قانون رقم 72 لسنه 2020 في شان حماية المنافسة
الفصل الأول
تعريفات
وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعنى المبين قرين كل منها
– الوزير: وزير التجارة والصناعة.
– الجهاز: جهاز حماية المنافسة.
– المجلس: مجلس إدارة الجهاز.
– الرئيس: رئيس المجلس،
– الأشخاص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا اقتصادية أو تجارية، بغض النظر عن شكله القانوني، ويشمل التجار، والشركات، والجمعيات، والاتحادات، والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة.
– النشاط الاقتصادي: أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة.
– المنتجات: السلع المحلية والمستوردة والخدمات.
– الاتفاقات: تشمل الاتفاقات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين او أكثر او اي تعاون بين الأشخاص أو القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية، صريحة أم ضمنية، علنية أم سرية، مباشرة أو غير مباشرة.
– المتنافسون: الأشخاص الذين يمارسون نشاط اقتصادية أو تجارية أو خدمية فعلية في السوق المعنية، أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل، – العلاقات الأفقية: الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج، أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– العلاقات الراسية: الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– الوضع المهيمن: الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الآخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتصرف إلى حد كبير بشكل مستقل عن منافسيه، أو عملائه، أو عن المستهلكين.
– الممارسات المنسقة: شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق آية كانت صورته، ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم.
– التأثير الحاسم: اكتساب القدرة على تحديد النشاط التجاري للشخص بما يؤثر على السوق المعنية، خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء من أصوله، أو الحقوق أو العقود التي تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات.
– السيطرة: العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم.
– التركز الاقتصادي: حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم – السوق المعنية: تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني.
– المنتجات المعنية: كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة.
– النطاق الجغرافي المعني: المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر
مادة (2)
دون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الدولة، تكون حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها، أو الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام القانون.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة لأحكامه، متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها في الدولة.
مادة (4)
لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع والخدمات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الفصل الثاني
الممارسات الضارة بالمنافسة
مادة (5)
يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية على النحو التالي:
ا. تحديد أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت، أو فرض أي شروط تجارية مقيدة فيما يتعلق ببيع، أو توزيع سلعة، أو توريد خدمة، أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق.
بتقسيم أو اقتسام أسواق المنتجات، بحسب المناطق أو يحسب حجم المبيعات أو المشتريات، أو يحسب نوع المنتجات المباعة أو بأي وسيلة أخرى.
ج. تثبيت كمية الإنتاج، أو التوزيع، أو البيع بالنسبة للسلع، أو تحديد طريقة أو وسيلة التقديم الخدمات.
د – تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة الإنتاج، أو توزيع، أو بيع سلعة، أو تقديم خدمة.
ة. التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع، أو شراء، أو توريد أي منتجات.
مادة (6)
يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها
مادة (7)
يحظر على الأشخاص المرتبطين بعلاقة رأسية القيام بأي اتفاقات أو ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة، أو الحد منها أو منعها.
ويحدد المجلس المعايير التي تعيق حرية المنافسة.
مادة (8)
يحظر على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتعد إساءة استغلال للوضع المهيمن ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد
ماده (9)
للمجلس وفقا للشروط والضوابط التي يحددها، وبناء على طلب ذوي الشأن، أن يسمح ببعض الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة الواردة بالمواد (876) من هذا القانون والتي من شأنها أن تحد من حرية المنافسة شريطة ما يلي:
1- قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بهذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة مسبقة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
2- التأكد من أن هذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة:
ا. سوف تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين الكفاءة أو الجدوى الفنية، أو السلامة المالية، أو أنشطة البحث وتطوير نظم الإنتاج أو التوزيع للمنتجات، أو الحفاظ عليها أو منع تدهورها
ب. مصممة بشكل محدد، وتشمل الضمانات المناسبة للحد من تأثيرها الضار بالمنافسة إلى أدنى حد ممكن.
ج- من المرجح أن تثمر منافع اقتصادية تفوق الأعباء الاقتصادية الناشئة عن اي تقيد للمنافسة وتحقق فوائد واضحة للمستهلكين تفوق الأعباء التي يتكبدونها.
3- قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بأي تعديل يطرأ على الاتفاقات، أو التصرفات أو الأعمال التي سبق الحصول على استثناء بشأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوب إرفاقها ومدد الإخطارات والإجراءات.
الفصل الثالث
التركز الاقتصادي
مادة (10)
يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزا اقتصاديا، ويعتبر تركزه اقتصاديا في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
أ. اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج، أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة
ب. اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء كان ذلك باكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو حصص أو التزامات أو بأي وسيلة أخرى.
ج. وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أيا كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته
مادة (11)
لا يعتبر تركزا اقتصادية في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
ا- قيام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها، بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق بهدف تحديد السلوك التنافسي لهذا الشخص ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله، جزئية أو كلية، أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها على أن يتم هذا التصرف خلال عام واحد من تاريخ ش راء تلك الأوراق، والجهاز أن يمدد هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكنا خلال المدة المقررة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز.
ب السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد، أو جدولة الديون، أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة.
ج- قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل ذات المجموعة.
مادة (12)
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب إلى الجهاز قبل إتمامها إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة – طبقا للبيانات المالية المدققة لأخر سنة مالية قبل التركز – الحدود الإجمالية والفردية وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس وفقا للمادة (10)
ويرفق بالطالب إيصال سداد مقابل رسم يقدر بنسبة واحد في الألف (1. 0 %) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار،
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الطلب، والمستندات الواجب إرفاقها به، وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز
مادة (13)
يقوم الجهاز بفحص الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبية على المنافسة الحرة في السوق المعنية وعرضها على المجلس لإصدار قرار وفق أحكام هذا القانون.
وللجهاز الاستعانة بالخبراء، أو الشركات المحلية، أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي إخطار الجهاز بالطالبات المقدمة إليها فور ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها
كما يجب على الأشخاص المعنيين عدم القيام بأية تصرفات، أو إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة.
الفصل الرابع
جهاز حماية المنافسة
مادة (15)
ينشأ جهاز يسمى “جهاز حماية المنافسة” يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير، يكون هو المختص دون غيره بتطبيق هذا القانون، ويهدف الجهاز إلى حماية حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، وبعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
مادة (16)
يختص الجهاز بما يلي:
1.تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنها، وعرضها على المجلس طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. تلقي طلبات التسوية والتصالح واعفاء المبلغ من الغرامة والبت فيها وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3. تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين (9 و12) من هذا القانون وعرضها على المجلس.
4. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة التحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وعرضها على المجلس،
5. تعزيز الدعوة للمنافسة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6. إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
7. إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
8. إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز التأهيل هم وتطوير قدراتهم.
9. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز
10. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة العمل الجهاز.
11 إلزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها التحليلها، وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانون بالجهاز
12. وضع آلية التبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك الضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.
مادة (17)
يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس الجهاز ونائب للرئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير، وتحدد مكافأتهم بقرار من مجالس الوزراء.
وتكون مدة عضوية المجالس أربع سنوات قابلة للتجديد المرة واحدة، ويشترط في عضو المجلس ما يلي:
ا. أن يكون كويتية لا تقل خبرته عن عشر سنوات في مجال العلوم الاقتصادية أو القانون التجاري.
ب. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ج. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
د. ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره
ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي الجهاز،
ويفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول،
ويكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس، تتضمن تحديد نظام العمل فيه، وتنظيم إجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال الجانه.
مادة (18)
يختص المجلس بما يلي:
1- إقرار السياسات والإجراءات اللازمة الحماية المنافسة وتدعيمها قد تخل بالمنافسة.
2- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وإبداء الرأي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي من الوزارات أو الجهات المعنية في التشريعات، أو السياسات، أو القرارات التي
3- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء
4- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير
5- إقرار اللوائح المنظمة العمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير
6- إصدار اللوائح المالية والإدارية الشئون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
7- إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك، ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها وفقا للقانون
8- إقرار مشروع ميزانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات
9- إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة
10- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
11- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله، وتحديد المكافآت المقررة لأعضائها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها.
12- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل ش هر على الأقل، ويكون اجتماعه صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو ثالث أعضائه،
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من المتخصص بن، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة (20)
يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء والغير، وتكون له بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون الاختصاصات التالية:
1 مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس
2. عرض التسويات الفردية، أو التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون على المجلس.
3. إحالة البلاغات، والطالبات، والإخطارات، والشكاوى المستوفاة للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4.طلب رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على موافقة المجلس
ولرئيس الجهاز أن يقوض المدير التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
مادة (21)
يكون للجهاز مديرا تنفيذية متفرعا من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة يعمل الجهاز ومن غير أعضاء المجلس، ويشترط فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافاة والمزايا المالية الأخرى للمدير التنفيذي.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود
مادة (22)
يكون المدير التنفيذي مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات المجلس، واله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم التسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، ويتولى ما يلي:
1- دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأنها ومباشرة التحقيق
2- دراسة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو القرارات التي تحد من حرية المنافسة.
3- دراسة الطلبات التي تقدم طبقا لحكم المادتين (9) و (12) من هذا القانون.
4- إجراء الدراسات والبحوت اللازمة التحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5- تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
6- مخاطبة الأشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها التحليلها وتحديث الإطار العام التمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانون بالجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يتعين على الأشخاص تقديمها في هذا الصدد
7- إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز التأهيل هم وتطوير قدراتهم
8- إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه
9- إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة
10- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز
11- تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح مفصل لكافة أعماله وأنشطته خلال السنة المالية المنقضية.
12- أي مهام أخرى يكلف
مادة (23)
يكون للجهاز ميزانية تدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع الميزانية العامة للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية.
مادة (24)
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة
2- مقابل الخدمات التي يقررها هذا القانون.
3- الجزاءات المالية الواردة في المادة (34) من هذا القانون.
مادة (25)
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل به ما يلي:
أ. إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
ب. استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها
ج. القيام بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر أو بدون أجر، المدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة.
مادة (26)
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة.
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى التخزين المعلومات أو معالجتها من أية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز، والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى،
وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرتين السابقتين أن يقدموا لهؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم
مادة (27)
يحق لأي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات، أو التصرفات، أو الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم هذا البلاغ، مع مراعاة إحاطة هوية المبلغ بالسرية التامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
الفصل الخامس
الإجراءات التصحيحية
مادة (28)
على المجلس عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (5 و6 و7 و8) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وازالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز
وللمجلس ان يصدر قرارا يوقف الممارسة المحظورة، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق.
ويتم إبلاغ ذوي الشأن والجهات المعنية بالقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات.
مادة (29)
براعى عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
أ- طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.
ب- طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة.
ج- ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
د مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
ه- درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز
و- ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
الفصل السادس
الإدارة القانونية
المادة (30)
بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بالقانون رقم (38) السنة 1980 المشار إليهما يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوى أو الطعون وما يصدر من أحكام
مادة (31)
تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الجهاز، وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:
1. حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز
2. حق سماع شهادة الشهود
3. استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله
4. حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
الفصل السابع
المخالفات والتأديب
مادة (32)
ينشأ مجلس تأديب بقرار من الوزير في الجهاز يشكل من خمسة أعضاء من خارج الجهاز على النحو الاتي:
1- ثلاثة قضاة يتم ندبهم من المجلس الأعلى القضاء من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز ويكون من بينهم الرئيس.
2- عضوات من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية
3- وتكون مدة المجلس التأديبي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة وبدلاتهم.
ويتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور الاتية:
1- الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (34) من أحكام هذا القانون, 2- الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس، وتكون قراراته نهائية. وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التظلم، وقواعد وإجراءات عمل المجلس التأديبي.
مادة (33)
يحق للمجلس التأديبي دون غيره مباشرة المساءلة التأديبية ويجوز له أن يرجئ البت في المسائل الجزائية والواردة بالمادة (34) حتى يتم الفصل في الدعوى وفي جميع الأحوال يكون الحكم وتتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الجزائي ملزما للكافة.
وتتولي النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
مادة (34)
يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية وفقا للتالي:
1, بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة أحكام المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.
2، بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10 %) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حال عدم تقديم الطلب الخاص بالتركز المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
3. بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حالة تضمن طلب التركز بيانات مضللة أو غير صحيحة،
4,بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من أعاق أو منع العاملين المخولين ضبط المخالفات المشار إليها في أحكام هذا القانون، من مباشرة مهامهم أو من الاطلاع على الدفاتر، والوثائق، والمستندات والإيضاحات وغيرها من البيانات والمستندات.
5. بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من امتنع عن تنفيذ أي تكليف صدر له من الجهاز التنفيذ الأحكام المقررة بهذا القانون، وذلك بعد مرور شهر من إخطاره رسميا.
6, بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من قدم للجهاز بيانات مضللة أو غير صحيحة.
مادة (35)
يجوز التصالح مع المخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وذلك قبل صدور حکم بات أو قبل صدور قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات، مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة ولا يجاوز مثليه، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى، مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (25) من هذا القانون.
مادة (37)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع المخالفة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية وتعويض إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه
مادة (38)
يعفي من الجزاءات المالية المقررة بالمادة (34) من هذا القانون كل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات، أو الممارسات، أو العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة، وذلك قبل الكشف عنها
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
المادة (39)
يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى يتم استبدالها أو الغاؤها
كما يستمر مجلس إدارة الجهاز الحالي بالقيام بالأعمال والمهام الموكلة للجهاز إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد
المادة (40)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (10) السنة 2007 المشار إليه.
المادة (41)
يصدر الجهاز اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (42)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.