المادة (1)
تمت الموافقة على قانون) نظام (الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرفقة.
المادة (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2 و4 و5 و6) من قانون (نظام الرفق بالحيوان (بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود كما يعاقب كل من يخالف المواد 7) و8 و9 و (10 من ذات القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (3)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يستجلب أو يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويستثنى من ذلك كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها.
المادة (4)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، كما يصدر قرارا بندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال الرقابة وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة (5)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (6)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1)
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها مالم يقتض سياق النص غير ذلك
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسئولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة.
رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة والثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية أو رئيس الجهة المسئولة الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحتها التنفيذية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية.
الحيوان: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك.
المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات وتشمل الأماكن العامة والخاصة.
وسائل النقل: أية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.
المادة (2)
على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو الحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي
أ- توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات
ب- توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان
ج -معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.
د -عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ه- متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
المادة (3)
أ- يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون) النظام (ولائحته التنفيذية وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.
ب- يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسبا لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرى إنها ضرورية.
ج- على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أي منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.
د- للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.
المادة (4)
يجب أن تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)
المادة (5)
يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.
المادة (6)
يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون) النظام (الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسائل النقل.
المادة (7)
يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.
المادة (8)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون) النظام (أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية اغراض أخرى.
المادة (9)
يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
المادة (10)
1-يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
2- ينشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.
المادة (11)
تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.
المادة (12)
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.
المادة (13)
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف احكام هذا القانون) النظام (أو لائحته التنفيذية.
المادة (14)
تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون) النظام (بشكل إلزامي.
المادة (15)
للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16).
المادة (16)
يعمل بهذا القانون) النظام (بشكل إلزامي بعد مائة وثمانين يوما من إقراره من قبل المجلس الأعلى.