هل يجوز المطالبة بالتعويض عن قرارات الفصل الإداري في الجهات الحكومية؟
يفقد بعض الموظفين وظائفهم الحكومية بقرارات مفاجئة، فهل يمكن الطعن فيها والمطالبة بالتعويض؟
الأساس القانوني:
- قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979.
- قانون المرافعات بشأن دعاوى الإلغاء والتعويض الإدارية.
شروط رفع الدعوى:
- أن يكون القرار الإداري سلبيًا أو تعسفيًا.
- عدم وجود تحقيق عادل أو إخلال في الإجراءات.
- أن يُرفع التظلم خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.
أنواع المطالبة:
- دعوى إلغاء القرار الإداري.
- دعوى تعويض عن الضرر المالي والنفسي.
رأي محكمة التمييز:
أكدت أن الإدارة تلتزم بالتعويض متى ثبت الخطأ في قرار الفصل، وخاصة إذا خالف القانون أو تعسف في استخدام السلطة.
هل فُصلت من وظيفتك بطريقة غير قانونية؟
المحامي مشاري عبيد العنزي يُمثل الموظفين في الطعون الإدارية للحصول على التعويض العادل.
للتواصل: +96597585500