قانون رقــم 21 لسنة 2009 بشأن الموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (1)
ووفق على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين في 20 و2004/12/21م، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
المادة (1)
يهدف هذا القانون (النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
المادة (2)
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة: وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة.
الوزير: الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.
السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات.
القانون (النظام): قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبيّن نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقاً للبيانات المدونة على بطاقات المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محلياً وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار تسجيل له حسب نموذج معين.
المبيد: أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح.
المبيد المقيد: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورة عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة.
المبيد المحظور: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله.
التداول: البيع أو العرض للبيع والتخرين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الاستيراد: إدخال المبيدات إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلاً أو بصحبة مستوردين.
الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية والحيوانية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام).
المادة (2)
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب ما يلي
1- استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة.
2- استيراد مبيدات محظور تداولها أو تصنيعها أو استخدام المبيدات المرخص بها على نحو مخالف للشروط والإجراءات المقررة لذلك أو لنسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية.
3- نشر إعلانات عن المبيدات المسجلة وشروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استعمالها غير مطابقة للقرارات الصادرة بتنظيم الإعلان عنها أو كيفية تداولها أو ما توصي به السلطات لاستعمالها أو إخفاء شيء من ذلك عن الجمهور أو الإعلان عن مبيدات لم يرخص بها.
4- مخالفة الشروط التي قررتها السلطات المختصة لإتلاف المبيدات التي تقرر التخلص منها.
5- طمس البيانات المثبتة على العبوات المحتوية على المبيدات.
6- فتح العبوات المحتوية على المبيدات أو إعادة تعبئتها دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة.
7- استيراد مبيدات انتهت صلاحيتها أو عرضها للتعامل أو إدخال مواد تالفة أو مغشوشة فيها.
8- منع المختصين من أخذ عينات من المبيدات للفحص وإجراء أبحاث عليها للتأكد من مطابقتها للقانون والقرارات المنظمة لاستيرادها أو تصنيعها أو تداولها.
وفي جميع الحالات السابقة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة مماثلة لتلك التي سبق عقابه عنها خلال سنتين من تاريخ الحكم عليه، يعاقب عليها بضعف عقوبة الحبس والغرامة السابق بيانهما أو إحداهما وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في الواقعة.
ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن يصدر قرار بغلق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حتى تصدر السلطة المختصة بالتحقيق في الواقعة أو المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى قرارا بإعادة تشغيلها.
وتحكم المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المواد المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير الحسن النية كما يجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة أو المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا.
ولا يجوز في جميع الأحوال وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها.
المادة (3)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3)
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.
المادة (4)
لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة (5)
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية
1 – أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.
2 – شروط وإجراءات تسجيل المبيدات وحالات إلغاء التسجيل.
3 – شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد تصدير وتداول المبيدات.
4 – إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.
5 – شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية.
6 – شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها.
7 – شروط إجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (6)
تحدد الجهة المختصة بالدولة، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة (7)
للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
المادة (8)
للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) وضبط الحالات المخالفة له.
المادة (9)
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكامه أخرى مشابهة.
المادة (10)
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفاً لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل
1 – تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة.
2 – فتح العبوة أو إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.
3 – الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المخصصة.
4 – منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام).
5 – استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم.
6 – استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
المادة (11)
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.
المادة (12)
1– للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2– تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة (13)
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
المادة (14)
أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء، وألا يكون نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15).
المادة (15)
يعمل بهذا القانون بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.