هل يمكن الطعن على قرارات الجمعيات التعاونية؟ وما الجهة المختصة؟
يصدر أحيانًا عن جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية قرارات تمس الأعضاء أو المتعاملين. فهل يمكن الطعن عليها؟
الأساس القانوني:
- قانون 118 لسنة 2013 بشأن التعاونيات.
- قانون الجمعيات والنفع العام رقم 24 لسنة 1962.
أنواع القرارات التي تُطعن:
- إلغاء عضوية دون وجه حق.
- رفض الترشح أو التعيين.
- قرارات مالية أو إدارية باطلة.
الجهات المختصة بالطعن:
- وزارة الشؤون الاجتماعية (جهة رقابية).
- المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية.
المدة القانونية للطعن:
60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
اجتهاد محكمة التمييز:
أكدت أن قرارات الجمعيات التعاونية شأن إداري خاضع للرقابة القضائية إذا انطوى على انحراف بالسلطة أو مخالفة اللوائح.
هل تم اتخاذ قرار بحقك في جمعية تعاونية؟
المحامي مشاري عبيد العنزي يباشر إجراءات الطعن الإداري ويمثلك أمام المحكمة الكلية المختصة.
رقم الاستشارة: +96597585500