مرسوم بإصدار قانون التجارة وتعديلاته

مرسوم بإصدار قانون التجارة وتعديلاته

مرسوم بالقانون رقم 68 لسنه 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته

الكتاب الأول


التجارة بوجه عام


احكام عامة


المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني.



الباب الاول


الأعمال التجارية


المادة 3
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر. (*)
المادة 4
تعد بوجه خاص الأعمال الاتية اعمالا تجارية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجار عمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته، وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة 5
تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الاتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:
1- معاملات البنوك .
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات المالية.
4- الوكالة التجارية والسمسرة
5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6- تأسيس الشركات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
9- التأمين بانواعه المختلفة.
10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
12- النقل برا وبحرا وجوا.
13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد .
14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب.
15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع .
16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.

المادة 6
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص:

 1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.

 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.

 3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.
المادة 7
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص:

 1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.

 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.

 3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات.
المادة 8
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.
المادة 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية
المادة 10
1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا .

 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.
المادة 11
1 – بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط الي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا.

 2- اما اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
المادة 12
اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.



الباب الثاني


التجار


الفصل الأول


التجار بوجه عام


المادة 13
1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا.

 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية. (*)
المادة 14
1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غير ذلك من وسائل الأعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا,

 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.

 3- واذا زاول التجارة احد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
المادة 15
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة 16
1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة.

 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت.

 وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الأفلاس والصلح الواقي.
المادة 18
كل كويتي بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة 19
1- اذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء

 2- فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل.

 3- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الأفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.
المادة 20
1- اذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير.

 2- ويجب على ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة 21
1- ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها

 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها بإذن من زوجها.

 فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجب للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض واو سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض او سحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير .
المادة 22
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا اذ كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة.

 2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل.

 3- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته.

 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او احدهما التجارة.
المادة 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر.

 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17

فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك كويتي.
المادة 24
لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي.
المادة 25
لا يجوز للأشخاص الاتي بيانهم ممارسة التجارة :

 اولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد اليه اعتباره.

 ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الأفلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة والتزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره.

 ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بأغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال,



الفصل الثاني


الدفاتر التجارية


المادة 26
على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة 27
يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

 1- دفتر اليومية الأصلي .

 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة الآف دينار .
المادة 28
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي اتفقها على نفسه وعلى اسرته.

 ويتم هذا القيد يوما فيوما.
المادة 29
1- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.

 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر آخر.
المادة 30
1- يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها.

 2- ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل.

 3- ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل.

 فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد.

 4- وعلى التاجر او روثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.

 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة 31
على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
المادة 32
على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة 33
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.



الباب الثالث

المتجر والعلامات والبيانات التجارية


الفصل الأول


المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة


الفرع الاول

المتجر.


المادة 34
1- المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل

 2- يشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والألات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة 35
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعيينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة 36
1- لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية

2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده.

 ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 37
1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري .

 2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه.

 ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

 3- ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.
المادة 38
1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في حالهم المختارة المبينة في قيودهم.

 2- واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه.
المادة 39
اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة 40
يجوز رهن المتجر، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الإجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 41
1- لا يتم الرهن الا بورقة رسمية.

 2- ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت.
المادة 42
1- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري.

 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

3- يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.
المادة 43
الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة 44
1- اذا لم يصرف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها الي يتناولها امتياز البائع اوالدائن المرتهن.

2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشرعن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.

المادة 45
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة 46
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والالات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من سنتين,


الفرع الثاني


العنوان التجاري


المادة 47
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا.

 2- ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها. كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.
المادة 48
1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.

 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة الي يزاولها.

 3- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة 49
على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري.وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة 50
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر.

 ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره و يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا.
المادة 51
لا يجوز لمن لا تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا القانون بيانا يدل على انتقال الملكية.

 2- واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة كان مسؤول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة 52
1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق ال ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذوو الشأن.

 2- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
المادة 53
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
المادة 54
1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.

2- وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان.



الفرع الثالث


المنافسة غير المشروعة والاحتكار

الفصل الثاني

العلامات والبيانات التجارية


الفرع الأول

العلامات التجارية وإجراءات تسجيلها

الغيت المواد من (55 الي 85 بموجب المادة 26 من القانون رقم 10 لسنه 2007 في شان حماية المنافسة


الفرع الثاني


البيانات التجارية


المادة 86
يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي:

 1- عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها.

 2- الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت.

 3-طريقة صنعها او انتاجها.

 4- العناصر الداخلة في تركيبها.

 5- اسم او صفات المنتج او الصانع.

 6- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.

 7- الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة. (*)
المادة 87
يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات او على المحال او المخازن او على عناوينها او على الأغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل الأعلان اوغير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة 88
1- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او انتجت فيها.

 2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات او صنعها، الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليها علاماتهم اذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الأشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع اي لبس.
المادة 89
لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة 90
1-لا يجوز ذكر جوائز او مداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع كان الا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم او الى من آلت اليهم حقوقها، على ان يشتمل ذلك عل بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.

 2- ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطرقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة 91
1- اذا كانت مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرا ر من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا او اكثر من هذه البيانات.

 2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية الى توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات الي يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك على ان تكتب هذه البيانات باللغة العربية.



الفرع الثالث


العقوبات


المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين :

 1- الغيت

 2- الغيت

3- الغيت

4- على كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد 87 – 91 الخاصة بالبيانات التجارية.
المادة 93
الغيت


المادة 94
الغيت
المادة 95
الغيت


الكتاب الثاني


الألتزامات والعقود التجارية


المادة 96
فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.


الباب الاول


الالتزامات التجارية


المادة 97
الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
المادة 98
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.
المادة 99
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

 والدائن مخير في المطالبة،ان شاء طالب المدين، وان شاء الطالب الكفيل.

 ومطالبته احدهما له لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.
المادة 100
اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
المادة 101
يكون القرض تجاريا اذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية.
المادة 102
1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية.(7) % .

 2- فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء ،احتبست الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه.
المادة 103
تؤدي الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.
المادة 104
اذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.
المادة 105
اذا عين لتنفيذ العقد اجل عمين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.
المادة 106
اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الأخر التزاماته بسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 107
لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة 108
يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الأعذار او الأخطار ببرقية.
المادة 109
لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.
المادة 110
اذا كان محل الإلتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.
المادة 111
1- يجوز المتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار، وجب تخفيضها الى الأس المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.

 2- وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره ،تعتبر فائدة مستنيرة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.
المادة 112
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة 113
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
المادة 114
1- يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم.

 2- اما اذا تسب الدائن وهو يطالب يحقه في اطالة امد النزاع بسوء نيه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة 115
لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.
المادة 116
يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفى يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء الى الحامل.
المادة 117
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة 118
في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا اذا نص القانون على مدة اقل.

وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المبينة بالفقرة السابقة.



الباب الثاني


العقود التجارية المسماة


الفصل الاول


البيع التجاري

الفرع الأول

احكام عامة


المادة 119
لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها.
المادة 120
بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم صحيح.
المادة 121
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن.

 اما اذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.
المادة 122
اذا اتفق على ان للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض.

 3- ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.
المادة 123
اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقتضى العرف ان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 124
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 125
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان/ الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.
المادة 126
اذا كان الثمن مقدارا على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك.

 2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة 127
1- لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها ولم ملن الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.

 2- اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 128
اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.
المادة 129
1- اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بأرسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى نقله.

 2- فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة، كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة 130
1- اذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر.

 2- فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم.

 3- واذا كان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في اليعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة 131
1- اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار الا اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد.

 2- وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.

 3- فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
المادة 132
اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الأختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف .

 وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف.

 2- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المادة 133
اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية.

 2- فاذا كان للبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ،كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة 134
للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك.

 ويحدد الاتفاق او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة 135
1- اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر لها المشتري دون ابطاء .

ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار.

 2- فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار.

3- وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع,‎.



الفرع الثاني


بعض انواع البيوع التجارية

1-البيع بالتقسيط


المادة 136
البيع بالتقسيط اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة 137
1- اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه.

 2- ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا اذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة 138
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا واقف البائع على ذلك كتابة.

 وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن بأكمله.
المادة 139
للبائع عند تصرف المشتري في البيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
المادة 140
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.

-2 البيوع البحرية

أ -بيوع القيام

البيع سيف


المادة 141
1- بيوع القيام البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة. (*)


المادة 142
1- على البائع ابرام عقد النقل – على نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة.

 2- وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة 143
1- يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.

 2- يتولى البائع – على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن.

 كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة او وزنها او عدها او التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن.

 كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او شحنها.

 3- وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
المادة 144
يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجر السفينة وتنتقل التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة 145
1- يعقد البائع- على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطى مخاطر الرحلة.

 واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة.

 وليس للبائع ان يوقم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.

 2- ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة.

 3- ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية.

 اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا اتفق على ذلك مع المشتري .

كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة 146
1- على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة .

 ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري او من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب.

فان كان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة.

 2- يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجوب عيوب في المبيع او في كيفية حزمه.

 ولا يدخل في هذه الشروط الأشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها.

 3- وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة .

 وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لأثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد.

 واذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.
المادة 147
1- لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع . ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.

 ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة.

 وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى.

 2- واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها.

 3- واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 148
اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة.

 ويتحمل البائع مصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.
المادة 149
اذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالأوراق .

 ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل.

 كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمركية.
المادة 150
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

البيع فوب


المادة 151
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها. (*)
المادة 152
على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة لإجرائه.
المادة 153
1- يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري .وذلك في التاريخ او خلال المهلة المعنية للشحن.

 2- ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة.

 3- ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه الاوراق الدالة على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وارسال الاوراق.
المادة 154
يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة 155
اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
المادة 156
على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند الأقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الاوراق .
المادة 157
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة.

 كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة.

اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
المادة 158
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.
المادة 159
اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، اواذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة ، التزم المشتري تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

ب – بيوع الوصول


المادة 160
ب- بيوع الوصول العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.



الفصل الثاني


النقل


المادة 161
1- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص الى جهة معينة مقابل اجر معين.

 2- ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على تأخيره الى وقت التسليم.

 3- ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق. (*)
المادة 162
1 – تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء او عقد نقل الأشخاص او عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشيلاء او من يوم التسليم او من يوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه.

 2- ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم.

3- ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.



الفرع الاول


عقد نقل الأشياء


المادة 163
أ- تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل.

 ب- وتشمل الوثيقة بوجه خاص:

 1- تاريخ تحريرها،

 2- اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد، ومواطنهم.

 3- جهة القيام وجهة الوصول

 4- جنس الشىء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

 5- الميعاد المعين للنقل.

 6- اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها,

 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله.

 ج- ويجوز اثبات عكس ما رود في وثيقة النقل بجميع الطرق. (*)
المادة 164
1- يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين لآمره او للحامل.

 2- تتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لأمر، وبالمناولة اذا كانت للحامل.
المادة 165
اذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل.
المادة 166
1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه الا اذا اتفق على تسليمه في مكان اخر.

 واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.

 2- ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.

 3- واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا وجب على ا لمرسل ان يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او الاشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.
المادة 167
1- يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.

 2- ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.
المادة 168
1- يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره بإعادته اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما يتم من النقل ويعوضه عن المصروفات والاضرار.

 2- على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:

 أ- اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

 ب- اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه.

 وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة 169
1- يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.

 2 والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه.
المادة 170
يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمنا .

 ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء وثيقة النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة 171
1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

 2- واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة 172
على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق.

 2- ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم اقصر الطرق ،اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة 173
1- يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه.

 ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.

 2- ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.
المادة 174
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الاشياء الثمينة ،الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة 175
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 176
1- اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق .

 فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

 2- واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة، وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة 177
اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكا جزئيا او على تأخر وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه.

 وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة 178
1- تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.

 2- ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
المادة 179
1- اذا قدم عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد النقل واحد كان للناقل الاول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك.

 2- ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل او المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل .

 فاذا استحال الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الأخرين بالنسبة ذاتها.
المادة 180
1- لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا بأثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ المرسل او خطأ المرسل ليه.

 2- واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة 181
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلكا كليا او هلكا جزئيا او عن تلفه كذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه.

 2- ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة 182
1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل:

 أ- ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا.

 ب- ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير .

 2- ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية او تحديدها مكتوبا ، وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.
المادة 183
اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه ، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.
المادة 184
1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك.

 2- وللمرسل ايه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 185
1- اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.

 2- وعلى المرسل اليه تسلم السيء في الميعاد الذي حدده الناقل.

 والالتزام بمصروفات التخزين.

 ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم وان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.
المادة 186
1- اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء الذي عينه الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته.

 2- واذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة عيين خبير لإثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

 3- واذا كان الشيء معرضا للهلاك او للتلف او نقص في القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.

 ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر ببيع الشيء كله او نصفه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
المادة 187
1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

 2- ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.



الفرع الثاني


عقد نقل الأشخاص


المادة 188
يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف. (*)
المادة 189
1- يضمن الناقل سلامة الركاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب.

 2- وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة 190
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 191
1 – يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من اضرار بدنية.

 2- يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق الراكب.

 4- ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الناقد قد اعلم به الراكب.
المادة 192
1- لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او عن تلفها الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه. 2- ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة 193
1- اذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن.

 2- واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة المتوفي في حيازته.
المادة 194
يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف.

 وهو ملزم الأجرة كاملة ولو عدل عن السفر اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب او مرضه اوغير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.
المادة 195
1 -للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل.

 2- للناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة 196
يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.


الفرع الثالث


الوكالة بالعمولة للنقل


المادة 197
1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

 2- واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 198
1- يلتزم الوكيل العمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وان ينفذ تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل.

 2- لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
المادة 199
1- يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء او الراكب.

 2- وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه.

 ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او خطأ المرسل اليه.

 3- وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد العمل من اضرار بدنية او مادية.

 ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب.

 4- وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة 200
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل العمولة للنقل كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.

 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.

 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل العمولة للنقل او من احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب و-او عما يلحقه من اضرار غير بدنية.

 4- ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب.
المادة 201
1- للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخير.

 ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.

2- وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
المادة 202
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة 203
اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة 204
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة العمولة.


الفرع الرابع


احكام خاصة بالنقل الجوي


المادة 205
1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص او الأمتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر.

 2- ويقصد بلفظ ” الأمتعة” الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر. (*)
المادة 206
تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 207
يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة 208
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او بأي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر على متن الطائرة او في اثناء العملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
المادة 209
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر اثناء النقل الجوي.

 2- ويشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان اخر هبطت فيه.

 3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او جوي او نهري يقع خارج المطار.

 على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة 210
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير وفي وصول الراكب او الامتعة او البضائع.
المادة 211
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
المادة 212
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطأ المضرور.

 ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.
المادة 213
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.
المادة 214
1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم على الناقل الجوي ستة الاف دينار بالنسبة لكل راكب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار.

 2- وفي حالة نقل الأمتعة او البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلوجرام .

ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.

 3- وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على اساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود اخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى ايضا وزن هذه الطرود.

 4- وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية الى يتبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الاشياء على مائة وعشرين دينارا.
المادة 215
لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر اما برعونة مقرونه بادراك ان ضررت قد يترتب عل ذلك. فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا انهم كانوا عندئذ في اثناء تأدية وظائفهم.

المادة (216) :

 1- إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل, جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.

 2- ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود.

 3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب على ذلك.

المادة (217) :

 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 214.

 2- ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.

المادة (218) :

 تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة (219) :

 1- على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

 2- ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.

 3- ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

المادة (220) :

 يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.

المادة (221) :

 1- في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولا إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه.

 وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 214.

 2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل.

 فإن كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.

المادة (222) :

 يكون الناقل الجوي مسئولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 214 أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.

الفصل الثالث

الرهن التجاري

المادة (223) :

 يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.

المادة (224) :

1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.

 2- ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون:

 أ- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.

 ب- إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

المادة (225) :

 1- يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان, ويقيد في دفاتر الهيئة التي أصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته.

 2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان.

 3- ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر بإتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.

 4- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها.

 وإذا كان الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وأن يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.

المادة (226) :

 يثبت الرهن، بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير, بجميع طرق الإثبات.

المادة (227) :

1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.

 2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن, وأن يقبل الدائن البدل, وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (228) :

 على الدائن المرتهن أن يسلم المدين, إذا طلب منه ذلك، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

المادة (229) :

 1- يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون, وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء البدل.

 2- ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

المادة (230) :

 يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون, وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.

المادة (231) :

إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه, كان للدائن المرتهن, بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء, أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكلية, الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

المادة (232) :

 1- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

 2- وإذا تقرر الرهن على عدة أموال, كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

المادة (233) :

 1- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس بإتباع طريقة أخرى.

 وإذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية, أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.

 2- ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.

المادة (234) :

 إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف, أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة, ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

المادة (235) :

 إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين, جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان.

 فإذا رفض الراهن ذلك, أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان, جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233.

المادة (236) :

إذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل, وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233.

المادة (237) :

 1- يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233.

 2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءا منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.

الفصل الرابع

الإيداع في المخازن العامة

المادة (238) :

الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

المادة (239) :

لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام, له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

المادة (240) :

 1- يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.

 2- ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله.

 ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة التخزين.

المادة (241) :

 1- لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.

 2- ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

المادة (242) :

 يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

المادة (243) :

 1- يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.

 2- وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.

المادة (244) :

 1- يكون الخازن مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.

 2- ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها.

 3- وللخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع.

 ويعين الرئيس كيفية البيع.

المادة (245) :

 1- يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده.

 واسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت وبيان عما إذا كانت قد أديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

 2- ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين.

 3- ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.

المادة (246) :

 1- إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن.

 وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.

 2- يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

المادة (247) :

 1- يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره.

 2- وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع, جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.

 3- ويجوز لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.

المادة (248) :

 1- يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه.

 2- ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه.

 فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين، التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

المادة (249) :

 1- يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.

 2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وتوقيع المظهر.

 3- وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

المادة (250) :

 يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق.

 وإذا كان حامل صك الدين غير معروف, أو كان معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

المادة (251) :

 إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري.

المادة (252) :

 1- يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الاتية:

 أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

 ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.

 2- وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة, أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.

المادة (253) :

 1- لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.

 2- ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة, وإلا سقط حق الحامل في الرجوع.

 3- وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

المادة (254) :

 إذا وقع حادث للبضاعة, كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.

المادة (255) :

 1- يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية أمرا بتسليمه صورة من الصك الضائع, بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل.

 2- ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل.

 فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233، المتعلقة بالرهن التجاري, وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلا.

 ويجب أن يشتمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.

المادة (256) :

 1- إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن بعد إنذاره طلب بيعها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري . ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.

 2- ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.

المادة (257) :

 1- تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.

 2- وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

المادة (258) :

 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة 239.

 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في الجريدة الرسمية وبلصقه على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه, كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

المادة (259) :

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.

الفصل الخامس

الوكالة التجارية والممثلون التجاريون

الفرع الأول

الوكالة التجارية

1 احكام عامة

المادة (260) :

 الوكالة التجارية, وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح.

المادة (261) :

 1- تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.

 2- وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.

 3- ولا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل.

 وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.

المادة (262) :

 1- ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلا كان مسئولا عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.

 2- على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا، جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.

 3- وللوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات.

 ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد ملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة.

المادة (263) :

 1- الوكيل مسئول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير عادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء.

 2- ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين، أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.

المادة (264) :

 1- إذا اطلع الوكيل على أضرار لحقت أثناء السفر بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها.

 2- وإذا تعرضت الأشياء للتلف، أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها، فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.

المادة (265) :

 1- على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة, وأن يقدم له حسابا عنها.

 2- ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة.

 فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض.

ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.

المادة (266) :

 1- للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له, وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.

 2- ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.

 3- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.

 4- وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

المادة (267) :

 1- لا يكون للوكيل امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته.

 2- وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الاتية:

 أ- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.

 ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

 ج- إذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

المادة (268) :

 1- امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى, ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.

2- ويتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا.

 3- ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها, إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

المادة (269) :

 إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله موطنا له.

 ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.

المادة (270) :

 تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.

2 بعض أنواع الوكالة التجارية

أ – وكالة العقود وعقد التوزيع

المادة (271) :

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار, وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر.

 ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.

المادة (272) :

يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال.

 ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.

المادة (273) :

 1- يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط.

 2- ولا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة، إلا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهة المعنية الأخرى.

المادة (274) :

 يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.

المادة (275) :

إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.

المادة (276) :

 1- لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل, إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق.

 وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص.

 2- ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه, وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود.

 ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.

المادة (277) :

 1- يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.

 2- ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة.

 وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (278) :

 1- يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.

 2- كما يستحق الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره, في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

المادة (279) :

 على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده – بوجه خاص – بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.

المادة (280) :

 1- يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل.

 وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية للمحافظة على هذه الحقوق.

 وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.

 2- ولا يجوز له أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.

المادة (281) :

 1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة.

 فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله.

 ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

 2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

المادة (282) :

 1- إذا كان العقد معين المدة, ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله, وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

 2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض:

 أ- ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد.

 ب- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء.

 3- ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.

المادة (283) :

 1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.

 2- وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.

المادة (284) :

 إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و282 وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

المادة (285) :

استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.

المادة (286) :

يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد: 275 و281، 282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.

ب -الوكالة بالعمولة

المادة (287) :

 1- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.

 2- ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

المادة (288) :

 1- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل, أو اشترى بأعلى منه, وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة، أن يبادر عند تسلمه إخطار إتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض, وإلا اعتبر قابلا للثمن.

 2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.

المادة (289) :

 إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.

المادة (290) :

 1- إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل, جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.

 2- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل, إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك, إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

المادة (291) :

إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل, وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

المادة (292) :

 1- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك.

 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل.

 وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.

المادة (293) :

لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.

المادة (294) :

 1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه, كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.

 2- وليس للغير الرجوع على الموكل, ولا للموكل الرجوع على الغير، بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (295) :

 1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.

2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

المادة (296) :

 1- لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل هذه المسئولية صراحة. أو كانت مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه.

 2- ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.

الفرع الثاني

الممثلون التجاريون

المادة (297) :

يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته، متجولا أو في محل تجارته أو في أي محل آخر ويرتبط معه بعقد عمل.

المادة (298) :

 1- يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود.

 وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.

 2- وإذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن.

 3- وإذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة, كانت الشركة مسئولة عن عمله وترتبت مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.

المادة (299) :

 1- إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري, اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.

 2- ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.

المادة (300) :

 على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري, وإلا كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل.

 ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

المادة (301) :

للمثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

المادة (302) :

لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

المادة (303) :

لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من أثمانها، وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

المادة (304) :

 للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه.

 ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا – عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق – في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها.

 وتكون الإيصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه.

 وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلا إذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.

المادة (305) :

 الممثل التجاري مسئول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.

الفصل السادس

السمسرة والبورصات التجارية

الفرع الأول

السمسرة

المادة (306) :

 السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه, في مقابل أجر.

المادة (307) :

 إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق, عين وفقا لما يقضي به العرف, فإذا لم يوجد عرف, قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

المادة (308) :

 1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد.

 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه.

 3- وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف, لم يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.

المادة (309) :

 يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها, إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

المادة (310) :

 1- إذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد, استحق أجرا من كل منهما.

 2- ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه, ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.

المادة (311)

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك. وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

المادة (312)

لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل أضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد, أو إذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

المادة (313)

 على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها.

 ويكون مسئولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.

المادة (314)

لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.

المادة (315)

لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم.

المادة (316)

السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع.

المادة (317)

 1- على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ, أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها.

 2- وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان من ذلك.

المادة (318)

 على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها, وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين.

 وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

المادة (319)

 1- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك, كان مسئولا عن عمل النائب لو كان هذا العمل قد صدر منه هو, ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية.

 2- وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب, فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.

 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

المادة (320)

إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد, كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.

المادة (321)

 إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك, كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض, ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (322)

تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

الفرع الثاني

البورصات التجارية

المادة (323)

 تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي.

المادة (324) :

 1- لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص.

 2- وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الإدارية.

المادة (325) :

 أ- يصدر مرسوم بتنظيم أعمال البورصة, ويشمل على الأخص ما يأتي:

 1- إدارة البورصة وسير العمل بها.

 2- تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها.

 3- شروط إدراج السماسرة ومعاونيهم في البورصة.

 4- قبول تسعير البضائع والأوراق ذات القيمة, ووضع التسعيرة الرسمية.

 5- تصفية العمليات وغرفة المقاصة.

 6- إنشاء صندوق التأمين وصلاحياته.

 7- هيئات التحكيم.

 8- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.

 9- سلطات مندوب الحكومة في البورصة.

 ب- أما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.

المادة (326) :

 يجب أن يكون في البورصة مندوب أو مندوبون للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.

المادة (327) :

الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق.

ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم في خصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع الفرق إذا انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.

المادة (328) :

 لا تنعقد أعمال البورصة انعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة أسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.

الفصل السابع

عمليات البنوك

الفرع الأول

وديعة النقود

المادة (329) :

 وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع.

 ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.

المادة (330) :

 1- يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما, أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.

 2- ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.

المادة (331) :

 1- لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه.

 2- وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك إخطاره فورا لتسوية مركزه.

المادة (332) :

 1- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك.

 وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.

 2- ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.

المادة (333) :

 يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.

المادة (334) :

 إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر, وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات.

 وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر.

 ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (335) :

 يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (336) :

 إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (337) :

 للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك, مع مراعاة الأحكام الاتية:

 1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة. ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب.

 2- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة. ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

 3- لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.

 4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.

 وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.

الفرع الثاني

وديعه الأوراق المالية

المادة (338) :

لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (339) :

 1- على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية.

 2- ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.

 3- ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف, فضلا عن المصروفات الضرورية.

المادة (340) :

 1- يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.

 2- وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.

 3- وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا, وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.

المادة (341) :

على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره.

 فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب, وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع, ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك, فضلا عن العمولة.

المادة (342) :

 1- يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.

 2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع.

 ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.

المادة (343) :

 يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.

المادة (344) :

 إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

الفرع الثالث

ايجار الخزائن

المادة (345) :

 إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.

المادة (346) :

يكون البنك مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.

المادة (347) :

 1- على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه. ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار.

 2- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.

المادة (348) :

 لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (349) :

 1- إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك.

 2- وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه بالوفاة – أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن, أو بقرار من رئيس المحكمة الكلية.

المادة (350) :

 لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.

المادة (351) :

إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.

المادة (352) :

 1- إذا انتهت مدة العقد, أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة, استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها. ويكون الإخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.

 2- إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار, كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.

 3- وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر.

 4- ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

المادة (353) :

 1- يجوز توقيع الحجز على الخزانة.

 2- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.

 3- وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.

 4- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات.

 5- وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.

 6- وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

الفرع الرابع

النقل المصرفي (التحويل الحسابي)

المادة (354) :

 1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر.

 وذلك لتحقيق ما يأتي:

 أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

 ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

 2- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.

 3- وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل.

المادة (355) :

 إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.

المادة (356) :

يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.

المادة (357) :

 يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.

المادة (358) :

 1- يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه. ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.

 2- ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 363.

المادة (359) :

 يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

المادة (360) :

 1- إذا لم يكن رصيد الآمر كافيا, وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل, جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر، على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض.

2- أما إذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك.

 3- ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.

المادة (361) :

إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر, كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.

المادة (362) :

لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 360.

المادة (363) :

 1- إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

 2- ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.

الفرع الخامس

فتح الاعتماد

المادة (364) :

 1- فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين.

 2- ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

المادة (365) :

 1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة, جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل.

 2- ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطاريتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة (366) :

 لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع – ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه – أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.

الفرع السادس

الاعتماد المستندي

المادة (367) :

 1- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

 2- ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه.

 ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.

المادة (368) :

 يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.

المادة (369) :

 يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.

المادة (370) :

 1- يجوز أن يكون الاعتماد المستندي باتا أو قابلا للنقض.

 2- ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه.

 فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.

المادة (371) :

 لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.

المادة (372) :

 1- يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.

 2- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن.

 3- ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.

 4- ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.

المادة (373) :

 1- يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.

 2- وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة.

 3- وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.

المادة (374) :

 1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.

 2- وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.

المادة (375) :

 1- لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.

 2- كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.

المادة (376) :

 لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.

 ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك.

 ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (377) :

 إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات, فللبنك بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

الفرع السابع

الخصم

المادة (378) :

 الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول لم يحل أجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة والعمولة, مقابل انتقال ملكية الصك إليه، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

المادة (379) :

 1- تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق الصك.

 2- وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك.

 3- ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.

المادة (380) :

على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع.

المادة (381) :

 1- يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.

 2- وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة.

 ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها.

 3- فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري, كان للبنك إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 403 مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

الفرع الثامن

خطاب الضمان

المادة (382) :

 خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب.

 ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.

المادة (383) :

 1- يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان.

 2- ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

المادة (384)

لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.

المادة (385)

لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.

المادة (386)

تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

المادة (387)

إذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

الفرع التاسع

الحساب التجاري

المادة (388) :

 الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها.

 وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.

المادة (389) :

 يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين, أو مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان عند الأول رصيد كاف.

المادة (390) :

 1- إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها, وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه.

 2- ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.

المادة (391) :

 1- تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.

 2- ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (392) :

 يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق.

 وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة 403.

المادة (393) :

 1- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.

 2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري, إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.

المادة (394) :

 1- إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري, فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.

 2- وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.

المادة (395)

الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي, فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.

المادة (396)

قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات, ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة (397) :

 1- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك.

 فإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس ما يجري به العرف.

 2- وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحا.

 ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب.

المادة (398)

 1- مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي.

 وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.

 2- ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز.

 وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.

 3- وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.

المادة (399) :

 1- إذا حددت مدة لقفل الحساب أقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

 2- إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف.

 3- وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.

 4- ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.

المادة (400)  

 عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.

المادة (401) :

 تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وفوائده.

 وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (402)

إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.

المادة (403) :

 1- إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم, إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.

 2- ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.

 3- ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها, ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

المادة (404) :

 1- لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.

 2- وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.

الكتاب الثالث

الأوراق التجارية

الباب الأول

الكمبيالة

الفصل الأول

انشاء الكمبيالة وتداولها

الفرع الأول

انشاء الكمبيالة

1 اركان الكمبيالة

المادة (405) :

تشتمل الكمبيالة على البيانات الاتية:

 1- لفظ “كمبيالة” مكتوبا في متن الصك, وباللغة التي كتب بها.

 2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.

 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

 6- ميعاد الاستحقاق.

 7- مكان الوفاء.

 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

المادة (406) :

 الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الاتية:

 أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

 ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق, اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

 جـ- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته.

 وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.

المادة (407) :

 1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.

 2- ويجوز سحبها على ساحبها.

 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

المادة (408) :

 1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا, فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.

 2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام, فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.

المادة (409) :

 1- لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.

 2- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها, وإلا كان الشرط باطلا.

 3- وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.

المادة (410) :

 1- يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني.

 2- وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني, فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

المادة (411) :

 التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية, الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى, تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط.

 ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

المادة (412)

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

المادة (413) :

 1- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة, فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

 2- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

المادة (414) :

 1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاؤها.

 2- ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول, دون ضمان الوفاء.

2 تعدد النسخ والصور – التحريف

المادة (415) :

 1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.

 2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.

 3- ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته.

 ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها, وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق, ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.

 4- وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

المادة (416) :

 1- وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى, غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه ما لم يستردها.

 2- والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين, وكذلك المظهرون اللاحقون له, ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

المادة (417) :

 على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته, وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.

 فإذا رفض تسليمها, لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت ببروتستو:

 1- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

 2- أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

المادة (418) :

 1- لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا.

 2- ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أيه بيانات أخرى تكون مدونة فيها, وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.

 3- ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل, ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

المادة (419) :

 1- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل, وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.

 2- وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه, لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت ببروتستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.

 3- وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة, فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.

المادة (420)

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الفرع الثاني

تداول الكمبيالات بالتظهير

المادة (421) :

 1- كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر, يجوز تداولها بالتظهير.

 2- ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة “ليست لأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى, إلا بإتباع أحكام حوالة الحق.

 3- ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

المادة (422) :

 1- يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر.

 2- والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له, أما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.

 3- ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو, إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

المادة (423) :

 لا يجوز تقديم تاريخ التظهير, وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.

المادة (424) :

 يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

المادة (425) :

 1- مع عدم الإخلال بحكم المادة 427، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.

 2- والتظهير الجزئي باطل.

 3- ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.

المادة (426) :

 وإذا كان التظهير على بياض, جاز للحامل:

 أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

 ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.

 جـ- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.

المادة (427) :

 1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها, ما لم يشترط غير ذلك.

 2- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد, وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة (428) :

 1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.

 وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.

 2- وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.

المادة (429) :

 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

 2- ومع عدم الإخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة (430) :

 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للتحصيل” أو “القيمة للقبض” أو “بالتوكيل” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل, جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.

 2- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

 3- ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

المادة (431) :

 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للضمان” أو “القيمة للرهن” أو أي بيان آخر يفيد الرهن, جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

 فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.

 2- وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

الفصل الثاني

ضمانات الوفاء بالكمبيالة

الفرع الأول

مقابل الوفاء

المادة (432) :

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها, ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

المادة (433) :

يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

المادة (434) :

 1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

 2- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل, أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق.

 فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا.

 فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المادة (435) :

 1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.

 2- وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.

 ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

المادة (436) :

 1- على الساحب, ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا, أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب, لزم ذلك مدير التفليسة.

 2- وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المادة (437) :

 إذا أفلس الساحب, ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة, فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

المادة (438) :

 1- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته, دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.

 2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس, وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

المادة (439) :

 1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور, ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره.

 2- فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.

 3- وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه, قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.

 4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول, فتأتي في المرتبة الأخيرة.

الفرع الثاني

قبول الكمبيالة

المادة (440) :

يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

المادة (441) :

 1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.

 2- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها.

 3- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.

 4- ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المادة (442) :

 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.

 2- وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.

 3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

المادة (443) :

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.

 ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في البروتستو.

المادة (444) :

 1- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.

 2- ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها, ويؤدى بلفظ “مقبول” أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه.

 3- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.

 4- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه, إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.

المادة (445) :

 1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط, ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

 2- وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها, ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.

المادة (446) :

 1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.

 2- ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله, التزم نحوهم بهذا القبول.

المادة (447) :

 1- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول, فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.

 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

المادة (448) :

 1- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة, صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

 2- وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل, ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 482 – 483.

الفرع الثالث

الضمان الاحتياطي

المادة (449) :

 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص, ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

المادة (450) :

1- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها.

 2- ويؤدى هذا الضمان بصيغة “مقبول كضمان احتياطي” أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها, ويوقعه الضامن.

 3- ويذكر في الضمان اسم المضمون, وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

 4- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة, ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب.

المادة (451) :

1- يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.

 2- ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.

 3- وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

المادة (452) :

 1- يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان.

2- والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.

الفصل الثالث

انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

الفرع الأول

الوفاء

1 ميعاد استحقاق الكمبيالة

المادة (453) :

 1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الاتية:

 أ- لدى الاطلاع.

 ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

 جـ- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

 د- في يوم معين.

 2- والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

المادة (454) :

 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره.

 2- وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

المادة (455) :

 1- ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ البروتستو.

 2- فإذا لم يعمل البروتستو، أعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة 442.

المادة (456) :

 1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.

 فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.

 2- وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها, وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة “نصف شهر” خمسة عشر يوما.

 3- ولا تعني عبارة “ثمانية أيام” أو “خمسة عشر يوما” أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.

المادة (457)

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.

المادة (458) :

 1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها, اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.

 2- وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها, وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.

 3- ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام مخالفة.

2 الوفاء بقيمه الكمبيالة

المادة (459) :

 1- على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

 2- ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق, دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

المادة (460) :

 1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.

 2- وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

المادة (461) :

 1- إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.

 2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.

 3- ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به.

 4- وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها, وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

المادة (462) :

 1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.

 2- ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

 3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء, وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

المادة (463) :

 1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.

 2- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

 3- وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة (464)

لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.

المادة (465)

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.

المادة (466)

إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.

المادة (467)

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.

المادة (468) :

 1- في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها, للمحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة 480.

 2- ويجب تحرير البروتستو وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

المادة (469) :

 1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب.

 2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.

 3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.

 4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

المادة (470)

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.

المادة (471)

ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 466، 467، 469 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

الفرع الثاني

الامتناع عن الوفاء

1 المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء

المادة (472) :

 1- لحامل الكمبيالة, عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق, الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

 2- وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الاتية:

 أ- في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

 ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها, وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.

 جـ- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين, عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب وجـ أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الكلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء.

 فإذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

المادة (473) :

 1- إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية, لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.

 2- وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة, وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل.

 3- وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي.

 4- وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.

 5- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها, ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (474) :

 1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء, ويحرر بوساطة مأمور التنفيذ.

 2- ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير, وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.

3- ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته.

 4- وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ، في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

 5- وعلى مأمور التنفيذ, خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

 6- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة, ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.

المادة (475)

يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.

المادة (476) :

 1- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.

 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

المادة (477)

يعني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل بروتستو عدم الوفاء.

المادة (478) :

 1- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع, سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل, وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء.

 2- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه, سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة (479) :

 1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط “الرجوع بلا مصروفات” أو “بدون بروتستو” أو أية عبارة تؤدي هذا المعنى.

 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.

 3- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.

 4- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك, تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل.

المادة (480) :

 1- على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة, وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.

 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.

 3- وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.

 4- ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة, ولو برد الكمبيالة ذاتها.

 5- ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.

 6- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة, وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله, بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة (481) :

 1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب.

2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.

 3- والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.

المادة (482) :

 1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة.

 ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني (7%) من تاريخ الاستحقاق، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون.

 جـ- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.

 2- وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

المادة (483) :

 يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:

 أ- كل المبلغ الذي وفاه.

 ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني (7%).

 جـ- المصروفات التي تحملها.

المادة (484)

لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة (485) :

 1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه.

 2- ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة (486) :

 في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به.

 ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

المادة (487) :

 1- يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

 أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.

 ب- عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء.

 جـ- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل البروتستو.

 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق, وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

 4- وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

المادة (488) :

 1- إذا حال حادث قهري ولا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك, امتدت هذه المواعيد.

 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها, وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.

 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء.

 4- وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل بروتستو.

 5- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.

 6- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل البروتستو.

المادة (489)

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.

المادة (490)

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة (491) :

 1- تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 482 و483 مضافا إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانونا.

 2- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.

 3- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين, حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

المادة (492)

إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

2 التدخل

المادة (493) :

 1- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.

 2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.

 3- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.

 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة (494) :

 1- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

 2- وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو.

 3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة (495)

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

المادة (496) :

 1- يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.

 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم الكمبيالة والبروتستو والمخالصة إن وجدت.

المادة (497) :

 1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها.

 2- ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.

 3- ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو عدم الوفاء.

المادة (498) :

 1- إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها, وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل بروتستو عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو.

 2- فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد، كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون, في حل من التزاماتهم.

المادة (499)

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل, فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة (500) :

 1- يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.

 2- ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو – إن عمل – للموفي بالتدخل.

المادة (501) :

 1- يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.

 2- وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

 3- وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

الفصل الرابع

التقادم

المادة (502) :

 1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

 2- وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو.

 3- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.

المادة (503) :

 1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.

 2- ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

المادة (504) :

 لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة (505) :

 يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

الباب الثاني

السند لأمر

المادة (506) :

 يشتمل السند لأمر على البيانات الاتية:

 1- شرط الأمر أو عبارة “سند لأمر” مكتوبة في متن السند, وباللغة التي كتب بها.

 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

 3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

 5- ميعاد الاستحقاق.

 6- مكان الوفاء.

 7- توقيع من أنشأ السند.

المادة (507) :

 السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال التالية:

 أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

 ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الإطلاع عليه.

المادة (508) :

 1- الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها, وبتظهيرها, واستحقاقها, ووفائها, والرجوع بسبب عدم الوفاء, وعدم جواز منح مهلة للوفاء, والحجز التحفظي, والبروتستو. وحساب المواعيد وأيام العمل, والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم، تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

 2- وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.

 3- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

المادة (509) :

 1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.

 2- ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.

 3- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور.

 4- وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه ببروتستو, ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان مدة الإطلاع.

الباب الثالث

الشيك

المادة (510) :

 فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الأول

انشاء السيك وتداوله

الفرع الأول

انشاء الشيك

1 اركان الشيك

المادة (511) :

 يشتمل الشيك على البيانات الاتية:

 1- لفظ “شيك” مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.

 2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.

 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيئ في المادتين 516، 517.

 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

 6- مكان الوفاء.

 7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

المادة (512) :

 الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الاتيتين:

 أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء. اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

 ب- وإذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

المادة (513) :

 1- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.

 2- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.

المادة (514) :

 1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.

 2- وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه. ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.

 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه, فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.

المادة (515) :

 1- لا قبول في الشيك, وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

 3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.

 4- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

المادة (516) :

 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك:

 أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

 ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط “ليس لأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.

 جـ- إلى حامل الشيك.

 2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.

 وإذا لم يبين اسم المستفيد, اعتبر الشيك لحامله.

 3- والشيك المشتمل على شرط “عدم القابلية للتداول” لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

المادة (517) :

 1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.

 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

المادة (518) :

 اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

المادة (519) :

يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.

المادة (520) :

 1- يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

 2- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.

2 تعدد النسخ والتحريف

المادة (521)

فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

المادة (522)

إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها, وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.

المادة (523) :

 1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

 2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

الفرع الثاني

تداول الشيك والضامن الاحتياطي

1 تداول الشيك بالتظهير

المادة (524) :

 1- الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى, سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.

 2- والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة “ليس لأمر” أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق.

 3- ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر, ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

المادة (525)

يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة, إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة (526) :

 1- يضمن المظهر وفاء الشيك, ما لم يشترط غير ذلك.

 2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة (527) :

 يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

المادة (528)

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.

المادة (529) :

 إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أو كان قابلا للتظهير، لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

المادة (530) :

 1- التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق.

 2- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك, إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

 3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير, وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.

2 الضامن الاحتياطي

المادة (531) :

 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

 2- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه, كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الثاني

انقضاء الالتزام الثابت بالشيك

الفرع الأول

الوفاء

1 تقديم الشيك ووفاؤه

المادة (532) :

 1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

 2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

المادة (533) :

 1- الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر.

 2- فإذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر.

 3- وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.

 4- ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

المادة (534) :

 إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

المادة (535) :

 1- على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

 2- ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.

 3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى, وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

المادة (536) :

 إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

المادة (537) :

 1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد, وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

 2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد, اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة (538) :

 1- إذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.

 2- فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه. كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

 3- ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

 4- وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة, ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء, افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة (539)

ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

المادة (540) :

1- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك, جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه, وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك, وإذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت, وجب أن يعين موطنا مختارا له بها.

 2- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة, وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه, وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.

 3- ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية, ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

المادة (541) :

 1- يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.

 2- وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.

 3- وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة, وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة, وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.

 4- وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك. لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

المادة (542) :

 1- إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.

 2- وإذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

2 الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

المادة (543) :

 1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره, ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.

 2- ويقع التسطير بوضع خطين موازيين في صدر الشيك.

 3- ويكون التسطير عاما أو خاصا.

 4- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ “بنك” أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما, أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا.

 5- ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسيطر خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسيطر عام.

 6- ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

المادة (544) :

 1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك.

 2- ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.

 3- ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.

 4- وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.

 5- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

 6- ويقصد بلفظ “عميل” في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

المادة (545) :

 1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الاتي “للقيد في الحساب” أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة, وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء.

 2- ولا يعتد بشطب بيان “للقيد في الحساب”.

 3- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة, كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

الفرع الثاني

الامتناع عن الوفاء

المادة (546) :

 1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته, وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز, عوضا عن البروتستو, إثبات الامتناع عن الدفع:

 أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

 ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا، ومكتوبا على الشيك ذاته, ومذيلا بتوقيع من صدر منه.

 2- ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل, ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة (547)

يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

المادة (548)

يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

المادة (549) :

 1- إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد.

 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء ثم ظهر إليه الشيك بالحادث القهري وأن يثبت الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به, وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.

 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء, ثم عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

 4- وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري, ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.

 5- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.

الفرع الثالث

التقادم

المادة (550) :

 1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

 2- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا.

 3- ويجب على المدعي عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم، أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

المادة (551) :

 1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.

 2- ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

المادة (552) :

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة (553) :

 لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه, برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

الفرع الرابع

الادعاء المدني في جرائم الشيك

المادة (554) :

 1- إذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية بإحدى جرائم الشيك, جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء, مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.

 2- وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة في إحدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم, ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم

تم الغاء المواد من 555 اللي 800 من المرسوم رقم 68 لسنه 1980 بموجب الماده 5 من القانون رقم 71 لسنه 2020 بإصدار الإفلاس

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟