مرسوم في شأن لائحة الحدائق العامة(1977)

مرسوم في شأن لائحة الحدائق العامة(1977)

مرسوم في شأن لائحة الحدائق العامة (1977)

المادة 1

تتولى بلدية الكويت إدارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور، وهي المسئولة عن نظافتها والمحافظة عليها، فيما عدا الأعمال المتعلقة بالزراعة والري، وما يرتبط بهما من تقليم وتنسيق وصيانة.

المادة 2

يمنع في الحدائق العامة ما يأتي

أولا: الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام بأعمال تقلق راحة الجمهور أو تخدش الآداب العامة.

ثانيا: العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو إتلافها.

ثالثا: نزع المقاعد أو إتلافها أو نقلها من مكان لآخر.

رابعا: قطف الزهور أو إتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الأماكن المسموح بها.

خامسا: إشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الأطعمة بأي حال.

سادسا: لعب الكرة وغيرها من الألعاب التي تضايق الجمهور.

سابعا: إدخال أسلحة الصيد أو أدوات القنص داخل الحديقة.

المادة 3

لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالأفعال الآتية

أولا: الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة.

ثانيا: تسلق أسوار أو أبواب أو أشجار الحدائق.

ثالثا: إلقاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على أرض الحديقة أو خارج سلال المهملات.

رابعا: اصطحاب الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة داخل الحديقة.

خامسا: إدخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية.

المادة 4

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا كل من خالف أحكام المادة الثالثة.

المادة 5

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟