قانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص : وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . الرئيس رئيس قوة الإطفاء العام.
قوة الإطفاء: قوة الإطفاء العام.
أعضاء قوة الإطفاء العام ضباط وضباط صف قوة الإطفاء.
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 2
تنشأ قوة نظامية غير مسلحة تسمى ” قوة الإطفاء العام ” تحل محل الإدارة العامة للإطفاء، وتتبع الوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.
مادة 3
يتولى قيادة قوة الإطفاء العام رئيس برتبة فريق على الأقل ممن له مدة خدمة لا تقل عن عشرين ، عاماً بالإطفاء، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون ، ويكون له نائب أو أكثر برتبة لواء على الأقل ممن لهم خدمة بالإطفاء لا تقل عن عشرين عاماً، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
مادة 4
يتولى الرئيس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى الأخص ما يلي:
1- إصدار القرارات التي تتضمن شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهنية والحرفية والأعمال والمباني السكنية والمحلات والمنشآت بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
2- تحديد الإجراءات والتدابير الوقائية من أخطار الحرائق والكوارث في زمن السلم والحرب وكيفية مواجهتها وإزالة آثارها.
3- إصدار القرارات الخاصة بإجراءات وتدابير منع وقوع الحرائق والوقاية منها وتنظيم منح التراخيص اللازمة وضبط ما يقع من مخالفات بشأنها.
4- تحديد وتصنيف الأماكن والمحلات والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الحماية المقررة كلياً أو جزئياً والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال.
مادة 5
تنشأ كلية تسمى ” كلية الإطفاء العام ” بمرسوم، تحدد فيه شروط وقواعد القبول والالتحاق بالكلية ومدة ونظام الدراسة بها.
مادة 6
يحدد الوزير المختص بناءً على اقتراح الرئيس رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء وفقاً لأحكام القانون، وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 7
تلتزم الجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة وبلدية الكويت بتنفيذ الخطط والإجراءات والتدابير والشروط والضوابط التي تصدرها قوة الإطفاء في مجال الحماية من الحرائق والإغاثة.
مادة 8
يسري على أعضاء قوة الإطفاء أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 المشار إليه والقوانين المعدلة له، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون
الباب الثاني
تعيين أعضاء قوة الإطفاء واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي
الفصل الأول
التعيين
مادة 9
يكون الالتحاق بقوة الإطفاء العام عن طريق التعيين وليين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الحقوق والواجبات المفروضة على أعضائها.
مادة 10
يكون تعيين الضباط في قوة الإطفاء من خريجي كلية الإطفاء أو ما يعادلها بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس، ويشترط فيمن يعين الآتي
1-أن يكون كويتي الجنسية
2- أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية
3- أن تثبت لياقته البدنية والصحية للخدمة.
4 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.
5- الا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
وإلى حين تخرج أول دفعة من كلية الإطفاء، يشترط للتعيين في رتبة ملازم إطفاء إما الحصول من قوة الإطفاء على مؤهل علمي بعد الثانوية العامة لمدة سنتين على الأقل أو الحصول على مؤهل جامعي ودورة تدريبية من قوة الإطفاء لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويكون تعيين ضباط الصف وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 11
يؤدي ضباط قوة الإطفاء أمام الوزير المختص قبل مباشرة العمل اليمين الآتية
* أقسم بالله العظيم أن أكون وفياً لدولة الكويت مخلصاً لأميرها المفدى وأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص وأن أقوم بواجبي بنزاهة وشرف وألا أفشي سراً اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد ترك العمل حفاظاً على أسرار الناس وأعراضهم، وأن أحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم “.*
ويؤدي ضباط صف قوة الإطفاء ذات اليمين قبل مباشرة العمل أمام الرئيس أو من يفوضه.
مادة 12
تكون الرتب العسكرية لضباط قوة الإطفاء حسب التسلسل الآن
ملازم إطفاء.
ملازم أول إطفاء.
نقيب إطفاء
رائد إطفاء.
مقدم إطفاء.
عقيد إطفاء.
عميد إطفاء.
لواء إطفاء
فريق إطفاء
فريق أول إطفاء.
مادة 13
تكون الرتب العسكرية لضباط الصف حسب التسلسل العسكري الآتي
– وكيل عريف إطفاء.
– عريف إطفاء.
– رقيب إطفاء.
– رقيب أول إطفاء.
– وكيل ضابط إطفاء.
– وكيل أول ضابط إطفاء.
مادة 14
تحدد شارات الرتب لضباط وضباط صف الإطفاء ولباسهم ورموزهم وراياتهم وأعلامهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس.
الفصل الثاني
الاختصاصات والهيكل التنظيمي
مادة 15
تختص قوة الإطفاء العام بالمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي وحماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث، وعلى الأخص ما يلى
1 – مكافحة الحرائق وإخمادها والوقاية منها ووضع الخطط والإجراءات الخاصة بها.
2- القيام بعمليات الإنقاذ بكافة أنواعها ووضع التدابير المتعلقة بها.
3-المحافظة على الأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والكوارث بكافة أنواعها وتعدد صورها.
4- حماية الثروة الوطنية ومصادرها.
5- مساندة ومعاونة الجهات العسكرية في أداء مهامها.
6 – تقديم العون والمساندة في العمليات الإنسانية وأعمال الإغاثة تجاه المجتمع ضمن الإمكانات المتوفرة وحسب متطلبات الموقف.
7-التنسيق مع الجهات المعنية في وضع الخطط اللازمة للوقاية والحد من الآثار المترتبة على أخطار الحروب والكوارث الطبيعية ومواجهتها وإعداد متطلباتها وكيفية إزالة آثارها.
8- التنسيق مع الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للعمل على وقاية البلاد من أخطار الحروب وأسلحة الدمار بما يكفل تأمين سلامة سكان البلاد ومؤسساتها المختلفة.
9- التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والجهات المعنية ذات العلاقة بهدف نشر الوعي الخاص بالوقاية من الحرائق وطرق إخادها وتنفيذ وسائل وتدابير الحماية المقررة.
10- تنظيم دورات لتدريس طرق ووسائل مكافحة الحرائق وإخمادها وتدريس عمليات الإنقاذ والإغاثة في مختلف مراحل التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11 – التنسيق مع الجهات المختصة في شأن وضع القواعد المتعلقة بنقل وتداول وتخزين واستعمال المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال والأجهزة المتعلقة بها.
12- وضع الاشتراطات الواجب توافرها في المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وإخمادها واستيرادها والاتجار بها ومنح التصاريح الخاصة بها.
13- فحص عينات المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وإخمادها لتحديد مدى مطابقتها للاشتراطات وفقا للبند السابق.
14- إجراء التجارب وعمل التمارين اللازمة للتحقق من مستوى جاهزية التدريب على أعمال المكافحة والإنقاذ والإغاثة بالتعاون مع الجهات المعنية وللتحقق كذلك من صلاحية المعدات والآليات المستخدمة بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط والقواعد والضوابط المقررة لكل ذلك.
مادة 16
يكون لقوة الإطفاء هيكل تنظيمي يصدر به قرار من الوزير المختص يحدد الوظائف العسكرية والإشرافية والمدنية بها والشروط المقررة لشغلها ، وذلك بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية بالنسبة التحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها.
الباب الثالث
الحقوق والجزاءات التأديبية
مادة 17
لأعضاء قوة الإطفاء حق التظلم وفقاً للقواعد العامة من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء والطعن عليها أمام القضاء.
مادة 18
لعضو قوة الإطفاء العام حق الترشح والانتخاب وفقاً للشروط والقواعد المقررة بهذا الشأن.
مادة 19
لأعضاء قوة الإطفاء العام الحق في عقد زواجهم دون الحصول على إذن بذلك من جهة عملهم.
مادة 20
لأعضاء قوة الإطفاء العام حق الكتابة في الصحف أو النشر بأية وسيلة من وسائل النشر سواء كان رأياً، أو بحثاً أو مقالاً أو رسماً دون الحصول على إذن من جهة عملهم.
مادة 21
الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد هي
1 – التنبيه .
2- التأنيب .
3-الإنذار
4-الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز الخمسة عشر يوماً عن المخالفة الواحدة.
5 – تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على إثنى عشر شهراً عن المخالفة الواحدة.
6- تأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.
7-التسريح من الخدمة.
أما ضباط الإطفاء من رتبة عميد فما فوقها فتوقع عليهم الجزاءات التأديبية الآتية
1 – اللوم.
2- التسريح من الخدمة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
الباب الرابع
الرعاية الصحية لأعضاء قوة الإطفاء العام
مادة 22
ينشأ مستشفى طبي متكامل يضم كافة التخصصات لرعاية أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى صحياً وطبيباً خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على أن يضم المستشفى معمل التحاليل طبية وفق المعايير الدولية مزوداً بأحدث الأجهزة .
مادة 23
يلحق بالمستشفى قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه أعضاء قوة الإطفاء وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.
مادة 24
يختص المستشفى بإجراء الفحوصات الطبية والرعاية الصحية الجميع أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى عند الحاجة.
على أن تسجل المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص يتم الاحتفاظ به في قسم السجلات الطبية بالمستشفى وعدم السماح لغير المختصين بالاطلاع عليه وذلك وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
مادة 25
تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها أطباء ومختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت وقوة الإطفاء العام لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها أعضاء قوة الإطفاء العام وطرق علاجها والنظر في حالات سفر أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى للعلاج بالخارج على نفقة الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك على أن يشارك في ذلك قسم الأبحاث المنصوص عليه في المادة (23) من هذا القانون.
مادة 26
تخصص وزارة الصحة قسماً في مستشفى أو أكثر لإجراء الفحوصات الطبية والرعاية الصحية لأعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.
مادة 27
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يحظر على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة بأعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولي والتي توصل إليها بحكم عمله.
مادة 28
يتمتع أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية حتى بعد التقاعد من العمل.
الباب الخامس
مخالفة اشتراطات الإطفاء وعقوبتها
والضبطية القضائية
مادة 29
دون إخلال بأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه، تضع قوة الإطفاء شروط وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالإطفاء في كافة الأنشطة والأعمال التجارية والمباني والمحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارية والتجارية والصناعية والمهنية والحرفية والسكن الجماعي وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
ويستثنى من ذلك السكن الخاص.
مادة 30
في حالة وجود مخالفة للاشتراطات أو الإجراءات أو التدابير التي تفرضها قوة الإطفاء يقوم الرئيس أو من يفوضه بإنذار المنشأة المخالفة لإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي يحددها، فإذا امتنع المخالف عن إزالتها، جاز للرئيس بالتنسيق مع بلدية الكويت إصدار قرار بإزالتها على نفقة المخالف أو خلق المنشأة أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، ولذوي الشأن الطعن في القرار.
مادة 31
يكون الأعضاء قوة الإطفاء الذين ينديهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له سلطة دخول المنشآت وتفتيشها وجمع ا الاستدلالات وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المختصة.
كما يكون لهم الاستعانة برجال الشرطة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى.
مادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ما تحدده اللائحة التنفيذية من شروط وإجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات اللازمة الاستيراد أو الاتجار في المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق.
ويجوز الحكم بالمصادرة أو إلغاء الترخيص أو الغلق لمدة لا تزيد على سنة وذلك بحسب الأحوال، ويلزم المحكوم عليه بتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله وفي حالة امتناعه يكون للجهة الإدارية المعنية إجراؤه على نفقته.
مادة 33
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة بأعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى وذلك في غير الحالات المصرح بها قانوناً.
الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة 34
يصدر الوزير المختص قراراً بنقل أعضاء قوة الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء إلى قوة الإطفاء العام بذات أوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها.
مادة 35
يصدر الوزير المختص قراراً بنقل العاملين المدنيين بالإدارة العامة للإطفاء إلى قوة الإطفاء ويتم تسكينهم على درجاتهم في الهيكل التنظيمي المشار إليه في المادة (16) مع احتفاظهم بحقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويسري في شأنهم أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 36
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 37
يستمر العمل بكافة القرارات والنظم المطبقة حالياً في الإدارة العامة للإطفاء بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية له.
مادة 38
يلغي القانون رقم (36) لسنة 1982 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 39
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون