مرسوم لسنة 1980 بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة
بعد الاطلاع على المادة ٧٣ من الدستور
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۷۸ في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠
وبناء على اقتراح المجلس البلدي وعلى عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
الباب الأول
أنظمة السلامة
مادة 1
يقصد بالقائمين بالعمل في تطبيق أحكام هذه اللائحة صاحب العمل غير الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة – والمقاول الأصلي والمقاولون من الباطن ووكلائهم والقائمين بالتنفيذ لحسابهم أياً كانت صفتهم أو طبيعة عملهم.
مادة 2
يجب على كل من يقوم بأية إنشاءات أو حفريات أو عديدات أو أية أعمال أخرى، سواء تعلقت هذه الأعمال بجهة حكومية أو غير حكومية، أن يتقيد بأنظمة السلامة المبينة بالمواد التالية وبقرارات لجنة السلامة الصادرة تنفيذاً لهذه اللائحة، كما يلتزم بالخلاط جانب الحذر في كل ما يمس المرافق والممتلكات. العامة وموارد الثروة العامة.
وعليه أيضا تنفيذ التعليمات الصادرة له من الجهة المختصة بالسلامة أو وحداتها المعنية وكذلك ما تتضمنه عقود المناقصة أو اتفاقيات العمل أو أية قوانين أو قرارات للجهات المختصة من اشتراطات في هذا الشأن.
مادة 3
على القائمين بالعمل أن يخطروا الجهة المختصة بالسلامة في البلدية وكذلك جميع الجهات التي قد تتأثر مرافقها أو ممتلكاتها العامة بما سيقومون بتنفيذه من أعمال ونوعيتها وفترة تنفيذها وذلك قبل البدء فيها بأسبوعين على الأقل ويجوز أن يتم الأخطار عن الأعمال الطارئة أثناء تنفيذها.
وعلى الجهة المختصة بالسلامة أن تحدد فور تلقي الأخطار ما يلزم اتخاذه من إجراءات لضمان السلامة وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية علاوة على ما قد يتضمنه العقد الخاص بالأعمال من التزامات أخرى في هذا الشأن.
ولا يحل هذا الالتزام بوجوب قيام الجهة الحكومية المشرفة على العمل بإخطار الجهة المختصة بالسلامة وكذلك الجهات المعنية قبل تنفيذ العمل بالبيانات المتعلقة به كما لا يخل أيضا بها قد يكون مطلوباً من اخطارات أخرى تفرضها القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو الاتفاقيات المبرمة سواء تجاه الجهة التي يتم التنفيذ لحسابها أو تجاه أية جهة أخرى.
مادة 4
يلتزم القائمون بالعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي قد تتأثر ممتلكاتها أو مرافقها العامة أو موارد الثروة العامة التي تشرف عليها بالأعمال الموكلة إليهم، وكذلك بتبادل البيانات والمعلومات والخرائط اللازمة وذلك لاتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة وعدم الإضرار
ولا يخل هذا الالتزام بوجوب قيام الجهة الحكومية المشرفة على العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى هذه الجهات التعاون في هذا الصدد مع الجهة الحكومية ومع القائمين بالعمل وتنفيذ ما يطلب منها على وجه السرعة.
مادة 5
على القائمين بالعمل التأكد قبل مباشرتهم العمل من عدم وجود مرافق أو ممتلكات عامة أو موارد الثروة عامة في موقع العمل أو بالقرب منه تتضرر أو تتعرض للضرر من استعمال آليات أو معدات أو أدوات معينة أو متفجرات أو غيرها من الوسائل والمواد التي يزمعون استعمالها لتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم.
وعليهم إذا ما تبين لهم وجود شيء من ذلك الامتناع عن استخدام هذه الوسائل والمواد أو إبقائها بالقرب من مواقع العمل، ولا يحق لهم المطالبة بأي تعويض نتيجة عدم إمكان استعمالها.
مادة 6
يلتزم القائمون بالعمل في الإنشاءات أو الحفريات أو التمديدات أو في أية أعمال أخرى يحتمل أن تمس سلامة المواطنين والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة بوضع الإرشادات وعلامات التحذير واللافتات واللوحات وغيرها من الوسائل والاحتياطات المقررة وكذلك ما تفرضه أية قوانين أو قرارات أو لوائح أو أنظمة أخرى، ويتم وضعها في الأماكن المناسبة في مواقع العمل وطبقا للمواصفات المقررة
مادة 7
إذا تطلب تنفيذ الأعمال قطع في رصيف أو اسفلت الطريق أو حفر في أمهر الشوارع أو الميادين أو الساحات أو إيقاف المرور مؤقتاً، وجب على القائمين بالعمل الحصول مقدماً على تصريح بالعمل من الجهات المعنية، كما يجب عليهم موافاة الجهة المختصة بالسلامة قبل بدء العمل بصورة من التصريح. وعليهم في هذه الحالة أن يقوموا بتنفيذ العمل في الأوقات المناسبة لتجنب تعطيل حركة المرور وأن يقوموا بوضع العلامات واللوحات الإرشادية والتحذيرية وتأمين الطرق والممرات والعبارات البديلة اللازمة لتأمين السير وذلك وفقا للأبعاد والمواصفات التي تحددها الجهات المعنية بالاشتراك مع الإدارة المختصة بالسلامة، وعليهم فور انتهاء العمل إزالتها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
مادة8
يجب على القائمين بالعمل في حالة اضطرارهم لاستعمال متفجرات الحصول مسبقاً على موافقة وزارة الداخلية وإدارة الإطفاء العام وعليهم قبل استعمالها موافاة الإدارة المختصة بالسلامة بصورة من هذه الموافقة وعليهم أن يتخذوا الإجراءات والاحتياطات والوسائل اللازمة لوقف مرور المارة والآليات وغيرها في الموقع أو بالقرب منه عند التفجير ولا تخل الموافقة على استعمال المتفجرات أو عدم التنبيه باتخاذ إجراءات معينة عند استعمالها بالمسئولية الكاملة للقائمين بالعمل والمسئولين معهم بالتضامن عيا قد ينتج عن استعمالها من أضرار من أي نوع كانت
مادة 9
لا يجوز للقائمين بالعمل وضع الأتربة أو الأنقاض الناتجة عن الحفر أو تخزين المهمات أو العدد أو الآلات اللازمة للعمل في أماكن موقع العمل أو خارجه بصورة من شأنها الإضرار بسلامة الأفراد أو المرافق أو الممتلكات العامة أو موارد الثروة العامة.
ويحظر بوجه خاص وقوف الآليات تحت أو بالقرب من خطوط الكهرباء الهوائية ذات الضغط العالي أو خطوط الوقود أو محطاته أو خزاناته أو غرف تفتيش صمامات المياه أو في المناطق المحظورة وغيرها مما يترتب عليه تعريض هذه المرافق للخطر أو يعيق إصلاح أي خلل طارئ فيها.
مادة 10
على القائمين بالعمل تركيب دعامات أو ساندات للجدران على جوانب مواقع الحفر، وعليهم صيانتها بصفة مستمرة ودائمة واتخاذ ما يلزم لمنع انهيارها أو إضرارها بأي وجه من الوجوه بالمرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة المحيطة بها أو القريبة منها.
مادة 11
يلتزم القائمون بالعمل بنزح المياه الجوفية أو مياه الرشح التي تعترض عملهم داخل مواقع الحفر ونقلها أولا فأولا إلى المواقع التي تحددها لهم البلدية.
ولا يجوز لهم تصريفها في مجاري مياه الأمطار أو المجاري الصحية إلا إذا سمحت لهم وزارة الأشغال العامة بذلك.
مادة 12
في حالة استعمال اليات في الطرق والميادين والساحات العامة يجب على القائمين بالعمل وضع إشارة التحذير اللازمة على الآليات المستعملة وفي مكان ظاهر منها مع التقيد بقانون المرور ولائحته التنفيذية.
مادة 13
في حالة إجراء حفريات أو فتح خنادق يلتزم القائمون بالعمل ، علاوة على وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية ومراعاة قواعد السلامة الأخرى للمحافظة على الأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة ، باتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على شبكات الكهرباء وكوابل الهاتف وأنابيب وممرات هذه الكوابل وغرف التفتيش وأجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية وأنابيب المياه والنفط والغاز ومجاري مياه الأمطار والمجاري الصحية والعلامات المساحية وعلامات المرور ولوحاته الإرشادية وغير ذلك مما يتعلق بالمرافق العامة وموارد الثروة العامة، وعليهم اتخاذ ما يلزم لمنع الإضرار بها أو المساس بالفائدة منها أو بالخدمة التي تؤديها.
مادة 14
يجب على القائمين بالعمل فور الانتهاء منه إعادة الحالة إلى ما كانت عليه مع رفع جميعا المخلفات والأنقاض وإزالة كل ما يترتب على بقائه بالموقع مساس بالسلامة، وذلك كله دون إخلال بأي التزام عليهم قبل الجهات المعنية أو بما تفرضه القوانين واللوائح والأنظمة من واجبات أخرى.
مادة 15
يجوز عند الضرورة في حالة عدم تنفيذ القائمين بالعمل المتطلبات السلامة أن تصدر الجهة المختصة بالسلامة أمراً بوقف العمل بصفة مؤقتة إلى أن يتم تصحيح الوضع وإزالة الأخطار.
وعلى القائمين بالعمل الاستجابة فورا لهذا الأمر، وللجهة المختصة عند الحاجة الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ أمر الوقف
مادة 16
إذا لم يتخذ القائمون بالعمل ما يلزم من احتياطات ووسائل لضمان سلامة الأفراد أو الممتلكات أو المرافق العامة أو موارد الثروة العامة أو تراعوا في تنفيذها أو خالفوا الشروط والالتزامات المفروضة عليهم في هذا الصدد، وكانت مقتضيات السلامة لا تحتمل التأخير، فإنه يجوز للجهة المختصة بالسلامة أو للجهة الحكومية المعنية القيام بتنفيذ الاحتياطات اللازمة على نفقة القائم بالعمل، وتستوفى هذه النفقات وفقا لأحكام المواد ٢٥ و٢٦ و٢٧ من هذا المرسوم
مادة 17
يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ خدماتها أو إصلاح أي خلل طارئ عليها أن تزيل جميع المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه الهام بالسرعة المطلوبة، وعلى الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص أن تبذل ما يطلب إليها من معاونة في هذا الشأن.
وللجهة الحكومية حق الرجوع على المتسبب بنفقات الإزالة، وتستوفى هذه النفقات وفقا لأحكام المواد۲۰ و۲۶ و۲۷ من هذا المرسوم.
الباب الثاني
أجهزة السلامة
مادة 18
تنشأ في بلدية الكويت لجنة تسمى لجنة السلامة المختص بما يلي:
النظر في الأمور المتعلقة بأنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتقرير الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الأنظمة ومتابعة تطبيقها.
تحديد مواصفات ومواقع اللافتات والعلامات الإرشادية والتحذيرية وفقاً للمنصوص عليه في هذه اللائحة وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية مع وضع قوائم نموذجية لما يلتزم به القائمون على العمل بحسب نوع الأعمال ومواقعها.
وضع خطط وبرامج تطوير خدمات السلامة وبرامج تدريب العاملين فيها وتوعية المواطنين لإتباع نظمها عن طريق وسائل الإعلام.
التعاون مع الجهات التي يرتبط اختصاصها بموضوع السلامة، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية بتحقيق السلامة عن طريق وضع خطة عمل متكاملة تغطي كل ما يتعلق بضمان سلامة الأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.
الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 19
التشكل لجنة السلامة على النحو التالي:
رئيس المهندسين بالبلدية رئيسا
المدير المساعد للشئون الصحية بالبلدية عضوا
المدير المساعد لشئون الإطفاء العام بالبلدية عضوا
مدير إدارة البناء بالبلدية عضوا
ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع عضوا
ممثل عن وزارة الأشغال العامة عضوا
مثل عن وزارة الكهرباء والماء عضوا
ممثل عن وزارة المواصلات عضوا
مثل عن وزارة الصحة العامة عضوا
ممثل عن وزارة النفط عضوا
مثل عن وزارة الداخلية عضوا
الإدارة العامة للمرور
وفي حالة غياب الرئيس أو أحد من الأعضاء الثلاثة الأول يحل محله من يقوم بعمله أثناء غيابه.
ويقوم بعمل مقرر اللجنة مدير الإدارة المختصة بالبلدية التي يعينها المجلس البلدي المتابعة تنفيذ اللائحة السلامة
مادة 20
تضع اللجنة نظاماً داخلياً لتنظيم أعمالها وكيفية ومواعيد العقاد اجتماعاتها وإصدار قراراتها وتدوين عناصر جلسناها في السجل الخاص بذلك وتعقد اللجنة اجتماعاً على الأقل كل شهر. وللجنة أن تشكل لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة أو فرق عمل متخصصة للدراسة الموضوعات التي تقع في نطاق اختصاصها ولها أن تدعو الحضور اجتماعاتها من ترى حاجة لدعوته لتقديم ما تحتاج إليه من إيضاحات في المسائل المعروضة عليها، كما أن لها أن تستعين بمن تراه من الخبرات المحلية والدولية بشرط مراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة 21
تتولى الجهة المختصة بالبلدية التي يعينها المجلس البلدي متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة وما يصدر من قرارات من لجنة السلامة.
مادة 22
يجوز إنشاء وحدات السلامة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتطلب طبيعة وحجم الأعمال التي تقوم بها أو تنقذها أنسابها أو حساب غيرها إيجاد مثل هذه الوحدات وذلك وفقا للقواعد التي تقررها لجنة السلامة في هذا الشأن.
وتتعاون هذه الوحدات مع الجهة المختصة بالبلدية بمتابعة وتنفيذ أنظمة السلامة في إطار التنسيق الذي تحدده للجنة السلامة ويكون اتصال هذه الوحدات بلجنة السلامة عن طريق الجهة المختصة بالبلدية بمتابعة وتنفيذ أنظمة السلامة.
الباب الثالث
المسئولية عن تعويض الضرر المترتب على مخالفة نظام السلامة وكيفية إثباته وتقديره ووسائل اقتضائه
مادة 23
تتولى إثبات حوادث الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة لجان تسمى لجان إثبات الحالة وذلك إذا نشأت هذه الإضرار من إنشاءات أو حفريات أو تمديدات أو أية أعمال مشابهة سواء تعلقت هذه الأعمال بجهة حكومية أو غير حكومية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من رئيس لجنة السلامة برئاسة ممثل الجهة المتضررة في لجنة السلامة وأحد المختصين بالبلدية وخبير فني من الجهة المتضررة.
وفى حالة عدم تمثيل الجهة المتضررة في اللجنة أو غياب ممثلها يندب رئيس لجنة السلامة لرئاسة لجنة إثبات الحالة أحد المختصين من الجهة المتضررة بناء على ترشيح هذه الجهة.
على أنه في الحالات الخاصة يجوز تشكيل لجان مؤقتة تشكل بقرار من لجنة السلامة. كما يجوز في الحالات العاجلة التي تستدعي إجراء إصلاح سريع أن تثبت الواقعة بمحضر بوقع عليه مندوب المقاول وممثل الجهة المتضررة فإذا رفض مندوب المقاول التوقيع يكتفي يعمل عصر من الشرطة لإثبات الواقعة ثم تتولى بعد ذلك لجان إثبات الحالة إتمام الإجراءات وتقدير التعويض.
مادة 24
تقوم لجنة إثبات الحالة بيئيات البيانات الخاصة بالواقعة وأسبابها وبيان عناصر التعويض بحسب ما الحق الجهة المتضررة من خسارة وما فاتها من كسب وتكاليف الإصلاح وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المرفق والعناصر الأخرى.
وتثبت اللجنة أقوال مندوب المقاول أن أمكن وإذا امتنع عن ذلك البنت ذلك في محضرها.
ويجوز للجنة السلامة بناء على اقتراح الجهة المختصة أن تضع جداول خاصة بالتعويض الكلي أو ببعض عناصره عن الإضرار التي تحدث لهذه الجهة ومعدلات التعويض لتسير عليها لجان إثبات الحالة.
ويعتمد رئيس لجنة السلامة تقرير لجنة إثبات الحالة ويصبح تقدير التعويض بعد ذلك نهائياً.
وتصدر لجنة السلامة القرارات الخاصة بأسلوب وكيفية وتنظيم قيام لجان إثبات الحالة بأعمالها.
مادة 25
يخصم التعويض الذي تقدره لجنة إثبات الحالة من مستحقات من تسبب في الضرر أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة بالكامل ويسدد للجهة المتضررة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.
وعلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة بالكامل بمجرد تلقيها الإخطار باستحقاق التعويض القيام بخصمه مما هو مستحق لديها وموافاة الجهة المتضررة به.
وينظم القرار الذي تصدره لجنة السلامة في هذا الشأن إجراءات الأخطار بالتعويض وخصمه وسداده.
ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تأمين نقدي أو خطاب ضمان يخصص لضمان المسئولية عن مخالفة أنظمة السلامة.
مادة 26
إذا لم تكن للمسئولين عن التعويض مستحقات لدى الجهات المذكورة في المادة السابقة أو لم تكف هذه المستحقات للوفاء بالتعويض، فأنه يتم استيفاؤه من التأمين النقدي أو خطاب الضمان الذي قدمه القائمون بالعمل للجهة المختصة بالسلامة تطبيقاً لقرارات لجنة السلامة لتخصيصه للوفاء بما لم يستوف من مبالغ، ويتم استيفاء التعويض من التأمين النقدي أو خطاب الضمان دون توقف على موافقة الجهة التي قدمت التأمين وبغض النظر عن أية معارضة تقدم في هذا الشأن.
مادة 27
في حالة عدم استيفاء التعويض كله بالإجراءات المبينة بالمادتين السابقتين فأن المتسبب في الضرر والمسئولين بالتضامن معه يلتزمون بدفعه أو دفع الباقي منه إلى الجهة المتضررة.
مادة 28
إذا تكررت مخالفة أحمد المقاولين أو تابعيه للائحة أنظمة السلامة أو ثبت حدوث إعمال جسيم منهم نحو الممتلكات أو المرافق العامة أو موارد الثروة العامة أو تعمدوا الإضرار بها، جاز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر حذف اسم المقاول من سجل المناقصين لمدة معينة أو بصفة دائمة وذلك بناء على توصية الجهة المتضررة أو الجهة المختصة بالسلامة وتسري على هذا القرار الأحكام الخاصة بالعقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين.
وتتولى الجهة المنصوص عليها في المادة ٢١ إمساك سجل تثبت فيه البيانات الخاصة بالمخالفات ومرتكبيها وما تم بشأنها وترسل صورة من هذه البيانات إلى لجنة المناقصات المركزية وغيرها من الجهات المعنية عند طلبها.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة 29
كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.
مادة 30
لا يخل تطبيق العقوبات المشار إليها في المادة السابقة بالحقوق المترتبة لذوي الشأن أو بجواز توقيع الجزاء المقرر بالمادة ٢٨ من هذا المرسوم.
مادة 31
على الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره