مرسوم بتنظيم المدافن (1977)
المادة 1
تحدد البلدية الأماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الأماكن.
ولا يجوز لأحد إقامة قبر إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
المادة 2
تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها.
المادة 3
تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم.
المادة 4
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، ويحكم بتصحيح الأعمال المخالفة بحسب الأحوال.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة (2) بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسين دينارا.
المادة 6
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.