مرسوم في شأن المذابح (1977)
المادة 1
لا يجوز ذبح الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والجمال بقصد بيع لحومها كما لا يجوز سلخها إلا في مذابح البلدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويحظر عرض لحوم الحيوانات الأخرى للبيع ما لم تكن مباحة شرعا واعتاد الناس أكلها.
المادة 2
يشترط لذبح الحيوانات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة توافر الشروط الآتية
أ – أن تكون كاملة النمو غير هزيلة وذات قيمة غذائية.
ب – ألا يقل سنها عن ثمانية أسابيع وألا ينقص وزنها قائما عن خمسة عشر كيلو جرام، وذلك إذا كانت من الأغنام أو الماعز.
ﺠ – ألا يقل سنها عن شهرين وأن ينقص وزنها قائما عن مائة كيلو جرام، وذلك إذا كانت من صغار العجول.
د – ألا يقل سنها عن أربعة وعشرين شهرا إذا كانت من إناث الأبقار أو الجاموس.
ﻫ – ألا تكون حاملا.
و – أن يوقع الكشف عليها للتثبت من خلوها من الأمراض واستيفائها للشروط الصحية التي تحددها الجهات المختصة.
ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة طبيب المذبح، عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د)، (ﻫ) السابقتين.
المادة 3
لا يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات النافقة.
المادة 4
لا يجوز ذبح الحيوانات إلا بعد قضائها في حظائر المذبح ست ساعات على الأقل، ويجوز عند الضرورة، وبناء على طلب صاحب الشأن – التجاوز عن هذا الشرط.
المادة 5
يتم الذبح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 6
يجب إبلاغ طبيب المذبح قبل الذبح عن الحيوانات المعقرة أو المشتبه في عقرها ليقرر بعد الكشف عليها أما صلاحية لحومها للأكل وإما إعدامها كلها أو بعض أجزائها.
ولا يجوز مخالطة هذه الحيوانات للحيوانات الأخرى.
المادة 7
لا يجوز في المذابح استعمال العنف أو القسوة بغير مقتض في معاملة الحيوانات.
المادة 8
ولا يجوز ممارسة ذبح حيوانات أو سلخ جلودها أو مباشرة إحدى العمليات المتعلقة بالذبح، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
ويشترط لمنح الترخيص تقديم شهادة صحية من الجهة الطبية بخلو الطالب من الأمراض المعدية والجلدية عدم حملة أي جراثيم مسببة لهذه الأمراض.
ويجب تجديد الترخيص في المواعيد المقررة.
المادة 9
يلتزم متعهدو ذبح وتجهيز الحيوانات المعتمدون من البلدية بتدبير العدد الكافي من العمال اللازمين لذبح وتجهيز الحيوانات المعهود بها إليهم.
المادة 10
يجب على المتعهدين وعمالهم والجزارين مراعاة المواعيد المقررة للذبح والتزام نظام العمل الداخلي بالمذبح وذلك طبقا لما تقرره البلدية في هذا الشأن.
ولا يجوز لأي منهم قطع أية أجزاء من الذبائح أو تغيير معالمها داخل المذبح.
المادة 11
لا يجوز إخراج لحوم الحيوانات المذبوحة من مذابح البلدية إلا بعد إعادة الكشف عليها بمعرفة طبيب المذبح وختمها بالأختام الرسمية المعتمدة لهذا الغرض.
ولطبيب المذبح ـ إذا اكتشف بعد الذبح أن لحوم الحيوان مصابة بمرض ضار بصحة الإنسان أو الحيوان أو قابلة للفساد السريع ـ أن يأمر بإعدامها كلها أو بعض إجرائها.
المادة 12
لا يجوز بيع اللحوم المذبوحة بمذابح البلدية أو المستوردة المبردة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مختومة بالأختام الرسمية المعتمدة لهذا الغرض.
ويجب الاحتفاظ ببصمات هذه الأختام على الذبائح حتى تمام البيع للمستهلك.
المادة 13
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و6 و11 (فقرة أولى) و12 بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا مع مصادرة اللحوم المضبوطة.
ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر، وتضاعف هذه المدة إذا تكرر وقوع الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي، ويحكم بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا عند وقوع الفعل ذاته للمرة الثالثة بعد الحكم عليه مرتين حكما نهائيا.
المادة 14
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 7 و8 و9 و10 بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا.
المادة 15
على الوزراء- كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.