مرسوم بتنظيم المدافن(1977)

مرسوم بتنظيم المدافن(1977)

مرسوم بتنظيم المدافن (1977)

المادة 1

تحدد البلدية الأماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الأماكن.

ولا يجوز لأحد إقامة قبر إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.

المادة 2

تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها.

المادة 3

تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم.

المادة 4

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، ويحكم بتصحيح الأعمال المخالفة بحسب الأحوال.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة (2) بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 6

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟