هل يحق للمؤجر طرد المستأجر دون حكم قضائي؟
يواجه بعض المستأجرين محاولات من المؤجر لإخراجهم من العقار بالقوة أو دون أمر قضائي. فهل هذا قانوني؟ ومتى يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض؟
الأساس القانوني:
يُمنع طرد المستأجر إلا بحكم قضائي وفقًا لقانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978.
متى يُعتبر الطرد تعسفيًا؟
- إذا تم إخراج المستأجر بالقوة أو تغيير الأقفال دون إذن.
- إذا قام المؤجر بقطع الماء أو الكهرباء عمدًا.
- إذا طُلب من المستأجر المغادرة دون وجود حكم بالإخلاء.
حق المستأجر:
- رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية.
- طلب إعادة الحيازة في حال الإخلاء القسري.
اجتهاد محكمة التمييز:
أقرت المحكمة أن للمستأجر الحماية القانونية الكاملة، وأن الإخلاء لا يجوز إلا عبر المحكمة، وأي إخلال يُعد تعسفًا.
هل تعرضت للإخلاء دون حكم؟
المحامي مشاري عبيد العنزي يتولى رفع دعاوى التعويض ورد الحيازة للمستأجرين المعتدى عليهم.
تواصل فورًا: +96597585500