قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

قانون رقم 7 لسنة 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

الفصل الأول

التعريفات

مادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية – حيثما وردت في القانون – المعاني المبينة قرين كل منها  –

الوزير المختص وزير التجارة والصناعة.

الهيئة: هيئة أسواق المال.

المجلس: مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

اللائحة :اللائحة التنفيذية للقانون

البورصة: بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية.

أعضاء البورصة :هي الشركات والصناديق الدرجة في البورصة والوسطاء.

وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي

للأوراق المالية، والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك.

شخص: شخص طبيعي أو اعتباري.

مصدر: شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.

شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة.

ورقة مالية: أي صك – أيا كان شكله القانوني – يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل

أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.

ب – أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة.

 ج – القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل الى أسهم في رأسمال شركة.

 د – جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

هـ – أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.

و – الوحدات في نظام استثمار جماعي.

ز – أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق هذا القانون واللائحة.

 ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.

 التعامل في الأوراق المالية: هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها، أو شرائها، أو تقديم عرض بيع أو شراء أو استحواذ بشأنها، أو إصدارها، أو طرحها للاكتئاب، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها أو إبداعها أو تسويتها، أو تمويل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشوف لها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة العاملة في الأوراق المالية.

متداول: شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. وسيط: شخص اعتباري يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة محفظة استثمارية: حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل

مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها.

مستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة نظام استثمار جماعي كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.

أمين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

وکیل اكتتاب: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.

المطلع أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور. الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.

الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية.

الحليف: الشخص الذي يتبع شخصا آخراً أو أشخاصاً آخرين أو يخضع لسلطتهم.

 المحكمة المختصة: محكمة أسواق المال المنصوص عليها في هذا القانون

 السيطرة الفعلية: كل وضع، أو اتفاق، أو ملكية لأسهم، أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية.

صانع السوق الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

عقود الخيار: عقد أو اتفاق يعطي شخصا ما الحق – وليس الالتزام – بشراء أو بيع ورقة مالية أومجموعة من الأوراق المالية، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.

 المشتقات المالية: أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية، مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى.

 عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

 طلب الشراء رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

شخص ذو علاقة هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية الوسيط، أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير، أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة، أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.

 السوق الثانوية: هو السوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.

 مراقب الاستثمار: شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي.

 وكالة تصنيف ائتماني: شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان.

المعلومات الداخلية: المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية.

الفصل الثاني

هيئة سوق المال

مادة 2

تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة أسواق المال).

مادة 3

تهدف الهيئة إلى ما يلي: –

تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية

توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

  تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية وبمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية

العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

 توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

مادة 4

يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي

1 – إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.

2- مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص البورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.

3- اصدار التراخيص لعضويه بورصات الأوراق المالية والتراخيص للعاملين بها وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها

4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من انظمة الاستثمار الجماعي.

 5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.

6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.

7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية

8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها اداره البورصة لمباشره اعمالها واعتمادها

9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.

 10 – توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.

 11 – التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.

 12 – القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلاقي اضطراب السوق.

13 – إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.

14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 15 – إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.

مادة 5

تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يلي

1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.

2 – تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.

3 – القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

4 – إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية، ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون

5 – شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.

6 – طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.

7 – للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون.

8- تضع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد ،508، 992، 1053 من القانون المدني والمواد 231، 232، 233، 237 من قانون التجارة. كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

9- إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقا مالية، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات.

10- للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها. وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة.

مادة 6

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

 ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.

 مادة 7

يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة 8

يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين من إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.

مادة 9

إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.

مادة 10

مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم

. م فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية

أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

ب إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.

 ج- إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.

د- إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (29) من هذا القانون

هـ – إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين.

مادة 11

يحدد بمرسوم مرتبات ومكافئات الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة.

 وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

مادة 12

يجتمع المجلس ثماني مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس، أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.

مادة 13

يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (9).

 وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.

مادة 14

يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

مادة 15

تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة.

وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.

مادة 16

مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع الحكومة الكويت، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات.

 كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بالهيئة وعملها.

مادة 17

يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص

ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.

مادة 18

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها، وكيفية مراقبة حساباتها.

ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه..

مادة 19

تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة، وما يخصص لها من ميزانية الدولة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطاتها.

مادة 20

تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

مادة 21

يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا مالياً على المدى الطويل المقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء – بناء على اقتراح المجلس – مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها، وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقصت في أي وقت من المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص.

 كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40,000,000 د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، وطبقا للقواعد التي ينص عليها في اللائحة. ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة.

مادة 22

تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر.

 وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.

مادة 23

مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م وتعديلاته.

مادة 24

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.

مادة 25

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها، وأعيافا، وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

مادة 26

لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع

كما يتعين على كل شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وقبل أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه.

وفي جميع الأحوال يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين.

مادة 27

يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.

مادة 28

يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفين بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وأولاده القصر المشمولين بولايته، كما يلتزم بالإفصاح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه المجلس.

 ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس

مادة 29

يجب على أي مفوض أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات، فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة. ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر، أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم منصبه.

مادة 30

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، فهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.

 وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

الفصل الثالث

بورصات الأوراق المالية

مادة 31

يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية.

مادة 32

لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 33

تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن الخصص أسهمها على النحو التالي

1- نسبة لا تقل عن سنة في الملة (6٪) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.

2- نسبة لا تقل عن سنة وعشرين في المئة (26) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44) التخصص التكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلا عالميا منفردا، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت.

3- نسبة خمسون في المئة (50٪) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب. في موعد أقصاء اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً، محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية والمقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بنداً يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة لحسين في المئة (50٪) المخصصة للمواطنين بالكامل.

وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة، وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية وإجراءات، ومواعيد سدادهم قيمتها للهيئة. ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى يحدد رأس مالها ونشاطها والشروط الخاصة بأعيالها وإداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.

مادة 34

تضع البورصة – بعد موافقة الهيئة – الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.

مادة 35

يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي

1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي.

3- أن يكون حسن السمعة.

4- أن يكون لديه خبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

مادة 36

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة المجلس.

 ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

 وللمجلس خلال خمسة عشر يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

 ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.

 وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

مادة 37

يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي بينها عقد التأسيس والنظام الأساسي، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

 ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

 مادة 38

يجب على البورصة ما يلي

1-أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.

2- أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.

3-أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.

4- أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.

 5- أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.

 6- أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقاً للوائح المنظمة لذلك.

7- أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.

8- أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملاتها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي.

 9- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

مادة 39

تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي

1 – إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.

 2- إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.

 3- بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.

مادة 40

لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.

مادة 41

لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها، أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.

مادة 42

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعملها وعضويتها، وللجنة أن توقع الجزاءات التالية

1-التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة

2-الإنذار

3-إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

4- الوقوف عن العمل او مزاوله المهنة لمده لا تتجاوز سنه

5- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.

6- وقف تداول ورقه ماليه لفتره زمنيه محدده لما فيه مصلحه السوق

وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار.

مادة 43

على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها، وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع.

وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

مادة 44

في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية

1- إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.

2- إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.

3- إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها

4- – تعديل أيام وساعات التداول.

 5- تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.

مادة 45

في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.

مادة 46

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية

1- إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

 2- إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.

 3- إذا تم إقفالها.

4-إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.

5- إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها او قدمت معلومات غير صحيحه او مضلله

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

مادة 47

يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.

الفصل الرابع

وكالة المقاصة

مادة 48

يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والنقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إبداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية.

 ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة.

مادة 49

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.

 مادة 50

لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يجدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات النقاص والتسوية والإبداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة الحسن إدارة الوكالة.

 وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية.

وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة 51

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية

  اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.

القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية

 تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة

أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة

المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.

تقديم خدماتها طبقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الاليه بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.

مادة 52

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي

إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات القاص والتسوية أو الإبداع.

إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.

مادة 53

على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة، أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.

مادة 54

لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.

مادة 55

يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.

مادة 56

للهيئة أن تصدر تعليمات الوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 57

في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.

مادة 58

في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.

مادة 59

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية

 1-فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

2- إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها.

3- تصفيه الوكالة

4- التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون

5- التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

 6- إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.

7- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

مادة 60

يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.

مادة 61

يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

مادة 62

عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.

الفصل الخامس

أنشطة الأوراق المالية المنظمة

مادة 63

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها

وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

مستشار استثمار أو مندوب له.

مراقب استثمار مدير محفظة الاستثمار.

 مدير نظام استثمار جماعي.

 أمين حفظ صانع السوق وكالة تصنيف ائتماني أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقا لأغراض هذا القانون

 ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، والنظم الخاصة بذلك.

مادة 64

ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.

مادة 65

للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.

والخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها.

مادة 66

يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي

  1. فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى
  2.  الاحتفاظ برأسمال كاف

3-عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص، أو أن يسيء إدارتها.

4- عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على اوراق مالية أو الاحتفاظ بها.

5 – أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الاوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل

-6عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين أو أي ضمان بعدم الخسارة ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تختم ذلك

7- أن يسعى لتحقيق أفضل اداء لمصلحة العميل.

-8عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات.

– 9عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما.

10 – أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.

11 – إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها

12 – تعيين أحد مديريه مسئولا عن تطبيق الالتزامات القانونية

13 – أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة، وانظمة وقواعد لضبط العمل، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والاجراءات الخاصة بكشف ومنع غسيل الأموال.

مادة 67

للهيئة رفض، أو وقف أو الغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة انشطة الاوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الامور الآتية

1-ارتكابه خطاً جسياً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات اخرى يتوجب تقديمها للهيئة.

2- عدم استيفاءه للمعايير المطبقة بموجب احكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.

3- خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون اوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة اخرى.

– 4إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة احكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

الفصل السادس

مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

مادة 68

على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة.

وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعدادها، أو لحين الفصل بأي نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الاوقات من قبل الهيئة أو من تعينه هذا الغرض.

مادة 69

يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية

 1- تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

2- حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

3- مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية.

4- تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.4

مادة 70

يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات توافق عليه الهيئة شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسئولاً أو وموظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له.

وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضاً في حال استقالة المراقب أو استبداله.

الفصل السابع

عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية

مادة 71

يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك

1 – كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض

2- كافة الأسهم المتبقية في الشركة المقدم إليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة.

 وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.

 مادة 72

يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ، ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ.

وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها.

 وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية

 1- كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

 2- كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.

 3- إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

 4 – انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصاً وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.

مادة 73

يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على %30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة.

 ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضاً له.

 مادة 74

يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30٪ من الاوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الاسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

ويعفى من هذا الحكم الحالات الآتية

1 – الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.

 2 – الحصول على النسبة المشار اليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.

 3- الحصول على النسبة المشار اليها بسبب رسملة الدين.

4 – الحصول على النسبة المشار اليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق اوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من ايلولة هذه الزيادة.

 5 – الحالات الاخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.

مادة 75

يلتزم المصدر الذي تخضع اوراقه المالية للاستحواذ وخلال سبعة ايام عمل من استلام العرض، بأن يرفع للهيئة رداً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.

الفصل الثامن

أنظمة الاستثمار الجماعي

مادة 76

يقصد بنظام الاستثمار الجماعي أي من الصور التالية

1 – صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

2 – نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة، يكون الغرض منه تمكين الاشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول.

3- ما تقرر الهيئة انه يندرج ضمن نظام الاستثمار الجماعي.

 وتضع الهيئة القواعد المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي مع مراعاة احكام مواد هذا الفصل من القانون.

مادة 77

لا يجوز ادارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي الا إذا كان مرخصاً له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.

مادة 78

تحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة انظمة الاستثمار الجماعي، واشكالها المعتمدة والوظائف المتطلبة فيها ومسئولياتها. وتصدر الهيئة القواعد والانظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في هذه الانظمة وضوابط تسعيرها.

مادة 79

يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي

مادة 80

يجوز لصندوق الاستثمار – الذي رخصت بإنشائه الهيئة – أن يدرج في البورصة.

ويجوز لصناديق الاستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت – والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت – أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة

مادة 81

يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية

1-أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار

2- أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات

 3-أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.

 4- أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.

مادة 82

يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية

1- منح الائتمان.

2-شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

3-شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

مادة 83

لا يجوز استبدال مدير أو امين حفظ نظام الاستثمار الجماعي الا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطلب، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

مادة 84

لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على العقد أو النظام الأساسي، الا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات.

وللهيئة – إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة الحملة الوحدات – أن تطلب من مدير النظام اخذ موافقة أكثر من (50٪) من حملة رأس المال على هذه التعديلات.

مادة 85

للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الاحوال التالية

 1 – إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.

 2 – إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

3 – إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن امر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.

4- إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو امين الحفظ أياً من احكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

مادة 86

للهيئة أن الخطر مدير أو مراقب الاستثمار أو امين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو امين الحفظ أن يقدم تعهداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.

مادة 87

على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي، أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام، أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وامين حفظ النظام – فوراً وكتابة – بالإجراء الذي اتخذته.

وتحده الهيئة القواعد والإجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي

مادة 88

للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.

مادة 89

للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الاحوال التالية

1 – إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.

2 – إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

3- إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو امين الحفظ أياً من احكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

مادة 90

للهيئة – إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب الاستثمار أو امين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له – أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك أو كلاهما في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

مادة 91

للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة. وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الفصل التاسع

نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات

مادة 92

تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أياً كان شكل هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها.

مادة 93

لا يجوز لأي شخص القيام بطرح اوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص، ما لم تقدم هذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة.

ولا يجوز طرح أو إصدار اوراق مالية اجنبية للاكتتاب العام أو الخاص أو الترويج لها أو تسويقها، إلا بترخيص من الهيئة.

وتحدد اللائحة أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق احكام هذه المادة.

مادة 94

تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية.

وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.

مادة 95

للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية

 1-كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

2- تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.

3-تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه

4-احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتب.

مادة 96

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة – عند تأسيسها – الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية المشار اليه بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب الإفصاح عن البيانات التالية

أ – سابقة اعمال الشركة.

 ب – أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم.

 ج – اسماء حاملي الاسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.

د – موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة، أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة – ايهما اقل – طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية هذا القانون وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة.

مادة 97

تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

مادة 98

للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.

مادة 99

يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.

الفصل العاشر

الإفصاح عن المصالح

مادة 100

يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5٪) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.

وتنظم التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكاً مستفيداً أو عندما يعمل شخص أو أكثر بالتحالف مع آخرين، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الافصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.

مادة 101

يجب على الشخص المستفيد – خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام عمل من تحقق المصلحة – إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية، على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.

 كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم (5٪) أو أكثر من رأس مالها أو اي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وتحدد التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات وتوقيت الافصاح.

مادة 102

يجب إبلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة – محل الإفصاح – يتجاوز نصف الواحد بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير. ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمئة من رأس المال.

مادة 103

تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الإفصاح والتعامل في الاوراق المالية بالنسبة إلى المطلعين وكذلك اعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات

مادة 104

تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية.

مادة 105

يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.

مادة 106

يتعين على البورصة – المدرجة بها الورقة المالية – أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده القواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة.

مادة 107

يتحمل الملزم بالإفصاح المسئولية عن اية اضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة.

الفصل الحادي عشر

العقوبات والجزاءات التأديبية

أولاً: الاختصاص والإجراءات

مادة 108

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى “محكمة أسواق المال” يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي

 1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

 2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.

3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.

ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

مادة 109

تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه.

 ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.

مادة 110

استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

 ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان، ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها.

ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

مادة 111

استثناء من نص المواد 49- 59- 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي

 1- يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي

2- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كان لم يكن

وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

3-يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه.

وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الأجل – أيا كان مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

مادة 112

ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيها يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن

 وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.

مادة 113

يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناً، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.

مادة 114

تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال المختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

مادة 115

على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 116

تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه الجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.

وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.

ثانياً: الجرائم والعقوبات

مادة 117

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 118

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ عشرة آلاف دينار – ايهما أعلى – ولا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مائة ألف دينار – أيهما أعلى – أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مطلع قام ببيع، أو شراء ورقة مالية اثناء حيازته المعلومات داخلية عنها، أو كشف عن المعلومات الداخلية، أو اعطى مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر.

كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات، بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.

مادة 119

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وافشى سراً الصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت انه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل افشاء السر أو المعلومة.

مادة 120

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من الحفل أو حجب أو منع معلومة ذات أثر جوهري – أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة بشأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية.

مادة 121

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.

مادة 122

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية

 1 – تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو السوق الأوراق المالية عن طريق

أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

ب – إدخال امر شراء أو بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن امراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

2- كل من ابرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها

أ، سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها.

ب – تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها.

ج – خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الافعال المنصوص عليها في البندين (1/2 ج)، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة.

مادة 123

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20٪ من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

مادة 124

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنه شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفيه أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.

مادة 125

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز حسين ألف دينار كل شخص ادعى – على خلاف الحقيقة – بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.

مادة 126

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من

1- زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

 2- قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

 3- امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.

 كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

 مادة 127

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة –

1 – عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.

2- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.

3- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة.

مادة 128

في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلاً عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلاً مخالفاً لأحكام هذا القانون.

مادة 129

يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو رئيس تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة ويكون الحرمان وجوبها في حال العود.

مادة 130

يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء.

 كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أياً كانت العقوبة المقضي بها.

مادة 131

يجوز للهيئة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها وألا يكون المتهم عائداً.

 وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

مادة 132

يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.

مادة 133

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يأمر بمتعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.

 ويجوز للنائب العام المخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه.

 ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره.

مادة 134

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا.

ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

مادة 135

لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.

مادة 136

يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.

مادة 137

في حالة منع المتهم من إدارة أمواله على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.

ثالثاً: المخالفات والتأديب

مادة 138

لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجي البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.

مادة 139

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون.

مادة 140

ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية

1 – الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.

2- الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً

 تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها الذوي الشأن

مادة 141

يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.

مادة 142

تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية

1 – حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

2-حق سماع شهادة الشهود.

3-استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.

4-حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

مادة 143

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة.

مادة 144

لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه.

مادة 145

يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.

مادة 146

لمجلس التأديب – بعد التحقق من المخالفة أن يوقع أي من الجزاءات التالية

1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.

2 – الإنذار.

3- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.

4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.

5 – الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

6- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة أشهر.

7- إلغاء الترخيص

8- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود.

9- إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 10- إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا نمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة.

 11 – حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.

12 – تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لأحكام هذا القانون.

 13 – وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.

 14 – عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار ،جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.

 15 – فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد اقصی مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.

مادة 147

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.

رابعاً: تسوية المنازعات بالتحكيم

مادة 148

يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم، وذلك وفقاً للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

مادة 149

يجوز للهيئة تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده، وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

 ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المائلة في الدول الأخرى لتنسيق التعاون بينها.

 كما يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بالدستور

مادة 150

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي.

 كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي.

مادة 150 مكرراً

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى المائلة، أيا كانت الجهة المصدرة لها.

الفصل الثالث عشر

أحكام انتقالية

مادة 151

يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

مادة 152

على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة 153

استثناء من أحكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاماً للتحكيم.

مادة 154

بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

 وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 155

تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.

مادة 156

تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة، ويجوز للهيئة أن تعهد بإداراتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

 وتقوم الهيئة – خلال السنة الأولى من سريان القانون – بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.

مادة 157

دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكلات المقاصة.

مادة 158

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

مادة 159

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

مادة 160

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في البورصة.

مادة 161

تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

مادة 162

تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصاً لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

مادة 163

أولاً: – بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية

1 – المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

 2 – المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986.

3 – القانون رقم (12) لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار.

4- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

 5- القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة.

 ثانيا: – لا تسري أحكام المواد من (323) إلى (328) من قانون التجارة على البورصات التي يطبق عليها أحكام هذا القانون.

 ثالثا: – تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات.

مادة 164

 يعتبر هذا القانون، قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو أحكامه. خاص يتعارض مع احكامه

مادة 165

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟