنة القيام باي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص او الخاضعين له في ذلك التاريخ.

المادة 6

تختص اللجنة بما يلي:

1- وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.

2- تلقي الشكاوي من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.

3- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد الى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.

4- التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.

5- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:

أ- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.

ب- لجان التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.

ج- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.

المادة 7

يكون للعاملين بالأمانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذا القانون ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية او غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

الفصل الثالث

الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك

المادة 8

دون الاخلال بالأحكام المنظمة للجمعيات المدنية الاهلية، تتولى الجمعيات التي تنشأ لأغراض هذا القانون حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل ذلك ان تباشر الاختصاصات التالية:

أ- حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين او التدخل فيها.

ب- توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الإعلان المختلفة.

ج- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما تقع من مخالفات في هذا الشأن.

د- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها.

هـ- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.

و- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام او شراء سلعة او تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والإجراءات المنظمة لإنشاء هذه الجمعيات وضوابط مزاولتها لأعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الرابع

“حقوق المستهلك”

المادة 9

للمستهلك – فضلًا عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح – الحق فيما يلي:

1- ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة او خدمة وعدم الحاق الضرر به عند استعماله للسلعة او تمتعه بالخدمة.

2- ضمان جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي اعدت من أجله.

3- الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها او يستخدمها او تقدم اليه.

4- التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل او السلع الرديئة او الخدمات غير المرضية او أي ممارسات تضر بالمستهلك.

المادة 10

مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم تحدده اللجنة من مدد اقل بالنظر الى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم اية سلعة الحق في استبدالها او اعادتها مع استرداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية بشرط ان تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء.

وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المزودين والموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية على ان تضع اللائحة التنفيذية ضوابط الاسترجاع.

ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها او انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء.

ويسري حكم الفقرة الأولى في حالة تلقي المستهلك خدمة معيبة او منقوصة وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأنها وفي هذه الحالة يلتزم مزود او مقدم الخدمة بإعادة مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او إعادة تقديمها الى المستهلك.

وفي حالة وجود أي خلاف حول وجود عيب بالسلعة او مطابقتها للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وكذلك حول وجود عيب او نقص في الخدمة يحال الخلاف الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما بشأنها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.

المادة 11

يقع باطلا كل شرط يرد في عقد او وثيقة او مستند او غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، اذا كان من شأنه هذا الشرط اعفاء مورد السلعة او مقدم الخدمة من أي من التزاماته او الانتقاص من حقوق المستهلك الواردة بهذا القانون.

الفصل الخامس

التزامات المزود

المادة 12

على “المزود” المنتج او المستورد – بحسب الأحوال – ان يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت او دول مجلس التعاون الخليجي او أي بيانات يتطلبها أي قانون آخر او اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبصفة خاصة مواصفات وتاريخ انتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، واية محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه او عرضه او التعاقد عليه.

وعلى مقدم الخدمة ان يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها واسعارها ومميزاتها وخصائصها.

ويلتزم المزود بضمان السلعة او الخدمة التي يقدمها او يقوم بها بحسب الأحوال وان يضمن عقود البيع او الاتفاق ما يفيد هذا الالتزام.

المادة 13

على المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، ويقع هذا الالتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال اجراء أي تخفيضات مؤقتة او عروض خاصة على أسعار السلع المعروضة للجمهور الا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

ويحظر بث أي إعلانات تجارية عن هذه التخفيضات او العروض الخاصة بغير الترخيص المشار اليه في الفقرة السابقة وبصورة مضللة للمستهلك او على وجه ينافي الحقيقة، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لفترة العروض المجانية والتخفيضات.

المادة 14

يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها او إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها او كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله وذلك خلال المدة المحددة وفقا لشروط الضمان المعلنة من التاجر او المدة التي جرى العرف عليها.

ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 15

يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الأقل تثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 16

يلتزم المزود خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في سلعة او منتج ان يبلغ اللجنة عن هذا العيب واضراره المحتملة، فإذا كان يترتب عليه اضرار بصحة او سلامة المستهلك يلتزم المزود بإبلاغ اللجنة بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به وان يعلن توقفه عن انتاجه او التعامل عليه واستدعائه بكل سبل الإعلان الممكنة مع تحذير المستهلكين من استخدام السلعة المعيبة.

وفي هذه الأحوال يلتزم المورد – بناء على طلب المستهلك – بإبدال المنتج او اصلاح العيب اذا كانت السلعة او المنتج قابلة لذلك او ارجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون أي تكلفة إضافية وتعويضه – إذا اقتضى الامر – حال إصابته بأضرار ناشئة عن الاستخدام.

فإذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الامر الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما في هذا الشأن وفقا للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 17

يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع مع اصلاح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقا لنوعها ومنشئها، وذلك للمدة او المدد والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 18

يلتزم المزود او مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط او تقاضي مقابل الخدمة على أقساط وقبل التعاقد بالاتي:

1- احكام القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه.

2- تقديم البيانات الاتية للمستهلك:

أ- الجهة المقدمة للمنتج “السلعة” او الخدمة بالتقسيط.

ب- سعر بيع السلع “المنتج” او الخدمة نقداً.

ج- مدة التقسيط

د- التكلفة الاجمالية للبيع

ه- عدد الأقساط وقيمة كل قسط

و- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً ان وجد

المادة 19

على المزود ان يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله او تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية والبيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت.

المادة 20

دون إخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، يلتزم المزود في كافة الأحوال بتعويض الاضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك او تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة او غير المطابقة للمواصفات القياسية او لشروط الصلاحية.

المادة 21

يحظر بيع او تأجير المواد او المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثمانية عشر عاما عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.

الفصل السادس

الإعلان عن السلع والخدمات

المادة 22

يحظر الإعلان عن بيع او عرض او تقديم او الترويج عن السلع او الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات او بيانات كاذبة، كما يحظر عليه الإعلان عن أي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة او فاسدة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او كانت غير صالحة للاستعمال او انتهت فترة صلاحيتها.

المادة 23

مع مراعاة احكام القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، يلتزم كل وكيل تجاري او موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة.

فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوما، التزم الوكيل التجاري او الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل الى ان يتم تنفيذ تلك الضمانات.

المادة 24

مع مراعاة احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها واحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة، لا يجوز للمزود ان يخفي او يعمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلعة او الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق او ان يفرض شراء كميات معينة او شراء سلعة أخرى معها او ان يتقاصى ثمنا اعلى من ثمنها.

المادة 25

مع مراعاة ما تقضي به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006، لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة.

المادة 26

يكون الإعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة 12 باللغة العربية على الأقل، ويجوز استخدام لغات أخرى الى جانبها.

الفصل السابع

العقوبات

المادة 27

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الاخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس من هذا القانون ارقام 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 المتعلقة بالتزامات المورد او المزود بغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز سنتين، او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال فترة خمس سنوات.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، او كان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد اسهم في وقوع الجريمة، او اذا كانت له مصلحة، او منفعة شخصية مباشرة من ارتكابها.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه او لصالحه.

المادة 28

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف احكام المادتين 20، 21 من هذا القانون.

وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حال العود، ويعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.

المادة 29

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقا لنص المادة 34 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها او بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة او الغرامة متى ثبت عدم صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك او انها ضارة بالصحة العامة.

المادة 30

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين 25، 26 من هذا القانون.

ويعفى المعلن من العقاب، اذا لم يكن هو المزود، وثبت ان المعلومات التي تضمنها الإعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها.

المادة 31

يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تقضي بالإضافة الى العقوبة المحكوم بها بمصادرة، او اتلاف السلعة محل المخالفة والأدوات المستخدمة في انتاجها على نفقة المحكوم عليه، وتكون المصادرة وجوبية في حالات السلع المعيبة او التي من شأن استعمالها تعريض المستهلك للخطر، او المخالفة للمواصفات او لشروط الصلاحية.

كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه الإنتاج او البيع او تقديم الخدمة للسلعة او الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

وينشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

المادة 32

تقدم الشكوى عن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك او من احدى جمعيات حماية المستهلك او الاتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين.

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى والادعاء والتصرف فيها.

الفصل الثامن

احكام عامة

المادة 33

يقع باطلا كل شرط او اتفاق يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك او الانتقاص منها او اعفاء المزود من التزاماته.

المادة 34

دون الاخلال بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، على اللجنة عند ثبوت مخالفة أي من احكام هذا القانون:

1- الزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية تحددها اللجنة في قرارها، فإن كان من شأن المخالفة وقوع ضرر بصحة او سلامة المستهلك، يكون للجنة وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وبحسب الأحوال – إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، او التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات او صدور حكم في شأنها، وعلى اللجنة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

2- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق احكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.

الفصل التاسع

احكام ختامية

المادة 35

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 36

دون الاخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية، والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له،

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 37

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟