مرسوم بقانون بعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات

مرسوم بقانون بعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات

مرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976م ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات

 (مادة أولى)

 لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقا للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي.

ويقع باطلا كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 (مادة ثانية)

لا يجوز بيع عقار أو جزء منه عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول أيا كانت التسمية التي تطلق عليهاومع عدم الإخلال بأية عقوبة أخري ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من باع أو طرح للبيع سندات بالمخالفة لهذا النص بغرامة تساوي ألفي دينار أو قيمة السند أيهما أكبر، وتتعدد العقوبة بتعدد السندات.

(مادة ثالثة)

 على ملاك الأراضي القابلة للتقسيم التي سبق بيع حصص مشاعة منها عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول قبل العمل بهذا القانون أيا كانت التسمية التي أطلقت عليها أن يتقدموا إلى البلدية بمشروع تقسيم مستوف للشروط عن هذه الأراضي خلال سنة من تاريخ العمل به.

 ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة قدرها ألف دينار عن كل يوم من أيام التأخير.

 (مادة رابعة)

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟