مرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية
المادة 1
تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وعلى الأخص:
1- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كليا أو جزئيا في دولة الكويت.
2- المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.
3- العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية.
4- أرباح النشاط الصناعي والتجاري.
5- الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول.
6- الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء.
7- الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك.
8- الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات.
ويحدد مقدار الضريبة وفقا لهذا القانون بنسبة 15% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.
المادة 2
عند الاستعمال في هذا المرسوم-
أ- عبارة (دافع الضريبة) تعني أي هيئة مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل المقروضة بموجب هذا المرسوم.
ب- عبارات ” كل فترة خاضعة للضريبة ” أو أية فترة خاضعة للضريبة” أو ” مثل هذه الفترة الخاضعة للضريبة” أو ” الفترة الخاضعة للضريبة” تعني الفترة الخاضعة للضريبة حسب ما هو محدد في المادة 5 لغرض أن الرسم علي ضريبة الدخل هذا المرسوم يكون بديلا عن، ويعمل لاستثناء، الرسم علي ضريبة الدخل بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 فيما يتعلق بأية فترة خاضعة للضريبة حسبما هو محدد في المادة 5 من هذا المرسوم وعلي الأخص فان عبارة ” السنة الخاضعة للضريبة” كما هي مستعملة في مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المذكور أعلاه لا تنطبق لأغراض هذا المرسوم.
ج- عبارة” مدير” تعني مدير ضرائب الدخل الذي تعينه الحكومة.
د- عبارة” موظفي المدير” تعني الموظفين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير في القيام بواجبات منصب المدير.
ﻫ – عبارة” هيئة مؤسسة” أينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل أو التجارة في الكويت تشمل أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت سواء بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل وأيضا أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت بصفتها وكيلة عن غيرها.
و – الوكيل المشار إليه في الفقرة (هـ) هو الشخص المفوض من قبل موكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة (1) من هذا القانون أو لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له، بحيث لا تخضع لهذه الضريبة أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه لبضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص.
ح- عبارة” دخل” تعني الكسب والأرباح لأي هيئة مؤسسة تجنيها من مزاولة العمل أو التجارة في الكويت.
المادة 3
يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص:
1- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها.
2- الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقا لهذا القانون.
3- استهلاكات الأصول ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.
4- الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية.
5- مصروفات المركز الرئيسي ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.
المادة 4
الغيت
المادة 5
أن الفترة الخاضعة للضريبة التي فرضت بصددها ضريبة الدخل بموجب المرسوم الحالي هذا، تعني فترة المحاسبة التي يستعملها دافع الضريبة، لحفظ سجلاته يشرط.
أ- أن دافع الضريبة يقوم بالطريقة يقوم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته على أساس السنة الميلادية، إلا إذا كان المدير، بطلب من دافع الضريبة، قد خول لدافع الضريبة بموجب تخويل خطي أن يحفظ سجلاته على أساس بديل عن السنة الميلادية.
ب-وأن الفترة المخولة بموجب مثل هذا الأساس البديل لن تزيد عن فترة مساوية لسنة غربية مسحية واحدة يضاف إليها نصف السنة الميلادية التي تليها.
ج- وأن أي تخويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجري سحبه أو الغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع الضريبة.
د- فيما يتعلق بدافع الضريبة الذي لم يكن خاضعا لنصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 فان أي فترة خاضعة للضريبة لا يجوز أن تبدأ جنيوري 1955 ولهذا فان دخل مثل دافع الضريبة هذا الداخل له في أثناء فترة المحاسبة تبدأ قبل 1جنيوري 1955 ولكن تنتهي بعد هذا التاريخ يجب أن يجرأ على أساس وقتي.
ﻫ- أن أي تفويض من المدير بموجب ( أ ) أعلاه يجوز عطاؤه مشروطا بأي شروط المدير مناسبة، أو إذا كانت نصوص ( د) أعلاه جاري العمل بها فان المدير عند أعطاه التفويض يجوز له وضع أية شروط يراها مناسبة بصدد أي النسب المذكورة في المادة 2( ي ) تكون مناسبة لأغراض المادة ( أ ) و(ب) آخذ بعين الاعتبار طول الفترة الخاضعة للضريبة ومقدار الدخل أثناء مثل تلك الفترة.
المادة 6
يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه هذا المرسوم وطبقا المرسوم لأسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها دافع الضريبة عادة وبصورة منظمة لحفظ سجلاته.
وإذا كان مثل الأسلوب المستخدم لا يعكس بصورة عادلة عن دافع الضريبة فان حساب يجري طبقا للأسلوب الذي يعطي صورة عادلة عن الدخل.
أن أسلوب تجميع الاستحقاق ( أي الأسلوب الذي بموجبه يؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة التي تتجمع فيها تلك المبالغ أو بعبارة أخري التي فيها تنشأ حقوق بالمبالغ أو مسؤوليات عنها والتي يصبح من الممكن تعين مقاديرها بصورة معقولة) يعتبر وسيلة لإعطاء صورة عادلة عن الدخل.
ويكون من حق دافع الضريبة أن يستخدم أسلوبه الخاص المتبع في سجلاته لتحويل العملة ألي عملة أخري إذا كان هذا الأسلوب معترفا به بصورة عامة في المحاسبة التجارية.
أن عبارات ” تستحق أو استلمها ” و ” تستحق ضد أو مدفوعة من ” و ” تستحق أو مدفوعة ” و ” متكبدة أو مدفوعة ” و” مجنية من ” عند استعمالها في هذا المرسوم ستطبق ويرجع إليها طبقا لأسلوب المحاسبة التجارية الذي يجري علي أساسه حساب الدخل وبناء عليه فإنه إذا جري حساب الدخل يحسب أسلوب الاستحقاق والتجميع في المحاسبة التجارية فأن جميع مواد المدخولات سيجرى الحساب عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها تتجمع لدافع الضريبة كما أن مواد الخصم يجري خصمها للفترة للضريبة في أثنائها تتجمع وتستحق ضد دافع الضريبة، بينما إذا جري حساب الدخل بموجب أسلوب الضريبة، أنه إذا جري حساب الدخل بموجب أسلوب المقبوضات النقدية والمدفوعات في المحاسبة التجارية فان جميع مواد المدخولات تجري المحاسبة عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي يجري قبضها في أثنائها كما أن جميع مواد الخصم تخصم للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثناءها يتم دفعها من قبل دافع الضريبة.
المادة 7
إذا انتهى حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيت بعد ذلك أية خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضريبي يخلو من أي إيرادات ناتجة عن النشاط الأساسي لها.
ولا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 8
علي دافع ضريبة أن يسجل لدى المدير في مكتبه بمدينة الكويت بينا عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها، بشرط أن دافع الضريبة الذي يكون دخله في أي فترة خاضعة للضريبة غير زائد عن 70000 روبية لن يكون مطلوبا منه تسجيل بيان ضريبة الدخل إلا إذا وعز إليه المدير بأن يفعل ذلك وكل دافع ضريبة يكون مطلوبا منه تسجيل بيان ضريبة حسب ما هو مذكور أعلاه عليه أن يدفع إلى مدير لحساب الحكومة مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان علي أربعة أقساط متساوية.
ومثل ضريبة الدخل هذه يجب دفعها بالجنيهات السترلينية ( المملكة المتحدة ) أو بالروبيات.
ويستحق دفع الأقساط بحسب ترتيبها في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة.
ويجوز للمدير أن يمنح تمديدات معقولة لوقت تسجيل البيانات ودفع ضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم عندما يبين دافع الضريبة أن مثل هذه التمديدات ضرورية وفي حالة عدم تسجيل البيان أو دفع مقدار ضريبة الدخل المستحق طبقا لنصوص هذه المادة (باستثناء الحالات التي يرجع فيها ذلك إلي سبب معقول ) فأنه يضاف إلي المبالغ المستحقة غرامة مقدارها 1 بالمائة عن كل ثلاثين يوما أو جزء منها يستمر أثناءها مثل هذا العجز.
المادة 9
علي دافع الضريبة أن يدخل في سجلات حسابه جميع مواد المدخولات والخصم وجميع المواد الأخرى التي تؤثر على مقدار ضريبة دخلة للفترة الخاضعة للضريبة.
وعلى دافع الضريبة أن يسجل بيانه على أساس السجلات التي تكون صحيحة وتعطي صورة عادلة عن دخله.
وإذا قدم محاسب عمومي أو قانوني عضو في شركة محاسبين معترف بها دوليا ويكون المدير وافق عليها للفترة الخاضعة للضريبة، إذا قدم الشهادة بأن السجلات للفترة الخاضعة للضريبة صحيحة وتعطي صورة عادلة عن دافع الضريبة المحسوب بحسب نصوص هذا المرسوم، وأن البيان يتفق مع تلك السجلات فان البيان (في حالة عدم إثبات المدير لما يناقض ذلك) يقبل على أنه صحيح كما أن ضريبة الدخل المبينة في ملف هذا البيان تعبير قد تعين مقدارها بصورة نهائية.
وعلي المدير أن يصدر في كل سنة قائمة بأسماء شركتين أو أكثر من شركات المحاسبين المعترف بها دوليا والتي يوافق هو عليها بصدد الفترات الخاضعة للضريبة في مثل تلك السنة.
وفى حالة عدم وجود شهادة بحسب نصوص هذه المادة فانه يجوز للمدير أن يقبل بيان دافع الضريبة باعتباره بيانا صحيحا، وإذا اقتضت الحقائق المثبوتة يجوز له أن يقرر أن من الضروري تعديل مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان.
ولا يجوز بأية حالة زيادة المقدار المذكور في البيان إلا إذا كانت الزيادة بنتيجة قرار من المحاكم أو لتحكيم المادة 13 أو إذا كان دافع الضريبة قد وافق على ذلك.
المادة 10
علي المدير أن يتولى إدارة وتنفيذ هذا المرسوم.
عليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ويدفعها رأسا إلى الحاكم وعند الطلب يعطي المدير لدافع الضريبة إيصالا يشهد بمقدار ضرائب الدخل المدفوعة الضريبة وبالفترة أو الفترات التي حصل دفع مثل هذه الضريبة.
متناول المدير وموظفيه لمعاينتها عند الضرورة لأغراض تنفيذ نصوص هذا المرسوم.
المادة 11
البيانات تعتبر سرية ولا يجوز عرضها للفحص أو المعاينة لأي شخص غير الحكومة والمدير وموظفيه. وبدون موافقة من دافع الضريبة فانه يعتبر عملا مخالفا للقانون الإفشاء أو الإعلان بأي طريقة لأي شخص عداهم عن مقدار أو تفاصيل مواد المدخولات أو الخصم أو أي مواد أخرى موضوعة أو مفصح عنها في أي بيان أو في سجلات ودفاتر دافع الضريبة، أو السماح لأي شخص عداهم بمشاهدة أو معينة أي بيان أو صورة عنه أو أي سجل أو دفتر يتضمن مقتطفات أو تفاصيل عنها.
وأية مخالفة لما مضى من النصوص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن -/1500 روبية.
المادة 12
أن أي شخص يقوم عن علم منه ( أ ) بتغيرات كاذبة في سجلات دافع الضريبة أو (ب) يضع أي تصريح كاذب يؤثر على أي بيان أو شهادة مطلوبة لأغراض هذا البيان يعتبر قد أرتكب مخالفة لهذا المرسوم، وعند ثبوت هذا الجرم يكون عرضة للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو لغرامة، أو لكل من السجن والغرامة
إذا حديث مثل هذه التغييرات الكاذبة في سجلات أي دافع للضريبة أو إذا جرى إعطاء مثل هذا التصريح الكاذب الذي يؤثر على بيان أو شهادة مثل دافع الضريبة يكون قد أرتكب مخالفة ضد هذا المرسوم وعند ثبوت ذلك عليه يكون عرضة للغرامة.
المادة 13
إن أي نزاع بين المدير ودافع الضريبة ينشأ فيما يتعلق بإدارة هذا المرسوم أو بمقدار ضريبة الدخل المستحقة بموجب يجوز إحالته من قبل أي الفريقين إلى المحاكم للحكم به إلا إذا اتفق كلا الفريقين على عرض النزاع للتحكيم.
المادة 13 مكررا
لا يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي، أو علمه بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية.
كما ينقطع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبية.
المادة 13 مكررا أ
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال ( 6 ) شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 14
إن نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام1951 المذكور أعلاه لن يجرى تطبيقا فيما يختص بأي فترة خاضعة للضريبة منتهية بعد 31 ديسمبر 1954 من حيث أن النية هي حلول هذا المرسوم كبديل لمرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المشار إليه أعلاه.