مرسوم لسنة 1977 في شأن الباعة المتجولين
مادة 1
يعد بائعا متجولاً كل من يبيع سلعاً أو بضاعة أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام، وكل من يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة.
مادة 2
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من بلدية الكويت ويجدد الترخيص المناطق والأماكن المرخص له في العمل فيها ونوع السلع والبضائع المسموح بالاتجار فيها والوقت الذي يباشر فيه النشاط.
مادة 3
يسري الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهرين الأخيرين من مدة الترخيص وإلا اعتبر لا غيا بانتهاء مدته.
مادة 4
يشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في البائع المتجول الشروط الآتية
ا -إلا تقل سنه عن أربع عشرة سنة ميلادية.
ب- أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
د -أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة لممارسة حرفة بائع متجول البيع الصحف والمجلات.
مادة 5
الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول أن يسمح لغيره باستعماله ولو بصفة مؤقتة. ويجب عليه أن يحمله أثناء ممارسة حرفته وأن يقدمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة كلما طلب منه ذلك.
مادة 6
يجب على البائع المتجول في حالة فقد الترخيص أو تلفه أن يقدم طلباً إلى البلدية خلال أسبوعين على الأكثر لمنحة بدل فاقد بالمدة الباقية.
ويقوم الإيصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بدل الفاقد.
مادة 7
لا يجوز للبائع المتجول
أ- مزاولة نشاطه إذا فقد شرطا من الشروط المبينة بالمادة (4).
ب- مزاولة نشاطه في غير المناطق أو الأماكن المرخص له العمل فيها أو الاتجار في غير السلع والبضائع المرخص له فيها أو في غير الوقت المسموح به في الترخيص.
ج الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجر فيه.
د- الوقوف في ألاماكن التي تمنع الشرطة وقوفه فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام.
ه-ملاحقة الجمهور بعرض سلعته أو ممارسته حرفته داخل وسائل النقل العام للركاب أو الوقوف بجوار الأسواق العامة المخصصة للتجارة والجمعيات التعاونية وأسواق الضواحي وكذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي تحددها البلدية.
و – الإعلان عن السلعة باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أي طريقة أخرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور.
ز – المرور على المنازل أو الأماكن المخصصة للسكنى لعرض سلعته على السكان.
مادة 8
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات المبينة في الترخيص.
مادة 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين واللوائح الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 5 و6 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2 و7 و8 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ويجب الحكم بسحب الترخيص نهائيا في حالة مخالفة البند (أ) من المادة (7)، ويجوز الحكم بمصادرة البضاعة المضبوطة أو بسحب الترخيص لمدة لا تزيد على شهر في الأحوال الأخرى.
مادة 10
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.