مرسوم لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الاعلان في الأماكن العامة
مادة 1
يقصد بالإعلان كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهن أو الحرف أو أية خدمات عامة أو خاصة وغيرها من الأعمال المائلة سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الاعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى تستخدم في هذا الغرض.
مادة 2
تكون لغة الاعلان المكتوب ولافتات المحلات العامة على اختلاف أنواعها وغيرها هي اللغة العربية، ويجوز أن يضاف إليها ترجمة بلغة أجنبية على أن يخصص الجزء الأكبر من المساحة للكتابة باللغة العربية وعلى أن تكون في الجزء العلوي أو الجانب الأيمن منها وبحروف كبيرة وبألوان مميزة.
مادة 3
لا يجوز إقامة إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى وبشرط دفع تأمين مالي مناسب تقدره البلدية وتعفى منه الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
ويحدد الترخيص مدة سريانه واسم المستفيد منه، ولا يجوز لغير المرخص له استعماله.
مادة 4
يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص. ويجوز للبلدية في حالة الضرورة أو المقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو تقصير مدة سريانه.
مادة 5
يجوز للبلدية تجديد الترخيص للمدة عينها أو للمدة التي تحددها، وذلك إذا طلب المرخص له التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص.
مادة 6
يحظر إقامة الإعلانات في الأماكن الآتية:
أ – المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
ب حياتي مناطق السكن النموذجي.
ج – النصب والأعمدة والإنشاءات المخصصة لخدمة عامة وأرضيات الشوارع والطرق العامة. د – الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
ويجوز للبلدية أن تصرح بإقامة الإعلانات في الأندية الرياضية حول الملاعب شريطة عدم مشاهدتها من خارج الأندية.
مادة 7
ان إعلانات واجهات المحلات التجارية منسجمة مع منظر المبنى والشارع والمنطقة وأن تعطي رونقا جذابا
مادة 8
يجوز للبلدية أن ترخص في وضع الإعلانات على أسطح المباني بالشروط الآتية:
أ- أن يوضع الاعلان على أسطح المباني الرئيسية فقط دون أسطح الملاحق.
ب – أن تكون المباني تجارية أو ذات واجهات تجارية أو مخصصة للمنشآت الصناعية وما في حكمها
ج – الحصول على موافقة مسبقة من مالك العقار على إقامة الاعلان وعلى الرسوم الإنشائية التفصيلية له
د تنفيذ المرخص له للمواصفات واستيفاؤه للاشتراطات التي تقررها البلدية.
ه- موافقة البلدية على الرسوم التفصيلية والإنشائية والمواد التي يصنع منها الاعلان، مع تحديد سمك القوائم الحديدية والحوامل اللازمة لتحقيق السلامة وتفادي أخطار الحريق.
مادة 9
يجوز الترخيص في إقامة الصناديق المضيئة التي تثبت أمام واجهات المحال التجارية أو على جوانبها وفي الممرات العامة للعمارات وذلك بالشروط والمواصفات التي تضعها البلدية.
مادة 10
يجوز الترخيص في وضع الإعلانات الطولية المضيئة أو غير المضيئة على جانب العمارات التجارية ذات الطوابق المتعددة بطول لا يتجاوز ارتفاع الطوابق المستغلة من قبل المرخص له ووفقا للمواصفات التي تضعها البلدية وبما لا يتعارض مع مصلحة الجيران أو يعيق وسائل الوية العمارات أو عمليات الإنقاذ
مادة 11
يجوز الترخيص في إقامة إعلانات على جانبي الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية وفقا للشروط والأوصاف التي تقررها البلدية في الترخيص.
مادة 12
شهر الترخيص في الإعلان على جانبي وسائل النقل العام وعلى الواجهات الأساسية لمظلات المواقف صصة لها، وذلك بالشروط والأوضاع التي تقررها البلدية في الترخيص.
كما يجوز الترخيص للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية في وضع الإعلانات الخاصة بنا على جاني مركبات النقل التابعة لها.
مادة 13
لا يجوز الترخيص في الإعلان على حوائط الأبنية بواسطة الملصقات أو بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء
مادة 14
يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص، وعليه عند انتهاء مدته إزالة ومحو كل إثر له وذلك على نفقته الخاصة مادة 15
يمطر المزيق الإعلان أو تشويهه أو إللاقه.
مادة 16
للبلدية أن تحدد في الترخيص موقع الإعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل فيه دون موافقة البلدية، كما لا يجوز الإخلال بأي من الشروط أو المواصفات التي صدر الترخيص على أساسها.
مادة 17
لا يجوز أن يتضمن الإعلان ما يتنافى واحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة، ويعتبر صاحب الإعلان مسئولا عما تضمنه من معلومات.
مادة 18
على أصحاب الإعلانات غير المرخص بها من البلدية قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، أن يتقدموا خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به بطلب البلدية للحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
مادة 19
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة المواد ٢ و٣ و٦ و١٨ بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مانني دينار وإزالة أسباب المخالفة.
مادة 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام المواد (فقرة أول) و١٠ و١٣ و١٤ و۱۵ و۱۷ بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار، ويجوز أن يضاف إليها الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة أو الإزالة بحسب الأحوال.
مادة 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب على مخالفة أحكام المادتين ٧ و١٦ بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.
مادة 22
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية