مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها
ماده 1
تختص وزارة التجارة والصناعة بالاشراف على الاتجار في جميع السلع.
ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض:
1- أن يلزم كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بان يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها واوصافها وتكلفتها واسعار بيعها.
2-ان يستولي عند الضرورة على اية سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
3- ان يمنع تصدير اية سلعة او يخضع تصديرها لاجازو مسبقة.
4- ان ينظم طريقة بيع اية سلعة او يقيد نقلها من جهة الى اخرى.
ماده 2
يحظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
ماده 3
يجوز اخضاع بعض السلع لنظام التسعير .
ويصدر بتحديد هذه السلع والاسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.
ماده 4
لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار اليها في المادة السابقة ان يتخذ الاجراءات التالية:
1- وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها.
2- تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والاجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع.
3- اضافة اية سلعة الى البطاقة او حذفها.
ماده 5
لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له ، ولا يجوز استعمالها في غيره من الاغراض .
ولا يجوز ادخال اية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف او الاضافة الا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها.
ماده 6
يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية او اكثر تختص بإبداء الراي في السلع المراد تسعيرها وتحديد اسعارها .
وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير او من يندبه، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.
ماده 7
لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك ، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها ، والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها.
ماده 8
يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي:
1-بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.
2- اعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع او المقايضة عليها او تصديرها للخارج.
ماده 9
يحظر على المكلفين بنقل او تخزين او توزيع او بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة او القائمين على ادارة الجهات المكلفة بذلك او العاملين فيها التصرف قيها في غير الاغراض المخصصة لها او التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها.
كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام او الصرف المتعلقة بها، او اخفاء هذه المحررات او العبث بها او اداراج اية بيانات او شروط فيها تخالف هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
ماده 10
يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها – عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة- بيع او توزيع السلع المشار اليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.
ماده 11
لا يجوز لاي محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة او شركة او فردا:
1- ان يخفي اي سلعة او يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.
2- ان يرفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة.
3- ان يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها، أو شراء سلع اخرى معها.
4- أن ينشر اعلانا عن مواصفات او بيانات غير حقيقية للسلعة، او عن استعداده لأداء خدماتها دون ان يقوم بذلك.
5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشتري اذا طلب ذلك.
6- ان يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.
ماده 12
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات او بطاقات ببيان اسعار بيع كل او بعض السلع للمستهلك.
ماده 13
يعاقب على مخالفة حكم البندين 1و2 من المادة الاولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على مائتي دينار.
ويعاقب على مخالفة حكم البندين 3 و4 من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
مع مصادرة السلع المضبوطة والادوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويجوز في جميع الاحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا.
ولوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل الى ان تأذن النيابة العامة او المحكمة بفتحه او يتم الفصل في الدعوى .
وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمتطوق الحكم او القرار الصادر بغلق المحل.
ماده 14
يعاقب على مخالفة المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار و لا تزيد على عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن ستة اشهر او بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا.
وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل.
ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة .
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع ايداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الاولى.
ماده 15
يعاقب على مخالفة المواد 3 و 8 بند (1) و 10 و 11من هذا القانون بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم باغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لاتزيد على ستة اشهر.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وايداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى .
كما يجوز له أن يامر باغلاق المحل الى ان تاذن النيابة العامة او المحكمة بفتحه او يتم الفصل في الدعوى .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الاولى.
ماده 16
يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة 5 والبند (2) من المادة 8 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولاتزيد على عشرسنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولاتتجاوز عشرة الاف دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين.
ماده 17
يعاقب على مخالفة حكم الماده 9 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشرسنوات وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولاتتجاوز عشرة الاف دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين.
ماده 18
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ، ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة احكامه وتحرير المحاضر اللازمة .
ويكون لهم دخول جميع الاماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.
ماده 19
مع عدم الاخلال باستحقاق أي رسم اخر تستوفيه جهة اخرى ، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على اجازت تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون ،كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار اليها في المادة الرابعة ، او عن طلب اضافة اي بيان اليها ، او استخراج بدل التالف او الفاقد منها .
ماده 20
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
ماده 21
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
والى ان تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 24لسنة 1967 المشار اليها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
ماده 22
يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار اليها .
ماده 23
على الوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.