قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قانون رقــم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (1)

 ووفق على قانون (نظام) المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرفقة.

المادة (2)

 مع عدم الإخلال بأن عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2 و9 و17) من القانون (النظام) أو القرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المنشأة محل المخالفة إداريا، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية، وتضبط الآلات والمعدات وغيرها من الأشياء محل المخالفة، ويكون لسلطة التحقيق المختصة أن تقرر إعادة تشغيلها بعد أخذ رأي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

 ويجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات وإلغاء الترخيص لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو نهائيا.

المادة (3)

 يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (10 و11 و12 و15 و18 و19 و21) أو القرارات المنفذة لها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي، ولا يزيد مقدارها على ألف دينار كويتي وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 ويجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بالصلح.

المادة (4)

 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية تختص لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها أو المرخص لهم في فتح منشأة بيطرية خاصة، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون (النظام) أو الأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

المادة (5)

 ترفع الدعوى التأديبية بقرار من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل، وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة.

 وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف أو أن تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ويجوز للمخالف ان يبدي دفاعه مشافهة أو كتابة وإذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة – رغم إعلانه – جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.

المادة (6)

 العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي

 أ – الإنذار.

 ب – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

 ج – إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

 د – الحرمان من ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز سنتين إذا كان المخالف لم يحصل على ترخيص بفتح المنشأة البيطرية.

المادة (7)

 لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق المنشأة – وفقا لحكم المادة السابقة – أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة أو فتح منشأة بيطرية، إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه وبشرط صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.

المادة (8)

 يصدر الوزير المختص – بناء على اقتراح مدير عام الهيئة – قرارا بندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهة التحقيق المختصة.

المادة (9)

 يلغى القانون رقم (32) لسنة 1987 المشار إليه، على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً له بما لا يتعارض مع أحكام القانون (النظام) المرافق وذلك إلى أن تصدر اللوائح التنفيذية له.

المادة (10)

 على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الفصل الأول

تعاريف

المادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك

 دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المسئولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية.

 الجهة المختصة: الجهة المسئولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية.

 مهنة الطب البيطري: أي من أعمال الممارسات الطبية البيطرية التي يقوم بها الطبيب البيطري.

 الطبيب البيطري: من يحمل شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المعترف بها.

 الصيدلي: من يحمل شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها.

 الممارسات الطبية البيطرية: تقديم المشورة الطبية البيطرية أو ممارسة الأنشطة العلمية أو البحثية أو الإرشادية المتعلقة بهذه المجالات أو الفحوصات أو التعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي أو وصف أو التعامل مع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية أو فحص المنتجات أو المخلفات أو الأعلاف الحيوانية وإصدار الشهادات الصحية البيطرية.

 المهن الطبية البيطرية المساعدة: المهن المختصة بتقديم الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري وتشمل المساعد أو الممرض أو الفني البيطري وأي ممارسات أخرى مرخص لها بمزاولة هذه المهن طبقا لأحكام هذا القانون.

 المنشأة البيطرية: المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية أو المختبر البيطري أو الصيدلية أو المستودع الدوائي البيطري أو المكتب العلمي الاستشاري البيطري أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول الادوية والمستحضرات البيطرية أو مزارع الإنتاج أو المكان الذي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات.

 المستشفى البيطري: المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي ويحتوي على مكان مجهز لإعاشة الحيوانات لفترة محددة تحت الملاحظة البيطرية.

 العيادة البيطرية: المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي سواء كان ثابتا أو متنقلا.

 المختبر البيطري: المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة لإجراء التحاليل البيطرية والفحوصات للعينات من جميع الفصائل الحيوانية والمنتجات والمخلفات ذات الأصل الحيواني والأعلاف.

 الصيدلية البيطرية: المكان المخصص والمهيأ لبيع أو توزيع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية بالتجزئة ومرخص له بذلك من الجهة المختصة.

 الأمراض الواجب الإبلاغ عنها: هي الأمراض الحيوانية الواجب إبلاغ الجهة المختصة عنها طبقا للتعريف الوارد بالدستور الدولي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

 المكتب الاستشاري البيطري: الجهة التي تقوم بتقديم الاستشارات البيطرية الفنية في جميع مجالات المهن البيطرية.

الفصل الثاني

تنظيم مهنة الطب البيطري

المادة (2)

لا يجوز ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (3)

 على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يتقدم بطلب الى الجهة المختصة مشفوعا بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4)

 تنشئ الجهة المختصة سجلات الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة لمهنة الطب البيطري المرخص لهم بمزاولتها، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه السجلات.

المادة (5)

 على الطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة والجهة التي يعمل بها إبلاغ الجهة المختصة عند تغيير جهة عمله.

المادة (6)

 بما لا يتعارض مع هذا النظام (القانون) أو أي أنظمة أخرى بالدولة يجوز مزاولة مهنة الطب البيطري في أكثر من منشأة بيطرية متى ما استدعت الضرورة ذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (7)

 على الطبيب البيطري أن يراعي أثناء ممارسته المهنة تقاليد المهنة وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها دوليا وأن يمارسها بكل دقة وأمانة.

المادة (8)

 يجب على الطبيب البيطري أن يبذل قصارى جهده لعلاج الحيوانات المريضة وأن يتعهدها بالعلاج والرعاية بما يساعدها على الشفاء أو تخفيف آلامها.

المادة (9)

 على الجهة المختصة نشر المعلومات المتعلقة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها وعلى الطبيب البيطري إبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فورا عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد هذه الأمراض مع ذكر اسم صاحب الحيوان وعنوانه.

المادة (10)

 لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة (11)

 لا يجوز إرسال أية عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية الى خارج الدولة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة (12)

 يجب أن يحتفظ في المنشأة البيطرية التي يعالج فيها أي حيوان بسجل يقيد فيه البيانات الخاصة بالحالات المرضية التي يعالجها وعلى الأخص اسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان وكافة الممارسات الطبية البيطرية والنتيجة النهائية لكل حالة.

المادة (13)

 لا يكون الطبيب البيطري مسئولا عن نتيجة أي من الممارسات الطبية البيطرية إذا كان قد اتبع في ذلك الأصول العلمية والفنية وبذل كل جهده واستخدم جميع الوسائل المتاحة له خلال عمله.

المادة (14)

 يتحمل الطبيب البيطري مسؤولية الضرر الناتج عن عمله إذا ارتكب خطأ بسبب جهله بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها، أو بسبب الإهمال أو التقصير، أو بسبب إجرائه تجارب أو أبحاث غير معتمدة من قبل الجهة المختصة.

المادة (15)

 على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معد أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.

المادة (16)

 تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المهن الطبية البيطرية والمساعدة.

الفصل الثالث

المنشآت البيطرية

المادة (17)

 1- – لا يجوز إقامة أية منشأة بيطرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

 2 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) شروط وضوابط منح الترخيص والمواصفات اللازم توافرها في المنشأة البيطرية وحالات سحب الترخيص وإلغائه.

المادة (18)

 لا يجوز تغيير موقع المنشأة البيطرية المرخص لها الى أي موقع آخر إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة (19)

 يحظر بيع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية أو تخزينها في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري إلا في حدود الكميات المحددة لها من قبل الجهة المختصة.

المادة (20)

 على مالك أية منشأة بيطرية إبلاغ الجهة المختصة برسالة رسمية قبل غياب الشخص المرخص له لمدة تزيد على سبعة أيام وعليه أن يغلقها خلال مدة غيابه ما لم يحصل على بديل آخر للعمل بها أثناء تلك المدة.

المادة (21)

 لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخص لها بذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة (22)

 تشكل الجهة المختصة لجنة للتراخيص الطبية البيطرية تتولى النظر في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة وفتح المنشآت البيطرية وتجديدها والتظلمات والمخالفات التي تصدر من أصحاب المنشآت البيطرية أو العاملين بها والمرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة (23)

 يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامهما.

المادة (24)

 تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة (25)

 يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

المادة (26)

 تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي.

المادة (27)

 يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.

المادة (28)

 للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام).

المادة (29)

 يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد 180 يوما من إقراره من المجلس الأعلى.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟