مرسوم ( 1977 ) في شأن الأسواق
المادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق المنشأة بقرار من المجلس البلدي والمخصصة للإتجار في سلعة أو سلع معينة.
المادة 2
لا يجوز مزاولة التجارة في الأسواق إلا لمن خصصت لهم فيها أماكن لهذا الغرض، وعليهم عدم تجاوز هذه الأماكن أو إحداث أي تغيير فيها، كما يحظر عليهم شغل طرقات وممرات السوق بالسلع أو على أي وجه آخر.
ويجب وعليهم القيام بنظافة الأماكن المخصصة لهم فيها ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالنظافة.
المادة 3
لا يجوز الإتجار في الأسواق في غير السلع المصرح بتداولها فيها.
وعلى التجار الالتزام بالمواعيد التي تحددها البلدية للعمل في الأسواق وعدم استخدام مكبرات الصوت والأنوار الباهرة.
المادة 4
على رواد الأسواق المحافظة على نظافتها.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادتين 2 ، 3 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا ويجوز أن تضاف إليها المصادرة بحسب الأحوال.
المادة 6
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 2 ( فقرة ثانية) و 3 ( فقرة ثانية ) و 4 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا.
المادة 7
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.