قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960

قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960

قانون رقم 2 لسنة 2023بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960

– بعد الاطلاع على الدستور، الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له – وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة وأصدرناه: وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ بعض اختصاصات الأمير الدستورية والقوانين المعدلة له، لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه

(مادة أولى)

يستبدل بعنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الوارد في المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه، عنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص).

(مادة (ثانية)

يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشارإليه فصل رابع باسم المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص)، يضم مواد جديدة بأرقام 59 و 60 و 61) نصها التالي:

مادة (59)

يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه

ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله.

وينشر الحكم البات الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

مادة (60)

يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة2016 المشار إليه.

مادة (61)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في المادتين (59) و (60) بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، ولا يشترط للحكم بما إدانة الشخص الطبيعي.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق : 18 يناير 2023

للقانون رقم 2 لسنة 2023 بعد تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد من بين المقتضيات الإلزامية التي وردت الإشارة إليها في نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تنص المادة رقم (26) من الاتفاقية على الآتي: المادة (26) مسؤولية الشخصيات الاعتبارية .

1

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.

2

رهناً بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.

3

. لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. . … تكفل كل دولة طرف على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقاً لهذه المادة العقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما فيها العقوبات النقدية” … هذا وقد تضمن الدليل التشريعي لتنفيذ الفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعداداً لآليات وأغاط وأسباب تحديد المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين بالنسبة لجرائم الفساد، كان منها الآتي: “315 – كثيراً ما ترتكب الجرائم الخطيرة والمعقدة من حيث تطورها من خلال هيئات اعتبارية مثل الشركات أو المؤسسات أو المنظمات الخيرية، أو تحت غطائها. وإذ يمكن للبنى المؤسسية المعقدة أن تخفي بفعالية هوية المالكين الحقيقيين أو العملاء أو المعاملات الخاصة فيما يتعلق بجرائم خطيرة، ومنها الممارسات الفاسدة المجرمة بموجب اتفاقية مكافحة الفساد. وفي سياق العولمة تؤدي الشركات العالمية دوراً هاماً في هذا المجال. فعمليات اتخاذ القرار باتت أكثر تعقـداً من حيث المذكرة الإيضاحية 

بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960

وقد يصعب تأويل القرارات التي تفضي إلى الفساد لأنها يمكن أن تشتمل على طبقات متعددة من قرارات أخرى، مما يصعب تحديد الشخص الذي يتحمل مسؤولية أو تبعات تلك القرارات تحديداً عندما يكون تعيين ذلك الشخص المسؤول ممكناً، قد يكون بعض المديرين التنفيذيين مقيمين خارج البلد الذي يرتكب فيه الجرم وتكون مسؤولية أفراد معينين صعبة الإلبات. ولذلك، ثمة رأي آخذ في الانتشار مفاد 320- ومع ذلك، فإن التشريعات الوطنية والصكوك الدولية أخذت تنحو بقدر متزايد إلى تكميل مسؤولية الأشخاص الطبيعيين بأحكام محددة بشأن المسؤولية المؤسسية. ومن الممكن أيضاً النظر في مسؤولية الشخصيات الاعتبارية على نحو منفصل عن مسؤولية الأشخاص الطبيعيين ولأسباب مختلفة، قد يكون مستحيلاً اتخاذ إجراءات قضائية بشأن الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن جرائم فساد ومع تزايد حجم وتعقد البنى المؤسسية أخذ يتسع انتشار العمليات واتخاذ القرار فيها. ولهذا السبب، كثيراً ما تستخدم الشركات كأدوات لدفع الرشوة. بالإضافة إلى ذلك، يصعب غالياً تحديد هوية شخص معين من متخذي القرارات داخل السلسلة الإدارية المسؤولة على أنه مسؤول بعينه عن صفقة فاسدة بذاتها. فضلاً عن ذلك، قد يكون من المجحف وضع اللوم كله على فرد بعينه عندما تكون بنية مؤسسية معقدة واسعة الانتشار من البنى المعنية بالمحاذ القرارات ضالعة في القضية “. فإذا كان تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية لن يفض بطبيعة الحال إلى تطبيق العقوبات السالبة للحرية التي لا يتصور تطبيقها إلا على الأشخاص الطبيعيين، فإن هذا لا يمنع من تطبيق جزاءات من نوع آخر كالغرامة أو الحرمان من مزاولة النشاط، أو تصفية الأعمال، أو تعيين حارس فضائي لإدارة الأموال، وهو الأمر الذي يتوافق مع ما انتهجه المشرع الكويتي في تقريره المسؤولية الشخص الاعتباري عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا وقد نص القانون على أن يستبدل بعنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة) الوارد في المادة الثانية من القانون رقم (31) السنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 عنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص)، ويضاف فصل رابع باسم (المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص)، يضم مواداً جديدة بأرقام (59 و 60 و 61 إلى القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه، تضمنت مجموعة من العقوبات التي يتم توقيعها على الشخص الاعتباري – فيما عدا الجهات الحكومية – إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف . الذمة المالية. كما نصت المادة (60) على عقاب الشخص الاعتباري – فيما عدا الجهات الحكومية – إذا تعمد تقديم بيان

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟