مرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني
مادة 1
الغرض من الدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية والتخريبية وتخفيف آثارها أن وقعت وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام في المرافق العامة سواء في حالات الحرب أو السلم أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة مع كفالة الأمن القومي في هذه الظروف.
مادة 2
تشمل تدابير الدفاع المدني كافة الوسائل التي تحقق الغرض منه، وبصفة خاصة ما يأتي
أولا: وضع الخطط الخاصة بوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة ووسائل المواصلات البرية والمائية والجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية وضمان سير الإدارة الحكومية في الحالات المشار إليها في المادة السابقة.
ثانيا: وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة وإعداد متطلباتها والتصدي لها.
ثالثا: وضع الخطط للوقاية من أخطار الحرب وإعداد متطلباتها ومواجهتها وذلك بتنظيم الوسائل الخاصة بما يأتي:
1-الإنذار بالغارات الجوية.
2- الوقاية من الحرائق وإخمادها.
3-الكشف عن القنابل والمتفجرات والقذائف التي لم تنفجر وإبطال مفعولها.
4- تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار بسبب الغارات الجوية.
5- تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني والجهات المدنية، وفيها بين المحافظات في أعمال فرق الدفاع المدني وانشاء الفرق المدنية السريعة لنجدة المناطق السكنية.
6-انشاء وبيئة غرف عمليات الدفاع المدني.
7-إقامة الخنادق والمخابئ العامة وإعداد مخابئي خاصة بالمباني والمنشآت.
8- فرق من المتطوعين ذكورا وإنالاً للقيام بالأعمال الآتية:
أ- مراقبة الغارات الجوية وإرشاد الجمهور ومساعدته.
ب- مراقبة ومكافحة الحرائق والقنابل والمتفجرات بكافة أنواعها.
ج -الإسعافات الأولية.
د- الكشف عن التلوث الإشعاعي الذرى وغيره.
هـ -إصلاح المرافق العامة.
9- تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها.
10- إعداد فرق الإنقاذ برية ومائية وفرق رفع الأنقاض ومهماتها ووسائلها.
11 – بهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية وانشاء بنوك الدم ومراكز الإسعاف والتطهير وإعداد سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
12- التخزين المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
13- إجراء تجارب غارات للتحقق من كفاءة الأفراد والتجهيزات.
14 – إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والإحياء من سكانها وإغاثة المنكوبين.
15- تنظيم وتقيد حركة المرور والتجول.
16- توفير وتنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات الأساسية للجمهور.
مادة 3
وزير الداخلية هو المسئول الأول عن الدفاع المدني. ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ تدابيره، وتختص إدارة الدفاع المدني بوضع خطط ومشروعات تدابير الدفاع المدني ومباشرة تنفيذها.
ولها في سبيل ذلك متابعة الخطط والمشروعات وتنفيذها بالتعاون مع الوزارات الأخرى والهيئات.
مادة 4
تنشأ لجنة للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية على ألا نقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد والمختص بتنسيق خطط وتدابير الدفاع المدني بين مختلف الجهات.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة ونظام العمل بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادة السابعة.
مادة 6
في حالة الحرب أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة يجوز بمرسوم إعفاء الاعتمادات المالية المخصصة لأغراض الدفاع المدني من كل أو بعض القواعد المالية المعمول بها.
ولوزير الداخلية التصرف في تلك الاعتمادات بما يراه محقنا لأغراض الدفاع المدني.
وله دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح أن يعهد إلى الوزارات والإدارات والهيئات بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية وغيرها، وتعيين الجهات والهيئات العامة والخاصة التي تسلم إليها تلك الأشياء وذلك للانتفاع بها أو حفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية.
مادة 7
على ملاك معاهد التعليم الخاصة والمؤسسات الخيرية والمحلات العامة والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوي كل منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي يقرر وزير الداخلية أنها تحتاج إلى وقاية خاصة أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الاعمال التي يستلزمها الدفاع المدن والتي تفرض على هذه العقارات.
ويجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني على نفقته وبالشروط الواردة في الفقرة السابقة.
كما يجوز أن يشترط في رخص البناء إعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة.
وعلى ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلى شاغليها أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.
وإذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الإعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها على نفقته.
مادة 8
لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بالاستيلاء على المباني والأراضي والمنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء من تقرر إخلاء مناطقهم ولإقامة المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين.
ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها.
مادة 9
الوزير الداخلية إصدار قرارات بإلزام ملاك المباني والأراضي الفضاء، ومن يدعي حقاً عليها، بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامها بهذه الأعمال في عقاراتهم. وتعلن هذه القرارات لأصحاب الشأن، وتنتشر خلال شهر من تاريخ صدروها في الجريدة الرسمية.
ويعوض أصحاب الشأن عن الضرر الذي يصيبهم بسبب هذه الأعمال.
مادة 10
يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرار بتشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات المشار إليها في المادتين السابقتين.
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة طبقا للمادتين 7 و9 من هذا القانون والقرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ علم أو إعلان صاحب الشأن وذلك أمام لجنة أو لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية ويرأسها أحد قضاة المحكمة الكلية ينديه وزير العدل وتكون قراراتها نهائية.
مادة 11
في حالة التعبئة والكوارث العامة يكون لوزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية أن يصدر قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات الآنية في مقار أعمالهم
أ- الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو بالمهن المعاونة أو المكملة لها
ب- المشتغلون بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والأدوية وعمال النقل.
ج- أية فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.
مادة 12
يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزارة الدفاع اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 13
تنسيق العلاقات بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة والحرس الوطني بقرار يصدره كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الحرس الوطني متضمنا الآتي
1- واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني إزاء الدفاع المدني في الأحوال العادية.
2- كيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.
مادة 14
يكون للموظفين الذين ينديهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة المحققين في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنقذة له. ويكون لهم في أي وقت الحق في الدخول في مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات أي مخالفة لها.
مادة 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.