مرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي
الفصل الأول
انشاء ادارة المواصفات والمقاييس واختصاصاتها
المادة 1
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة” ادارة المواصفات والمقاييس” وتكون المرجع المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الانتاج، وتعرف باللغة الانجليزية باسم
SANDARDS AND METROLOG DEPARTMENT
ويرمز لها بالأحرف S. M D ولا يجوز لاي شخص استخدام اي اسم يشابه اسمها.
المادة 2
غرض الادارة هو تحقيق اهداف التوحيد القياسي وعلى الاخص تبسيط وتيسير وتوحيد وتنظيم وتحسين وزيادة كفاءة وتنسيق الانشطة الوطنية في قطاع الانتاج والخدمات، وتحقيق الوفرة في المواد والآلات والموارد والطاقة والوقت والمجهود، وخفض التكاليف، وضمان وتحسين جودة وامكان تبادل وتحمل السلع الصناعية، وتحقيق الاقتصاد الاجمالي الامثل.
المادة 3
للإدارة ان تستعين على تحقيق اغراضها بجميع الوسائل وعلى الاخص:
أ- وضع وتعديل ونشر المواصفات القياسية.
ب- تشجيع ومتابعة ومراقبة استخدام المواصفات القياسية الكويتية.
ج- حفظ أئمة ومراجع القياس الوطنية، واصدار شهادات المعايير المعتمدة.
د- اصدار ونشر وبيع المواصفات والمطبوعات المتعلقة بالتوحيد القياسي.
ه- الاستعانة بالإمكانيات المحلية المتوفرة بالجهات الحكومية او الخاصة وتفويض هذه الجهات في القيام ببعض المهام.
و- اقامة مركز للوثائق والمعلومات لحفظ ونشر المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتوحيد القياسي.
ز- تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات المماثلة في الخارج، وتمثيل الكويت في المنظمات والجهات والمؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والدولية.
الفصل الثاني
انشاء اللجنة العامة للتوحيد القياسي واختصاصاتها
المادة 4
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة عامة للتوحيد القياسي وتشكل على الوجه التالي:
أ- وزير التارة والصناعة او من ينيبه. رئيسا
ب- عدد لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين يمثلون الوزارات والجهات المعنية ويعينون بحكم مناصبهم. أعضاء
ج- عدد لا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة ويعينون بصفاتهم الشخصية. اعضاء
ويكون تعيين جميع اعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة ويتولى امانة سر اللجنة مدير ادارة المواصفات والمقاييس.
المادة 5
تختص اللجنة العامة باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الادارة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها ان تتخذ ما تراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق اغراض الادارة وحماية اهدافها، ولها على الاخص:
أ- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الامر ذلك.
ب- تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لإنجاز اعمال الادارة.
ج- متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها.
د- اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الادارة.
هـ- وضع الانظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل بالإدارة.
و- دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل بالإدارة.
ز- اقتراح ايفاد البعثات والاجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها.
ح- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الاداة نظير الخدمات التي تقدمها.
ط- تقدير مكافئات الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم الادارة.
المادة 6
تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها او بطلب من ثلث اعضائها على الاقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس او من ينيبه.
وللجنة العامة ان تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 7
للجنة العامة ان تفوض لجنة من بين اعضائها او عضوا منها في بعض اختصاصاتها، كما يجوز لها تفويض او تكليف أحد اعضائها او احد العاملين بالإدارة القيام بمهمة محددة.
المادة 8
تتولى اللجان الفنية الاعمال التي تعهد بها اليها اللجنة العامة وللإدارة ان تستعين بالخبراء والاخصائيين والفنيين بوزارات الدولة ومصالحها وغيرها.
الفصل الثالث
المواصفات القياسية
المادة 9
لا تطلق كلمة ” مواصفات كويتية ” الا على المواصفات التي تصدر طبقا لهذا القانون.
ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الادارة استخدام اي علامات او شكل او رمز او اشارة او خلافه تحوي كلمات” مواصفات كويتية ” او ” مواصفات قياسية كويتية ” او ” مواصفات وطنية” او ما يشابه هذه العبارات او اي اختصار لها سواء باللغة العربية او باي لغة اجنبية.
المادة 10
تعد مشروعات المواصفات الكويتية لجان فنية تشكل بقدر الامكان من ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوي الخبرة. ويراعى لن توزع المشروعات بعد اعدادها على الجهات والافراد المعنيين لابداء ملاحظاتهم
المادة 11
يعلن في الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات القياسية التي تعتمدها اللجنة العامة، ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، وتعتبر مواصفات قياسية كويتية من تاريخ نشرها.
المادة 12
يجوز للإدارة وضع مشاريع لمواصفات قياسية وتعميمها دون ان تعتبر مواصفات قياسية كويتية، وذلك بغية اختبار جدواها وصلاحها تمهيدا لإصدارها واعتمادها كمواصفات كويتية.
المادة 13
المواصفات القياسية الكويتية التي تصدرها الادارة مواصفات اختيارية ويجوز لوزير التجارة والصناعة اعطاء صفة الالزام لاي منها او لاي مواصفات اخرى يعتمدها.
المادة 14
استثناء من احكام المادة السابقة تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية الكويتية.
ولا تعفى من هذا الالزام الا في حلات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استنادا الى مبررات تقدمها وتكون مقبوبة لديه.
المادة 15
تتخذ المواصفات القياسية الكويتية الاجبارية اساسا لعمليات الاستيراد والتصدير، ويجوز الاعفاء من هذا الالتزام بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 16
تتولى الادارة مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية التي لها صفة الالزام، ويجوز للإدارة ان تفوض اي جهة حكومية في ذلك.
الفصل الرابع
شارات التوحيد القياسى
المادة 17
يجوز للإدارة ان تتخذ وتسجل العلامات والاشكال والرموز والشارات التي تدل على مستويات الجودة او المطابقة للمواصفات القياسية الكويتية.
ويعبر عن جميع هذه الانواع في هذا القانون بكلمة شارات التوحيد القياسي.
كما يجوز تسجيل هذه الشارات في البلدان الاجنبية، ويكون ذلك بقرار من اللجنة العامة.
ويحظر استخدام اي شارة تشبه هذه الشارات او اي تقليد لها.
المادة 18
للإدارة حق منح وتجديد ووقف والغاء استخدام شارات التوحيد القياسي التي تقررها اللجنة العامة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اخذ راي اللجنة العامة للتوحيد القياسي.
المادة 19
يعتبر الترخيص باستخدام شارات التوحيد القياسي تعاقدا بين المرخص له والادارة.
ويعتبر بيع اي سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له للمشترى بمطابقة السلعة للمواصفات التي وضعت لها.
المادة 20
لا تعتبر الادارة مسئولة باي وجه عن اي عمل يتعلق باستخدام الشارة.
وتقع مسئولية هذه الاعمال على المرخص له وحده.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة 21
مع عدم الاخلال بتوقيع اي عقوبة اشد تقضى بها القوانين المعمول بها، تكون عقوبات مخالفة احكام هذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية.
المادة 22
يعاقب كل من خالف احكام المواد 1 و9 و17 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 23
يعاقب كل من خالف المواصفات الاجبارية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات من محل المخالفة.
المادة 24
يعاقب كل من باع او طرح او عرض للبيع او اعلن عن خامات او منتجات على انها بمواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.
المادة 25
يعاقب كل من استخدم شارات التوحيد القياسي دون الحصول على ترخيص من الادارة بالحبس مدة لا تزيد على تسعة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.
المادة 26
يعاقب كل من اعاق او تهرب او منع التفتيش الذي تجربه الادارة خاصة بأعمالها او امتنع عن اعطاء بيانات او ادلى ببيانات مخالفة للواقع بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 27
في حالة العودة الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة خلال خمس سنوات يضاعف الحد الاقصى للعقوبة مع الحكم بسحب الترخيص بمزاولة النشاط.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة 28
مع عدم الاخلال بالقوانين السارية يحظر:
أ- تسجيل أي منشأة او مؤسسة او جهة او جماعة تحمل اسما يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب- تسجيل اي علامة او شكل او رمز او شارة او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون.
ج- منح براءة اختراع تحمل عنوانا يحتوي على اي اسم او علامة او اشارة او شكل او رمز او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 29
تستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ما ترى القوات المسلحة ضرورة المحافظة على سريته.
المادة 30
للإدارة ان تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى هذا الجهات ان تزود الادارة بما تطلبه منها.
المادة 31
لموظفي الادارة المعتمدين الحق في معاينة المنشئات الصناعية واخذ عينات من انتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها لممارسة الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 32
يجوز للإدارة ان تقوم نيابة عن الجهات العامة او الخاصة بأعمال التفتيش الفني داخل المصانع للتأكد من مطابقة مشتروات هذه الجهات للمواصفات المتعاقد عليها، ويكون ذلك بمقابل تحدده اللجنة العامة ويصدر به قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 33
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في ا لجريدة الرسمية.